منظمات حقوقية تنتقد مشروع قانون لتنظيم التظاهر في مصر

انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية الخميس مشروع قانون يستهدف، وفقا لها، تقييد حرية التظاهر والاضراب في مصر.انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية الخميس مشروع قانون يستهدف، وفقا لها، تقييد حرية التظاهر والاضراب في مصر.القاهرة (مصر), 24-10-2013 (ا ف ب) – انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية الخميس مشروع قانون يستهدف، وفقا لها، تقييد حرية التظاهر والاضراب في مصر.

واعتبرت المنظمات ان هذا المشروع الجديد “بمثابة اعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الاخوان في اصداره في نيسان/ابريل 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية” مختلفة.

ودعت المنظمات رئيس الجمهورية، الذي احيل اليه القانون للموافقة عليه واصداره في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الجاري، الى “عدم اعتماده”.
واكدت المنظمات ان “مشروع القانون الجديد لم يكتف بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدا شاملا وخانقا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي، أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين”.

واضافت ان مشروع القانون “وضع قيودا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى تأمينها، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة”.

واوضحت انه “بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز”.

واعتبرت المنظمات “إن هذا القانون يشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون، وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني، لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون. كما إنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة”.

ونددت بكون هذا القانون “أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، -رغم أنها قد تؤدي للوفاة- حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا”.

واوضحت المنظمات ان مشروع القانون “استحدث تعريفا جديدا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن الممتلكات” وتابعت ان “الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة مدانة، إلا إن إباحة القتل دفاعا عن تلك الممتلكات جريمة لا يمكن تبريرها حتى بقانون”.

وانتقدت المنظمات الحقوقية النص في مشروع القانون على “عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن اعتصم المجتمعون أو المتظاهرون في مكان الاجتماع أو المظاهرة، أو إذا أخلوا بالنظام العام أو عطلوا حركة المرور مما يعني أن من سيتظاهر بغرض المطالبة بزيادة راتبه، أو بسبب فصله تعسفيا -دون أن يقدم إخطارًا- قد يجد نفسه مضطرًا لدفع غرامة مئة ألف جنيه فضلاً عن إمكانية حبسه”.

وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.

ا ف ب

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..