نص دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م

جمهورية السودان
الحركة الشعبية لتحرير السودان
الدستور الانتقالى لسنة 2013
الديباجة
السودان يمثل قلب أفريقيا النابض و مصالحه القومية تحتم عليه التمسك بإنتمائه الأفريقي و كعمق للعلاقات الأفريقية العربية .
منذ تأسيس الدولة السودانية ظلت سياساتها تتناقض مع حقائق الواقع و مصالح الشعب السوداني إذ تم تركيز السلطة والثروة في أيدي جماعة وفئة إجتماعية عملت على تهميش الآخرين .
فرضت هذه الفئة برامج الأحادية الثقافية و الإقصاء, و ممارسة التمييز الديني و العرقي و النوعي و الجهوي من خلال أجهزة الدولة التي تحولت إلي أجهزة للعنف ضد بنات وابناء الشعب السوداني .
نحن الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان في مسيرة النضال من اجل السودان الجديد ندرك حجم البطش و التنكيل و الذي بلغ حد الابادة الجماعية و الدمار الذي طال السودان بأسره ومزق وحدته حتى تحافظ الفئة الحاكمة على مصالحها الضيقة .
الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان عازمان على تغيير نظام الحكم وتاسيس دولة السودان الجديد العلمانى الديمقراطى القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية بلا تمييز وإحترام التعدد الدينى والثقافى لشعوب السودان ومساواة النوع.
تلتزم الحركة الشعبية والجيش الشعبى بهذا الدستور و إتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1
اسم الدستور وبدء العمل به
يسمي هذا الدستور: دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013 و يعمل به من تأريخ التوقيع عليه.
المادة 2
الطبيعة
الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان تنظيم سياسي و ثوري يعمل لإقامة السودان الجديد الديمقراطى ، العلمانى ،الموحد والقائم على العدالة ، الحرية و المواطنة المتساوية بلا تمييز .
المادة3
التفسير
الحركة: يقصد بها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
الدستور: يقصد به دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013
المؤتمر القومي: يقصد به المؤتمر القومي للحركة
مجلس التحرير: يقصد به مجلس تحرير الحركة
المجلس القيادي: يقصد به المجلس القيادي للحركة
الرئيس: يقصد به رئيس الحركة
نائب الرئيس: يقصد به نائب رئيس الحركة
الأمين العام: يقصد به الأمين العام للحركة
الفصل الثاني
المبادئ و الأهداف والوسائل
المادة 4
المبادئ
يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية و يسترشد بها :
1. الديمقراطية و الرفاهية و الانسجام والتماسك الاجتماعي .
2. المواطنة أساس للحقوق و الواجبات.
3. اللامركزية الفدرالية و سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.
4. الوحدة الطوعية على أسس جديدة لشعوب وأقاليم السودان .
5. إحترام حقوق الإنسان و الشعوب و المرأة و الطفل و كفالة الحريات الأساسية والإلتزام بكافة المواثيق الدولية والاقليميه.
6. التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
7. العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق واللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجهة أو الجنس .
8. الشفافية و المحاسبية و المساءلة و الحكم الراشد.
9. هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.
10. المساواة بين الجنسين, و تقوية المرأة اجتماعياً و اقتصادياً و ثقافياً وسياسياً.
المادة 5
الأهداف
تعمل الحركة لتحقيق الأهداف الآتية:
1. تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والتفرقة والعنصرية والاستلاب الثقافي والإذلال وكافة المفاهيم السالبة التي قام عليها السودان القديم والاعتراف بالتعدد الثقافي و الإثني و الديني للشعب السوداني و حق كل مجموعة أثنية أو دينية أو لغوية, التمتع بثقافتها الخاصة وإقامة شعائرها أو استخدام لغتها وعلي الدولة تنميتها و تطويرها.
2. بناء سودان جديد قائم علي نظام حكم ديمقراطي علماني مبني علي الإرادة و المشاركة الحرة للشعب .
3. بناء اتحاد سودانى بين دولتين مستقلتين أو كنفدرالية تجمع عدد من دول الجوار والعمل على تحقيق وحدة افريقيا.
4. إيجاد رابطة ديمقراطية سياسية إقتصادية ثقافية اجتماعية جديدة تشكل جوهر المشروع الوطني المشترك لبناء دولة سودانية جديدة.
5. ترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية.
6. تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة التي تلبى الحاجات الأساسية للمواطنين و تحافظ علي التوازن البيئي و الإحيائي.
7. اجتثاث الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
8. الارتقاء بقضية المرأة وتحريرها ورفاهيتها.
9. صون و حماية و ترقية حقوق الطفل و المرأة و ذوي الحاجات الخاصة و كبار السن و الشباب و الطلاب.
10. تحقيق إرادة الشعوب السودانية عبر حكومة منتخبة ديمقراطياً ، وفق طرق إقتراع متعارف عليها عالمياً.
11. ترقية وتشجيع البحث العلمي و تبني التقنية العلمية الملائمة.
12. التأكد من تفعيل مبادئ اللامركزية الفدرالية و تخويل السلطات بالدستور.
13. دعم سيادة حكم القانون و فصل السلطات و ترقية مبادئ ممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.
14. التأكد من أن حقوق الإنسان والشعوب و الحريات الأساسية المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية يتم إحترامها وتطبيقها ومواكبتها للتطور .
15. تأكيد العدالة والمساواة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو الجهة أو الجنس.
16. تشجيع وترقية و احترام الموروثات الثقافية و القيم والمعتقدات السودانية.
17. الإعتماد على الذات و تحقيق الإكتفاء الإقتصادى للسودان .
18. إنتهاج سياسة خارجية ملائمة تحقق التعاون الإقليمي و الدولي و تحفظ الأمن و السلام الدوليين وتحارب الإرهاب.
19. حماية البيئة والمحافظة عليها و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
المادة 6
الوسائل
تحقق الحركة أهدافها عبر الوسائل الآتية:
1. النضال السياسى والجماهيرى السلمى والإنتفاضة الشعبية .
2. الكفاح المسلح .
3. التضامن الإقليمى والدولى .
4. الحل السلمى الشامل المتفاوض عليه و المفضى للتغيير .
الفصل الثالث
العضوية
المادة 7
شروط العضوية
أ- عضوية الحركة مفتوحه لكل سودانية وسوداني:
1. يؤمن بمبادئ و أهداف وبرنامج الحركة و يلتزم بهذا الدستور والقوانين و اللوائح ا الصادرة بموجبه.
2. لا يقل عمره عن 18 سنة.
3. سليم العقل.
4. حسن السير و السلوك.
5. يشارك بفعالية في تنفيذ القرارات و البرامج.
6. ملتزم بدفع الاشتراكات .
ب- يقدم طلب العضوية كتابة وفق اللوائح .
ت- يتم النظر فى طلب العضوية وفق اللوائح .
المادة 8
قسم العضوية
يؤدي عضو الحركة القسم التالي:-
(أنا (الاسم رباعي) أقسم بالله و أن أطيع و احترم و ادعم رؤية و رسالة و أهداف الحركة و التزم بدستورها هذا والوثائق الأساسية و أن أُسخر طاقاتي و مهاراتي في أداء الواجبات التى توكل إلي و أن أحافظ على وحدة الحركة واسرارها وسلامتها و مبادئها و أهدافها .
المادة 9
حقوق الأعضاء
يتمتع عضو الحركة بالحقوق التالية:
1. الترشيح والترشح لأجهزة الحركة المختلفة .
2. المشاركة في اجتماعات أجهزة الحركة وفق اللوائح
3. التعبير الحر عن راية داخل مؤسسات الحركة وفق اللوائح .
4. الحصول علي المعلومات المتعلقة بالسياسات العامة للحركة و أنشطتها.
5. تقديم مقترحات أو مبادرات أو استفسارات كتابية أو شفاهية لأجهزة الحركة و الحصول علي الردود عليها وفق القوانين و اللوائح .
6. التصويت في الاجتماعات وفق اللوائح .
7. المطالبة بتنفيذ أي مادة من هذا الدستور أو قرارات أجهزة الحركة أو اتفاقاتها وفق القوانين و اللوائح.
8. الحصول علي بطاقة العضوية.
المادة 10
الواجبات
لعضو الحركة الواجبات التالية:
1. الالتزام بمبادئ و رسالة و أهداف الحركة .
2. نبذ كل أسباب التفرقة علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الجهة أو أي نوع من أنواع التفرقة داخل أجهزة الحركة.
3. التلبية الفورية لأي نداء لتقديم عطاء متى ما طلب منه ذلك من أجهزة الحركة أو قياداتها.
4. السعي الجاد لتحقيق أهداف الحركة.
5. نشر و توضيح رؤية وأهداف و رسالة و سياسات و برامج الحركة للجماهير
6. تنفيذ التكاليف العامة و الخاصة الصادرة من أجهزة الحركة.
7. العمل بروح التضحية و الإخلاص من اجل تحقيق مبادئ و رسالة و أهداف الحركة.
8. المحافظة علي ممتلكات الحركة.
9. طاعة و احترام و تنفيذ قرارات الأغلبية.
10. التحلي بالموضوعية و النقد البناء في المناقشات العامة و ممارسة النقد الذاتي.
11. إحترام سرية المعلومات الخاصة بالحركة والمحافظة عليها .
12. حضور الاجتماعات المعلنة.
13. الالتزام برؤية السودان الجديد و هذا الدستور ولوائح وقرارات أجهزة الحركة.
14. سداد الاشتراكات حسب اللوائح.
15. الإبلاغ عن أي سوء لإستخدام أموال و ممتلكات الحركة.
16. حفظ أسرار و وثائق الحركة .
المادة 11
فقدان العضوية
تفقد العضوية لأياً من الأسباب الآتية:-
1. الاستقالة
2. الفصل لإنتهاكه أي من مبادئ أو أهداف الحركة أو هذا الدستور أو القوا نين واللوائح.
3. فقدان الأهلية القانونية.
4. تغير الولاء السياسي.
5. الإرتباط بنشاطات تقوض مبادئ و أهداف وسياسات الحركة أو مناهضته لهذا الدستور و القوانين و اللوائح.
6. إرتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة
7. الوفاة
8. عدم دفع الاشتراكات لمدة عام دون اسباب مقنعة .
المادة12
حقوق المرأة
لتصحيح عدم التوازن التاريخي الذي خلقته الاوضاع السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية والثقافية و بغرض تقوية دور المرأة في المجتمع تقوم أجهزة الحركة بالأتي:
1. تناضل الحركة لمنح المرأة كامل الحقوق السياسية والاقتصادية و المساواة الإجتماعية.
2. تضمن مؤسسات الحركة ودستورها ومواثيقها حق المرأة في المساواة وفى الممارسة السياسية و التنظيمية داخل أجهزتها والحياة العامة.
3. تمثيل المرأة داخل أجهزة الحركة و المؤسسات العامة بنسبة 25% كتمييز ايجابي كما أن من حق المرأة في أن تنافس في 75% الاخري .
4. التأكد من أن المرأة قد منحت حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي و الفوائد الاخري وحق الترقى المتساوى.
5. النضال من اجل إيقاف العنف ضد المرأة والعادات الضارة والتقاليد التي تحط من كرامة المرآة.
6. النضال من اجل التمييز الايجابي لمصلحة المرأة في مجال التعليم وتقوية دورها الإقتصادى .
7. التأكد من أن لكل من الزوجين الحق في التملك.
8. الاهتمام بصحة الأمومة و الطفولة .
9. تكون الحركة المؤسسات والمفوضيات التى تعمل على تقوية دور المرأة وحمايتها .
الفصٍل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة 13
البناء الهيكلي
يتكون البناء الهيكلي للحركة من الأتي:-
أ- الأجهزة القومية
ب- الأجهزة الاقليمية
ت- أجهزة أخري متخصصة
المادة 14
الأجهزة القومية
تتكون الأجهزة القومية للحركة من الأتي:
1. المؤتمر القومي
أ- التكوين:يتكون المؤتمر العام من ممثلى :-
1. المناطق المحررة .
2. المناطق تحت سيطرة الحكومة .
3. ممثلو المهجر .
ب- المهام : يكون للمؤتمر القومي المهام و السلطات الآتية:
1. إجازة وإعتماد المنفستو والدستور .
2. إجازة برامج وسياسات وموجهات الحركة
3. مناقشة وإجازة تقارير مجلس التحرير
4. انتخاب أعضاء مجلس التحرير
5. انتخاب الرئيس و ونائب الرئيس والامين العام .
ت- الاجتماعات: ينعقد المؤتمر القومي كل اربعة اعوام .
ث- النصاب: يكون النصاب القانوني لاجتماعات المؤتمر القومي بحضور ثلثى العضوية .
ج- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المؤتمر .
2. مجلس التحرير
أ- التكوين :
1. يتكون مجلس التحرير من اعضاء ينتخبهم المؤتمر القومى .
ب- إلى حين إنعقاد المؤتمر القومى يقوم المجلس القيادى بالإتفاق على تكوين مجلس التحرير الإنتقالى .
ت- المهام : يكون لمجلس التحرير المهام و الاختصاصات الآتية:
1. لحين الانعقاد المؤتمر القومي، يقوم مجلس التحرير بمهام المؤتمر القومي و يكون أعلى جهاز سياسي و تنظيمي و تشريعي.
2. الإشراف على أداء المجلس القيادي و الهياكل التنظيمية الأخرى لضمان أداء فاعل لهذه الهياكل.
3. إجازة الموازنة السنوية للحركة.
4. يشرف علي تنفيذ سياسيات و قرارات المؤتمر العام
5. يكون سلطة استئناف عند فقدان العضوية
ث- الاجتماعات : تنعقد اجتماعات مجلس التحرير بدعوة من رئيس مجلس التحرير.
ج- النصاب: يكون النصاب القانوني الاجتماعات مجلس التحرير بالأغلبية البسيطة
ح- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس .
خ- دورة مجلس التحرير:تكون دورة مجلس التحرير اربعة أعوام
د- يصدر مجلس التحرير اللائحة المنظمة لاعماله
3. المجلس القيادي
أ- التكوين: يتكون المجلس من تسعة عشر بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام .
ت. المهام: يكون للمجلس القيادي المهام والاختصاصات الآتية:
1. تحديد البرامج ورسم السياسات والخطط وفق رؤية الحركة ودستورها.
2. توجيه خطط وانشطة الحركة.
3. تحديد الخط السياسي العام للحركة،و مراقبة الأداء التنظيمي و السياسي والإداري لأجهزتها.
4. تحديد موقف الحركة من القضايا السياسية و العسكرية .
5. الإعداد للمؤتمر القومي و تحديد زمان ومكان الانعقاد و بتوصية من مجلس التحرير.
6. تحديد إطار التعاون مع الأحزاب السياسية الاخري وآليات هذه التعاون.
7. تاكيد الانضباط السياسي والتنظيمى بالنسبة للعضوية والجيش الشعبى على اساس من وحدة الرؤية والفعل.
8. المحافظة على ممتلكات الحركة والتعامل معها بشفافية والمحاسبة عليها .
9. تكوين لجان دائمة أو مؤقته أو مفوضيات لإنجاز مهام محددة.
10. لحين انعقاد مجلس التحرير يقوم المجلس القيادي بمهامه
11. إي مهام أخرى توكل إليه بواسطة الرئيس.
ت. الاجتماعات : تنعقد اجتماعات المجلس القيادي بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلثى الاعضاء.
ث. النصاب: يكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور الأغلبية البسيطة.
ج. القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
ح. دورة المجلس القيادي:تكون دورة المجلس القيادي اربعة أعوام
المادة 15
هياكل ومهام الأجهزة الإقليمية
1. تتكون اجهزة الحركة فى كل اقليم على النحو التالى:
1. المؤتمر العام للإقليم المعنى .
2. مجلس تحرير الاقليم .
3. المجلس القيادى للإقليم .
4. وينطبق ذلك على كل المستويات الادنى .
5. مهام الاجهزة الاقليمية هى نفس مهام الاجهزة القومية فيما يلى المستوى المعنى .
المادة 16
الجيش الشعبي لتحرير السودان
يكون للجيش الشعبي لتحرير السودان قانون يحدد أجهزته و مهامه وسلطاته وتشكيله وطريقة عمله.
المادة 17
المجلس العالي للخدمه القضائية
1. يكون للحركة مجلساً يسمي (المجلس العالي للخدمة القضائية) يتولي الإدارة العامة للسلطة القضائية و يحدد القانون مهامه واختصاصاته و سلطاته و تشكيله و طريقة عمله.
المادة18
السلطة القضائية
تكون للحركة سلطة قضائية يحدد القانون مهامها و اختصاصاتها و تشكيلها و طريقة عملها.
المادة 19
مفوضيات
تكون الحركة مفوضيات ولجان يحدد المجلس القيادي أجهزتها و سلطاتها و اختصاصاتها و طريقة عملها من بينها مفوضيه للشؤن الانسانية واخرى لحماية الطفل والمرأة والمدنين.
المادة 20
فروع الحركة فى المهجر
1. يتم تنظيم فروع المهجر من كافة اعضاء الحركة فى المهجر الملتزمين برؤية ودستور وبرنامج الحركة .
2. يتم إنتخاب المجالس القيادية لفروع الحركة فى دول المهجر من 19 عضو بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام سنويا
3. الى حين إصدار لائحة تنظيم فروع المهجر والمصادقة عليها من المجلس القيادى للحركة تعمل الفروع الحالية وفق اللائحة المؤقتة وهياكلها المنتخبة .
4. ممثلو الحركة فى دول المهجر يتم ترشيحهم بواسطة الامين العام وبالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس و بمصادقة المجلس القيادى .
5. على فروع الحركة فى المهجر العمل بإنسجام تام مع ممثلى الحركة فى بلدانهم وفى تكامل للادوار ودون تدخل اى منهم فى شان الاخر .
6. على فروع المهجر الإلتزام بالخط السياسى لقيادة الحركة ودعم المجهود السياسى والإنسانى والدبلماسى وإعلاء راية التضامن مع قضايا الشعب السودانى
الباب الخامس
إختصاصات و واجبات وأهلية الضباط القوميين
المادة 20
الرئيس
أ.المهام و الاختصاصات :يكون للرئيس المهام و الاختصاصات الآتية:-
1. يرأس المجلس القيادي و القائد العام للجيش الشعبي.
2. الإشراف عن تنفيذ سياسات وبرامج الحركة و الأداء العام.
3. يمثل الحركة في المناسبات .
4. تقديم التقارير للمؤتمر القومي و مجلس التحرير و المجلس القيادي عن الوضع السياسي والتنظيمي و عن سير أداء أجهزة الحركة.
5. المصادقة علي اختيار و تكوين الوفود وعلي الاتفاقيات أو المعاهدات.
6. التوقيع علي الدستور و القوانين .
7. تعين رئيس القضاء والقضاة ,.
8. أي مهام أخري توكل إليه من المجلس القيادي أو مجلس التحرير.
ب. انتخاب الرئيس: يتم انتخاب الرئيس بواسطة المؤتمر القومي من بين أعضاءه
ت. أهلية الترشح:
1. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون عام.
2. ألا يكون قد أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف.
3. ألا تقل مدة عضويه خمسة عشر عام في الحركة.
4.سليم العقل.
5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة
6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة
ث. خلو المنصب: يخلو منصب الرئيس في أيإ من الحالات الآتية:-
1. قبول الاستقالة
2. فقدان الأهلية .
3. الوفاة
4. العلة البدنية المعقدة التى لاتمكنه من اداء واجباته .
ج. في حالة خلو المنصب أو تقديم الاستقالة: يتولي نائب الرئيس مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد بواسطة المؤتمر القومي الاستثنائي خلال (60) يوم من تأريخ خلو المنصب او تقديم الاستقالة.
ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.
المادة 21
نائب الرئيس
أ. المهام والاختصاصات:
1. ينوب عن الرئيس
2. يتولي مهام الرئيس في حالة غيابة.
3. أي مهام أخري توكل إليه من الرئيس
ب. انتخاب نائب الرئيس: ينتخب نائب الرئيس بواسطة المؤتمر .
ت. أهلية الترشح لمنصب نائب الرئيس:
1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام
2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف
3 . ألا يقل مدة عضوية خمسة عشر عام في الحركة
سليم العقل. 4.
5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة
6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب
ث. خلو المنصب: يخلو منصب نائب الرئيس في أي من الحالات الآتية:-
1. قبول الاستقالة
2 . فقدان الأهلية
. العلة البدنية المعقدة. 3
4. الوفاة.
ج. في حالة خلو المنصب او تقديم الاستقالة: يدعو المجلس القيادي لمؤتمر قومي استثنائي خلال (60) من تأريخ خلو المنصب لانتخاب نائب رئيس جديد.
ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء نائب الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.
المادة 22
الأمين العام
أ. المهام والاختصاصات: يكون للامين العام المهام والاختصاصات الآتية:
1. المسئول التنفيذي الأول و يكون مسئولاً أمام الرئيس و المجلس القيادي في أداء مهامه.
2. مقررأ للمجلس القيادي و مجلس التحرير و المؤتمر القومي .
3. يوصي للمجلس القيادي بإجازة هيكلة الاقليم.
4. إعداد تقارير دورية عن مجلس القيادى ، مجلس التحرير و المؤتمر القومي.
5. يقوم بتعيين مساعدين للقيام باعبائه التنفيذية بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس ومصادقة المجلس القيادى .
6. أي مهام أخري توكل إلية من الرئيس أو المجلس القيادي .
ب. انتخاب الأمين العام : يتم انتخاب الأمين العام بواسطة المؤتمر القومى من بين أعضاءه بترشيح من الرئيس حسب اللوائح المنظمة لذلك.
ت. أهلية الترشح لمنصب الأمين العام.
1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام.
2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف
3. ألا يقل عضوية عن خمسة عشر عام في الحركة
4.سليم العقل
5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة
6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب
ث. خلو منصب الأمين العام: يخلو منصب الأمين العام منصبه في أي من الحالات الآتية
1. قبول الاستقالة
2. فقدان الأهلية .
3. العلة البدنية المعقدة
ج. في حالة خلو منصب الأمين العام: ينتخب مجلس القومى خلال (60) من تأريخ خلو المنصب من بين أعضاءه أمين عام جديد لحين انتهاء الدورة.
ح. الإعفاء: يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الامين العام بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة23
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للحركة من الأتي:-
1. اشتراكات الأعضاء.
2. التبرعات والمنح والهبات بموافقة المجلس.
3. عائد المشاريع التابعة للحركة.
4. ما تقترضه من أموال بموافقة مسبقة من المجلس القيادي.
5. أي مصادر مالية أخرى يقرها المجلس.
المادة 24
الحسابات
1. يقوم مساعد الامين للشؤن المالية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لايراداتها ومصروفاتها وكذلك بحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتلك الموارد والمصروفات وذلك وفقاً للأسس و المعايير المحاسبية المتعارف عليها وما تحدده اللوائح المالية في هذا الشأن.
2. تودع الحركة أموالها في حسابات بأحدي البنوك المعتمدة على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها القوانين واللوائح
المادة 2
الموازنة والخطة
1.يقوم الامين العام ومساعده للشؤن المالية بإعداد الخطة والموازنة السنوية الخاصة بالحركة تشمل الإيرادات والمصروفات على أن يتم اعتمادها من المجلس على الوجه الذي تحدده القوانين واللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا الدستور.
المادة 26
المراجعة
تراجع حسابات الحركة كل عام بواسطة المجلس القيادى .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 27
السلوك العام
1. على جميع أعضاء الحركة دون استثناء الالتزام بأحكام هذا الدستور، و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .
2. على كل من يتولي منصب بأجهزة الحركة أو باسم الحركة الالتزام بإحكام هذا الدستور و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة،و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .
3. كل عضو يخالف أي من أحكام هذا الدستور و القوانين واللوائح الصادرة بموجبة و الإجراءات و الأوامر المستديمة يخضع للمحاسبة.
4. دون المساس بعموم ما تقدم يعاقب أي عضو يرتكب اياً من السلوكيات الآتية :-
أ- الإدانة بأي جريمة تخل بالأمانة والشرف.
ب- يرتكب لأي سلوك يسئ لسمعة الحركة أو أعضاءها .
ت- يظهر نعرات عنصرية أو جهوية أو تحرش جنسى أو التعصب للقبيلة أو الدين و عدم التسامح السياسي أو إي نوع من التفرقة.
ث- يبحث عن أو يقبل أو يقدم رشوة لأداء أو عدم أداء عمل معين.
ج- إساءة استخدام موارد الحركة أو تخريب ممتلكاتها.
ح- ارتكاب فعل يؤدي إلي انقسامات خطيرة داخل الحركة أو انهيار وحدتها.
خ- إظهار عدم الاحترام المؤسسات وقيادة الحركة وعرقلة أداء هياكل الحركة.
د- المشاركة في أي نشاط يهدد وحدة الحركة.
ذ- تأييد تنظيم أو حزب سياسي غير متحالفة مع الحركة بشكل يخالف أهداف وسياسة الحركة.
ر- انضمام لتنظيم سياسي أو حزب آخر.
ز- يسلك سلوك فوضوي وغير قانوني.
س- يتعمد عرقلة الاجتماعات و الأداء المؤسسي للحركة.
ش- السكر إثناء العمل .
المادة 28
المحاسبة
تتم المحاسبة في الحركة من خلال لجان وفق القوانين واللوائح.
المادة 29
تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضاء المؤتمر العام باقتراح من مجلس التحرير.
المادة30
العلم والشعار
يكون للحركة علم وشعار حسب ما يقره المجلس القيادي.
المادة 31
المواثيق الدولة
اتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.
المادة 32
تعديل الدستور
يتم تعديل الدستور الانتقالى بموافقة ثلاث ارباع المجلس القيادى الى حين انعقاد مجلس التحرير الذى يعدله بموافقة ثلثى اعضائه .
شهادة إصدار:
بهذا يشهد المجلس القيادى القومي ، بأنه قد أجاز دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبيي لتحرير السودان لسنة 2013م، في اجتماعه الذي انعقد من السادس الى التاسع من اكتوبر 2013 م
التوقيع
الفريق/ مالك عقار آير
رئيس المجلس القيادي القومي
للحركة الشعبية لتحرير السودان
القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان
دستور جيد واتمنى ان تكون رسوم العضوية جسب الوضع المالى.
معقولة الدستور قبل المنافيستو؟؟
هل يعقل؟
هل الدستور يكتب هكذا كلام انشائى غير دقيق؟؟؟
هل الدستور يجاز من قبل 19 عضو؟؟؟
ولماذا التهرب من المؤتمر العام؟؟
ليس هناك اروع واعظم نت عزا الدسنور لو كان تم العمل بهزا الدستور منذ الا ستقلال لكان السودان في مصاف الدول المتقدمة ولكان موحدا قويا عظينا يتمتع شفبة في رفاهية اللعتة علي الطائفية واحزاب سيدي اضاعو بلادنا
اتمني من ادارة الراكوبة قبول الراي الاخر ونشر كل مايكتب اذا لم يكن فيه تجريح او اساءة .
انتم يا ناس الحركة الشعبية ناس امعة جيبوا حاجة جديدة وغيروا اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ممن يحرر السودان طالما ستقوده حركتكم هل ستأتي حركات تطالب باقامة سودان جديد ولا يا هو دا السودان الحالي الذي تتصارعوا عليه كانه برلين الغربية ،
يبدو انكم مازلتم تحلمون عقولا خربة شوفوا العالم اين وصل ولسع بتفكروا بعقلية المحارب الغبي العاري الجسد والعقل .
لازم تغسلوا عقولكم هذه من العنصرية التي ملكتكم الناس امام الله سواء فنحن جيمعا افارقة لان امهاتنا افريقيات إلا ما ندر والسواد الاعظم هم افارقة شكلا ولكن لساننا عربى
العنصرة اعلموا يا حركة شعبية لكن تجعل من السودان دولة ولو بعد مليون عام إلا اذا تخليتم عن النظرة الاستعلائية التي دخلت نفوسكم .
يا ناس الحركة الشعبية في سوداننا تعلمون هذه الأيام بأن هناك انشقاق في وسط الحركة الاسلامية مما أدى إلى خروج كوكبة صادقة خرجت على نظام طغاة المؤتمر الوثني الفاشل ، نتمنى ان تنضموا لهذه الكوكبة التي قالت لا لا للبشير وزمرته واذا اردتم حقا وكنتم صادقين وتريدون ايقاف تلك الحروب التي افقرت وشردت وقتلت الملايين من اهلنا بالسودان ، عليكم بالانضام لتلك المجموعة وكذلك كل من حمل السلاح واقام حركة مسلحة عليكم بوضع اسلحتكم من اليوم والتحرك للانضام لذلك الحزب الجديد والاتفاق معه لتكوين سودان خالي من الحروب والاقتتال والنهوض بالشعب لحياة ارحب وكفاية قتال ؟ وخراب للسودانيين وتشريد كفاية يا مالك عقار فهلا قبلتم بالجديد.
ويمكنكم بذلك اسقاط نظام المؤتمر الوثني الفاسد بالاتحاد مع ذلك الحزب الوليد المبارك باذن الله والذي سميناه حزب ——————–
حزب العمال——- او حزب الاصلاح———
حسب علمنا ان الحركة الشعبية و الجيش الشعبى كانت تناضل من اجل تحرير الجنوب و قد نالوا انفصال الجنوب و قيام دولة خاصة بهم و لكن لا نعلم هذا المسمى الحركة الشعبية و الجيش الشعبى الذى يريد ان يحرر السودان ، قرفتونا و بددتوا آمالنا و طلعتوا روحنا بلاوى تلفكم جميعا.
دستور ممتاز خاصة من حاملي السلاح ليحكمو في مناطق سيطرتهم وحسب امكانياتهم. اعتقد بدائيا معظم حقوق الانسان حتحترم مع العلم انه اقتراح ممكن يكمل من قبل اخصائيين وقانونيين في حال اتغيير النظام. اعتقد انه الناس ديل عندهم مبادئ و دي حاجه غير تواجده عند اي فصيل متمرد في العالم حاليا
استاذ…[Aldufar]
تحياتي….ظهر التناقض جليا في الفقرتين…المتتالتين الاولى…الساعة11:04 ومنها مايلي:-
انتم يا ناس ال حركةالشعبية ناس امعة جيبوا حاجة جديدة وغيروا اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان
والثانية…الساعة 11:16 ومنها مايلي :-
ويمكنكم بذلك اسقاط نظام المؤتمر الوثني الفاسد بالاتحاد مع ذلك الحزب الوليد المبارك باذن الله والذي سميناه حزب
حزب العمال——- او حزب الاصلاح
في الاولى تكيل الشتائم للحركة ..وفي الثانية…تدعوهم…للاتحاد معكم …وهذا لايستقيم …اي منطق هذا
استاذ… تتلمذنا…على يد….افذاذ…علمونا أن الادب فضل على العلم هكذا علمنا صلاح احمد وخالد الكد
وحسن ساتي…هاشم صديق…محجوب شريف..وأبا جوليا..المعلم المرهف الشفيف العفيف، كل اقمار وبدورالسودان علمونا ودرسونا ، تعلمنا العفة منهم عفة اللسان وعفة كل الحواس…فملكنا افئدة…الزمان والمكان…بمكارم…اخلاقنا….(هكذا كان السوداني اينما حل)
سنعود للديار…ديار نبتة..موشحين باكاليل الغار..نصر من عند الله…وفتح قريب.
ليس ذلك بالتحالف معكم….(وتلك الكوكبة الصادقة) التي وصفتها؟ من تعني؟ أين الصدق منذ ربع قرن؟
سندخلها امدرمان…كما دخلها اجدادنا….ويسطر التاريخ مولد شعبنا….سندخلها كما …دخلنا أمروابة جهارا
نهارا…عنوة…واقتدارا….
المجد …للنضال….المجد…للثوار….رفاق…ياسر…وعقار..
دستور يكرس للشمولية غير مطابق للاسس والمعاير لوضع الدساتير وغير له مرجعية تاريخية شكلا غير واضح مما يؤدى الى رفضة موضوعا , اخطاء , صياغة , انطاب , فكرت مصدرها شخص واحد , وحتى لو كان اكثر من شخص فهناك تضارب قناعات فى فمن يكتب ومن يلغن …………ملاحظات كثيرة حد الالغاء
أصلآ دساتير الخركات الثورية أو التحررية بها إشكالات لغوية أو قانونية لكن هذا الدستورتمت صياغته وإعداده من نفر قليل لذا كثرت أخطاؤه … ولماذا العجلة ؟ حبل المهلة يربط ويفضل فكان الأولى عرضه على قانونيين داخل وخارج الحركة ومن ثم طرحه فى الميديا والنت بإعتباره مسودة وأخيرأ على كل قواعد الحركة ليتم عقب ذلك التوقيع عليه تحن سمع وبصر العالم …
فى تقديرى أن هذا الدستور لايهم كثيرأ من قطاعات الشعب السودانى وذلك لعدم إحساسهم بالحركة ولعدم تواصل الحركة مع السواد الأعظم من الشعب وتركيزها على مناطق جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق…
من جانب أخر فإن المانفستو والدستور والقوانبن واللوائح قد ضمنت بهذا الدستور بشكل مخل … فالدستور يتحدث عت العموميات بينما يفصل القانون واللوائح ..
وأهم ما فى الأمر فإن معظم الدستور مأخوذ من أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM…السؤال الذى يطرح نفسه :
هل هذه الحركة بديل لللنظام الحالى ؟
وهل سيجمع عليها السودانيين ؟(أهل دارفور / شمال كردفان / الجزيرة / النيل ألآبيض / وولايات الشمال والشرق)
اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
يا جماعة هذا دستور الحركة الشعبية وما قالوا انه دستور السودان !!!!
دستور السودان بيوضع من خلال مؤتمر قومى دستورى واى حزب او جماعة مدنية تدلى بدلوها والناس تصل لتوافق وتراضى فى الحد الادنى ولا يستطيع اى حزب او تنظيم ان يفرض رايه على الآخرين ولابد من التنازلات من هنا ومن هناك حتى يصل الناس للتراضى والتوافق والعيش المشترك!!!!
لكن فى حاجة واحدة لابد من الالتزام بها وهى عدم استغلال الدين من اى حزب او جماعة للكسب السياسى وتخويف وابتزاز الناس باسم الدين يعنى علمانية سياسية وابعاد الدين من الصراع السياسى والا البلد اصلا ما ح تستقر والحكومة تدعم جميع الاديان وتوفر الجو للدعاة بان يدعوا لدينهم وبحرية كاملة وللمسلمين كما لبقية الاديان ان يحتكموا لدينهم فى تعاملاتهم وحياتهم دون التغول على حقوق وحرية الآخرين اما الشان العام فهو شان ادارة شؤون البلاد والعباد بجميع ثقافاتهم واديانهم واعراقهم وبطريقة علمية تحقق النماء والسعادة والرفاهية للجميع وتكون المواطنة هى الاساس(السوداناوية) والجميع امام القانون العام سواسية!!!!!!!!!!!!!!
الرفاق الاعزاء في الحركة الشعبية حسنا فعلتم وطرحتم الدستور ولكن كان من الاجدي طرح المنفستو الخاص بالحركة لان الدستور شئ قومي حتي لو كانت تلك رؤيتكم اري ان هذا الدستور صيغ بواسطة نفر ولم يتم التوافق عليه من الموتمر العام وقد صيغ بعجل وهذا ما يعيبه لا سيما ان الفترة القادمة في السودان تحتاج لدستور قومي يشمل كل السودان القديم ويصلح لفترة ليست انتقالية واقصد هنا السودان (غربه وشرقه جنوبه وشمال) لاننا لا نعترف بانفصال الجنوب حتي وان كان الانفصال المدي حدث بالفعل فلا زال هناك تواصل روحي و السودان لن يكون سودان الا بكل اقاليمه وعلي من يصيغ الدستور ينسي المرارات والالام ويتسامى فوقطلك من اجل سودان موحد من اجل سودان متنوع التقافات والاثنيات ومتعدد الديانات من اجل وطن يسع الجميع ونشكر لك حسن صنيعكم واجتهادكم من اجل السودان بس يا ريت الرؤية تكون مشتركة والحوار يتواصل مع مختلف الاحزاب لاننا فترنا من الحروب والتشرذم اقعدنا التخلف والتناحر والجهل اهلكنا الجوع والفقر بدل نكون سلة غذاء العالم صبحنا (……………..)
اولا المنفستو الذى يخاطب عواطف وقضايا الشعب الذى انت تمثله ومن ثم الدستور وطرحه للمؤتمر العام لاجازته وكيف انت تجيز دستور ياعقار وعرمان والحلو وانتم تم تعيينكم من قبل الرئيس سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان وليس السودان ومكتبك القيادى معين من معيين والذى قام بعيين الرئيس والامين العام ونائب الرئيس هو ليس رئيس دولة الشمال هو سلفا الذى اقام دوله الان مستقله تماما من الشمال فكيف كل الذين تم تعيينهم عن يجيزو دستور ليس من حقهم حتى معاقبه شخص لانو الحق حق المؤتمر العام فلذا ايتها الدكتاتورين لا تلعبوا بعقول الناس فارجعوا هذا الامر للمؤتمر لانو دا حق المؤتمر العام واحتمال جميعكم المعينين تكونوا فى الشارع وليس قاده ولكن اكيد دى مؤمرات عرمان الخبيثه المعروفه عليك الله دا دستور حسه ولا قصه حب قيس وليلى
(((المواطنة أساس للحقوق و الواجبات.)))
تحتاج لقوانين لتحيدها كيف تكون
(( الشفافية و المحاسبية و المساءلة و الحكم الراشد.))
العبارة فضفاضة لان تحديد تقسيم الثروة اهم من الشفافية
نريد تحديد 50% من ثروة اي اقليم له
تجمع 40% الباقية من كل الاقاليم وتوزع على الخدمات فردا فردا
لكي يتساوى الشعب السودانى فى مجال التعليم والصحة فى كل السودان
10 % هى تسير الحكومة الفيدرالية و الاقليمية
هذا الدستور جيد ويمكن وضع مسودة دستور للاحزاب تحدد الفصل
التام بين السياسة والدين
فصل الزعامة السياسية والزعامة الدينية وعدم الجمع بينهما
و تداول رئاسة الاحزاب وعقد مؤتمراتها القومية
الحركة الشعبية لتحرير السودان من من . الموجودين بالصورة هم مجرمى حرب مثل مجرمى المؤتمر الوطنى بل اكثر . ارى نصب محكمتين الاولى لعملاء الحركة الشعبية والجبهة الثورية والثانية لمجرمى المؤتمر الوطنى والاحزاب التقليدية على ما اقترفوا فى حق الوطن والمواطن .
وما المرجعية
هل هي رؤ ية د.جون قرنق لن تموت:اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي 2005 والقرار 2046 ام الجبهة الثورية وبرنامجها العجيب
بالله عليكم يا ناس الجبهة الشوربية والرجاء ان لا تتحدثو باسم
جميع السودانيين .انا كسوداني ارفض رفضا تاما وبشدة ان
تتحدثو باسمي مع احترامي لانو كل واحد ادري بنفسة ومن
كانت لة اطماع في الكرسي فليطلبة بالقوة ان شاء او عبر الصناديق ولكن لا تتاجروا باسم الشعب والقومية والشفافية
لانو بي صراحة اصبحنا شفافين الي درجة الهزيات
الله ياخدكم مع الحكومة في ربطة وااااااااحدة قولو امين
يظهر نعرات عنصرية أو جهوية أو تحرش جنسى أو التعصب للقبيلة أو الدين و عدم التسامح السياسي أو إي نوع من التفرقة
______
انا كمواطن سوداني بتمنى الكلام دم يكون قانون عام وصريح في اطار دستور وعقيدة قومية جديدة مش مجرد لائحة سياسية داخلية اتمنى تجريم وايقاع عقوبات رادعة وتاهيلية بحق كل من يثبت عليه ارتكاب العنصرية او ممارسة التمييز على اساس العرق او الديانة او الجنس ومنعه من تولي اي منصب حكومي او سياسي او اداري يمكنو من بث الفتنة والاخلال بالسلم والعدل الاجتماعية اذا عايزن نحارب العنصرية والتمييز ونقيم دولة العدالة والمساوة وصياغة هويتنا الجامعة حتكون بحكم الدستور والقانون مش بالشعارات اللماعة والوعود البراقة
as a party constitution ,,,it is fair but need to be passed through the general committeeb via voting ,,artile by article..
الحركة الشعبية والجيش الشعبي أكبر من الدستور ده حيث به عيوب واضحة من حيث المبادئ والصياغةالقانونية وهياكل التنظيم وفيه تم إستخدام مصطلحات ليست من أدبيات الحركة الشعبية والجيش الشعبي كمصطلح قومي وقومية ومجلس قيادي (بنجات)وأيضاً به كلام عاطفي مما يخالف القانون (قلب افريقيا النابض، كعمق للعلاقات الأفريقية العربية) عموماً نتمني أن يتم تدارك الموقف في أقرب مؤتمر عام (general convention)حسب ادبياتناكتنظيم ثوري وإصدار دستور أفضل.
I need time to read this constitution and reflect my comments or opinion on some parts of it. At the moment it seems that that great exerted efforts needs that kinds of public legitimacy, shared civil society organizations inputs, the professional law makers in SPLM/A – N input, because any constitution in the world that is just passed from top down authority, without enough grass roots consultation it will be of no consensus value or at least not taken ample time of review. As all of us know that war has taken greater part of the thinkers that is why I stated somewhere else that an individual effort is considered but it should not be as the measure of success anyhow. Here I agree with some of the commentators, especially those who are committed to build a strong nation of democracy, rule of law and good governance that we need wider concept of consultation and the grass roots contribution, before declaring that this is the adoptable document for implementation due to gross linguistic mistakes and also the formality of the chapters, with consistent pre-ample as all the law being the mother of all bye-laws to come. We have to trust our cadre and as them to contribute since we have them more than what we have in other civil service sections (that are the loyal men of law, judges and also politicians). Otherwise, a lot of zigzags will be witnessed not for the favor of smooth take off of this big scheme to build a nation of civilized and democratic scaling. The happiness in the photo must be completed by real opportunities given on the bottom up and top down consultation structurally and organizationally, to let other advanced and well off, aware and waiting world after us to examine and get it right for the future law making areas. Unless you put also consideration for comparative outcome to that great work, it will remain awkward in some major aspects of law reading and applying it on the ground effectively and conveniently.
حسن السير والسلوك دي فيها غموض وربما لم يفكر في عواقبها. استبدلوها ب نظافة السجل الإجرامي ( الجرائم الجنائية , مثلا , لأن حسن السير والسلوك سيستخدم ضد الفئات التي تأتي بتقاليد جديد أو – مثلا – واحد بيلبس بطريق معينة ومثلها “سلوك فوضوي” وفي ما عدا ذلك فالدستور لا بأس به ويكون خيرا لو تضمن معالم التحسن الاقتصادي. الخ
انا اوافق الدستور واعتبره مثالى ولا سبيل لتجاوزه ولكن لدى سؤال يؤرقنى قبل ان نبدا بتطبيقه وسؤالى ان كل دولة يجب ان تعتمد لغة قومية بجانب اللغات الاخرى وهدا ما افتقدته فى دستوركم وانا لا ارجو الا الخير لبلدى الموحد العملاق
At This constitution proposal, wt the second section, Art.4.4. what does it mean the voluntary union for all sudan provances?