لوائح حماية الفساد ..!!

الطاهر ساتي
:: كل عام وأنتم بخير.. وبالمناسبة، مضى العام 2013، ولم يقدم ديوان المراجعة القومي تقريره للبرلمان و الرأي العام ..أكتوبر من كل عام هو موعد عرض هذا التقرير الذي يكشف حال المال العام ، ولكن مضى أكتوبر – وما تلاه من أشهر العام – بلا أي عرض، ولم يتساءل أي نائب برلماني عن هذا التلكؤ المسمى شعبياً ( أُم غمتي) .. منذ أكتوبر – موعد عرض التقرير- و إلى الأسبوع الفائت، سألت أكثر من مصدر بديوان المراجع عن تاريخ العرض، ولم جد رداً منطقياً غير ( المراجع مسافر، ح يعرض لمن يرجع).. وصدقاً، فالمراجع العام أكثر ترحالاً من وزير الخارجية و(مصطفى عثمان إسماعيل).. ولن نظلم الرجل، ربما من هواة السفر أو مكلف بمراجعة أموال دول العالم .. وعليه، ننتظر عاماً آخر ليعرض تقرير ( العام الفائت)..!!
:: ورغم تأكيد الحرص على تقاير المراجع العام، اسأل نفسي وإياكم ( شن طعمها؟).. أي ما جدوى المراجع العام وتقاريره للمال العام، سنوية كانت هذه التقارير أو شهرية؟.. للأسف، هذه التقارير ليست ذات جدوى للمال العام، وهي محض صفحات للإطلاع فقط لاغير .. والأدهى والأمر، أن هذه التقارير التي كانت وقائعها وأرقامها معتمدة ومعترف بها رسمياً وشعبياً (لم تعد كذلك)، أي صارت مجرد روايات وحكايات تستلهم منها طرائق تفكير المفسدين ثم تلف وريقات التقرير ببعضها و تضعها في ( سلة مهملات).. وإعتباراً من أحكام البراءة الصادرة لصالح أزهري التيجاني والطيب مختار ليس من العدل – ولا العقل – أن يصرف هذا الشعب المنكوب على ديوان المراجعة القومي، بل نقترح تحويل مباني الديوان – المجاورة النيل- إلى فندق (خمس نجوم)..!!
:: فالجهة التي كشفت تجاوزات مالية بألأوقاف هي (ديوان المراجع العام)، وليست الصحف ولا قوى المعارضة ولا الجبهة الثورية.. ومع ذلك، أي رغم أن تلك جهة رسمية وذات شهادة معنمدة، برأت المحكمة وزير الأوقاف ومديرها ثم شطبت القضية المرفوعة ضدهما.. وعليه، تصبح تقارير المراجع العام إعتباراً من هذه السابقة ( كلام فارغ)، ولذلك وجب الإستفادة من مباني الديوان وكوادره في مهام أخرى ليست من بينها (المراجعة والمحاسبة).. وبعرض مختصر لوقائع قضية الأوقاف تكتشف أن القانون في وادي والفساد والمفسدين في واد آخر، ولا يلتقيان أبداً.. فالعقد الخاص، الموقع عليه أزهري التيجاني و الطيب مختار، مخالف لقانون المال العام حسب لوائح المال العام التي يتكئ عليها المراجع العام حين يصدر أحكامه.. ولكن هذا العقد الخاص ذاته، حسب لوائح الوزارات والوحدات الحكومية، غير مخالف لقانون المال العام.. أو بالأصح تلك اللوائح الوزارية بمثابة غطاء غير شرعي ل (مخالفات العقد الخاص)..!!
:: باللوائح، يستطيع أي مسؤول – وزيراً كان أو والياً أو حتى رئيس محلية – توقيع ( عقد خاص)، خارج هياكل الخدمة المدنية ودرجاتها ومرتبتها، مع أي مدير أو موظف أو عامل، ثم يصرف له ما يشاء من المال العام .. وعقد الطيب مختار الخاص مجرد نموذج، ولكن (ما خفي أعظم)، أي بكل وزارة و مؤسساتها حزمة عقود (عقود خاصة)، وكلها مخالفة لقانون المال العام .. ومع ذلك، لن تحاكمهم المحاكم حين يساقوا إليها من قبل المراجع العام، لأن اللوائح الوزارية تغطي هذه ( المخالفات)، وهذا ما يُسمى بالفساد المحمي بالقانون ..على سبيل المثال، الإشارة الحمراء عند ملتقى الطرق تعني التوقف، أوهكذا قانون المرور المعترف به دولياً.. ولكن، لو أصدر مدير شرطتنا قراراً بتغيير الإشارات بحيث تعني الإشارة الحمراء مواصلة السير، فهذا يصبح ( قانون سوداني).. وهكذا – بالضيط – بعض لوائح المال العام في بلادنا، إذ لوائح لا تمت إلى قانون العقل والضمير بأي صلة، وهي بمثابة غطاء للفساد ..ولذلك، يُفسد المفسد في بلادنا بمنتهى ( الوقاحة )..!!
_______
السوداني
[email][email protected][/email]
من أين أتي هؤلاء
الذي يراقب ويحاسب الحكومه الان هو الشعب بعد الله ولذلك لايغير الله مابقوم حتي يغيروا مابانفسهم انهم بفعلتهم هذه(الحكومه)يريدون من الدوله ان تتغاضي عن فسادهم وغيهم فالكل يبرئ الكل ولله الامر من قبل ومن بعد(فالفساديضرب رأس الدوله من الرئيس واخوانه الذين فسدوا وافسدوا والوزراء الذين يتم اختيارهم بعنايه حسب مزاجهم وهواهم مروضين ذليلين خانعين واخير تم كذلك اختيار رئيس للبرطمان الوطني من شاكلتهم حتي يخوضوا في غيهم وفسادهم ولاحياة لمن تنادي.
من الان فصاعدا على المراجع العام ان يكف عن المراجعة لان تقاريره ستذهب ادراج الرياح والفساد اصبح فى دولة المشروع الحضارى عنده حصانة ولا يمكن لاى جهة الاقتراب منه .ماقالوا لا لدنيا قد عملنا طيب زى العقد دا للآخرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا حياة لمن تنادي يا اخوي الحكاية بقت شيلني واشيلك يعني مافيا عديل
الاستاذ الطاهر تطاولنا على قوانين الجغرافيا العالمية و التوقيت الدولى بأن ألغينا خطوط الطول و بدلنا الزمن و الحجة البكور … لم تحاكم الدولة بكل قوانينها التي تتغير كلما تغيرت الحكومات مفسد واحد و أقصى ما ذهبت اليه أن أطلقت عليهم ألقاب اصبحت للتندر و حتى أصحابها يسخرون منها مثل السدنة .. في بداية كل حكم يحاكم الناس بقانون النظام العام و قانون أمن الدولة و تقطع الرقاب لأقل جناية أو عدمها مثل حالة مجدي للتخويف مثل جلد التلميذفي الطابور أمام كل الطلبة ..الشعب السوداني يمر بمرحلة فقد الثقة في القانون و فقد الثقة في الرياضة و فقد الثقة في الصحافة و الاعلام و فقد الثقة في السياسة الخارجية و فقد الثقة في الشرطة و فقد الثقة في الجيش و فقد الثقة في الخدمة المدنية و فقد الثقة في الطب و فقد الثقة في أخيه المواطن و فقد الثقة في رجال الدين و فقد الثقة في نظام التعليم و فقد الثقة في الجمارك و فقد الثقة في بنك السودان وبقية البنوك و فقد الثقة في شهامة و فقد الثقة في المجلس الوطني و فقد الثقة في دواوين الحكم التنفيذية و فقد الثقة في الوزراء و فقد الثقة في رئاسة الجمهورية … و فقدان الثقة ناتج من التجارب اليومية التي تمثلت في الكذب و الغش و عدم التمسك بالعهود و عدم براءة الذمة و التلاعب بالكلمات في تحايل على الدين و الدنيا و عدم الوطنية و الانانية الزائدة … و لن يستقيم الظل و العود أعوج . . فكيف بي أن أثق في القانون و المتلاعب بالكلمات هو نفسه الذي يغير لون جلده لكل حكومة و يدافع عن كل الوزراء الفاسدين المفسدين في كل عهد هو هو كأن القانون أصبح ملك يديه ألم يكن يوما وزيرا للعدل … ها ها ها يا عدل!! قلناها في كل تعليقاتنا في الراكوبة لن تقوم لهذا السودان قائمة إلا أن تستوي فيه الشفافية و النظام و القانون ( أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم) صدق الله العظيم
قدرو لفوها هسى على العباد بعدين بيقدرو يلفوها من رب العباد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم
اعيد و اذكر ان تعريفنا و فهمنا للفساد يختلف عن تعريف و فهم الانقاذ للفساد … جماعة الانقاذ و التمكين يظنون انهم استولوا على السلطة عنوة و مكنهم الله في الارض لذلك يعتبرون كل ما تحت ايديهم ” غنائم” حلال لهم و لا يسائلهم احد ، اما نحن المواطنون من غير ذوي الايدي المتوضئة فنحن عبيدهم و رعاياهم و نساءنا سبايا و ليس لنا حق فيما مكنهم الله فيه و علينا فقط ان نرضى بما يجودون به علينا من الفتات ثم ندفع لهم الجزية عن يد و نحن صاغرون …. لذلك فهم ينهبون كل شئ و هم يصلون في المساجد و يحدثوننا عن الشريعة دون ان يطرف لهم جفن … فهم مطمئنون ان كل ما تحت ايديهم غنائم و ملك يمين … و هل يفسد المرء اذا نال مما يملك؟!
المشكلة ستصبح هذه الواقعة سبق قضائى بحيث لا يحاسب اى وزير او مسئول تجاوز حدود سلطته .مما يفتح الابواب مشرعة لمزيد من الفساد المقنن والمحمى بالسوابق .لكن والله يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة……..وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون..(ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون انمايؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار*مهطعين مقنعى رؤسهم لايرتد اليهم طرفهم وافئديهم هواء*وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال *وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال*وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال*فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام) يالله ارحم عبادك انهم لا يعلمون..نعوذ بالله من غضب الله
أستاذ الطاهر ساتى
هل غادر الشعراء من متردم ؟؟؟؟؟؟
استنكارآ لمثل هذه الأشياء خرج شباب الجامعات فى مظاهرات سلمية ، وتم ضربهم ضرب غرائب الإبل وسجنهم وقتل بعضهم !! .. سنويآ هناك مئات الشهداء فى ربوع السودان فى سبيل أن يعبروا عن نبذهم ورفضهم للفساد المقنن بواسطة أهل الانقاذ .. الآلآف يسجنون ويعذبون لرفضهم سياسة التمكين التى مارسها الرئيس البشير وبطانته خلال 24 سنة وستة شهور ، بإعترافه هو بعضمة لسانه . ، ومعظم الصحفيين يتفرجون ولا يشاركون !!
أستاذ الطاهر ، نعشم أن نراك يومآ مع حسين خوجلى ، وعثمان ميرغنى ، وبعض زملائك ، تقودون مظاهرة سلمية ترفعون فيها يافطات لا للفساد ، ولا للتمكين ، من مجلس الشعب بأمدرمان حتى القصر الجمهورى !! .. ثم أكتبوا لنا عن إنطباعاتكم لسلوك كتائب الانقاذ معكم من قبضكم حتى فك أسركم!! ، أما الفساد الذى عم القرى والحضر فلا يحتاج لتبليغ ولا تأكيد .. هل المظاهرات غير جائزة لفئة الصحفيين ؟ ، لماذا لم نراهم يومآ يتظاهرون مع المواطنين ؟ .
للذى يقتل و يظلم و يسرق فى شعبه
لكل قاضى يظلم و يجور فى حكمه
حكم القاضي بقطع يد السلطان محمد الفاتح
أمر السلطان (محمد الفاتح) ببناء أحد الجوامع في مدينة (اسطنبول)، وكلف أحد المعمارين الروم واسمه (إبسلانتي) بالإشراف على بناء هذا الجامع، إذ كان هذا الرومي معمارياً بارعاً. وكان من بين أوامر السلطان: أن تكون أعمدة هذا الجامع من المرمر، وأن تكون هذه الأعمدة مرتفعة ليبدو الجامع فخماً، وحدد هذا الارتفاع لهذا المعماري.
ولكن هذا المعماري الرومي – لسبب من الأسباب – أمر بقص هذه الأعمدة ، وتقصير طولها دون أن يخبر السلطان ، أو يستشيره في ذلك ، وعندما سمع السلطان (محمد الفاتح) بذلك ، استشاط غضباً ، إذ أن هذه الأعمدة التي جلبت من مكان بعيد ، لم تعد ذات فائدة في نظره ، وفي ثورة غضبه هذا ، أمر بقطع يد هذا المعماري. ومع أنه ندم على ذلك إلا أنه كان ندماً بعد فوات الأوان.
ولم يسكت المعماري عن الظلم الذي لحقه ، بل راجع قاضي اسطنبول الشيخ ( صاري خضر جلبي) الذي كان صيت عدالته قد ذاع وانتشر في جميع أنحاء الإمبراطورية ، واشتكى إليه ما لحقه من ظلم من قبل السلطان (محمد الفاتح). ولم يتردد القاضي في قبول هذه الشكوى ، بل أرسل من فوره رسولاً إلى السلطان يستدعيه للمثول أمامه في المحكمة ، لوجود شكوى ضده من أحد الرعايا.
ولم يتردد السلطان كذلك في قبول دعوة القاضي ، فالحق والعدل يجب أن يكون فوق كل سلطان. وفي اليوم المحدد حضر السلطان إلى المحكمة ، وتوجه للجلوس على المقعد قال له القاضي : لا يجوز لك الجلوس يا سيدي … بل عليك الوقوف بجانب خصمك.
وقف السلطان (محمد الفاتح) بجانب خصمه الرومي، الذي شرح مظلمته للقاضي، وعندما جاء دور السلطان في الكلام، أيد ما قاله الرومي. وبعد انتهاء كلامه وقف ينتظر حكم القاضي، الذي فكر برهة ثم توجه إليه قائلاَ: حسب الأوامر الشرعية ، يجب قطع يدك أيها السلطان قصاصاً لك !! ذهل المعماري الرومي ، وارتجف دهشة من هذا الحكم الذي نطق به القاضي ، والذي ما كان يدور بخلده ، أو بخياله لا من قريب ولا من بعيد ، فقد كان أقصى ما يتوقعه أن يحكم له القاضي بتعويض مالي. أما أن يحكم له القاضي بقطع يد السلطان (محمد الفاتح) فاتح (القسطنطينية) الذي كانت دول أوروبا كلها ترتجف منه رعباً، فكان أمراً وراء الخيال … وبصوت ذاهل ، وبعبارات متعثرة قال الرومي للقاضي ، بأنه يتنازل عن دعواه ، وأن ما يرجوه منه هو الحكم له بتعويض مالي فقط ، لأن قطع يد السلطان لن يفيده شيئاً ، فحكم له القاضي بعشر قطع نقدية ، لكل يوم طوال حياته ، تعويضاً له عن الضرر البالغ الذي لحق به. ولكن السلطان (محمد الفاتح) قرر أن يعطيه عشرين قطعة نقدية ، كل يوم تعبيراً عن فرحه لخلاصه من حكم القصاص ، وتعبيراً عن ندمه كذلك.
أي شعب ؟؟؟ !!! ما قالو 1/1/2014 حضرنا ولم نجد احد
.
واي مراجعة هذه الني تتم في عهد نظام يستند في وجوده على تقنين الباطل وهو النظام الذي قام أصلا على الباطل ، ولقد كانت حقبة التمكين تستند على قاعدة تقنين مبدأ كل ما خلا الإنقاذ فهو باطل ، حتى حل محل الجهاد في صوره الكثيرة المشوة فساد القيم ، فكانت مهارة اخذ أموال الدولة والمواطنين جهاد والخداع ضروة فقهية طالما انه يصب في صالح الحزب والجماعة ، والبعض من مؤيدي الإنقاذ فسدت ذممهم وهم يظنون انهم على موعد مع الجنة لقاء عملهم هذا وليتهم لو يدركون قبل فوات الأوان وينفضون أيديهم من هذا النظام قبل ان يسبق عليهم الكتاب .
وليس من المتصور استعادة أموال الشعب حتى ولم فتحت ملفات الفساد امام القضاء طالما انّ هذا النظام لم يظل قائماً ، ولا مخرج حيث لا حل الا في حل هذا النظام واحلال محلة نظام ديمقراطي يقوم على مؤسسات القانون والعدل بعيداً عن صور التمكين المهين الذي مكن الفاسدين بامتياز
الشيخ دفع الله حسب الرسول ما بشوف مثل هذه القضايا ؟؟؟؟
كون المحكمة برأت وزير الأوقاف وزمرته في تلك القضية لا يعني أن نطالب بتحويل ديوان المراجع العام لفندق خمسة نجوم يا أستاذي، وإلأ فما ذنب المراجع العام من الأساس؟ هو رجل قام بعمله (السنة الماضية) وفضح قضية فساد وزارة الأوقاف، وهنا ينتهي دوره، إذ هو ليس جهة حكمية تحكم أو تشرع أو تقاضي.. هو جهة تراجع وفقط، وعلي هذا جزاءه الله خيراً.
أنت صرت كمن يطالب بإلغاء أجهزة الشرطة لأنها تقبض علي المشتبه بهم وتحولهم للمحاكم وهناك يتم إطلاق سراحهم!! هذا لا يكون!
السؤال الحقيقي هو: لماذا لم يصدر تقرير المراجع للعام 2013؟
الواحد حزين على بلدو وبيحزن اكثر عندما يسمع مثل هذه الاخبار ما نملك غير ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولو دامت لغيرهم ما وصلت اليهم ولك بداية نهاية باذن الله .
لماذا لا تطعن هيئة الاتهام في هذا الحكم الفاسد؟؟؟؟؟؟؟ بلد فعلا مصابة بداء الفشل في كل المجالات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اخس عليك يابلد
يا ازهري التجاني شكوتك الي الله
الاخ الطاهر ساتي هذا هو حال امثالك من الصحفيين اقوال بدون افعال … ماذنب المراجع الذي اكتشف الجرم وقدمه الي القضاء والقضاء حكم بالبراءة ماهو ذنب المراجع ان تتحدث عنه بهذه الطريقة ..
وانتم معشر الصحفيين تعيشون في الابراج المشيدة لماذا لم تتحدث عن القضاء الذي اصدر حكم البراءة اهو صحيح ام لا فاذا كان الحكم صحيحا يعني ان المراجع لا توجد له قضية واذا كان القاضي مخطئا فان الذنب ليس علي المراجع يااخي الكريم … وهذه قوانين ربما لاتفهم فيها انت شيئا لذلك اسأل اهل العلم ان كنت لاتعلم … وما دخلك في ان يسافر المراجع او لايسافر هل انت وزير الداخلية ام وزير الخارجية من انت لتعرف ماذا يفعل المراجع في سفرياته … ولعلمك اول من التقي برئيس المجلس الوطني الجديد هو كان المراجع العام المهموم بمشاكل الوطن … والذي لديه من المؤهلات التي تجعله يعمل في احسن واميز الوظائف
في اي مكان في العالم … بل داخليا كان يعمل في الهيئة العربية براتب يساوي اكثر من عشرة اضعاف ما يتقاضاه حاليا … لذلك مطلوب توخي الدقة فيما يكتب عن الناس وليس اثارة صحفية فقط … وانت تقول وتناقض نفسك بانه لاجدوي من التقارير فلماذا تتطالب بها وتطالب بان يحول المبني الي فندق خمسة نجوم .
بكل قوة عين وزير المالية الجديد لنج قال ليكم مش حيبطلوا تجنيب الأموال
وشرطة المرور ماحتخلى تجنيب العربات والسداد بأورنيك جانبى
والبرلمان حيجنب جنابات الحكومة كلها على جنب
والحكومة عندها الجنبة دى أهم شئ
وناس حسب لله حيقدوكم بى غسل الجنابة
وناس جنابو حيجننوكم جن
وستات الشاى حيجرجروهم على جنب
وأنا ما بجيب سيرة الجنوب
والماعاجبو إشوف ليهو جنبة إرقد عليها
ياناس مراجعة شنو ومراقبعام شنو ..حراميتنا بيتبجحوا بسرقتهم فى عز النهار دى دايرة ليها مراجعة وحسابات ..الحساب يوم الحساب ولك الله ياوطنى الضايع..
أستاذنا ساتي الشئ المؤسف انه معلوم لكل أهل قبيلة القانون أن القانون الذي يخالف الدستور يبطل ويصبح كأن لم يكن والمقصود طبعا حتي ولو مادة قانونية تخالف الدستور وكذلك معلوم أيضاً أن اللائحة التي تخالف القانون تصبح باطلة وكأن لم تكن اي بنفس المفهوم السابق للقانون المتعارض مع الدستور وهو مبدأ ساري في كل دول العالم أن السيادة للأكبر علي الأصغر وهو شئ بديهي ولا يحتاج لغزير علم أو كثير ثقافة قانونية فكيف فات علي الجهة التي حكمت في الدعوي أن هناك لائحة تبرئ المتهمين مما يدينهم به القانون وكذلك كيف فات علي الجهة محركة الدعوي القبول بهذا الحكم وعدم استئنافه لدي محاكم الاستئناف ما لم يكون القضاء صغيره وكبيره عليه الرحمة وبالتالي علي الدنيا السلام
راجيا منك أستاذنا ساتي التأكد من هذه المعلومة مننا بكل تواضع ولو كان هناك تواصل بيننا لقدمت لك البراهين والأسانيد القانونية لما ذكرت أعلاه مصاحبة بحجج السوابق القضائية في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر علي نظافة قلمكم وشجاعته في زمن اتسخت وجبنت فيه غالبية الأقلام !!!!
… كيف يستقيم الظلُ والعودُ أعوجُ …
إذا كان الموضوع أصلاً ومن أساسه باطل .. فماذا يمكن أن يفعل المراجع العام – حتى وإن افترضنا جدلا أن هذا المراجع نزيه. فالحزب هو الدولة والدولة هي الحزب .. وكل رجال “الإنقاذ” تم تعيينهم في ظل سياسة التمكين .. ومن عينهم يعلم أنه أتى بهم لكي يغتنوا على حساب هذا الشعب المقهور المغلوب على أمره.. فهل نتوقع من هؤلاء أن يقبلوا بأن تتم المراجعة عليهم؟ فضلاً عن ذلك فإن كبريات الشركات الحكومية هي إما مملوكة للجيش أو للشرطة أو لجهاز الأمن .. فهل تجرأ مراجع عام منذ عهد الإنقاذ وحتى يومنا بمجرد التحدث عن هذه الشركات؟؟ الأمر جلل والتركة ثقيلة جدا جدا ولا يمكن حلها قضية بعد قضية .. بل الحل يكمن في اقتلاع هذا النظام من جذوره تماما .. ومن ثم حرق الأرض وتنظيفها جيدا ومن ثم تُزرع بذرة صحية معافاة .. من جذورها حتى تنبت في مناخ صحي ديمقراطي معافى يحفظ حقوق المواطنة لكل فرد من أفراد هذا الشعب الطيب .. بغض النظر عن دينه أو عرقه أو معتقده .. بذرة تؤتي أكلها يوم حصادها ..
المعروف في كل الحكومات التي تحترم نفسها أولا وشعبها ثانيا .. يتقدم كل من يتم تعيينه في منصب دستوري ببراءة ذمة بما يملكه هو وأقربائه .. ومن ثم يقدم هذا الإقرار مجددا عند خروجه من المنصب .. حتى يتبين الشعب هل انتفخت بطن هذا المسؤول بالمال الحرام .. أم أنه انسان نزيه يخشى الله أولا في نفسه ثم يخشى الله في شعبه ويحس معاناتهم ..
أين نحن من كل هذا .. بلد مطلوق .. بلد سائب .. لا حسيب ولا رقيب ..
وتجي في الآخر .. يا ساتي .. تسأل من المراجع العام؟؟؟ !!!
والله هذا نظام لا ينفع معه مراجع عام ولا مراجع خاص ولا حتى مراجع شيطان ..
الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة
وبمنتهى الحياد .. بدون معارضة مطلقة .. ولا تاييد اعمى .. فقط حقيقة الفساد ماله وماعليه ..
الحقائق :
– سبق للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ان اعترف بوجود الفساد وتعهد ان يحاربه حربا لا هوادة فيها .. وقام بانشاء مفوضية لمكافحة الفساد .. ولكن هذه المفوضية لم تحرك ساكنا ولم يسمع صوت ولا ترصد لها حركة .. وارتفعت الاصوات مجددا بشان الفساد .. فقام السيد الرئيس بتكوين آلية لمحاربة الفساد .. ولكن شانها كان شان المفوضية .. لم يسمع لها صوت ولم ترصد لها حركة
– وبعد مضي بعض الوقت طالعنا السيد الرئيس با انكر وجود فساد وتحدى من كان له دليل فليقدمه في مواجهة الفاسدين .. ثم طالعنا نواب الرئيس واطلقوا ذات التحدي .. ثم حسمها رئيس البرلمان السابق بان وصف كل المسئولين في الدولة بانهم اناس متدينون ولا يسرقون المال العام .. وبعد التشكيلة الوزارية الجديدة طالعنا وزير الدولة بالمالية با تجنيب الموارد وعدم ولاية وزارة المالية على المال العام لايعتبر فساد !!! .. وظلت منظمة الشفافية العالمية وهي منظمة تعتمد علي تقريرها دول العالم اجمع وجاء في التقرير ان السودان من افسد دول العالم وظل السودان يحتفظ بهذا التصنيف لعقد من الزمان الا اننا نجد ان الحكومة قد تصدت لهذه المنظمة ونعتتها ب ( ماتسمى) وانها منظمة يهودية قصدت من تقريرها الاساءة لحكومة السودان الاسلامية الرشيدة !!!
– برز فقه السترة ثم عمليات الغسيل القضائي للفساد اخيرا بعد ان خرجت قضية الاوقاف ببراءة المتهمين واصبحت بين ايادي الشعب جريمة بلا مجرم .. كما سبق لقضية تقاوي عباد الشمس التي حسمت كيفما حسمت ومن ثم تقاوي القمح بمشروع الجزيرة والتي حسمت ايضا كيفما حسمت .. والمبيدات الفاسدة التي وثقت لها احدى الصحف توثيقا لا ياتيه الريب ولا الشك ولكنها ايضا حسمت كيفما حسمت .. ثم هنالك قضية سودانير وخط هيثرو الخطير الذي مازال الصمت شيمته .. هنالك قضية سودان لاين وضياع اكثر من 11 باخرة في ليل بهيم لايعرف لها مصير .. وهنالك قضية شركة الاقطان التي تتلكأ في ردهات المحاكم .. وهنالك تجنيب الموارد وهو من اخطر انواع الفساد الا ان الحكومة تميل الى حسم هذا على نحو ما .. وهنالك جباية الاموال خارج اورنيك 15 او بنموذج منه وهذه امعانا في طيها فلا احد يسمح له ان يتناولها لزوم الطناش .. وهنالك فساد وزارة الرعاية الاجتماعية الذي كشفته الوزيرة اشراقة الا وانه تم زجرها بعدم تغطية شعر راسها فخافت على راسها .. وهنالك التراكتورات الزراعية وما ادراك مالتراكتورات الزراعية .. وهنالك مار شح من فساد بمشتريات شركة الكهرباء ووزارة المعادن ولكننا لم نر تحقيقا ولا نسمع سيرة .
.. هل هنالك من يحمي الفساد؟ وماذا يستفيد اولئك من حماية الفساد؟ ومن هم الفسدة؟ هل هي جرائم وقعت ولكن بدون مجرمين ؟
.. اخيرا فان رائحة الفساد قد فاحت وعمت القرى والحضر .. واصبحت ترى بالعين بل وتمشي بين الناس .. ولكن المستندات محبوسة بالادراج .. ولا يصل الا على بعضها المراجع العام ولكنه لايصل اليها كلها .. ما وصل اليه المراجع العام ولكنه كانه لم يصل اليها .. اما ملم يصل اليه فليس عسيرا الوصول اليه ولكن يستلزم ذلك بعض الوقت الى يوم الوقت المعلوم
والله من وراء القصد
لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
يعنى انت ما عارف يا الطاهر ساتى ان السودان وامواله وثرواته وحتى البشر هم ملك للانقاذ او الحركة الاسلاموية لانهم هم وكلاء الله فى الارض ولا ياتيهم الباطل من بين ايديهم ولا من خلفهم وان باقى اهل السودان وامواله وثرواته هى غنبمة لهم لانهم على الحق المبين وفى سبيل تطبيق شرع الله او مشروعهم المافى زيه فى السودان(هم يحتكرون الاسلام والوطنية واى زول معارض لهم هو ضد الدين والوطن)يغملوا اى حاجة يرونهامناسبة وهم طبعا ما بشر عرضة للفساد بل هم ملائكة او بدريين لا تهمهم الدنيا واذا مات اهل السودان فقرا او قهرا او ظلما(مجدى محجوب وجرجس واركانجلو كمثال لا حصر) فلا باس فهم اصلا لا يعدونهم بشر بل مثل الكفرة الفجرة لانهم ما حركة اسلاموية!!!!
عرفت لماذا لمن انقلب الشعب المصرى ومن ورائه السيسى على صبى المرشد الاسمه مرسى فقدوا اعصابهم وكان انقلاب اخوانهم فى السودان وما فعلوه فى السودان والسودانيين هو امر واجب ومبرر وسكتوا عليه!!!!
انا غايتو ما بعرف لكن اصلا وكلو كلو ماشفت لى فى الدنيا دى احقر واوطى واقذر واسفل من هؤلاء الاسلامويون سودانيين او عرب او عجم منتسبيهم وشيوخهم كلهم قذارة وسفالة ربنا ما خلق مثلهابتاتا!!!!!
أين قانون ( إقرار الذمه ) و ( من أين لك هذا ؟؟ ) ..ذهب كم هائل من الوزراء والدستوريين وجاء كم آخر ولا نرى ولا نسمع عن مثل ما كان يشاع عن تفعيل تلك القوانين …!!!لا أحد يحاسب ولا أحد يسأل ,وإن سأل فلا مجيب ..فليذهب كل مسئول أو وزير أو دستورى بما حمل وسرق وإغتصب ..أما الحساب فهو يوم الحساب …!!!
نتساءل بأي قانون اصدر القاضي الموقر حكمه بشطب قضية الاوقاف وامامه مستندات من الجهة المخول لها بموجب القانون مراجعة الاداء المالي لاجهزة الدولة ومن بينها اموال السلطة القضائية التي ينتمي لها هذا القاضي ؟ يعني يمكن ان يرتكب هذا القاضي مخالفة مالية ويبرئ نفسه لانه لا يأخذ بتقارير المراجعة . ولكن ليس هناك ما يدعو للدهشة في هذا البلد فكل شي ممكن .
قبل يومين تكلم السيد الرئيس عن انتهاء عهد التمكين لابناء المصارين البيض وبعد يوم من كلامه اصدر قرارا بترقية زوجة شقيقه لرتبة الفريق شرطة كأول امرأة في العالم تتبوأ هذا المنصب في مجال الشرطة
لقد قمت بتحميل قانون المراجعة السوداني للعام 2007م آمل من السادة القراء التركيز على مواد هذا القانون خاصة الفصل التاسع (المخالفات والجزاءات) ، لتكتشفوا أن ديوان المراجع العام هذا ليس له أي دور في حماية المال العام القانون ، وتفضلوا بقراءة قانون المراجع العام للعام 2007 :
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الديوان وتكوينه
4ـ إنشاء الديوان .
5ـ تكوين الديوان .
الفصل الثالث
اختصاصات الديوان وسلطاته
6ـ اختصاصات الديوان .
7ـ سلطات الديوان .
8ـ تكليف مراجعين من خارج الديوان .
الفصل الرابع
مجلس معايير المراجعة
9ـ إنشاء المجلس .
10ـ تشكيل المجلس .
11ـ اختصاصات المجلس .
الفصل الخامس
واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان
12ـ قفل الحسابات .
13ـ إرسال قرارات التعيين .
14ـ إرسال نسخ من العقودات وإتفاقيات القروض .
15ـ التبليغ عن جرائم المال العام وضياعه .
16ـ الرد على تقارير ومكاتبات الديوان .
الفصل السادس
إستيعاب المراجعين بالديوان وعزلهم وشروط خدمتهم
17ـ استيعاب المراجعين .
18ـ شروط تعيين المراجع العام .
19ـ تعيين المراجع العام .
20ـ مخصصات المراجع العام وامتيازاته .
21ـ عزل المراجع العام .
22ـ تعيين نواب المراجع العام .
23ـ شروط تعيين نواب المراجع العام .
24ـ مخصصات نواب المراجع العام وامتيازاتهم .
25ـ عزل نواب المراجع العام .
26ـ تعيين المراجعين بالدرجات القيادية العليا .
27ـ تعيين المراجعين .
28ـ شروط تعيين المراجعين .
29ـ التعيين من خارج الديوان .
30ـ أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان .
31ـ ترقيات المراجعين .
32ـ الأجور .
33ـ العلاوات والبدلات .
34ـ حظر مزاولة الأعمال .
الفصل السابع
إنتهاء الخدمة
35ـ أسباب إنتهاء الخدمة .
36ـ الإبقاء فى الخدمة بعد سن التقاعد .
37ـ التقاعد لأسباب صحية .
38ـ تاريخ انقضاء خدمة المراجع .
الفصل الثامن
أحكام مالية
39ـ موازنة الديوان .
40ـ سلطة الصرف .
41ـ مراجعة حسابات الديوان .
42ـ رسوم المراجعة .
الفصل التاسع
أحكام متنوعة
43ـ المخالفات .
44ـ الجزاءات والعقوبات .
45ـ الإخطار لاتخاذ الإجراءات .
46ـ تفويض السلطات .
47ـ تطبيق قوانين الخدمة المدنية .
48ـ معاشات المراجعين .
49ـ صندوق مال دعم العاملين .
50ـ الحصانات .
51ـ إيقاف المراجع أثناء التحقيق أو المحاكمة .
52ـ نشر التقرير السنوى والحساب الختامى .
53ـ أداء القسم .
45ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول ( أ) : صيغة القسم للمراجع العام ونوابه .
الجدول (ب) : صيغة قسم المراجعين .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007(1)
(2007/7/24)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 ” .
إلغاء وإستثناء
2ـ يلغى قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون ، كما تظل جميع التعيينات التي تمت والإجراءات التي أتخذت وفقاً لأحكامه كما لو تمت أو أتخذت بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأجهزة الخاضعة للمراجعة ” يقصد بها أى مرفق تابع للحكومة القومية ، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ، الهيئة التشريعية القومية ، مجلس الوزراء ، السلطة القضائية القومية ، ديوان المراجعة القومي ، الوزارات والوحدات والأجهزة التابعة لها ، القوات المسلحة، قوات الشرطة ، قوات الأمن القومي ، الهيئات والشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 100% أو تسهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها ،بنك السودان المركزي ، المصارف المتخصصة ، المصارف التي تساهم فيها الدولة بنسبة 20% أو أكثر ، القطاع التعاوني ، الهيئات الشعبية ، المنظمات الطوعية التي يحددها المراجع العام بناءً على طلب مسجل عام العمل الطوعى والإنساني وأي جهة أخرى خاصة أو عامة يكلف رئيس الجمهورية ديوان المراجعة القومي بمراجعة حساباتها، إلى جانب حكومات الولايات الشمالية ومجالسها التشريعية وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات والنظيرة لما ذكر أعلاه ،
“الحساب الختامي ” يقصد به الحساب الختامي المعمول به في أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة وفقاً لقوانينها المتعارف عليها مهنياً ،
” الديوان ” يقصد به ديوان المراجعة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
“الصندوق ” يقصد به صندوق مال الدعم المنشأ بموجب أحكام المادة 49 ،
” العامل ” يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي للديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية ،
” المجلس ” يقصد به مجلس معايير المراجعة المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
” المراجع ” يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة تخصصية لمهنة المراجعة في هيكل الديوان ،
” المراجع العام ” يقصد به المراجع العام المعين بموجب أحكام المادة 19 (1) ،
” المراجعة ” يقصد بها الفحص المستقل المحايد ، وإبداء رأى مهني في القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير السودانية والدولية المعتمدة وتشمل تلك القوائم المركز المالي ، الدخل ، التدفقات النقدية ، التغيير في حقوق الملكية وأي بيانات مالية إدارية أو مهنية ذات الصلة ،
” نائب المراجع العام ” يقصد به أي من نواب المراجع العام المعينين بموجب أحكام المادة 22 .
الفصل الثاني
إنشاء الديوان وتكوينه
إنشاء الديوان.
4ـ (1) ينشأ ديوان مستقل يسمى ” ديوان المراجعة القومي “، يتولى مباشرة الاختصاصات والسلطات وممارستها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يتولى المراجع العام رئاسة الديوان والإشراف الفني والإداري والمالي عليه ويرعى حسن سير الأداء فيه .
تكوين الديوان.
5ـ يتكون الديوان من :
(أ ) المراجع العام ،
(ب) نواب المراجع العام ،
(ج ) قطاعات وإدارات وشعب ،
(د ) أجهزة المراجعة بالولايات .
الفصل الثالث
اختصاصات الديوان وسلطاته
اختصاصات الديوان.
6ـ (1) يتولى الديوان وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان والرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يختص الديوان بالآتي :
(أ ) مراجعة حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(ب) التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدى تطبيق تلك الجهات لها ،
(ج ) مراجعة أي حساب أو عمل يعهد مراجعته إليه رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو حكومات الولايات الشمالية ،
(د ) القيام بفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البنّاء للمدى الذي تدار فيه الموارد البشرية بإتقان وكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف ،
(هـ) تقييم الأداء المالي الكلى للأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(و ) إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي قام بمراجعتها مشفوعاً بتقرير مهني وفقاً للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها ومتابعة الرد عليها ،
(ز ) إعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الخاضعة للمراجعة ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية بالولايات خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية .
(ح ) متابعة تقديم حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو تلك التي يكلف بمراجعتها في الموعد المحدد قانوناً وإخطار رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بأي تأخير في تقديم تلك الحسابات ،
(ط ) إجراء أي مراجعة مسبقة أو مستمرة أو لاحقة أو مراجعة أداء شاملة أو الرقابة البيئية بغرض إحكام الرقابة المالية وسد الثغرات في النظام المالي ،
(ى ) الإشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير مهنة المراجعة ،
(ك ) تمثيل السودان في هيئات الرقابة المالية للمنظمات الدولية أو الإقليمية ،
(ل) تمثيل السودان في أي هيئة للرقابة المالية تنشأ بموجب أي إتفاقية متعلقة بأي مشروع للإستثمار المشترك ،
(م ) فحص العقود وإتفاقيات القروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ .
سلطات الديوان.
7ـ (1) يكون للديوان في سبيل مباشـرة إختصاصـاته المنصوص عليها في المادة 6 الحق في ممارسة جميع السلطات التي تمكنه من المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية والمحاسبية بما يحقق الأهداف الموضوعة بإقتصاد وكفاءة وفاعلية .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) طلب أي مستند أو دفتر أو سجل أو عقد أو مكاتبة ذات طابع عادى أو سري يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة ،
(ب) الدخول في أي وقت ، بإخطار مسبق أو بدون إخطار أي مكان أو مخزن أو مستودع يتبع لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(ج ) فحص أياً من اللوائح والنظم المالية والحسابية الخاصة بالأجهزة الخاضعة للمراجعة واقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء أي منها ،
( د ) إستدعاء أو الإتصال مباشرة بأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة وأي من العاملين فيها لأغراض المراجعة ،
(هـ) معاينة أي أعمال أو فحص أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو أي إختبارات فعلية أو تقصى أو استخلاص عملي أو أي إجراء يكون ضرورياً لإستكمال المراجعة وفقاً للأسس المهنية التي تحددها اللوائح ،
(و ) الحصول من أي شخص أو جهة يتعامل معها من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على أي مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة ،
(ز ) توجيه اعتراضٍ لرئيس أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على الصرف على أي بند أو جزء من أي بند من مصروفات أو أي حسابات ، ويأمر بإيقاف ذلك الصرف متى رأى إسرافاً في الصرف أو تجاوزاً للإعتمادات المصدقة في الموازنة أو أنه غير مطابق للقوانين واللوائح والنظم المالية ، وفى حالة عدم التقيد بذلك يتم رفع الأمر للجهة المختصة لتقديم الشخص المسئول للمساءلة القانونية ،
(ح) يطلب من رئيس الوحدة الخاضعة للمراجعة إسترداد أي مبالغ من أي شخص مسئول أو مؤتمن على أموال أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن يرد شخصياً أي مبالغ يكون صرفها عمداً أو خطأً أو إهمالاً بسبب المبالغة أوالإسراف أو التبذير أو تجاوز الإعتمادات المصدقة وفى حالة عدم رد تلك المبالغ أو لأي سبب آخر وبالرغم من ردها يقدم الديوان تقريراً إلى رئيس الوحدة المعنى لإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة ذلك الشخص وإخطار وكيل النيابة المختص بذلك ،
(ط) إصدار أمر لرئيس الوحدة الخاضعة للمراجعة الذي يعمل فيه الشخص المنسوب إليه أي مخالفة مالية أو إدارية أو فنية إيقاف ذلك الشخص عن العمل إذا كان وجوده يسبب ضرراً أو يؤثر على أعمال المراجعة ،
(ى) تكوين اللجان الفنية اللازمة بغرض إجراء التقييم والتقصي وإعداد الدراسات اللازمة لأغراض المراجعة .
(3) يقوم الديوان في أي وقت بإخطار أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة بصورة للوزير المختص وللنيابة المختصة عن أي تصرف أو أي إجراء مالي أو إداري مخالف للنظم واللوائح المالية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، فإذا لم يقم بذلك خلال شهر من ذلك الإخطار تقوم النيابة بناءاً على الصور المرسلة لها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
تكليف مراجعين من خارج الديوان.
8 ـ (1) يجوز للمراجع العام بقرار منه أن يكلف أي مراجع قانوني من خارج الديوان للقيام بأي من الإختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس والمعايير التي يقررها ويحدد القرار أتعابه .
(2) يجب على المراجع القانوني المكلف وفق أحكام البند (1) أن يرفع للديوان تقرير المراجعة في أسرع وقت ممكن .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز لأي جهة خاضعة للمراجعة تكليف أي مراجع من خارج الديوان لمراجعة حساباتها إلا بإذن مكتوب من المراجع العام .
الفصل الرابع
مجلس معايير المراجعة
إنشاء المجلس.
9ـ ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى ” مجلس معايير المراجعة ” .
تشكيل المجلس.
10ـ يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ ) المراجع العام رئيساً
(ب) المراجع العام لحكومة جنوب السودان عضواً
(ج ) رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة أو من يمثله عضواً
(د ) اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية أعضاء
إختصاصات المجلس.
11ـ يختص المجلس بوضع معايير المراجعة في كافة أنحاء السودان .
الفصل الخامس
واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان
قفل الحسابات.
12ـ (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة قفل حساباتها ورفع الحسابات الختامية والقوائم المالية للديوان في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
(2) يجب على الأجهزة المذكورة في البند (1) تأمين كل ما يؤدى إلى إنجاز المراجعة بكفاءة ويسر دون إعتراض أو تعويق إجراءات المراجعة بإخطار أو بدون إخطار مسبق من الديوان .
إرسال قرارات التعيين.
13ـ يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل للديوان صورة من كل القرارات التي تتعلق بالتعيين والترقي والعلاوات والمخصصات الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
إرسـال نسـخ من العقودات وإتفاقيات القروض.
14ـ (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل نسخاً من العقود بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تملك الأجهزة الخاضعـة للمراجعة 20% من رأسمالهـا فأكثر وإتفاقيات القروض المحلية والأجنبية التي تحصل عليها ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وإبداء الملاحظات في هذا الشأن لإتخاذ الإجراء اللازم وفق تلك الملاحظات.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يحدد المراجع العام بقرار منه ، الحد الأدنى لمبالغ العقود وإتفاقيات القروض التي يجب إرسالها للديوان .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بأي من الإستثمارات التي تدخل فيها .
التبليغ عن جــرائم المال العام وضياعه.
15ـ (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن تبلغ الديوان عن أي من جرائم المال العام وأي مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات فور إكتشاف أي منها أو حدوث ما ترتب عليه ضرر مالي أو إقتصادي .
(2) يجب على رئيس الوحدة المعنية إتخاذ الإجراءات القانونية فوراً في حالة إخطار الوحدة المعنية بما تبين من نتيجة المراجعة عن جرائم المال العام أو أي مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات .
الرد على تقارير ومكاتبات الديوان.
16ـ يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة الرد على كافة التقارير والمكاتبات وتنفيذ التوجيهـات التي يصـدرها الديوان وذلك خـلال الفترة التي يحددها المراجع العام بقرار منه .
الفصل السادس
إستيعاب المراجعين بالديوان
وعزلهم وشروط خدمتهم
إستيعاب المراجعين.
17ـ يكون إستيعاب المراجعين بالديوان عن طريق :
( أ) التعيين ،
(ب) الترقي ،
(ج ) الندب أو النقل من خارج الديوان.
شـروط تعيين المراجع العام.
18ـ يشترط في من يتولى منصب المراجع العام أن :(3)
( أ) يكون سوداني أو سودانية الجنسية ،
(ب) يكون محمود السيرة وحسن السمعة ،
(ج ) يكون حاصلاً على درجة أقلها البكالوريوس في العلوم المالية أو التجارية من أي جامعة أو معهد عالٍ معترف بهما في السودان ،
(د ) يكون من ذوى الكفاءة العالية والخبرة العملية المناسبة ،
(هـ) يكون حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً ،
(و ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
( ز ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه .
تعيين المراجع العام.
19ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 18 ، يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني .
(2) تكون مدة تولى منصب المراجع العام خمس سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أخرى فحسب .
مخصصات المراجع العام وإمتيازاته.
20ـ (1) تكون مخصصات المراجع العام وإمتيازاته وإستحقاقاته في المعاش على الوجه الذي يقرره رئيس الجمهورية .
(2) إذا كان الشخص الذي يعين في منصب المراجع العام ممن يعملون في الخدمة المعاشية يعتبر محالاً للتقاعد منذ تاريخ تعيينه .
عزل المراجع العام.
21ـ لا يجـوز عزل المراجـع العـام من منصـبه إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة الثلثين من أعضاء المجلس الوطني .
تعيين نواب المراجع العام.
22ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني نواب المراجع العام بناءً على توصية المراجـع العـام على أن يكون أحدهم على الأقل من بين المراجعين العاملين بالديوان وأن يكون أحدهم ايضاَ حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً .(4)
(2) يحدد قرار التعيين أقدميه نواب المراجع العام .
شروط تعيين نواب المراجع العام.
23ـ يشترط في من يتولى منصب نائب المراجع العام أن :(5)
( أ) يكون سوداني أو سودانية الجنسية ،
(ب) يكون محمود السيرة وحسن السمعة ،
(ج ) يكون حاصلاً على درجة أقلها البكالوريوس في العلوم المالية أو التجارية من أي جامعة أو معهد عالٍ معترف بهما في السودان أو له خبرة عملية متصلة ،
(د ) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً ،
(هـ ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه .
مخصصات نواب المراجع العام وامتيازاتهم.
24ـ تكون مخصصات نواب المراجع العام وإمتيازاتهم على الوجه الذي يقرره رئيس الجمهورية .
عزل نواب المراجع العام.
25ـ لا يجوز عزل أي من نواب المراجع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مسـببة من المراجـع العـام وموافقة المجلس الوطني .
تعـيين المراجعـين بالدرجات القيادية العليا.
26ـ يعين رئيس الجمهورية المراجعين بالدرجات القيادية العليا بناء على توصية المراجع العام .
تعيين المراجعين.
27ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 26 يعين المراجـع العـام سـائر المراجعين بالديوان بعد توصية لجنة الاختيار.
(2) تكون أقدمية المراجعين حسب تاريخ تعيينهم فإذا عين أو رقى أكثر من مراجع في تاريخ واحد تكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك .
شروط تعيين المراجعين.
28ـ يشترط في من يعين في وظيفة مراجع أن :(6)
(أ ) يكون سودانى أو سودانية ، كاملى الأهلية ،
(ب) يكون محمود السيرة وحسن السمعة ،
(ج ) يكون لائقاً طبياً لشغل الوظيفة بموجب شهادة طبية صادرة من القمسيون الطبي على أن تقدم هذه الشهادة قبل إستلام العمل ،
(د ) يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو التجارية أو في اى تخصصات ذات صلة من أي جامعة أو معهد عالى معترف بهما في السودان ،
(هـ) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،
(و ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف والأمانة .
التعيين من خارج الديوان.
29ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 و 28 يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان على ألا تقل خبرتهم في مجال المراجعة عن خمس سنوات متصلة وموثقة .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان متى ما توفرت فيهم خبرات عملية ومؤهلات علمية كافية يقبلها الديوان مع إجراء امتحان قدرات لهم .
(3) عند تعيين مراجعين وفق أحكام البند (1) يحدد قرار التعيين درجاتهم الوظيفية وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية .
أقدمية المراجعـين المعينين من خارج الديوان .
30ـ تحدد أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان في القرار الخاص بتعيينهم وفى حالة عدم النص تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار .
ترقيات المراجعين.
31 ـ (1) تجرى ترقيات المراجعين بالديوان على أسـاس الكفاءة مع مراعاة المؤهل العلمي والأقدمية .
(2) يراعى عند تقدير الكفاءة مستوى أداء المراجع والمواظبة في عمله ومدى حسن إدارته لمرؤوسيه .
الأجور .
32ـ فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تكـون الأجـور بديوان المراجعة القومي وفقاً للجدول الموحد للعاملين بالخدمة المدنية القومية .
العلاوات و البدلات.
33ـ (1) يتمتع العمال بالعـلاوات والبدلات المعمـول بها في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) بالإضافة لأحكام البند (1) يمنح المراجعون البدلات الآتية :
( أ) بدل مراجعة بنسبة 50% من المرتب الأساسي معفاة من الضرائب ،
(ب) بدل تفرغ لحملة زمالة المحاسبين القانونيين أو ما يعادلها بنسبة 100% من المرتب الأساسي معفاة من الضرائب .
حظر مزاولة الأعمال.
34ـ (1) لا يجوز للمراجع العام وأي من نوابه أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصـة أو ممارسـة أي عمل تجارى أوصناعي أو مالي .
(2) لا يجوز للمراجعين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة ذات صلة إلا بإذن من المراجع العام .
الفصل السابع
إنتهاء الخدمة
أسباب إنتهاء الخدمة.
35ـ تنتهي خدمة أي من العاملين بالديوان لأي من الأسباب الواردة في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 .
الإبقاء في الخدمة بعد سن التقاعد.
36ـ على الرغم من أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 أو أي قانون آخـر يحـل محلـه ، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المراجع العام مد خدمة أي من شاغلي الوظائف القيادية لفترة لا تجاوز خمس سنوات فحسب كما يجوز للمراجع العام مد خدمة أي من شاغلي الوظائف ما دون القيادية العليا لذات الفترة فحسب بشرط التخصص النادر أو الخبرة .
التقاعد لأسباب صحية.
37ـ تتم إحالة المراجع إلى التقاعد بالمعاش لأسباب صحية إذا تبين بعد عرضـه على القمسيون الطبي القومي أنه لا يستطيع القيام بمهـام وظيفته على الوجه الأكمل .
تاريخ إنقضـاء خدمة المراجع.
38ـ تنتهي خدمة المراجع من التاريخ الذي يحدده قرار إنهاء خدمته .
الفصل الثامن
أحكام مالية
موازنة الديوان.
39ـ على الرغم من أحكام قانون الإجـراءات المالية والمحاسـبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله تكون للديوان موازنة مستقلة يعدها المراجع العام ويجيزها رئيس الجمهورية لتعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة كرقم واحد .
سلطة الصرف.
40ـ تكون للمراجع العام سلطة الصرف في حدود الموازنة المصدقة وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أي قانون يحل محله وله في سبيل ذلك أن يصدر القواعد والإجراءات التي تتبع في صرف المبالغ المدرجة في الموازنة وفى حدودها ، وفى حالة توقع تجـاوز الديوان المـوازنة المصدقـة يجب عرض الأمر على رئيس الجمهورية للموافقة وإجازته من المجلس الوطني .(7)
مراجعة حسابات الديوان.
41ـ يقوم المراجع العام بتحديد من يقوم بمراجعة حسابات الديوان .
رسوم المراجعة.
42ـ يجوز للديوان وفقاً للمعايير المهنية أن يحدد رسـوم المراجعة نظير أي عمل من الأعمال التي يقوم بها الديوان أو مكتب المراجعة على أن تحصل وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية المعمول به.(8)
الفصل التاسع
أحكام متنوعة
المخالفات.
43ـ دون المسـاس بأي إجـراءات مدنية أو جنائية يخضـع أي عامـل للمحاسبة بمقتضى أحكام هذا القانون في حالة عدم :(9)
(أ ) الرد على التقارير أو الملاحظات أو المكاتبات التي يصدرها الديوان أو مكتب المراجعة بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها دون عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة التي يكون الغرض منها التسويف أو المماطلة،
(ب) قفل الحسابات التي تخضع للمراجعة بموجب أحكام هذا القانون أو عدم تقديمها في المدة المحددة ،
(ج ) إرسال القرارات التي تتعلق بالتعيين والترقي والعلاوات والمخصصات ،
( د ) إرسال صور من العقود وإتفاقيات القروض وعقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 20% وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من توقيعها أو خلال المدة التي يحددها المراجع العام ،
(هـ) موافاة الديوان بالحسابات والمستندات والوثائق التي يطلبها للفحص أو المراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
( و ) إخطار الديوان أو مكتب المراجعة ، بحسب الحال ، في حالة وضع نظم مالية جديدة أو تعديل أو إلغاء النظم واللوائح المالية القائمة ،
( ز ) إخطار المراجع العام بتعيين مراجع من خارج الديوان .
الجزاءات والعقوبات.
44ـ (1) توقع بمقتضـى أحكـام هذا القانون واحـدة أو أكثر من الجزاءات الآتية :
(أ ) تأجيل الترقية بحد أقصى عام واحد عند استحقاقها،
(ب) تخفيض الدرجة بما لا يزيد عن درجة واحدة ،
(ج ) الفصل من الخدمة .
(2) يعاقب العاملون غير الخاضعين لقوانين الخدمة المدنية القومية في حالة إرتكاب أي من المخالفات الواردة في المادة 43 بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة في أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة 12 من هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإخطار لإتخاذ الإجراءات.
45ـ (1) يقوم المراجع العام أو من يخوله بإخطار رئيس الوحدة المعنية لإتخاذ إجـراءات المحاسبة في مواجهـة الشخص الذي ارتكب مخالفة لأحكام المادة 43 .
(2) يقوم رئيس مكتب المراجعة أو من يخوله بإخطار رئيس الوحدة المعنية لإتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة الشخص الذي ارتكب المخالفة .
(3) في حالة عدم قيام رئيس الوحدة المعنية بإتخاذ إجراءات المحاسبة في خلال شهر وفق أحكام البند(2) يقوم رئيس مكتب المراجعة بإخطار الوزير المختص فإذا لم يتم إجراء من قبله يخطر رئيس الجمهورية .
(4) في حالة عدم قيام رئيس الوحدة الولائية بإتخاذ إجراءات المحاسبة خلال شهر وفق أحكام البند (2) يقوم رئيس مكتب المراجعة بإخطار الوزير المختص فإذا لم يتم إجراء من قبله يخطر الوالي .
تفويض السلطات.
46ـ (1) يجوز للمراجـع العام أن يفوض أياً من سلطـاته الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لأي من نوابه أو أي مراجع آخر.
(2) يكلف المراجع العام أحد نوابه بتولي أعبائه وممارسة سلطاته في حالة غيابه أو مرضه .
تطبيق قوانين الخدمة المدنية. (10)
47ـ فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تطـبق على المراجعـين والعاملين بالديوان قوانين الخدمـة المدنية القومية .
معاشات المراجعين.
48ـ يطبق على المراجعين قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 ، أو أي قانون آخر يحل محله .
صندوق مال دعم العاملين.
49ـ (1) ينشأ بالديوان صندوق يسمى “صندوق مال دعم العاملين” .
(2) تخصص نسبة لا تقل عن عشرين في المائة ( 20% ) من رسوم المراجعة حسبما يقرره المراجع العام بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطني لتكوين مالية الصندوق .
(3) يكون من أغراض الصندوق تقديم السلفيات والقروض والإعانات .
(4) يضع المراجع العام قواعد تنظيم الصندوق وإداراته والضوابط المنظمة لتحقيق أغراضه .
الحصانات.
50ـ (1) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز :(11)
(أ ) القبض على المراجع العام أو أي من نوابه أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو حبسه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع وزير العدل ،
(ب) القبض على أي من المراجعين أو حبسه أو إتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من المراجع العام بعد التشاور مع وزير العدل .
(2) يجوز للمراجع العام إصدار بطاقة تمنح المراجع الحق في الدخول إلى أي مرفق حكومي .
إيقاف المراجع أثناء التحقيق أو المحاكمة.
51ـ يجوز للمراجع العام أو رئيس مكتب المراجعة حسبما يكون الحال ، إصدار قرار إيقاف المراجع عن العمل أثناء التحقيق معه أومحاكمته في أي جريمة وفقاً للشروط التي يحددها في ذلك القرار .
نشر التقرير السنوي والحساب الختامي.
52ـ يقوم الديوان بموافقة رئيس الجمهورية بنشر التقرير السنوي والحساب الختامي والتقارير السنوية في الجريدة الرسمية بالصورة التي يراها مناسبة .
أداء القسم.
53ـ (1) يؤدى كل من المراجع العـام ونوابه قسماً قبل تولى أعباء منصبه أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الموضحة بالجدول (أ ) المرفق بهذا القانون .
(2) يؤدى بقية المراجعين قسماً قبل تولى أعباء مناصبهم أمام المراجع العام بالصيغة الموضحة بالجدول (ب) المرفق بهذا القانون .
سلطة إصدار اللوائح.
54ـ (1) يجوز للمراجع العام أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادتين 29 و 30 يجوز للمراجع العام وضع شروط خدمة المراجعين والعاملين ومخصصاتهم الأخرى بموافقة رئيس الجمهورية .
الجدول ( أ )
( أنظر المادة 53 (1) )
صيغة القسم للمراجع العام ونوابه
أنا ــــــــــــــــــ ( الإسـم ) وقد تم تعييني مراجعاً عاماً لجمهورية السودان ، ( نائباً للمراجع العام ) أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً ) أن أكرس وقتي لأداء مهام منصبي ( وظيفتي ) وأن أقوم بأداء واجباتي وفق أحكام القانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله على ما أقول شهيد .
الجدول (ب)
أنظر المادة 53 (2)
صيغة قسم المراجعين
أنا ـــــــــــــــ ( الإسـم ) وقد عينت مراجعاً بديوان المراجعة القومى أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً ) أن أودي ما يوكل إلى من واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن أكرس في ذلك جهدي دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله على ما أقول شهيد .
——————————————————————————–
(1) قانون رقم ( 12) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم (40) لسنة 1974.
(10) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(11) قانون رقم (40) لسنة 1974.
الأخ الطاهر ساتي
هنالك مثل سوداني يقول ” القرعن خلهن الحق الواقفات ”
قبل اسابيع قليلة اوردت صحيفة اخر لحظة خبر صغير ولكن دلالته على الفساد كبيرة . الخبر يقول فيما معناه ان ولاية الخرطوم تعاقدت مع شركة دال لتوريد عدد 2000 بص للولاية ، ما شدني في هذا الخبر ان التعاقد الذي تم لم يطرح في أي عطاء ( غموتي ساي ) ، وقد اجريت وقتها اتصالا مع احد موردي السيارات المعروفين لاستفسره عن اذا كان سمع بان الولاية قد طرحت اي عطاء بهذا الخصوص، فافادني انه لم يحدث ان سمع به الا من خلال صحيفة اخر لحظة وبعد التعاقد مع شركة دال
الان هنالك عطاء لتوريد مائة بص سعة 170 راكبا ، وهنالك اقصاء للشركات المؤهلة ويتم كيل الدرجات لشركة لم حتى بخطاب ضمان وهي التي وردت بصات اليتونق بثلاث اضعاف ثمنها في السابق ولكن هذه الشركة بمسمى اخر
ارجو منك ايها الطاهر ان تتحقق في الامر
فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة ..
طيب يا أبن خلدون فساد (كل شئ) زي حالتنا ، بيفضي لي شنو ؟؟؟
اكاد اجزم بان كاتب المقال دون تلك الترهات وهو فى طريقه الى احدى المواخير الرخيصة فى اطراف عاصمة البلهاء فتمخض ماسميتموه مقالا ينبض منه ضيق الافق وقلة الفهم وفراغ المضمون ولكن لا غضاضة فقرائه من سكان تل ابيب والمتسكعين فى بلاد الغير فخسر الراكب والمركوب..
مقال ركيك اللغة خاوى المضمون..اعد
الاخ الطاهر
افيدك علما بان كل الشركات التابعة لهيئة التصنيع الحربي وهي جهة حكومية مائة في المائة قد سجلت كشركات خاصة وقانون الشركات و لتخضع لقانون العمل لعام97 حتي يتسني لهم ابعاد وانهاء خدمة من يريدون بكل بساطة وبمزاجهم وبدون مبررات او لوائح او قانون وايضا يمكن لاي مدير بتلك الشركات ان يبرم اي اتفاق مع اي جهة وفق اهوائه والباقي مفهوم لديك وربنا يكون في عون السودان وشعبه
مكالمة مسربة
هي : الو حبيبي بشبش 0 هو : ألو وداد 0
هي : شنو قاطعة معاي ما اشتقت ليي ولا شنو ؟
هو : اشتقت ليك ولفاطنة ولكل ناس السودان بس يا جماعة خلونا نحج 0
هي : يعني لازم تذكر لي فاطنة دي يعني مافي معزة لي؟0
هو : والله انت اعز من السودان زاتو 0
هي : على كل حال المصاريف كملت 0
هو : ليه انا ما خليت ليك 2 مليار ويداب عندها يومين ؟
هي : انت عارف البيت تقيل و كل شئ بقى غالى جدآ في بلد الشؤم دي 0
هو : طيب ما قلت ليك اتصلى على الوزراء عشان كل واحد يجيب ليك مليار 0
هي : اتصلت بس ما جاب لي الا عبدالرحيم و كرتي 0
هو : كويس لحدى ارجع و الله اشيلهم كلهم الا كرتي و عبد الرحيم 0
هي : بعدين وزيرة التربية قالت قروشها ما تامة مليار ؟
هو : وين رسوم الطلاب ؟
هي : سالتها نفس السؤال قالت البشير قال ما ياخذوا رسوم من الطلاب 0
هو : هم الجماعة فاكرين أي كلام اقوله صح , شكلها سنة أولي سياسة 0
هي : بالمناسبة امارح جاني كابوس قوي خلاص 0
هو : كابوس شنو كمان يا وداد ؟
هي : حلمت قال بكري و عبد الرحيم و نافع و الجاز وابو قردة اغتصبوني 0
هو : هم ديل كلهم وزراء وقت ركبوكي تتشرفي ولا تقولي اغتصاب ؟
هي : بعد صحيت خفت شديد الا اتصلت على جمال الوالى جاء نام معاي 0
هو : انا ما قلت ليك لو سافرت جمال زفت ده ما يجي البيت ؟
هي : انت اسي سايق بكري حارسك في حدي سألك و لا عامل فيها ما بتخاف ؟
هو : هههههههههههههههههههههههههههههه