قراءة للقرار الدستورى 158 بتنظيم العمل الحزبى !

عدنان زاهر

أصدر الرئيس عمر البشير قرارا دستوريا بالرقم 158 لسنة 2014 الغرض منه كما جاء فى مقدمته تنظيم الانشطة الحزبية.القرار مثير للانتباه ،الحذر و الاهتمام لأن من المدهش أن يصدر قرار بتنظيم عمل الأحزاب اليومى من رئاسة الجمهورية !

القرار أيضا صدر فى ظروف أزمة عامه يمر بها السودان و هى تتمثل فى تنظيم سياسى يحكم و يحتكر السلطة بشكل مطلق و شمولى ،من الجانب الآخر معارضة تعمل لاستعادة الديمقراطية المستلبة. هنالك أيضا ظروف استثنائية يمكن فى سياقها قراءة القرار تنحصر فى الآتى :

أ- السلطة تدعى طرح الحوار و تعمل على ترويجه،لكنها قصدت أن يكون ضبابياً، مراوغاً و مُربكاً.

ب- يميز المرحلة الحالية تصاعد العمل الشعبى الجماهيرى و انتهاج قوى المعارضة خطا سياسيا واضحا، بعد الفرز الذى تم بهرولة الثلاثى (الصادق،الترابى،الميرغنى ) تلبية للحوار مع السلطة و التعاون معها.

ج- التقارب و الإتفاق الذى تم بين قوى المعارضة و الجبهة الثورية.

القرار فى تقديرى يحتوى على عيوب قانونية كما يعكس سلوك سياسى سالب تجاه القوى المعارضة للسلطة.

القرار من ناحية قانونية:

1- من قاموا بكتابة القرار توسعوا فى استخدام المادة 58- 1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005، و لا أعتقد أن المشرع قصد أن يستخدم الرئيس سلطاته فى تلك المادة لمثل تلك الأمور حتى اذا وضعنا فى الاعتبار نص الفقرة أ ( صون أمن البلاد ) و ح ( يبتدر التعديلات الدستورية و التشريعات و يصادق على القوانين ).

فى تقديرى تلك القواعد المنظمة لعمل الأحزاب يمكن أن تصدر من ?مجلس شؤون الأحزاب السياسية ?وفقا للمادة 30 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.

2- القرار تضمن مواد هى أصلاً موجودة فى قوانين أخرى كالقانون الجنائى و طرق معالجتها فى قانون الإجراءات الجنائية خاصة تلك المتعلقة (بالأمن،السلامة و الطمأنينة العامة )، بالتالى وجودها هنا لا معنى له ويضمر النية المسبقة فى استخدامها بشكل تعسفى.

3- يلاحظ أن القرار تحدث فى الفقرة ( 1 ) ?المبادئ العامة ?التى يجب أن تراعى عند ممارسة الأنشطة الحزبية أن تمارس وفقا للقانون، وهى نفس عبارة ?وفقا للقانون ?التى دُرج على استخدامها من قبل الأنظمة الشمولية فى صياغة القوانين لمصادرة الحريات و الحقوق المنصوص عليها فى الدستور.

4- القرار يتناقض و نص المادة 26 -2 من قانون الأحزاب لسنة 2007 التى تعطى الحق للأحزاب فى عقد الاجتماعات الداخلية،إقامة الأنشطة الأجتماعية، الثقافية،السياسية و الرياضية.

5- إعطاء الوالى و لجنته الأمنية الحق فى إصدار قوانين مشابهة كما جاء فى القرار، يعنى فى نهاية الأمر إسناد الأمر لجهة سياسية غير محايدة،منحازة للسلطة و لا علاقة لها بالتشريع، مما سوف يتسبب فى فوضى تشريعية و تجاوزات.

القرار من ناحية سياسية

1- القرار بشكله الحالى يهدف الى مصادرة حق الأحزاب فى العمل السياسى يتمثل ذلك فى المادة 3 -1 التى تعمل على عدم قيام نشاط حزبى فى دورها الا بموافقة السلطات المختصة.

2- القيود التى جاءت فى مسألة النشاط الحزبى خاصة الندوات الحماهيرية يعنى منعها من مخاطبة الجماهير فقرة 8 ?مكبرات الصوت?،كما هدف للتربص بها كما جاء فى المبادئ المنظمة فقرة 5 ( تتحمل الأحزاب?..الخ).

3- القرار يهدف الى منع التواصل بين أحزاب المركز و تلك التى تعمل فى مناطق النزاع بنصه على تجريم الاتصال بها، جاء فى?المبادئ العامة ?فقرة ?د ? ( عدم قيام أى حزب سياسى بأى عمل من شأنه تأجيج الصراعات و اثارة الفتن و الدعوة للكراهية و التحريض على استخدام اعنف أو دعم الجهات التى تحارب الدولة أو احداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الاثنية المختلفة ).

4- وضع قيود لنقد قيادات رموز و قيادات المؤتمر الوطنى كما جاء فى ( المبادئ العامة- فقرة ه ) يعنى فى نهاية الأمر حماية الفساد لأن من يقوم بالفساد هى تلك القيادات.

القرار بشكله الحالى يهدف إلى :

أ ? تحويل الأحزاب السياسية المعارضة لسياسات السلطة الى أحزاب متوالية وتدجينها.

ب ? تضييق ومنع نشاط المعارضة المتمثل فى الأحزاب النشطة و قوى تحالف المعارضة و الجبهة الثورية.

ج ? ممارسة الضغط على الأحزاب التى ترفض الحوار بشروط السلطة، و محاولة إجبارها قسرا للجلوس و التفاوض و دعم سياسات المؤتمر الوطنى.

فى نهاية الأمر هذا القرار لا يختلف عن ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموجودة أصلا بل هو دعما لها.نقول ان الحقوق الأساسية و الحريات لا تمنح و لكن تؤخذ عنوة !

الميدان

[url]http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-144914.htm[/url]

تعليق واحد

  1. مقتبس:((فى تقديرى تلك القواعد المنظمة لعمل الأحزاب يمكن أن تصدر من ?مجلس شؤون الأحزاب السياسية ?وفقا للمادة 30 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007))
    ــــــ
    القرار يتعارض مع مواد دستورية وقواعد عامة للتشريع فلا يمكن أن نقول بأمكانية صدوره من أي جهة مجلس أحزاب أو غيره. فهو يتعارض مع وثيقة الحريات ويجعل على الحرية قيود أشار إليها الدستور في أشارته بعدم جواز إنتقاص الحقوق. لا مجلس شؤون الأحزاب ولا أي جهة أخرى، يمكن لها أن تصدرلوائح أو إجراءات تقيد حقوقاً دستورية. والقانون أو اللائحة أو التشريع يجب أن يمر عبر البرلمان “السلطة التشريعية …(كيف ونحن نطالب بإلغاءالقوانين المخالفة للدستور، نعطي أي جهة أخري حق أصدار المزيد.

    القرار لا يسهل أسناد شرعية إصداره من الرئاسة للمادة 58-1 من الدستور،ولو أن المحكمة الدستورية لم تكن مشغولة بقضايا فساد منسوبيها والشكوك تحيط بها،وحول حياديتها وصحة أحكامها في القضايا الدستورية، لنصحنا بأيداع طعن دستوري حول القرار 158هذا.

    إن رفضنا وشجبنا أصدارالقرار من قبل الرئاسة، إذن لا فرق بين أن يقول القرار (لا يسمح للأحزاب بأقامة أنشطتها داخل دورها دون إذن مسبق)، أو أن يقول يسمح لها)، ففي الحالتين يسمح لجهة تنفيذية بأن تقرر وتمنح أو تمنع حقاً دستورياً. “وإن لم يكن دستورياً يجب النضال لأجله”.

    القرار بصدوره من رئاسة الدولة يصبح له قوة تنفيذية بتشريع من سلطة تنفيذية، والتشريع حق برلمان وليس سلطة تنفيذية، العرف في مثل هذه الحالات “التي يعطى فيها حق التشريع للرئاسة يقترن بإستجداد ظروف عاجلة كحالات “الطؤاري”. إن أستجدت ظروف تلزم الجهاز التنفيذي بالتشريع، يكون مؤقتاً حتى أنعقاد البرلمان والتقرير بشأنه..(وعموماً هي حالات مقيدة بأعراف ونصوص دستورية) لا أظنها تنطبق وحالة القرار 158.

  2. الحقوق الأساسية و الحريات لا تمنح و لكن تؤخذ (عنوة) !

    العصيان المدني ..
    ثم الإعتصامات ..
    ده الحل ..
    الآن وليس غداً ..
    هؤلاء مراوغون ..

  3. البشير طغي وتكبر وتجبر
    أصبح يتعامل مع الشعب السوداني وكأنهم موظفين في شركته الخاصة
    يتدخل في الكبيرة والصغيرة حتى تعين الخفير يتم بقرار جمهوري

  4. ليس المهم محتوى القرار ولكن المهم مغزى القرار. وهو السماح بمزيد من االنشاط الحزبي كالندوات مثلا.

  5. إذا كنا نثق في إن ماتقوله الإنقاذ تنفذه بهذه الدقة التي تصدر بها مراسيمها .

    إذا حول ماذا الخلاف ؟
    حريات و قد كفلت للأحزاب و الأفراد للتظاهر و إقامة حراكها السياسي.
    الصحافة أصبحت حرة و لا رقابة عليها.
    الموقوفون تم إطلاق صراحهم و لن يعودوا مرة أخرى للإعتقال.
    النزاعات و الحروب قد توقفت و تمت دعوة القادة للحوار .

    إ>ا أصلا نحن كنا طالبين شنو اكثر من كدة؟
    فهذه كل مطالبنا قد تحققت و تمت إجابتها.

    خلاص يصبح أن تحكمنا الإنقاذ إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض و من عليها بشرط واحد هو :

    إذا كنا ————— أرجع إلى ما جاء في السطر الأول .

    ودي و احترامي

  6. كنا قد اصدرنا تصريحا صحفيا يوم الخميس الماضي قلنا فيه الآتي :
    الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي
    (حشد الوحدوي)
    تصريح صحفي هام من المكتب القيادي
    لم يفاجأ حزبنا قيادة وعضوية، وأننا لواثقون ان جماهير الشعب السودانية اللماحة و المتابعة للحراك السياسي الراهن أيضاً لم تفاجأ بردة ابريل التي جاءت في القرار الجمهوري رقم 158 لعام 2014 الذي اصدره رئيس الجمهورية قبل يومين تحت عنوان او مسمى قرار تنظيم الأنشطة الحزبية ، فلقد كان القرار تأكيدا لعدم مصداقية النظام في بسط الحريات او الرغبة في حل سلمي يعترف بالآخر وذلك للآتي:-
    (1) إلزام الأحزاب بعدم انتقاد السياسات السابقة للنظام والتي أدت لما فيه ما تبقى من الوطن الان وفصل الجنوب والخراب الاقتصادي والفساد المالي والسياسي والإداري وتدمير الخدمة المدنية والتعليم والصحة والمؤسسة العسكرية، وسمح بالتركيز فقط على نقد السياسات الحالية والمستقبلية (البند 2 “ه”).
    (2) كرس القرار سياسة تضيق الخناق على العمل الحزبي وذلك باشتراط أخذ اذن مسبق لتنظيم اجتماعات عامة او ندوات داخل دور او مقار الأحزاب (البند 3 “1”) من القرار.
    (3) اشتراط موافقة السلطات على قيام الندوات والاجتماعات في الميادين العامة وذلك مخالف لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005وقانون الأحزاب لسنة 2007 الذي يتحدث عن الإخطار فقط (البند 3 “3”).
    * هذه اهم عورات القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2014، ولقد تم تكليف المكتب السياسي والمكتب القانوني لتحضير مذكرة شاملة في نقد هذا القرار ، ويحتفظ الحزب بحقه في رفع هذا الامر الى المحكمة الدستورية في الفترة القليلة القادمة.
    * اخيراً فان الموقف المبدئي والرسمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي هو الرفض التام لهذا القرار وسنعمل مع حلفائنا في تحالف قوى الاجماع الوطني على معارضة ومناهضة هذا القرار الجمهوري غير الدستوري وإسقاطه بشتى الطرق قبل إسقاط النظام نفسه الذي اصدره.
    المكتب القيادي لحشد الوحدوي
    الخميس 17 ابريل 2014م
    http://sdup.info
    [email protected]
    —————————–___

    واليم تسلم الحزب نسخة ورقية رسمة من مجلس الأحزاب وفيها تم تعديل البند 3/1 لتغلي النص السابق الذي اشترط على الأحزاب أخذ اذن مسبق لقيام اي فعاليات داخل دورها.
    كتب الس رئيس الحزب المداخلة الآتية في صفحته على الفيس بوك:-

    حقك تحرسو ولا بجيك
    حقك تقاوي وتقلعو
    اتصل مجلس الأحزاب بالأخ السكرتير العام وتم تسليمنا نسخة رسمية من القرار الجمهوري رقم 158. وعند مراجعته وجدنا أن القرة 3/1 قد تم تعديلها لتقرأ:
    ((يكون لأي حزب من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.))
    وماشين في السكة نمد
    ومازال لدينا ملاحظات في القرار 158 شكلا ومضمونا
    وإن سقفنا أعلى من البند 3/1 بكثير …
    سقفنا هو إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات
    والتقيد التام بدستور 2005
    وخاصة مواد (وثيقة الحقوق).

    صديق أبوفواز
    رئيس حشد الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
    الإثنين 21 ابريل 2014م

  7. الشفع الصغار الواحد منهم كان اخذت منه ما يخصوا وهاج وماج وعلشان يسكتوا يدوه اى حاجة علشان يتكتم يبطل ورجغة لما يكتشف ان الادوها ليه ما ياها بس سد حنك يقوم يهيج زيادة ويدعك ايدوا فى الواطا ( انا بس داير حقتى *)اها نحن كمواطنين البسووا فيه والبقولوا ده كلوا ما داخل فى راسنا نحن بس دايرين سوداننا نظيييييييييييييييييييييف من حكومة العصابة ما عايزين اى مهدئات ومراوغات

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..