دُقوا الدستور (1)اا

دُقوا الدستور (1)

شريفة شرف الدين
[email protected]

رغم أنه دستور انتقالي لم يتم تعديله و إن تم لا أظن أن التعديل (يهبش) غير إتفاقية السلام الشامل و متعلقات دولة الجنوب التي أصبحت ذات سيادة … تبقى العلة في هذا الدستور و طريقة تطبيقه .. سنقف اليوم على بند إختصاصات رئيس الجمهورية و سيكون تعليقي بين الأقواس ليس إلا .. أما باقيه فهو نص الدستور بلا إي حذف و لا إضافة.
اختصاصات رئيس الجمهورية
58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب (غايتوا ما إرادتي و مستعدة أجيب توقيع الملايين معاي) وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها (يقنطرها) هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال (في حاجة واحدة فضلت بدون ما تختل) بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ
(أ ) يصون (ساطها و جاطها و بدل الفعل المضارع بقى ماضي محروق) أمن البلاد (حلايب يا ناس؟) ويحمي سلامتها، (سلامة و أمن البلاد من البشير و ليس من غيره)
(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً (من بذاءة القول و فواصل الرقيص) للقيادة في الحياة العامة،
(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً (للمزاج و الإنتماء للمؤتمر الوطني )لنصوص هذا الدستور والقانون،
(د ) يرأس مجلس الوزراء القومي،( و إذا كان الغراب دليل قوم مر بهم على جيف الكلاب)
(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية ( القومية دي بالذات عندي فيها رأي قوى خلاص) للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها (مفصلة بالمقاس)
(و) يعلن الحرب وفقاً (لمزاج) لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ز) يعلن وينهي (يعلن بس لكن يهني دي مافي لغاية حسع) حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ح) يبتدر التعديلات (الشكات و يا إيدي شيليني و ختيني في الختمية و كان ما عجبكم الخط مية) الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،( القوانين التي توافق ما يمليه نافع و الذين معه أشداء على السودانيين رحماء مع الضرب الإسرائيلي)
(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة ( بالله دي صلاحيات بشرية؟ كيفن يعني يرفع الإدانة؟) وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.
(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية (الله أعلم ده يكون ممكن بعد إدانة المحكمة الدولية) ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة (نحو العداء مع المجتمع الدولي بلا استثناء) ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية( التي نادي ببلها و شرب ماءها) بموافقة الهيئة التشريعية القومية،
(ل) ينشد (ينشد دي ما لغة البشير الأحسن تكون بدلها يقلع و معروف إنو البشير بقطع من راسو بالذات في اللقاءت الجماهيرية) رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،
(م) أي مهام أخري (زي جلد الحريم و كده) يحددها هذا الدستور أو القانون.
(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) ( والله أخل بيها عُشرمية مرة) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول ( يعني إنت يا حاج آدم برة الحساب و أوعك تتدخل يا كوم + بارِش) بشأن المسائل التالية:ـ
(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها، (زي ما قلنا إعلان بس إنهاء ده ما معانا)
(ب) إعلان الحرب،( على دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان و ما ننسى أمريكا روسيا قد دنا عذابها على البشير إن لاقاها ضرابها)
(ج) التعيينات (تعيينات المستشارين و المساعدين و المطبلين و الأطفال المعجزين) التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،
(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.
خلو منصب رئيس الجمهورية
59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ
(أ ) انتهاء أجل ولايته (أجلو دي هنا بالذات تموت تخلي)
(ب) الوفاة،( يا رب يا مجيب يا سميع يا عليم)
(ج) العلة العقلية (دي ثابته تب إلا منو البجيب الحبل) أو البدنية (نص نص) المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، (جميع الأعضاء أصحاب الإجماع السكوتي المحفزين بظروف كبِّر كرشك)
(د ) التنحية ( إنتو قايلننا في أوربا و لا أمريكا؟ ما تخلونا منطقيين شوية كده) وفق نصوص هذا الدستور,
(هـ) تقديم استقالته (افستقالة د يشيلها تقيل و ما بقدر عليها) للهيئة التشريعية القومية.
حصانة ( كان يكون تحصين من ساقط القول) رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما
60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية (بزوجتين) والنائب الأول (على كيفو) بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهماأو مقاضاتهما(طيب الله ثراك يا ابن الخطاب) في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما( يعني لسع عندنا فرصة يا جماعة)
(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه (كيفن يختل و إنتو قلتو لا يجوز؟)، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية. (و أربعة أرباع هؤلاء الأعضاء أمنجية)
(3) في حالة إدانة (ما نسبتها صفر بالمائة) رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.
الطعن (بكوكاب يا بركة الله) في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
61ـ يجوز لكل شخص (كل السودانيين و الدول المجاورة) متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام:ـ
(أ) المحكمة الدستورية( تاخد ورقة موقعة من الأمن أولا) إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل، ( حقو نشيل كلمة أو و نخت بدلها الواو لأنهن التلاتة منتهكات)
(ب) المحكمة المختصة (بالجلد) إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

دقة الدستور الجاية في باحة االقصر الجمهوري كخيار أول و البرلمان كخيار ثاني و تقعدوا بالعافية.

تعليق واحد

  1. كما ورد بالفقرة 60/2 يجوز اتهام رئيس الجمهورية بالسلوك المشين المتعلق بشئون الدولة.. وفى الفقرة 60/3 يعتبر كما لو كان قد تخلى عن موقعه فى حالة الادانة وفقا لاحكام المادة 60/2 عاليه… ما راى فقهاء المحكمة الدستورية بادانة الرئيس لاعترافه بالكذب مع شريكه د.الترابى بعد المفاصلة فى 1999 بشان التمويه على الاخرين بحيلة دخول الترابى السجن مع رموز النظام السابق واستيلاء البشير على السلطة..؟

  2. يا أستاذة 90% من الشعب السوداني ما عارف الدستور و لا خباياه و البشير لا متقيد بدستور و لا حاجة كل قراراته وليدة الساعة و لا يستطيع أن يفصل بين شخصيته و منصبه الله يفكنا منه

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..