طالع نص مذكرة صحافيو صحيفة الصيحة التى تم تسليمها لمجلس الصحافة والمطبوعات

وفيما يلى نص المذكرة التى تم تسليمها لمجلس الصحافة والمطبوعات.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ البروفيسر علي شمو
رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تخفى عليكم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة والصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية، دون وجه حق، ودون مسوغ قانوني. وملعوم أن ما يُشاع عن رغبة الحكومة في إجراء حوار وطني ? إن صدقت ? فهي تحتاج إلى من يكتب لها تبصرة حاذقة ووصفة طبية صادقة بعيداً عن المسكنات، وايضا تحتاج إلى إفساح المجال أمام الحريات الصحفية.
ومع ادعاء الحكومة العريض بأنها أشرعت ابواب الحريات، وصولاً إلى إجماع سوداني ومصالحة وطنية، فان المشهد الإعلامي يشهد إنتكاسة مُفزعة في الحريات الصحفية. وتبعاً لذلك باتت الهجمة الأمنية على الوسائط الاعلامية أكثر شراسة، وهو ما ادى لتعليق صدور صحيفة (الصيحة) إلى اجل غير مسمى، وادى لمصادرة بعض الصحف بصورة متكررة، في أزمنة الحوار الوطني.
اننا بحاجة – فعلاً – إلى تدخل عاجل من مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، من اجل عودة صحيفة (الصيحة) للصدور مجدداً، خصوصا بعد أن أكدت الحكومة على لسان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، وعلى لسان وزير الاعلام الدكتور احمد بلال، بانها لن تكون سبباً في توقف ايما صحيفة عن الصدور، وأن مخالفات الصحف ستترك لحاكمية القضاء.
ولسنا في حاجة الى تذكير مجلسكم الموقر بالمترتبات الكارثية التي حطت على صحافيي (الصيحة)، وعلى أوضاعهم المعيشية، وأيضا على ناشر الصحيفة الذي وجد نفسه مضطراً لتسديد الفواتير التي افرزها قرار تعليق صدور صحيفته.
كما ندعو المجلس لحماية المجتمع الصحفي من التغول الأمني، ونطالبه بأن يعمل ? باعجل ما يمكن ? لصد الهجمة الشرسة على الحريات الصحفية، حتى تتمكن الصحافة من القيام بدورها في تشكيل الوعي المجتمعي الذي تحتاجه البلاد.
= ومعلوم لديكم أن وثيقة الحقوق التي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 م، والتي تتكون من 22 مادة (من المادة 27 الى المادة 48) شددت على حماية الحقوق، استنادا لمنطوق المواد التالية:-
27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
= ومعلوم ان المادة (39) من وثيقة الحقوق، نصت على الحق في حرية التعبير والإعلام على النحو التالي:-
39- (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
= وغير خافٍ ان المادة (48) نصت على حُرمة الحقوق والحريات، على النحو التالي:-
48- مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور.
صحافيو صحيفة (الصيحة)
15 اكتوبر 2014م