تأييد عقوبة الإعدام على المدان باغتصاب وقتل الطفل «فتاح»

الخرطوم – بخيتة زايد الصافي
أيَّدت المحكمة القومية العليا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً الموقعة على «عباس أحمد حسن» الكمساري المدان باغتصاب وقتل الطفل «فتاح عوض قسم السيد» ذي الثمانية أعوام داخل حافلة ركاب وإلقاء جثته داخل مياه النيل الأبيض بخزان جبل أولياء.
وأيّد قضاة الدائرة الجنائية الخمسة قرار محكمة جنايات جبل أولياء بإدانة المتهم بالقتل العمد وتوقيعها عقوبة الإعدام عليه لتمسك أولياء الدم بالقصاص. وجاء ذلك عند نظرها في تأييد الحكم وطلب الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المدان لحجب تأييد حكم محكمة الاستئناف.
وبرجوع القضاة إلى وقائع الدعوى الجنائية الثابتة والمسنودة بالبينة تلخصت في أنه بتاريخ 1/12/2009م خرج المرحوم (فتاح) الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات مع جيرانهم بأمبدة الحارة الرابعة في رحلة إلى جبل أولياء واستقلوا فيها حافلة ركاب يعمل المدان كمسارياً بها وعند وصولهم استقروا عند شجرة ثم ذهب المرحوم للعب مع أقرانه وحينها انفرد به المتهم وأغراه بشراء (كورة) ليلعب بها واستدرجه حتى أدخله في الحافلة التي كان قد أوقفها بجوار الخزان لغسلها وقام بإسدال ستائر الحافلة وشرع في اغتصاب المرحوم الذي كان يصرخ دون جدوى وأسكته المتهم بلكمة جعلته ينزوي على مقعد الحافلة ويكف عن البكاء والصراخ وإمعاناً في إسكاته قام المتهم بخنقه حتى لقي حتفه ولإخفاء فعلته قام بدفع الحافلة داخل الماء وفي غفلة من الجميع ألقى جثته في النيل وأكمل عمله كأن شيئاً لم يكن بل تناول الطعام مع الآخرين قبل أن يفقدوا الطفل الذي تمكنت الشرطة من العثور على جثته في اليوم الرابع للحادثة وتمت إحالتها إلى المشرحة وأكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض الطفل لاعتداء وحشي حديث، كما أثبت وجود تكدمات واسعة بعضلات العنق من الجانبين حول المجاري الهوائية العليا وسبب الوفاة الخنق باليد. وأثبتت تقارير المعامل الجنائية وجود سوائل بملابس المرحوم ومقعد الحافلة.
ورأى قضاة الدائرة أن محكمة الجنايات توصلت إلى أن المدان هو من أقدم على خنق المرحوم حتى الموت بعد أن قام باغتصابه وسندها في ذلك إقرار المدان القضائي وهو بينة مستقلة وأكدت البينة الطبية ما جاء في الإقرار وتؤكدها أيضاً واقعة العثور على سوائل في مقعد الحافلة وهو ذات المقعد الذي تم فيه الاعتداء بإقرار المدان نفسه وأثبت الفحص المعملي بأنها تطابق العينات المأخوذة منه.
ولكل ما تقدم خلصوا إلى أن هذه البينات وحدها كافية لإثبات قيام المدان باغتصاب وخنق المرحوم على النحو الذي فصلته البينة الطبية وثبت من خلالها أن الطفل المجني عليه توفى نتيجة لهذا الخنق ثم قام المدان بإلقاء الجثة في النيل ويستخلص منها قصد المدان تسبيب موته حتى لو لم يمت نتيجة لهذا الخنق. ورأى القضاة أن الاتهام، الذي مثلته في الحق الخاص الأستاذة حليمة سر الختم إبراهيم، أثبت اتهام المدان تحت طائلة المادة (130/2) مبدئياً ووجدوا أن المتهم أسس دفاعه على الإنكار المطلق وبإثبات ارتكابه هذا الفعل ينهار دفاعه تماماً. ولما كان المدان قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره وفقاً لمستند تقدير العمر الذي تقدم به تنعقد مسؤوليته الجنائية عن فعله كاملة، وثبت أن المدان أقدم على فعلته بعد أن استدرج المرحوم لاغتصابه وقيامه بذلك ثم خنقه من بعد وإلقاء جثته في النيل مما يجعله لا يستفيد من أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو أي ظرف مخفف لها. وعليه أيّد قضاة الدائرة إدانته تحت طائلة المادة (130/2) من القانون الجنائي وأيّدوا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت التي وقعتها عليه محكمة جنايات جبل أولياء لتمسُّك أولياء الدم بالقصاص.

الاهرام اليوم

تعليق واحد

  1. ده حقو مايشنقوه ده حقو يطلعو ه لي الناس كلو واحد ينتقم منو بالطريقة البتريحو الله لابارك فيك في الدنيا ولا في الاخره وجعل قبرك حفرة من حفر تالنار

  2. أن جريمة الاغتصاب بصورة عامة اصبحت مستشرية جدا في السودان وخصوصا اغتصاب الاطفال رغم ان الشرطة الآن اصبحت تكتشف الجريمة بكل سهولة ومن ثم يتم تقديم المتهم او المتهمين الي المحاكمة لكن نحتاج لعقوبة أكثر ردعا لتلك الجريمة التي من وجهة نظري الشخصية تعتبر من ابشع الجرائمة واقزرها ومرتكب مثل هذه الجريمة هو شخص غير سوي بجانب بعض الاهمال من بعض الاسر وغياب الوازع الديني فمثل الحيوان يجب استئصاله من المجتمع وبغض النظر عن عقوبة القتل العمد الاعدام فيجب ان يعاقب مرتكب الاغتصاب فقط بالصلب والقتل في ميدان عام حتي يكون عبرة لغيره من الحيوانات

  3. يا ابو الفاضل وسامر العقوبة مش تشفي لانه فلسفة العقاب تقوم علي معاقبة الجاني وردع اي شخص قد يفكر في ارتكاب جريمة ، والمجتمع لاجل الوصول للحد من الجريمة ابتكر العديد من السياسات العقابية في مواجهة المجرمين للاجل ايقاع العقوبة المناسبة لكل جرم حسب المجرم وليس الجرم فالمجرم بالصدفة يختلف عن معتاد الاجرام والحدث يختلف عن البالغ والانثي تختلف عن الذكر مع الاخذ بالاعتبار الدافع الجنائي فالذ يسرق لياكل ليس كمن يمتهن السرقة ، وفي القضية الماثلة ورغم بشاعة الجرم ووقوعه علي طفل صغير من ذئب بشري ولكن هل عقوبة الاعدام وحدها سوف توقف الاغتصاب لو كان كذلك لما حدث الاغتصاب مرة اخري بعد اول عقوبة اعدام.

  4. يااخ حسن لاتوجد اي مقارنة بين جريمتي السرقة والاغتصاب وعلى الرغم من أنه لم يأتِ نصُُّ صريح في التشريع الإسلامي يقرر عقوبة المغتصب – كما في جريمة السرقة الحدية و الزنا – فإن كثيرًا من الفقهاء يرون أن عقوبة المغتصب هي عقوبة الزاني، وهي الجلد مائة للبكر والرجم للمحصن، إلا أن فقهاء المالكية يرون أن جريمة الاغتصاب تختلف عن جريمة الزنا، فبينما تتم جريمة الزنا بالتراضي – وربما بالإغراء – فإن جريمة الاغتصاب تعتمد على العنف والإكراه، لذا فهي تشبه جريمة الحرابة، وبالتالي تكون عقوبتها إما القتل أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.. (قد يكون السجن مدى الحياة شبيهًا بعقوبة النفي).وتعتبر جريمة الاغتصاب هي جريمة دخيلة علي المجتمع وخصوصا اغتصاب الاطفال واخيرا ليس القصد هو التشفي ولكن كل القصد هو الردع للحد من ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم

  5. عقوبة الإعدام والصلب على الأقل تكون رادعا لمن يفكر فى مثل هذه الجناية الشنيعة حفاظا على أطفالنا قلذة أكبادنا وشباب المستقبل..

  6. للاسف الشديد.
    الاغتصاب ليس ظاهره جديده
    في المجتمع السوداني, ادخلها للسودان
    الاستعمار التركي.وانا تعرضته للاغتصاب

  7. من يوم 1/12/2009 إلي 29/3/2011 ما أقل من سنه و4 شهور المده دي كلها خلوهو عايش لي شنو . معقوله يحاكموهو قريب لي سنه ونص الزي ده المفروض مايعيش بعد الجريمه دي ولا نص يوم وعقوبة الإعدام دي أقل عقوبه يستحقوها . نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وفلذة أكبادنا من كل سوء .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..