المعارضة تكون هيئة للدفاع عن حقوق المواطنين

الخرطوم: مها التلب
دخل اعتصام أهالي منطقة الجريف شرق بالخرطوم يومه الـ (٤٧)، ويتجاوز عدد المعتصمين (١٥٠٠) معتصم مع الإصرار على استمراره الى حين انتزاع حقوقهم، في وقت أعلنت قوى نداء السودان تكوين هيئة من كبار المحامين لتبني تلك القضية للدفاع عن حقوق المواطنين التي وصفتها بالمسلوبة.
و قال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ خلال مخاطبته الاعتصام أمس، ان قوى الاجماع الوطني ستشرع في تكوين هيئة للدفاع عن حقوق المواطنين ودعمهم من أجل أنصافهم، ودعا المواطنين لمقاطعة الانتخابات والتمسك بمطالبهم.
و أكد رئيس لجنة المعتصمين عبد الحميد أحمد تمسكهم بمطالبهم و قال «حقنا كامل وما بنجامل «، و أشار الي إن السلطات تجاهلت مطالبهم وارادت التغول على حقوقهم التي توارثوها عن أجدادهم.
وأضاف (سنواصل اعتصامنا حتى الموت في سرادق الأعتصام).
ويطالب المعتصمون بتعويضهم عن اراضٍ كانوا يستخدمونها في صناعة الطوب (كمائن)، تم نزعها من قبل ولاية الخرطوم لصالح احدى الشركات الاستثمارية.
اعتصامنا داخل الجريف شرق تعبير عن ظلم بنتعرض ليه من فتره الحكومه او بعض من سماسره الكيزان ارادو ان يبيعو الجريف شرق لبعض المستثمرين وللاسف قبضو عربون وخططو يمحو الهويه لاهل الجريف وبالدلائل بداءًمن مدينه النيل ومرورا بتسميتها بالمنشيه شرق ومازالو يخططون ..لكنهم تناسو ان اهل الجريف لا يرضون الظلم مهما كان الموقف ومستعدين يموتو من اجل اراضيهم وربنا معاهم والاعتصام بدايه وفى انتظار نهايتها من الحكومه او من عندنا
الى الامام اهلى الكرام وماضاع حق من ورائة مطالب
نحن نشهد أن أراضي الجريف شرق : متوارثه أب عن جد …
ونشهد لأهل الجريف شرق بالطيبة والكرم الفياض والشجاعة …
لقد سكنت معكم لأكثر من سبع سنوات … كنت من ضمن أسرة معلمي الجريف شرق (( جريف قمر ))(المقابر))
ولم أشعر للحظه بأني غريب في وسطكم …بل وجدت كل التقدير
وجدت كل الإحترام …والكرم الفياض … شكراً لكم أحبتي الأعزاء ….
فضلاً ردوا الأرض لأصحابها …
وعاشت الجريف شرق بشقيها ….كركوج …وقمر … ولا ننسي الزين الشابك … ولكم التحية جميعاً .
نحن من خلفكم وننضم اليكم مواطني البراري التي سلبت حقوقهم وبيعت
الا لعنة الله علي الظالمين المنافقين المفسدين الفاسدين القتله الحراميه اولاد الكلب
المبدا العام في مجال حماية الملكية اولا اثباتهااي تقديم ما يثبتها من مستندات و في حالة النزاع في الملكية مع اي جهة يتعين اثبات تلك الملكية قضاءا و في هذه الحالة اي بعد الاثبات يتعين حماية تلك الملكية بكل وسائل الحماية المتاحة او المقررة قانونا و في الموضوع اعلاه تثور عدة اسئلة هل تم بيع تلك الارض لاي مستثمر من قبل المالك القانوني لها ام من قبل جهة اخرى لا تملكها و بالتالي لا تملك حق التصرف فيها ؟فعلى اساس الاجابة يكون المسار القانوني للنزاع الذي يتعين الفصل فيه قضائيا . الاراضي المملوكة للغير ينحصر حق التصرف فيها لمالكها او لوكيله فقط و اذا تم نزعها يتيعن ان يكون ذلك النزع لمصلحة عامة و بتعويض عادل وفوري ويمكن منازعة النزع اذا تم او صدر قرار بشانه دون استيفاء اي مما تقدم من شروط و يلاحظ المرء كثرة التنازع في الاراضي الممنوحة او المباعة للمستثمرين والتي غالبا ماتعتبر اراضي حكومية طالما انها غير مسجلة كملك حر او حكر لاي شخص او جهة علي اساس ان قانون 1970 قد ملك الدولة الاراضي غير المستجلة في مكلية شخص او جهة معينة و يشمل ذلك الاراضي الممنوحة من الدولة ممثلة في السلطات المحلية والتي غالباما تكون في صيغة تصديق او ترخيص بالاستخدام الموثق والمشروط بشروط و مدة و خلافة والدولة ممثلة في اجهزتها المختصة المختلقة رقيب وحسيب على ذلك و هذه الامور اي امور الاراضي من المسائل المعقدة والصعبة ويتعين التعامل معه بكل الحرص و الحق و العدل وفق نظم و تريبات ثابتة و واضحة وعادلة وعاملة و خطوة مركزة صلاحية او سطلة التعامل مع الاراضي في الرئيس او من يفوض لا تكفي فالمطلوب انشاء جهاز فني قومي للقيام بهذه المهمة ووضع ما يلزم لها من اطر و تشريعات قانونية تحمي الاراضي الخاصة والعامة وتعرض فورا وعدلا حالات النزع المستوفية لشروط النزع كما يتعين التعامل مع النزاعات في الملكية بالمزيد من الجدية والسرعة و الحسم والحزم و العدالة دون تعصب او عسف او حيف و في كل الاحوال ابعدوا النفوذ بمختلق اشكاله واصحابه من هذه الاشياء لان النفوذ يحقق الهدف ويخلق ويخلق العديد و المزيد من المشاكل و الاضرابات قد لا تسمح بقيام المشروع المعني بل قد تؤدي او خسارته وخسارة غيره و هذاسيكون بل مصداف لقول الشاعر متي يتم البنيان ساعة تمامه اذا كنت تبنبه و غيرك يهدم اخشى ان هذا هو حال السودان .
بسم الله الرحمن الرحيم
لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن انتزاع ملكيات المواطنين لتوظيفها في الاستمثار العام أو الخاص محرم شرعاً تعد من الغصوب و الظلم في الأرض الذي حرمه الله على نفسه إن الله ليس بظلام للعبيد.
و فيما يلي نص القرار رقم: 29 (4/4) الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة.
و الذي جاء كما يلي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6? 11 شباط ( فبراير ) 1988م،
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،
وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،
قرر ما يلي:
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1. أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
2. أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3. أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4. أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.
فالخطوة التي اتخذها المواطنون الشرفاء تعد خطوة جريئة و شجاعة و لا بد من الاقتداء بهم والاحتذاء بنهجهم.
كما نشيد بقرار المعارضة تكوين هيئة دفاع لنيل حقوقهم وفقاً للقوانين أمام ساحات القضاء إن كان عادلاً وإلا فلا سبيل لنيل الحقوق بالركون بل بالزود عنها بكافة السبل المشروعة و من مات دون ماله فهو شهيد.
اعتصامنا داخل الجريف شرق تعبير عن ظلم بنتعرض ليه من فتره الحكومه او بعض من سماسره الكيزان ارادو ان يبيعو الجريف شرق لبعض المستثمرين وللاسف قبضو عربون وخططو يمحو الهويه لاهل الجريف وبالدلائل بداءًمن مدينه النيل ومرورا بتسميتها بالمنشيه شرق ومازالو يخططون ..لكنهم تناسو ان اهل الجريف لا يرضون الظلم مهما كان الموقف ومستعدين يموتو من اجل اراضيهم وربنا معاهم والاعتصام بدايه وفى انتظار نهايتها من الحكومه او من عندنا
الى الامام اهلى الكرام وماضاع حق من ورائة مطالب
نحن نشهد أن أراضي الجريف شرق : متوارثه أب عن جد …
ونشهد لأهل الجريف شرق بالطيبة والكرم الفياض والشجاعة …
لقد سكنت معكم لأكثر من سبع سنوات … كنت من ضمن أسرة معلمي الجريف شرق (( جريف قمر ))(المقابر))
ولم أشعر للحظه بأني غريب في وسطكم …بل وجدت كل التقدير
وجدت كل الإحترام …والكرم الفياض … شكراً لكم أحبتي الأعزاء ….
فضلاً ردوا الأرض لأصحابها …
وعاشت الجريف شرق بشقيها ….كركوج …وقمر … ولا ننسي الزين الشابك … ولكم التحية جميعاً .
نحن من خلفكم وننضم اليكم مواطني البراري التي سلبت حقوقهم وبيعت
الا لعنة الله علي الظالمين المنافقين المفسدين الفاسدين القتله الحراميه اولاد الكلب
المبدا العام في مجال حماية الملكية اولا اثباتهااي تقديم ما يثبتها من مستندات و في حالة النزاع في الملكية مع اي جهة يتعين اثبات تلك الملكية قضاءا و في هذه الحالة اي بعد الاثبات يتعين حماية تلك الملكية بكل وسائل الحماية المتاحة او المقررة قانونا و في الموضوع اعلاه تثور عدة اسئلة هل تم بيع تلك الارض لاي مستثمر من قبل المالك القانوني لها ام من قبل جهة اخرى لا تملكها و بالتالي لا تملك حق التصرف فيها ؟فعلى اساس الاجابة يكون المسار القانوني للنزاع الذي يتعين الفصل فيه قضائيا . الاراضي المملوكة للغير ينحصر حق التصرف فيها لمالكها او لوكيله فقط و اذا تم نزعها يتيعن ان يكون ذلك النزع لمصلحة عامة و بتعويض عادل وفوري ويمكن منازعة النزع اذا تم او صدر قرار بشانه دون استيفاء اي مما تقدم من شروط و يلاحظ المرء كثرة التنازع في الاراضي الممنوحة او المباعة للمستثمرين والتي غالبا ماتعتبر اراضي حكومية طالما انها غير مسجلة كملك حر او حكر لاي شخص او جهة علي اساس ان قانون 1970 قد ملك الدولة الاراضي غير المستجلة في مكلية شخص او جهة معينة و يشمل ذلك الاراضي الممنوحة من الدولة ممثلة في السلطات المحلية والتي غالباما تكون في صيغة تصديق او ترخيص بالاستخدام الموثق والمشروط بشروط و مدة و خلافة والدولة ممثلة في اجهزتها المختصة المختلقة رقيب وحسيب على ذلك و هذه الامور اي امور الاراضي من المسائل المعقدة والصعبة ويتعين التعامل معه بكل الحرص و الحق و العدل وفق نظم و تريبات ثابتة و واضحة وعادلة وعاملة و خطوة مركزة صلاحية او سطلة التعامل مع الاراضي في الرئيس او من يفوض لا تكفي فالمطلوب انشاء جهاز فني قومي للقيام بهذه المهمة ووضع ما يلزم لها من اطر و تشريعات قانونية تحمي الاراضي الخاصة والعامة وتعرض فورا وعدلا حالات النزع المستوفية لشروط النزع كما يتعين التعامل مع النزاعات في الملكية بالمزيد من الجدية والسرعة و الحسم والحزم و العدالة دون تعصب او عسف او حيف و في كل الاحوال ابعدوا النفوذ بمختلق اشكاله واصحابه من هذه الاشياء لان النفوذ يحقق الهدف ويخلق ويخلق العديد و المزيد من المشاكل و الاضرابات قد لا تسمح بقيام المشروع المعني بل قد تؤدي او خسارته وخسارة غيره و هذاسيكون بل مصداف لقول الشاعر متي يتم البنيان ساعة تمامه اذا كنت تبنبه و غيرك يهدم اخشى ان هذا هو حال السودان .
بسم الله الرحمن الرحيم
لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن انتزاع ملكيات المواطنين لتوظيفها في الاستمثار العام أو الخاص محرم شرعاً تعد من الغصوب و الظلم في الأرض الذي حرمه الله على نفسه إن الله ليس بظلام للعبيد.
و فيما يلي نص القرار رقم: 29 (4/4) الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة.
و الذي جاء كما يلي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6? 11 شباط ( فبراير ) 1988م،
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،
وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،
قرر ما يلي:
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1. أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
2. أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3. أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4. أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.
فالخطوة التي اتخذها المواطنون الشرفاء تعد خطوة جريئة و شجاعة و لا بد من الاقتداء بهم والاحتذاء بنهجهم.
كما نشيد بقرار المعارضة تكوين هيئة دفاع لنيل حقوقهم وفقاً للقوانين أمام ساحات القضاء إن كان عادلاً وإلا فلا سبيل لنيل الحقوق بالركون بل بالزود عنها بكافة السبل المشروعة و من مات دون ماله فهو شهيد.
حقنا كامل و ما بنجامل