لماذا يخالف مجمع الفقه الإسلامي شريعة الإسلام..؟ ..فتوى مجمع الفقه الإسلامي للاتصالات باطلة

بقلم: علي محمد الحسن أبو قناية
التعقيب على فتوى مجمع الفقه الإسلامي التي صدرت بالعدد «4850» بتاريخ 6 أبريل 2011 والتي جاء فيها:
أولاً: أن مجمع الفقه الإسلامي يوقف أي تعامل غير شرعي.
ثانياً: ان مجمع الفقه الإسلامي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك حق الفتوى دون سواه.
ثالثاً: لا يوجد أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية في السودان.
رابعاً: انه يبين الحكم الشرعي
ونقول بالله التوفيق
ان هنالك الكثير من التعامل غير الشرعي تقوم به المحاكم الشرعية في البلاد وغيرها من البلاد العربية والإسلامية ان كانت تعلمها وتسكت عليها فتلك مصيبة وان كانت لا تعلمها فالمصيبة أعظم فالشريعة الإسلامية لها مصدر واحد كما جاء ذلك واضحاً في كتاب الله وشرعه الذي أكمله فيه واتمه والله سبحانه وتعالى لا يعبد بالهوى انما يعبد بما أمر وشرع. فالمحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية لا تستجيب لأمر الله في الحكم بما اصدر وامر في كتابه إذ أن الله سبحانه وتعالى شرع ان المتوفية عنه زوجته يرث منها نصف التركة كلها وان كانت لها اختان فتأخذان الثلثين مما ترك الزوج والثلث الآخر يذهب إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا القسمة ودليلنا على ذلك قوله تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد». جزء من الآية «12» من سورة النساء. ولكن ترفض المحاكم ان تحكم هذه الآية في الذي توفيت زوجته فلا تعطيه النصف كما امر الله بل تحيله وتحكم له بأقل من النصف إذ ادخلوا شيئاً سموه بالعول أي عالت المسألة ولست ادري من اين لهم ذلك ولكنه الحكم شاء الزوج أم لم يشأ وهذا مخالف للشريعة التي شرعها الله ورسوله ولا يحق لبشر ان يغيرها كما تعطي المحاكم الشرعية اكثر مما فرضته الشريعة للأختين وهو الثلثان فتعطيهما اكثر من الثلثين خلافاً للآية الكريمة قال تعالى: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم» «الآية 12 سورة النساء». كما جاء ذلك أيضاً في أواخر سورة النساء وهي قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان أمرُؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شئ عليم» «176 سورة النساء». ولا تعمل المحاكم بهذا الأمر فتعطي الاختين اكثر من الثلثين بعد اخذ جزء من الزوج وهذا مخالف للشريعة الإسلامية ولكنه صار قانوناً بديلاً عن حكم الله الذي جاء واضحاً في كتابه.
كما تخالف المحاكم الشرعية آية محكمة أخرى وأمراً أمر به الله تعالى في محكم تنزيله وهو قوله تعالى: «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» جزء من الآية «11» من سوة النساء.. فالمتوفي له اولاد وبنات تقضي التركة للذكر مثل حظ الانثيين. وان كانوا اولاداً ذكوراً وليس معهم اناث ولا وارث آخر مثل الأب أو الأم فيرث الاولاد كل المال لا يشاركهم فيه احد وبالتالي لو كان اولاده كلهم اناث فيرثون كل المال مثلهم مثل الاولاد الذكور ولكن لا تحكم المحاكم الشرعية للبنات مثل الاولاد في ورثة كل المال وكما امر الله تعالى بل تحيلهم إلى أخر فلا تعطي البنات كل المال ولكن تأتي بابناء العم ليعصبوا البنات فيأخذوا جزءاً كبيرآً من المال الذي يحرمون منه البنات وهذا حرام مخالف للشريعة الإسلامية فمعاملة البنات هي مثل معاملة الاولاد في ورثة كل المال وترفض المحاكم حكم الله فتأتي بالحكم الآخر فتظلم البنات ويذهب مالهن إلى جهة أخرى لا حق لها فيه.
ثانياً: اما ان مجمع الفقه الإسلامي هو الجهة الوحيدة التي لها حق الفتوى: فهذا ليس من الشريعة الاسلامية إذا ان الله سبحانه وتعالى ورسوله الاعظم صلواتنا وسلامنا عليه لم يوافقا على ذلك إذ أن الفتوى هي لكل مسلم الحق فيها ان كان يعلم وفوق كل ذى علم عليم.. فمجمع الفقه الإسلامي لا يحق له احتكار الفتوى دون غيره وذلك أمر ترفضه الشريعة الإسلامية. قال تعالى عن فرعون الذي ادعى الآلهية قال عنه «قال فرعون ما اريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» «29» سورة غافر.
فحكم الفرد هو ديكتاتورية وتعدٍ على خلق الله لا تبيحه الشريعة الإسلامية ولا ادري من أين أخذ المجمع هذا الحق.
ثالثاً: أما الادعاء بأنه لا يوجد أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية فهذا قول مردود إذ بينا مخالفة الشريعة الاسلامية التي تحكم به محاكم الشريعة في حكم الزوج المتوفية زوجته وليس له أو لها ولد فأمرت باعطائه النصف ولكن المحاكم الشرعية تخالف ذلك وتعطيه أقل من النصف و تعطي الاختين اكثر من الثلثين وبذلك تحكم ومن شاء فليرجع إلى احكام محاكم الشريعة الإسلامية. انظر الدعوى 603/2008 محكمة بحري الشرعية.
رابعاً: ان مجمع الفقه الإسلامي لا يبين الحكم الشرعي إذ أنه يخالف الحكم الشرعي في مسألة المرتد عن الدين الإسلامي الذي اباح له الله تعالى حق الارتداد وحسابه في الآخرة عند الله وليس عند مجمع الفقه الإسلامي الذي يحكم على المرتد غير حكم الله، كما ان مجمع الفقه الإسلامي يوافق على حد الرجم للزاني المحصن الذي لم تأمر الشريعة الإسلامية برجمه إنما أمرت بجلده لا رجمه أو قتله وذلك من عدل الشريعة التي لم تحاكم من تصرف في نفسه مثل ردته ولكن تحاكم من تعدى عن نفسه إلى نفس أخرى مثل حد السرقة وحد الزنا والحرابة، فمن قتل مرتداً يقتل به ومن رجم زانياً يرجم بمثل ما رجم به وذلك نسبة لحرية الاعتقاد إذ أن الدين الإسلامي من عدالته لم يأمر بقتل المرتد عن دين الإسلام ولا يرجم الزاني.
أما الفتوى التي اصدرها مجمع الفقه الإسلامي بتحريم جوائز شركة زين للاتصالات فهي فتوى باطلة لا حرمة فيها بما تقدمه شركة زين أو غيرها من جوائز لمشتركيها حلال لا يحق لبشر تحريمه.. والحلال هو ما احله الله تعالى وحده والحرام ما حرمه قال تعالى: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» «116 النحل». فجوائز زين حلال والحرام الذي تأكله شركة زين وشركة الكهرباء هو ما تأخذه شهرياً خصماً من كل جهاز فهو حرام سواء كان على الاجهزة التي يشتريها المواطن أو على الاجهزة التي تمتلكها الشركة فلا يحق لها ان تؤجر الجهاز الذي اشتريته بحر مالي أو إيجار اجهزتها التي دفع لها مقدماً ما اشتريه منها من محادثات.
وكذلك شركة الكهرباء فلا يحق لها ايجار العداد الذي دفع المواطن قيمته عند ادخال الخدمة، كهرباء أو محادثات.
هذ ا ما اردت ايضاحه والله الهادي لمن اهتدى.
الرأي العام
نصحنا شركة زين بان تدفع رسوم مخالفة الشريعه للحاخامات والكهنه القائمين عليها .. وذلك بتمليك كل واحد منهم عربه .. اما الحبر الاعظم وكبير الباباوات قدموا له همر وعروس على الزيرو .. ثم خالفوا كما شئتم .. وستكون لديكم حمايه دينيه قويه من اسياد الدين انفسهم …. لكن بدون رسوم سيمنعوكم حتى الكلام فى التلفون لان السلف الصالح لم تكن لديه علاقات مع شركة نوكيا الكافره ولم يكن يبيع الاسكراتش للحديث فى الهواء .. ثم التلفون النقال نفسه بدعه كافرة اخترعت لهدم المسلمين فى اخلاقهم العاليه جدا .. ادفعوا بالحسنى والا دى المناظر قبل ما نطلع ليكم كلام الكتب ..
الله يديك العافية ونحن حقا محتاجين الفتاوى دة :D
– ما هو رأي علماء الإخوان في أن تتبرّع الشركات الحكوميّة ( الوطنيّة ) بمبلغ ستّة مليار جنيه سوداني لإتّحاد الطلاّب السوداني وإتّحاد الشباب الوطني ، ثمّ يتم بعد ذلك بيعها للقطاع الخاص ؟؟؟
2- وما هو إتّحاد الطلاّب الوطني ؟؟؟ وكذلك ما هو إتّحاد الشباب الوطني ؟؟؟ وما الفرق بينهما ؟؟؟ ومتى وكيف السبيل الشرعي لإرجاع أموال الدولة هذه إلى خزينة الدولة ؟؟؟
3- وما هو السبيل الشرعي لإيقاف طباعة العملات بدون تغطية ( وهي سرقة مباشرة لأموال المواطن والأجنبي المقيم في السودان ، وأكلها بالباطل المقنّن بقوانين التمكين بإسم الدين ) ؟؟؟ وما هو السبيل الشرعي لتقليل عدد الولايات وبالتالي تخفيض الجبايات والغرامات ورسوم الدراسة المليونيّة بالجامعات الحكوميّة ؟؟؟
4- وما هو السبيل لإيقاف الإستدانة من مؤسّسات النقد العالميّة والإقليميّة وإستغلال ذلك لتمكين الحزب الحاكم وتحسين أوضاع كوادره المعيشيّة والإستثماريّة ؟؟؟ وما هو السبيل إلى تسديد تلك الديون ، حتّى ينهض السودان نهضة حقيقيّة موثوقة وواثقة ؟؟؟
5- أين هي إجتهادات الحركة الإسلاميّة تجاه الدستور الإسلامي والمشروع الحضاري التي طالما تشدّقت بتطبيقهما ؟؟؟
6- هل تعتقد الحركة الإخوانيّة أنّ الدستور هو المصحف وأنّ تفسير الدستور هي السنّة النبيويّة ، هكذا بدون إجتهاد ؟؟؟ ما هي علاقة الإخوان المسلمين بالتنظيمات التكفيريّة وماذا قالت عنهم الجماعات التكفيريّة ؟؟؟ و أيّ الإسلام أصح إسلام الإخوان أم إسلام غيرهم ؟؟؟
7- لماذ إنفصل الجنوبيّون عن جيرانهم الشماليّين وحملوا متاعهم وسكنوا في الشارع كثيف الغابات وفي الخلاء الجنوبي ؟؟؟ وما السبيل الشرعي إلى عودتهم إلى بيوتهم في شمال السودان ؟؟؟
ما هذا الخلط والعت واللت يا أبو قناية حيث جاء في لب ما كتبت (( …كما ان مجمع الفقه الإسلامي يوافق على حد الرجم للزاني المحصن الذي لم تأمر الشريعة الإسلامية برجمه إنما أمرت بجلده لا رجمه أو قتله…))) بالله عليك !!! طيب الزاني غير المحصن ماذا أمرت بشأنه الشريعة الإسلامية؟؟؟ إذا كان المحصن يجلد فغير المحصن أحسن (نديهو كف أو نجضموا ونقول ليهو أوع تاني تكررها!!!) أم أن هذه هي فتاوي عصر السرعة والإنترنت ؟ قال فقيه قال !! رويبضة
الشريعة ليس مصدرها القرآن فقط بل هناك السنة المطهرة والصحيحة ، والإجماع والقياس ، والاجتهاد
الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعز وغيره ، فماذا يقول الكاتب في هذا
ابوقناية بعرفو شخصيا والقضية في محكمة بحري له شخصيا وهو له اراء في السنة النبوية
النقطة الرابعة دى ياابوقناية ياريت الصحفى يكون فهمك غلط او وصل المعلومة غلط الى الجريدة
العول موجود فى الشريعة ..وجاء رجل يحتج بمثل هذا لسيدنا عمر فقرعه وقال له أسأت القول وكتمت العول
سيدى العزيز كلامك كلوا واضح وهادف جدا ونرجو العمل به حتى لا نقع فى التهلكه وهذا هو المقصود بتحكيم شرع الله(افى لمحاكم.)لا كما يفهم الناس ان تحكيم شرع الله هو تسيير امور الدوله(وهذه امور دنيويه تدار بطريقة مدنية والمرجعيه فى الاحكام والقوانين دينيه).
لكن ورد يا سيدى فى معرض حديثكم ذكر كلمة (كلاله)…فى الايه الكريمة من القرأن…لم استطع فهم معناها فهلا تكرمت وشرحت لنا معناها..وياريت تكون دقيق وتوضح القصد من ورودها فى الايه الكريمة بالضبط..
ولكم جزيل الشكر