27 شخصاً يمثلون أمام محكمة في الخرطوم بتهمة الردة على خلفية حضورهم منتدى لجماعة قرآنية

27 شخصاً يمثلون أمام محكمة في الخرطوم بتهمة الردة على خلفية حضورهم منتدى لجماعة قرآنية
(2 ديسمبر 2015) تمثُل مجموعة من 27 شخصاً، بمن في ذلك ثلاثة أطفال على الأقل، أمام محكمة سودانية بالعاصمة الخرطوم على خلفية تُهم بالردة بعد أن اتهمتهم السلطات بالانتماء لطائفة إسلامية تتمسك بالقرآن وترفض السنة النبوية (الأحاديث والروايات التي تتضمن أقوال وأفعال النبي محمد).
وحسبما هو منصوص عليه بموجب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فإن الإدانة بجريمة الردة يُعاقب عليها بالإعدام، كما تحظر هذه المادة أي مسلم من الارتداد عن الإسلام من خلال “قول صريح” أو “فعل قاطع الدلالة”. وكانت السلطات قد وسّعت دائرة تهمة الردة مطلع العام 2015 لتشمل (أ) أي انتقاد علني للنبي محمد: (ب) أي تعارض أو تحريف للقرآن؛ (ج) أي “تكفير لـ”صحابة” محمد بصورة عامة، أو على وجه التحديد لأبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، (د) أي انتقاد لعائشة زوج النبي.
تجدر الإشارة إلى أن أفراد المجموعة قد جرى اعتقالهم في 3 نوفمبر 2015 من ندوة عامة بمسجد صغير (زاوية) في الحي الغربي في ضاحية مايو، جنوبي الخرطوم. وشملت الاعتقالات إمامين شاركا في الخطب التي ألقيت على الحضور، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال على الأقل.
ووفقاً لإفادات شهود عيان، فإن أفراد مسلحين من قوات الشرطة وصلوا إلى المكان وأصدروا تعليمات بفض الندوة وألقوا القبض على كافة الحضور. واقتادت قوات الشرطة 27 شخصاً، جميعهم من مجموعة الهوسا العرقية، إلى قسم شرطة حي النصر، حيث فتحت الشرطة بلاغاً جنائياً بالرقم 5052/2015 ضد رابيل عبد الحميد Rabel Abdul Hamid وآخرين بموجب المواد 77 (الإزعاج العام)، و96 (الامتناع عن تقديم مستند أو تسليم بيان)، و126 (الردة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. ويُعاقب على المادة 126 بالإعدام في حال الإدانة. وكانت السلطات قد قامت بنقل المتهمين إلى سجن أمدرمان توطئة للمحاكمة.
بدأت المحاكمة في محكمة جنايات حي النصر في 29 نوفمبر، وأفرجت السلطات عن الأطفال بكفالة في 1 ديسمبر، أي في اليوم الثالث للمحاكمات، بعد أن تم عرض شهادات ميلاد أمام المحكمة. وأُبلغت المحكمة بأن التهم المتعلقة بالردة قد تم توجيهها لأفراد المجموعة لأنهم لا يراعون السُنّة النبوية وأن عدداً من ممارساتهم الدينية لا يتماشى مع الإسلام.
ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” و”المبادرة السودانية لحقوق الإنسان” الحكومة السودانية بإطلاق سراح المتهمين فوراً وشطب التُهم الموجهة إلى أفراد المجموعة الـ27، الذين يُعتبرون سجناء ضمير تتم محاكمتهم فقط بسبب معتقداتهم الدينية. كما أن التهم تتسم بالتمييز وتشكل انتهاكاً للضمانات التي كفلها القانون الدستوري في شأن المساواة أمام القانون وعدم التمييز وحرية التديُّن.
جدير بالذكر أن المادة 31 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تنص على أن “الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العِرقي”. كما تنص المادة 28 على أن “لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة … ولا يُكرَه أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية”.
يتعيّن على حكومة السودان إلغاء التشريعات التي تجرِّم الردة كما يجب عليها أن تجري المزيد من المراجعة على التشريعات التي تنص على أو تكرس التمييز ضد الأقليات الدينية والعِرقية، والنساء والأفراد الآخرين على أساس سماتهم الشخصية، كما يتعيّن عليها إصدار إعفاء فوري يلغي كافة أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقوبات الجسدية.
¬¬¬¬¬¬خلفية
أتْباع مذهب أهل القرآن (يسمون أيضاً بالقرآنيين) يعتبِرون القرآن مرجعاً وحيداً لعقيدتهم وكثيراً ما يرفضون الاحتكام للسُنّة النبوية. وكان أتباع هذه الجماعة قد تعرضوا للاستهداف مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة بالخرطوم، وجرى اعتقالهم وحوكموا على خلفية تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ألقت السلطات القبض على 150 عضواً من هذه الجماعة ووجهت إليهم تهمة الردة في العام 2011، لكنهم تراجعوا عن معتقداتهم أمام المحكمة لتجنُّب عقوبة الإعدام. وكان أربعة من الذين وجهت السلطات إليهم تهماً في العام 2011 قد سبق أن مَثَلوا في العام 2008 أمام محكمة على خلفية اتهامهم بالردة.
وكانت التهم الموجهة إليهم في القضية الأولى، في 16 يوليو 2008، قد شُطبت عندما أعلنوا التراجع عن معتقداتهم أمام القاضي عبد الله عبد الباقي بمحكمة جنايات حي النصر. ويواجه كل من يحيى عمر إبراهيم وسليمان محمد إبراهيم وزكريا عبد الله ومحمد موسى عمر تهمة الانتماء إلى “جماعة قرآنية” تعتبر القرآن المصدر الوحيد للسلطة الدينية وترفض السُنّة النبوية وتمارس شعائر محددة تُعتبر مخالفة لتعاليم الإسلام، طبقاً لما جاء في الشكوى المقدمة من الشرطة. وعلمت المحكمة أن المجموعة تمارس شعائرها في مدرسة قرآنية (خلوة) داخل منزل خاص في ضاحية مايو، جنوب العاصمة الخرطوم. وجاء في الادعاءات بشأن المجموعة أن أعضاءها يؤدون صلاة الجمعة من أربعة ركعات ويقرأون السور في كل ركعة سراً، كما أنهم لا يستخدمون الأذان، فضلاً عن أنهم يقومون بالوضوء على نحو مختلف عن الطريقة التي يتبعها المسلمون قبل الصلاة. وبعد أن أعلن أعضاء المجموعة تخليهم عن معتقداتها أصدر قاضي المحكمة توصية إلى هيئة الشؤون الدينية، التابعة لوزارة الإرشاد والأوقاف، بأن تعلِّمهم أسس الإسلام. ووفقاً لملفات المحكمة، فإن شرطة حي النصر واصلت مراقبة المكان الذي يمارس فيه هؤلاء الأشخاص الأربعة عباداتهم ونشاطاتهم بعد أن تم إطلاق سراحهم وعقب تلقّي الشرطة تقارير تفيد بأن المجموعة عادت مرة أخرى لممارسة شعائرها الدينية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة لتعاليم الإسلام. وفي يوليو 2011 قامت قوة مشتركة من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بمداهمة مقر المجموعة وألقت القبض على 150 شخصاً. جرى إطلاق سراح 21 من النساء والأطفال فوراً وقامت السلطات بحبس 129 آخرين ووجهت إليهم تهماً بموجب المواد 69 (الإخلال بالسلام العام)، و77 (الإزعاج العام)، و126 (الردة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وجرى إطلاق سراح غالبية المتهمين بكفالة، لكن أربعة آخرين، سبق أن تمت محاكمتهم في العام 2008، بقوا في الحبس على ذمة المحاكمة. مثلت المجموعة المكونة من 129 متهماً، تنتمي غالبيتهم لمجموعة الهوسا العِرقية، أمام المحكمة في سبتمبر 2011، حيث أُسقطت كافة التهم الموجهة إليهم في جلسة بتاريخ 22 سبتمبر 2011 عندما أعلنوا توبتهم بحضور ممثل عن هيئة علماء السودان (شيخ محمد أحمد حسن) وأمام قاضي المحكمة، أسامة حسن.
للاتصال:
“المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، محمد بدوي (العربية والإنجليزية)، منسِّق برنامج الرصد، بريد إلكتروني: [email][email protected][/email]، هاتف: +256 783 693 689
“المبادرة السودانية لحقوق الإنسان”، كيتي هارفي (الإنجليزية)، مسؤولة شؤون حقوق الإنسان، بريد إلكتروني: [email][email protected][/email]
منهج القرآنيين في تدبر القرآن منهج عقلي يعتمد على فهم القرآن بالقرآن،
الاعتقاد السائد لدى القرآنيين أن الله أنزل الكتاب هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و وعد بحفظه ( إنا نحن نزل الذكر و إنا له لحافظون ) و أن القرآن الكريم ما فرط في شيء( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) و أنَّه لم يترك شيئاً إلا بينه ووضحه ( و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) و عليه فإنهم يعتقدون أن القرآن لا يحتاج إلى السنة لأنه يفسر بعضه بعضا ( و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) أي أن القرآن يفسر بعضه بعضا فهو لسان عربي مبين و ليس غامض و بالتالي فهم يرفضون روايات أسباب النزول أو التفسيرات المذكورة في كتب التراث و يهم يرون أنها تعارض القرآن في كثير من الأحيان فهم أيضاً لا يعتقدون بالناسخ والمنسوخ في القرآن وهو أن تلغي إحدى الآيات حكم مذكور في آية أخرى وفقا لما ذكر في القرآن: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ فمفهوم الآية المذكور هو المعجزة وفقا لفهمهم لأن النسخ عندهم لا يعني الإلغاء و الاستبدال بين يعني التدوين والإثبات.
فهم يرون أن القرآن هو الوحي أم الأحاديث فهي لا تمثل الوحي لذا لا تلزم المسلمين و يقولون أن من اعتمد تصحيح هذه الأحاديث هم بشر و بالتالي فإنَّه نتاج اجتهاداتهم القابلة للخطأ والصواب فضلاً عن ذلك فإن الأحاديث تم تدوينها بعد ثلاثة قرون من وفاة الرسول عليه الصلاة السلام الذي حذرهم من تدوين الأحاديث و مع ذلك قاموا بالتدوين و بذلك فهم لا يعتدون بالسنة القولية لأن الله جلَّ شأنه لم يعد بحفظها كما وعد بحفظ القرآن الكريم ، فهم يرون أيضاً أن علماء السلطان في العهد الأموي لفقوا أحاديث لرفع شأن معاوية ابن أبي سفيان و أخرى للحط من شأن علي و عبد الله بن الزبير و سلك العباسيون ذات النهج لتثبيت حكمهم و تصفية خصومهم بتهمة الكفر والردة فظهرت فرقة الجبرية الذين يؤمنون بأن أي شيء مقدر و الإنسان مسير لا خيرة له البتة بما في ذلك وجود الحاكم في السلطة فهم يرون أن الأحاديث تم وضعها لإلهاء الناس بأمور فرعية عن المطالبة بحقوقهم و تقييد حرية الرأي.
و يعتقدون أيضاً أن بعض الأحاديث وضعتها الجماعات الفارسية بغية تحقيق أهدافهم الشعوبية لإعادة السيطرة القومية الفارسية
الإسلام في وجهة نظر القرآنيين يدعو لدولة لا تفرق بين المواطنين على أساس عرقي أو ديني أو غيره، كما أنها دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه، كما أن الدولة الإسلامية في نظرهم تضمن حرية الرأي والتعبير وتراعي حقوق الإنسان والحريات الشخصية ليست مسئولة عن إدخال المواطنين الجنة مثلما هو الحال الأنظمة الإسلامية السائدة مثلما في السعودية وإيران وأفغانستان تحت حكم طالبان السابق، فالقرآن لم يذكر أي عقوبات دنيوية ضد من يرتكب معاصي لا تضر الآخرين وتدخل في نطاق الحرية الشخصية، كما لا يذكر عقوبة ضد من يعبر عن رأيه أيا كان أو من يغير عقيدته أو يبدل دينه، بل على العكس فقد دعا إلى حرية الاعتقاد وحرية التعبير واحترام الرأي المخالف.
و أذكر عندما كنت طالباً بالمستوى الأول بجامعة القرآن الفرع كان أحد أساتذتنا الدكتور / أحمد منصور من القرآنيين يطرح هذه الأفكار التي كانت غريبة علينا
و كنا لا نقبل بها و بخاصة زملائنا من جماعة أنصار السنة المحمدية و إن بدأت لنا حجته أقوى من حججنا لاستشهاده بآيات قرآنية مع اعتبارات رجل يحمل درجة الدكتور في الحضارة الإسلامية مقارنة بنا كطلاب حديثي عهد بالجامعة مع عدم إطلاعنا على العلوم الشرعية بالقدر الكافي الأمر الذي دفع بعض الطلاب تجنب مناقشته و عدم حضور محاضراته.
فقد عنَّ لنا سؤال أحد الأساتذة في الجامعة دكتور صبري المنياوي فقال إن أفكارهم يمكن الرد عليها ببساطة واتضح لنا أن المعضلة التي تواجههم هي كيفية أداء العبادات التي تمثل أركان الإسلام ( الصلاة والصيام والحج و الزكاة )
التي أتت في القرآن مجملة كقوله تعالى :
)و أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين)
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(
( و أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )
و عند سؤاله عن كيفية أداء الصلوات فقال إن هناك فرق بين السنة القولية و بين السنة الفعلية أي الأفعال التي انتقلت بالتواتر مثل كيفية الصلاة والحج والزكاة
وغيرها من الأمور التي لم تذكر تفصيلا في القرآن ولكن انتقلت من جيل إلى جيل ويكاد يجمع كافة المسلمين على كيفية أدائها دون الحاجة إلى الروايات المذكورة في كتب الحديث.
فمن الأمور التي أوضحتها السنة مثل قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )
فقد استثنت السنة ميتتان ( ميتة البحر و الجراد ) فأكلها حلال و كذلك أحل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام دمان هما ( الكبد و الطوحال )
و الأمثلة كثيرة من ذلك قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
فقد بينت السنة لنا شروط تطبيق حد السرقة ( قطع اليد ) و موضع القطع من الرسغ لأن اليد تشمل كامل الساعد و العضد .
و عليه فإنّ هؤلاء القرآنيون يمكن الرد عليهم و مقارعتهم بالحجج و بالقرآن الكريم الذي يتمسكون به بالاستشهاد بقوله تعالى جل من قائل في محكم تنزيله:
( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )
( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )
( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)
( ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )
( وأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
و يبدو أن فكرة القرآنين كانت ذائعة في دولة مصر و أن جذورها بدأت مع أو قبل محمد عبده الذي كان يرفض الأحاديث و يهاجم البخاري و ينكر التصوف
و أتى بعده شيخ الأزهر المراغي و تلاه شيخ آخر من شيوخ الأزهر محمد شلتوت.
و قد علمنا مؤخراً أن الدكتور تم فصله من العمل في الأزهر عام 1987م وأدخل السجن لمدة شهرين.
و من الأساتذة الذين كنا لا نفوَّت محاضراتهم على الرغم من أن المحاضرة كانت تمتد لستة ساعات الدكتور / نصر حامد أبو زيد الذي توفى أثر علة لم تمهله طويلا
فالمذكور أيضا كانت له أفكار غريبة و جريئة حيث أثارت كتاباته ضجة إعلامية كبيرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
فقد أتُهم بسبب أبحاثه العلمية بالارتداد والإلحاد ونظراً لعدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة الارتداد عمل خصوم نصر حامد أبو زيد على الاستفادة من أوضاع محكمة الأحوال الشخصية، التي يطبق فيها فقه الإمام أبو حنيفة، والذي وجدوا فيه مبدأ يسمى “الحسبة” طالبوا على أساسه من المحكمة التفريق بين أبو زيد وزوجته. واستجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته قسراً، على أساس “أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم”. فحياة الزوجين باتت بعد ذلك في خطر، وفى نهاية المطاف غادر نصر حامد أبو زيد و لأن زوجته د. ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي، القاهرة كانت مقتنعة بأفكاره فقد لحقته إلى هولندا، ليقيما هناك حيث عمل نصر حامد أبو زيد أستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة لايدن.
و قد حاز على عدة جوائز و قد قام بتأليف كتابه( الإمام الشافعي والأيدلوجية الوسطية ) التي خصص مقدمته للرد على التهم التي ساقها ضده كل من الدكتور ، محمد بلتاجي، والدكتور عبد الصبور شاهين لأنهما طعنا في بحوثه لكونه غير مختص في علوم الفقه.
حيث نفى أن يكون كتابه في علم الفقه، وإنما في نظرية المعرفة المستندة إلى علم تحليل الخطاب، ولهذا فهو بحث في المشكلات الاجتماعية الاقتصادية، ( وفي فكر الشافعي ) بوصفه آراء لاجتهادات تقبل النقاش ويمكن ردها إلى جذورها الاجتماعية.
و أعربه عن أسفه للحملة التي أثارها الدكتور عبد الصبور شاهين ومحمد البلتاجي، أستاذ الفقه وأصوله و التي تبناها / خطباء المساجد وصحيفة “الشعب” ورئيس جامعة القاهرة بسبب كتاب “الإمام الشافعي” هي دفاع عن سلطة النصوص، وهي السلطة المضفاة على النصوص من جانب اتباع “النقل”،
لذا فإن من وجهة نظري المتواضعة أن تطبيق حكم الردة ليس هو الحل بل المقارعة بالحجج ، من القوا القبض على هؤلاء النفر لماذا لم يبادورا بالقبض على شيخهم الترابي الذي ينكر الكثير من الأحاديث بما في ذلك حديث الردة الذي تبرأ منه مؤخراً بعد أن حقق غايته البيغضة بتصفية الأستاذ / محمود محمد طه مستنداً على ذات الحديث فيما عرف بمحاكم العدالة الناجزة.
اتق الله ياكتب الخبر ،، دي ردة ةاضحة الاركان وحكم الردة واضح في الاسلام والسودان دولة مسلمة بغض النظر عن اي حاجة تانية بلا حرية اديان بلا كلام كافر
وكفاية علينا القرف والافكار والعادات الوسخة المستوردة من الخارج
طيب الحكومة دى ما مصاحبة إيران اللذين يشتمون الخلفاء الراشدين و السيدة عائشة رضي الله عنها و بمساندتهم لها جرو على البلاد غضب الدول الكبرى و اوقعونا فى حصار اقتصادى من عشرين سنةأفقر البلاد و العباد ،
الناس ديل لو كان امرياكا دافعة عنهم ذي مريم السودانية زوجة الامريكي, القالوا حكمة المحكمة عليها بالرده لانهنا تحولة للمسيحية حيفكوهم, لكن لو بقوا مساكين يشيلوا شيلتم.
ارجو ان نفرق بين غضبنا علي النظام و التفريط في دينناهل تعلم بماذا تدين هذه الجماعة حتى تدافع عنها وتريد ان يعطوهم الحريا في ما يفعلون انهم لا يئمنون بصلات الجمعه فهي عندهم اربعه ركعات ولا يئمنون بغسل الجنابه هل لاذلت تريد لهم الحريا لينشرو هذا المعتقد
مبالغة يا محمد بدوي ،،
وين اتعلمت قوانين حقوق الانسان وحرية الاعتقاد والعبادة؟
هناك فرق بين حق الانسان في حرية العبادة والمعتقد بحيث لا يكره مسلم علي ترك إسلامه وإجباره علي اعتناق معتقد اخر او ان يتم امراه شخص علي معتقد غير الاسلام بالامتثال لقوانين الشريعة واتباعها او ادخاله الاسلام قسرا،،، هنا يمكن ممارسة قوانين حماية وحقوق الانسان في حقه في حرية المعتقد او الديانة التي يختار،،،
اما ان يخرج شخص مسلم عن نصوص الدين الاسلامي ويخالف الشرع كمن يتبع الكتاب ولا يقر بالسنة النبوية او يشرع عبادة مخالفة لتعاليم الاسلام من الكتاب والسنة فهناك احكام وضوابط يتم التعامل معه من خلالها حسب احكام ونصوص القانون وليس لقانون حقوق الانسان وحرية المعتقد هنا في هذا الخصوص ومكان،،، بحيث تضبط قوانين حقوق الانسان وحرية المعتقد نفسها ان يبتعد الشخص عن تشويه المعتقد الذي يدين به هو نفسه او الاخرين ويخضع لاحكام القانون الذي ينظمها وليس الذي تنادي به ان يطلق سراحهم فورا،،، هذا الطلب يكون ممكنا اذا كان المتهمون من ديانة او معتقد اخر غير الاسلام وتم التعامل معهم بقوانين الشريعة وضوابطها،،،،
اما في حالة هؤلاء فالامر ليس كونهم من عرقية الهوسا يشملهم طلبك من الناحية العرقية ،، هم نعم من عرقية الهوسة ولكنهم مسلمين ينطبق عليهم ما ينطبق علي من يتبع ملة وعقيدة الاسلام في حالة اي خرق لأركان الاسلام او تحريفها او ابتداع طريقة أداءها من غير ما هو وارد في الكتاب والسنة،،،
فمن حيثيات القضية انهم تَرَكُوا ركنا أساسيا في الاسلام وهو ثاني الأركان ،،السنة النبوية وكذلك مخالفة الكتاب في صلاة الجمعة الثابت ورودها في الكتاب والسنة بالنحو الذي تصلي به وليس كما اتبع المتهمون ابتداعهم حسب ما ورد في الخبر،،،
والأدهي في الامر ان هذه الجماعة كما ذكر في المقال ان منهم من سبق ان ادين واستتاب وعاد الي نفس الفعل ،،فماذا تسمي ما فعلوه بعد اعترافهم بالخطأ وأعلنوا التوبة والتراجع؟
هل في قوانين الحريات وحقوق الانسان ان يعود الشخص المتهم بعد العفو عنه وإطلاق سراحه وتوجيهه الي نفس الجرم مرة اخري ويكفل له هذا القانون طلب إطلاق سراحه مرة اخري دون العقوبة؟؟؟
أرجو اخي محمد بدوي ان تتصفح قوانين الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الاعتقاد التي وردت في بروتكول حقوق الانسان باب حرية الاعتقاد والعبادة
اوليس حسن الترابى وجماعته كافرين بجزء من السنة, ويتهكم صراحة ويستهزى علنا باشراط الساعة , وعذاب القبر ويدعو جهارا لرفض الاحاديث التى تنهى عن الزواج من اليهودى والنصرانى . وماذا عن الشيعة وكراهيتهم للخلفاء الراشدين وامهات المؤمنين الذين امرنا الله باتباعهم باحسان والاستغفار لهم , وامرنا الرسول ص باتباع سنتهم وسنته فى اصح الاحاديث . ام ان الحكم عندكم يا اهل الانقاذ لايعتبر المجاهرة و الاستهزاء والسخريةببعض السنة اشد من كفر القرانين الذين كفروا بها ولكنهم لم يستهزئوا بالمعتقدين بها .
الكفر كله ملة واحدة ام البعض منكم يؤمن بالترابى ويسخر من ايمان عامة المسلمين .
طيب الحكومة دى ما مصاحبة إيران اللذين يشتمون الخلفاء الراشدين و السيدة عائشة رضي الله عنها و بمساندتهم لها جرو على البلاد غضب الدول الكبرى و اوقعونا فى حصار اقتصادى من عشرين سنةأفقر البلاد و العباد ،
الناس ديل لو كان امرياكا دافعة عنهم ذي مريم السودانية زوجة الامريكي, القالوا حكمة المحكمة عليها بالرده لانهنا تحولة للمسيحية حيفكوهم, لكن لو بقوا مساكين يشيلوا شيلتم.
ارجو ان نفرق بين غضبنا علي النظام و التفريط في دينناهل تعلم بماذا تدين هذه الجماعة حتى تدافع عنها وتريد ان يعطوهم الحريا في ما يفعلون انهم لا يئمنون بصلات الجمعه فهي عندهم اربعه ركعات ولا يئمنون بغسل الجنابه هل لاذلت تريد لهم الحريا لينشرو هذا المعتقد
مبالغة يا محمد بدوي ،،
وين اتعلمت قوانين حقوق الانسان وحرية الاعتقاد والعبادة؟
هناك فرق بين حق الانسان في حرية العبادة والمعتقد بحيث لا يكره مسلم علي ترك إسلامه وإجباره علي اعتناق معتقد اخر او ان يتم امراه شخص علي معتقد غير الاسلام بالامتثال لقوانين الشريعة واتباعها او ادخاله الاسلام قسرا،،، هنا يمكن ممارسة قوانين حماية وحقوق الانسان في حقه في حرية المعتقد او الديانة التي يختار،،،
اما ان يخرج شخص مسلم عن نصوص الدين الاسلامي ويخالف الشرع كمن يتبع الكتاب ولا يقر بالسنة النبوية او يشرع عبادة مخالفة لتعاليم الاسلام من الكتاب والسنة فهناك احكام وضوابط يتم التعامل معه من خلالها حسب احكام ونصوص القانون وليس لقانون حقوق الانسان وحرية المعتقد هنا في هذا الخصوص ومكان،،، بحيث تضبط قوانين حقوق الانسان وحرية المعتقد نفسها ان يبتعد الشخص عن تشويه المعتقد الذي يدين به هو نفسه او الاخرين ويخضع لاحكام القانون الذي ينظمها وليس الذي تنادي به ان يطلق سراحهم فورا،،، هذا الطلب يكون ممكنا اذا كان المتهمون من ديانة او معتقد اخر غير الاسلام وتم التعامل معهم بقوانين الشريعة وضوابطها،،،،
اما في حالة هؤلاء فالامر ليس كونهم من عرقية الهوسا يشملهم طلبك من الناحية العرقية ،، هم نعم من عرقية الهوسة ولكنهم مسلمين ينطبق عليهم ما ينطبق علي من يتبع ملة وعقيدة الاسلام في حالة اي خرق لأركان الاسلام او تحريفها او ابتداع طريقة أداءها من غير ما هو وارد في الكتاب والسنة،،،
فمن حيثيات القضية انهم تَرَكُوا ركنا أساسيا في الاسلام وهو ثاني الأركان ،،السنة النبوية وكذلك مخالفة الكتاب في صلاة الجمعة الثابت ورودها في الكتاب والسنة بالنحو الذي تصلي به وليس كما اتبع المتهمون ابتداعهم حسب ما ورد في الخبر،،،
والأدهي في الامر ان هذه الجماعة كما ذكر في المقال ان منهم من سبق ان ادين واستتاب وعاد الي نفس الفعل ،،فماذا تسمي ما فعلوه بعد اعترافهم بالخطأ وأعلنوا التوبة والتراجع؟
هل في قوانين الحريات وحقوق الانسان ان يعود الشخص المتهم بعد العفو عنه وإطلاق سراحه وتوجيهه الي نفس الجرم مرة اخري ويكفل له هذا القانون طلب إطلاق سراحه مرة اخري دون العقوبة؟؟؟
أرجو اخي محمد بدوي ان تتصفح قوانين الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الاعتقاد التي وردت في بروتكول حقوق الانسان باب حرية الاعتقاد والعبادة
اوليس حسن الترابى وجماعته كافرين بجزء من السنة, ويتهكم صراحة ويستهزى علنا باشراط الساعة , وعذاب القبر ويدعو جهارا لرفض الاحاديث التى تنهى عن الزواج من اليهودى والنصرانى . وماذا عن الشيعة وكراهيتهم للخلفاء الراشدين وامهات المؤمنين الذين امرنا الله باتباعهم باحسان والاستغفار لهم , وامرنا الرسول ص باتباع سنتهم وسنته فى اصح الاحاديث . ام ان الحكم عندكم يا اهل الانقاذ لايعتبر المجاهرة و الاستهزاء والسخريةببعض السنة اشد من كفر القرانين الذين كفروا بها ولكنهم لم يستهزئوا بالمعتقدين بها .
الكفر كله ملة واحدة ام البعض منكم يؤمن بالترابى ويسخر من ايمان عامة المسلمين .