عقوبة الردة .. تصفيات فكرية أم حدود دينية ؟

تقرير : معاوية عبد الرازق :
وجهت محكمة الكلاكلة الخميس الماضي تهمة الردة لـ(25) شخصاً، وبرأت اثنين آخرين من ذات التهمة، وهذه المجموعة تنتمي إلى الطائفة القرآنية وتعترف بالقرآن كمصدر وحيد للتعاليم الدينية والإسلامية والتشريع، وترفض النصوص الأخرى، وتلك القضية التي حركت الرأي العام لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وأن أدين محمود محمد طه في أشهر محاكمة في تاريخ السودان، حيث اختلف الناس حول إدانته ومحاكمته، وتفاعل المجتمع الدولي مع قضية مريم يحى «أبرار « بعد الحكم عليها بالإعدام، وقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم في يونيو من العام السابق،
وأقرت وزارة الخارجية في وقت سابق بتعرض السودان لضغوط غير مسبوقة من بعض الحكومات الغربية والمنظمات الأجنبية والشخصيات الدولية، بسبب مصادقة البلاد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إنكار السنة
ويرى عضو مجمع الفقه الإسلامي د. جلال الدين المراد أن مايُثار هذه الأيام لايعتبر ردة، بل هو مخالفة للعلم والنص وجمهور العلماء وإنكار للسنة لايرتقي لمستوى الرده، والحديث عن عدم وجود ردة في الإسلام هو اجتهاد خاطيء خالف العلماء، واستند علي قول الله تعالي «وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس مانُزل إليهم» وتساءل كيف يُقال إنه لايوجد سنة ولا يوجد بيان؟ ومن الأفضل أن ينُاقش المتهمون في هيئة علماء السودان بلجنة مكونة منهم ومن مجمع الفقة الإسلامي، أفضل من التصدي للردة.
بينما يقول مساعد الأمين العام لهيئة علماء السودان سابقاً د. حيدر التوم إن حد الردة لم يطبق على مر التاريخ إلا قليلاً، وحمل صفة سياسية وتصفيات فكرية وآخرها إعدام محمود محمد طه، حيث لم يكن هناك أي سند شرعي لإعدامه، وإنما هي تصفية بسبب خلاف فكري لم يعتمد على قانون، إذ أن القانون لم يحوي وقتذاك حداً لها.
٭ تدويل القضايا
ويواصل حيدر التوم حديثه: يتم تدويل القضايا لأن السودان مراقب في كلما يصدر عنه اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، خاصة وأنه يرفع شعار الإسلام، ويأتي تضخيم القضايا ليس لأهميتها، ولكن بسبب الأثر السالب على البلاد، فتجد الكثير ممن يدعون العلم ويتطاولون على الإسلام يصنعون فرصاً للآخرين ليهاجمونا بها، وأضاف حيدر : هذه الأشياء لا تُثار بالفعل الخارجي، بل بفعل الجاهل الداخلي، ومعظم من يثيرون مثل هذه القضايا أنصاف متعلمين.. لم يبلغوا من العلم سوى كتاب أو كتابين، أو يكونوا مفكرين معادين لآخرين، حتى من أبناء عقيدتهم. وهم مدعومون مالياً من جهات كثيرة حول العالم، وقال حيدر» علم هذه الفئة هو من أنتج الفكر الداعشي « وزاد من منطق الأشياء أن يرتد الفكر الذي لا أصول له على من انشأوه، وبالطبع هو وسيلة لضرب الإسلام، وقد ظهر في السياق الانتخابي الأخير للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة للفوز بمنصب الرئاسة في نوفمبر القادم، حيث دعا المرشح إلى حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة، ووجدت التصريحات دعماً فاق الـ(40%) من أعضاء حزبه.
ونوه حيدر إلى أنه مع الرأي الذي يعكس الإسلام في سماحته وسمعته ومقارعة الحجة بالحجة، ويعطي الإنسان حرية المعتقد أياً كان، وهو رأي قطعي وصريح النصوص وقطعي في دلالاته إذا كانت الحرية أحد المرتكزات الأساسية، والتي وهبها الله تعالى وجسدها القرآن في مخاطبته للرسول صلى الله عليه وسلم متحدثاً بلسانه «لكم دينكم ولي دين» وفي قوله تعالى «لست عليهم بمسيطر» وفي سياق آخر «لست عليهم بوكيل» و«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» وهذا يوضح أن الإسلام جاء ثورة على الظلم.
٭ إلغاء مادة الردة:
وفي غضون ذلك طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق بإلغاء المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م.. وهو ذات المطلب الذي نادى به القيادي الإسلامي حسن مكي في حديث سابق، وشدد عبد الرازق على ضرورة إعادة صياغه القانون ليصبح مربوطاً يحدد عناصر الإجرام بوضوح «المعنوية والمادية «وتكون قاطعة الدلالة على المُراد، وقال إن عقوبة الردة إدعاء ظهر في التاريخ الاسلامي لتصفية الخصومات السياسية عند الحكام، وأول من تم إعدامه هو الحلاج، وتم إعدامه بعد وضع حد للردة، والحادثة الثانية حادثة محمود محمد طه.
ودافع عبد الرازق عن الولايات المتحدة وقال إن من حقها التدخل بحكم أن السودان مصادق على الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وهو ملزم بواجب أن يراعي نظام ونصوص القانون ويتم تضمينها بالقانون الداخلي.
ويرى القيادي أن الخلاف غير متعلق بوجود ردة أو عدمها فالكل متفق بأن هناك ردة ولغة هي الرجوع إلى الوراء، وفي الإصطلاح تعني تبديل دين الإسلام بدين آخر أو الكفر به بقول أو فعل صريح، ومحور الخلاف بأن هناك تجريماً على الردة دنيوياً أم أنها فكرية ومجال الإباحة والحرية يقاضي عليها الله يوم القيامة، ولا يعاقب عليها دنيوياً، كما جاء في قوله تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وفي قول آخر «ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله).
٭ قانون مُستحدث
وأشار المحامي ساطع الحاج إلى استحداث مادة الردة في القانون الجنائي في عام 1983م بما عرف بهوجة قوانين سبتمبر، ورغم أن القانون الجنائي وُضع كمدونة في سنة 1900 واستمر حتى وضع مادة للردة بعد 83 سنة، وهذه المادة أدخلها الرئيس الاسبق جعفر نميري في صلب القانون.. ونصت المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن مرتكب الجريمة هو كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة.
٭ استحالة التطبيق
وقطع ساطع باستحالة تطبيق المادة 126 لتعارضها مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وعدم مطابقتها لمتطلبات التطبيق، وهو أن يكون المجتمع بأكمله مسلماً وفصل الجنوب لا يحقق هذا الشرط
وأشار ساطع إلى أن المادة يتم استعمالها في تصفية الخصوم السياسيين.. واستدل بعدم تطبيق مواد نص عليها الدين الإسلامي كقطع اليد في حالة السرقة، وقال إن المادة لم يعرف عنها أي استخدام سوى في السنتين الماضيتين، ولم تلجأ حكومة الانقاذ لتنفيذ المادتين مما يوضح بأن لها علاقة بالخصوم السياسية فقط، وبالطبع هي مسلطة للمآلات السياسية، ولاعلاقة لها بالقضايا الدينية.
اخر لحظة
إن المقصود بحد الردة هو لمواجهة من انشقوا عن فئة المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في عهد النبي الكريم والصحابة (فترة نشر الرسالة وبناء الأمة المسلمة ومقاومة الكفار للرسالة المحمدية فكرة وأمة) فالذين ينشقون من صفوف المسلمين وينضموا للكفار (إنشقاق ومقاتلة أي صيرورتهم تماماً كالكفار بالمعسكر الآخر ومن ثم وجبت مقاتلتهم وقتلهم كمرتدين وكفار مقاتلين أو منحازين للمشركين المحاربين)، وعليه فلا يوجد اليوم مثل هذا الظرف ولن يكون إلا إذا عاد القتال مرة أخرى بين فئتين مسلمة وكافرة دفاعاً عن ديار الاسلام فمن ينشق حينئذ ويخون جماعته المسلمة ويظهر انحيازه للفئة الكافرة أو التي تهدف إلى استئصال المسلمين من ديارهم فعتبر مرتدا ومنقلباً على الجماعة وخائنا لدار الاسلام ووجب قتله وسياسة أو حرابة وليس ديانة لأنه لم يعد مسلماً بانحيازه لمعسكر الكفر والشرك – وحتى قتل المسلم ديانة لا يجوز إلا قصاصاً أو إفساداً في الأرض.
اذا انطبق عليهم حد الردة فلابد من تصفيتهم…هؤلاء لو عاشوا بيننا مازادونا الا خبالا…لا للتشكيك فى العقيدة الاسلامية
((القانون الجنائي وُضع كمدونة في سنة 1900 واستمر حتى وضع مادة للردة بعد 83 سنة، وهذه المادة أدخلها الرئيس الاسبق جعفر نميري في صلب القانون.. ))
نقول للأخ ساطع المحامي إن النميري بريء من حد الردة ولم يدخله في صلب القانون لم يأتي به صريح في قوانين سبتمبر أو القانون الجنائي لسنة 1983م – وإنما بحد الرد المكاشفي وحاج نور وماجد قضاة النميري المجرمين ففسروا قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 83 والذي قصد به استصحاب أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكامها في المعاملات المدنية وطبقوه في الجنايات وأتوا بالردة وكمان كحد وطبقوه كأنه نص صريح بقانون العقوبات 83 وهو لايوجد به ولكن توجد المادة أعتقد الأخيرة منه 456 والتي يقول فيها المشرع (بدرية وعوض الجيد وشقيق ابن البادية القاضي النيل أبوقرون) معتذرين عما يكون قد أغفلوه من أحكام الشريعة ولم يضمنونه في القانون، فعهدوا به للقضاة لتطبيقه، وهذا في حد ذاته جبن منهم فلم يجرأوا على نص عقوبة الردة في صلب القانون بأنفسهم كمشرعين وجهل منهم بتركهم ذلك للقضاة لأن القضاة ليسوا مشرعين حتى يضيفون للقانون الجنائي جرائم لم ينص عليها المشرع صراحة وجبن عنها ولا يجوز لهم حتى القياس على الجرائم المنصوص عليها جنائياً ولا يفعل ذلك إلا قاض جاهل أمثال المكاشفي وحاج نور وماجد الذين طبقوا حد الردة على الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه الذين تمت استتابتهم وذلك نكاية بالجمهوريين واستغلالاً سياسياً للتخلص من خصومهم فكرياً وسياسيا وانتهازياً ممالئة للنميري الذي انقلب على الجمهوريين.
نعم حكومة البلاد لاتطبق الشريعة الإسلامية مجرد شعار
لكن ما اقوله حديث من بدل دينه فاقتلوه واضح لاداعى لهذه التأويلات السخيفة سواء كان الحديث متواتر ام آحاد هذا لايؤثر على صحة الحديث عند علماء الحديث لاداعى لهذا التشغيب بالأحكام ورفض الشريعة الإسلامية افضل من محاولة تحريف نصوصها من اراد افكار محمود محمد طه والحﻻج فليقرأ كتبه
عجبا الغرب إتقدم بعدما ترك دينه الباطل المحرف وإتجه نحو العلمانية اما نحن إبتداء لما بعد الحرب العالمية الثانية حكوماتنا تركت الدين الحق وتأخرت
فلننظر فى السودان عام 2005 رفعت الحركة شعار السودان الجديد اما الآن فقد حكمت الجنوب إين سودانها الجنوبى الآن فلتكن عندنا نظرة تحليلية لا نظرة ناقدا .