أخبار السودان

مقترح في لجنة الحكم بمؤتمر الحوار السوداني لنظام مختلط ورئيس وزراء

الخرطوم: كشف رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني، بركات الحواتي، عن مقترح لأعضاء اللجنة، يدعو لإقامة نظام حكم مختلط يقضي بتعيين رئيس للوزراء من قبل رئيس الجمهورية.
وتدار الحكومة السودانية بواسطة نظام رئاسي جمهوري يقوده الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى سدة الحكم في العام 1989، واستمر في الرئاسة مرتكزاً على صهوة انتخابات جرت خلال أبريل المنصرم، شهدت مقاطعة واسعة، وترفض المعارضة الاعتراف بنتائجها.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن الحواتي، أن اللجنة طالبت بتعيين رئيس للوزراء لا يخضع لمحاسبة البرلمان، ويعينه رئيس الجمهورية.
وأقرت اللجنة العمل بمبدأ الفصل بين السلطات أسوة بالنظام البرلماني، ودعت لأن يكون الدستور المرتقب يعبر عن الرؤى القومية الوطنية، ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، فضلاً عن كفالته لحقوق القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في بناء الدولة.
وفي سياق منفصل،اعطت اللجنة المجالس التشريعية الولائية الحق في المصادقة على إعلان الحرب وإعلان الطوارئ.
إلى ذلك أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، ترحيبه بتمديد أجل الحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين، لاستيعاب الأطراف كافة التي لم تنضم للحوار، مؤكداً أن مبادرة الحوار جاءت متوائمة مع مطالب الحزب.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحزب بالبرلمان، إبراهيم محجوب إبراهيم، الذي التقى مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، في مكتبه بالقصر الرئاسي يوم الخميس، قال إن الاحتكام للحوار يمثل أحد مبادئ الحزب.
وأوضح محجوب للصحفيين، أن اللقاء مع مساعد الرئيس قد تناول سير عملية الحوار الوطني وأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد، معلناً ترحيبه بتمديد فترة الحوار لاستيعاب كافة الأطراف التي لم تنضم للحوار.
وأشار إلى أن الاحتكام للحوار يمثل أحد مبادئ الحزب، وأضاف “مبادرة الحوار جاءت متوائمة مع مطالب الحزب”.

الجريدة

تعليق واحد

  1. عادةً الأنظمة البرلمانيّة الإبتدائيّة
    بها رئيس لمجلس سيادة الدولة المعنيّة
    مقابل رئيس لمجلس وزراء تلك الدولة المعنيّة
    وبذلك يفتقر النظام البرلماني إلى رئيس للدولة المعنيّة
    وقد تحتاج الدولة المعنيّة على حسب ظروفها إلى تعدّدية مجالسيّة
    مثل مجلس الأعيان والخصوصيّات الإداريّة المحسّنة بالإنتخابات الطبيعيّة
    و مجالس الهيهات المهنيّة والنقابات الفئويّة والأحزاب السياسيّة
    لكلّ ذلك تطوّرت الأنظمة البرلمانيّة إلى أنظمة رئاسيّة ذكيّة
    يلعب الرئيس دور الملك في الملكيّةالدستوريّة
    غير أنّ الرئس يُنتخب إنتخابات ديمقراطيّة
    بينما يُنتخب الملك إنتخابات طبيعيّة

    الأنظمة الرئاسيّة الذكيّة
    هي فِعلاً أنظمة إداريّة غير تقليديّة
    تقتضي بالضرورة أن يكون رئيس الجمهوريّة
    لا علاقة له قبل إنتخابه بالأحزاب والكيانات السياسيّة
    وذلك لضمان وقوفه على مسافات متساويات من المجالس المعنيّة
    ولضمان عدم تبديل الحزب الحاكم للصناديق الإقتراعيّة
    الإدارة من مقوّمات إنتاج الدولة المعنيّة
    وعلى رأسها رئيس الجمهوريّة الذكيّة
    وليست التزويريّة التبديليّة

    على كُلّ حال الأنظمة الخليجيّة
    الملكيّة الدستوريّة والمشائخيّة والسلاطينيّة
    هي الأقرب إلى ما تحتاج إليه الأنظمة الرئاسيّة الذكيّة
    السودان حتّى الأن ليس دولة ملكيّة ولكنّ ربوعه مشائخيّة ولا سلاطينيّة
    لذلك يبدو جليّاً أنّ حلفاء الولايات المُتّحدة الأميريكيّة
    قد أشاروا إلى عمر طليق الحركات الإخوانيّة
    بهذه التحوّلات الرئاسيّة الذكيّة

    ولمصلحة العبقريّات المعنيّة
    بنهضة دولة الأجيال السودانيّة
    أرجو الإضطّلاع على هذه المادّة الأردنيّة : –

    نبذة عامة عن مجلس الأعيان

    تكوين مجلس الأعيان
    يتألف مجلس الأعيان ، بما فيه الرئيس ، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ، ويتم تعيين الأعضاء من قبل جلالة الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور .
    رئاسة مجلس الأعيان
    يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ، ومدة رئاسة المجلس سنتان ، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس .
    مدة العضوية
    مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.
    اجتماعات المجلس
    تكون أدوار الانعقاد واحدة لمجلسي الأعيان والنواب .
    النصاب القانوني لجلسات مجلس الأعيان:
    النصاب القانوني لعقد الجلسات هو حضور ثلثي أعضاء المجلس . وتبقى الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها . ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس ، إلا إذا نص الدستور على خـلاف ذلك . وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .
    المكتب الدائم لمجلس الأعيان:
    يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين:

    1. نائبا الرئيـس: يتولى النائب الأول صلاحيات ومهام رئيس مجلس الأعيان في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والمهام في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول

    2. مساعدا الرئيس ، ويقومان بما يلي:
    1. مساعدة رئيس مجلس الأعيان في إدارة الجلسات
    2. جمع الأصوات وفرزها ، والتأكد من نتيجة التصويت بإشراف الرئيس
    3. تحرير محاضر جلسات مجلس الأعيان السرية ، وتوقيعها ، وقراءة ما يطلب إليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق
    لجان المجلس

    (1) اللجنة القانونيــة
    (2) اللجنة المالية والاقتصاديـة
    (3) لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين
    (4) اللجنة الإداريــــة
    (5) لجنة التربيـــة والتعليــم
    (6) لجنة الإعــلام والتوجيه الوطنـي
    (7) لجنة الصحـة والبيئـة والسكــان
    (8) لجنة الزراعــة والميـاه
    (9) لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
    (10) لجنة الطاقة والثروة المعدنية
    (11) لجنة السياحة والتــراث
    (12) لجنة الخدمـات العامة
    (13) لجنة الحريات وحقوق المواطنين
    (14) لجنــة فلسطيــن
    (15) لجنـة المـرأة
    (16) لجنة الثقافة والشباب والرياضة
    وظائف مجلس الأعيان
    يضطلع مجلس الأعيان بحسب النصوص الواردة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية .
    أولا:- الوظيفة التشريعية :
    تتمثل الوظيفة التشريعية لمجلس الأعيان بالأمور التالية:
    1- اقتراح مشاريع القوانين : حيث نصت المادة (95) من الدستور على انـه ” يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
    2- مناقشة مشاريع القوانين حيث يحيل الرئيس مشاريع القوانين المقدمة من قبل المجلس الواردة من مجلس النواب إلى اللجان المختصة التي تقوم بدراستها واتخاذ قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته ومن ثم ترفع للرئيس الذي يحيله بدوره على المجلس للتداول والمناقشة.
    3- إقرار مشاريع القوانين: تنحصر صلاحيات مجلس الأعيان في مرحلة الإقرار في ثلاث مواقف ( قبول المشروع، رفض المشروع، تعديل المشروع) وذلك على النحو التالي :
    *- إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب يرسل للحكومة ليرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
    *- إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    *- إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس إلى مجلس الأعيان مرة ثانية مباشرة لتصديقه بمجموعه ثم يرسل إلى الحكومة لرفعه إلى الملك للتصديق عليه.
    *- إذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي اقرها مجلس الأعيان أو بدل أو غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة للنظر في المواد التي تم الاختلاف عليها.
    *- إذا لم يوافق مجلس الأعيان للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها برئاسة رئيس مجلس الأعيان، ويشترط عندئذ لإقرار المشروع أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة المشتركة.

    ثانياً :- الوظيفة الرقابية
    إن مهمة رقابة مجلس الأعيان على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية من الوظائف الأساسية التي يقوم بها المجلس بموجب أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس ويمكن تقسيم الوظيفة الرقابية لمجلس الأعيان من حيث الطبيعة إلى نوعين :
    الرقابة السياسية
    وهي الرقابة على أعمال الحكومة في إدارة شؤون الدولة ومراقبة مشروعية عملها بحيث يكون مطابق للدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة مما يحقق ويصون المصلحة العامة.
    وفي نفس الإطار تتسع رقابة مجلس الأعيان للحكومة في سياستها الخارجية في معاملاتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي والمواقف السياسية التي تتخذها الحكومة.
    ويمارس مجلس الأعيان وظيفته الرقابية من خلال عدة وسائل محددة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان وتتلخص هذه الوسائل بما يلي:
    *- توجيه الأسئلة :
    حيث يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة حول أي أمر من الأمور العامة.
    *- توجيه الاستجوابات:
    حيث يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه للوزراء استجوابات ويقصد بالاستجواب محاسبة الوزراء أو احد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة للدولة والاستجواب أهم واخطر على مركز الوزارة من السؤال فلا يقصد به الاستفهام عن شيء يجهله مقدم الاستجواب بل مناقشة سياسة الوزارة في أمر من الأمور التي تخصها وانتقادها.
    * طرح موضوع عام للمناقشة:
    حيث يجوز لعضو مجلس الأعيان أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة، كما يجوز لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة، وذلك بالحوار بين أعضاء مجلس الأعيان والحكومة تتناول فيه الحكومة الرأي مع أعضاء المجلس وفي هذا فائدة فمن ناحية تلبي رغبات المجلس بالاطلاع على سياسة الحكومة، ومن ناحية أخرى تحقق المناقشة إثراء للرأي والتشارك في اتخاذ القرارات تحقيقاً للمصلحة العامة.
    *الاقتراحات برغبة:
    حيث يجوز لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون أو اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها، أن يطلب من الرئيس أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
    *العرائض والشكاوى:
    حيث يقوم مجلس الأعيان بالإطلاع على هموم وقضايا المواطنين الخاصة والعامة، حيث أنه يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس شكوى فيما ينويه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة.
    الرقابة المالية
    يمارس مجلس الأعيان دوراً رقابياً على الشؤون المالية للدولة من خلال ما يلي:
    1- المشاركة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
    2- الرقابة على فرض الضرائب حيث لا تفرض أية ضريبة أو رسم إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
    3- الرقابة على عقود الامتياز: حيث يجب أن يصادق مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب بقانون على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة في البلاد.
    ومنذ صدور أول دستور أردني في 1 شباط عام 1947 ، حيث نص هذا الدستور على أن السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك ، وأنّ مجلس الأمة يتألف من مجلسين هما:
    ? أولاً: مجلس النواب
    حيث تشكل ستة عشر مجلس نواب حتى الآن. ولمزيد من التفاصيل عن مجالس النواب مراجعة الموقع الالكتروني لمجلس النواب.
    ? ثانياً: مجلس الأعيان
    تشكل أربع وعشرون مجلس الأعيان منذ الأخذ بنظام المجلسين عام 1947. وهي على النحو التالي:
    للإطلاع على باقي المجالس يرجى مراجعة صفحة المجالس السابقة

    نبذة عامّة عن مجلس النوّاب

    مهام رئيس المجلس

    الية انتخاب رئيس المجلس

    ارشيف رؤساء المجالس

    الية تشكيل مكتب المجلس الدائم

    مهام وصلاحيات مكتب المجلس الدائم

    الية تشكيل المكتب التنفيذي

    مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي

    مهام رئيس المجلس

    يتولى رئيس المجلس المهام التالية:

    أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته.
    ب-مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
    ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
    د-رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الاذن بالكلام.
    هـ- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
    و- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه.
    ز- رئاسة الجهاز الاداري للمجلس.

    الية انتخاب رئيس المجلس

    كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب :
    المادة 13-
    أ.يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز.
    ب.يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
    ج.يدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
    د.يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق احكام هذا النظام، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.
    المادة 14-
    أ.يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.
    ب.إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
    المادة 15-
    يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة.
    أحكام متعلقة بآلية انتخاب الرئيس:
    المادة 36-
    أ.تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المترشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب.
    ب.يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.
    المادة 37-
    لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.
    المادة 38-
    أ.تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع: –
    1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.
    2-إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
    3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
    4- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام.
    ب.إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.
    المادة 39-
    تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.

    الية تشكيل مكتب المجلس الدائم

    في بدء كل دورة عادية فإن أعضاء مجلس النواب ينتخبون المكتب الدائم للمجلس والمكون من الرئيس ونائبيه والمساعديْن، حيث تمتد وظيفة المكتب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

    ويعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما. وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
    وبالنسبة للنائب الاول والنائب الثاني فيجري انتخابهما في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة العامة.
    اما المساعدان فينتخبان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
    وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.

    مهام وصلاحيات مكتب المجلس الدائم

    يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية:

    أ.دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة.
    ب.الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية.
    ج. يحق للمكتب الدائم إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس.
    د. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
    كما نصت المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه:
    “يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.”

    ? مهام النائب الأول:

    يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عـند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.

    ? مهام النائب الثاني:

    يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.
    ? مهام المساعدان:

    يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية: –
    1.متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
    2.تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها.
    3.رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
    4.قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم.
    5.الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
    6.القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.

    الية تشكيل المكتب التنفيذي

    يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين ان وجدوا, وفي اول اجتماع للمكتب التنفيذي فانه ينتخب من بين اعضائه مقرراً له,وتمتد وظيفة المكتب الدائم إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
    ويجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور اغلبية اعضائه, وفي حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع.
    وفي حال شغور محل أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي من الكتل النيابية تختار الكتلة من يمثلها من بين اعضائها بدلا عنه لملء المحل الشاغر.
    وقد نصت المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه “لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب التنفيذي.”

    مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي

    يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
    1. اعداد موازنة المجلس السنوية ورفعها للمجلس لإقرارها.
    2. تقديم الحساب الختامي ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس.
    3. دراسة الاقتراحات الواردة للمكتب الدائم لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها.
    4. تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة اعمالها.
    5. تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة.
    6. تلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة.
    7. الإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس.
    8. إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.
    9. بحث الأمور والمستجدات الطارئة.

    وقد نصت المادة (34) الفقرة (ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب:
    “على المكتب التنفيذي تسمية ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه في حال تعذر اجتماعهم لانتخاب من يمثلهم او عدم اتفاقهم على انتخابه.”

    قد أشارت إلى السعوديّةب

  2. رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية ولا يحاسبه البرلمان ؟؟؟!!!
    هاي
    هااااااي
    يا ود جيب كرتونة الحبوب

  3. الايدولجيات لا تتحاور لتصل الى ثوابت والا لما اختلفت اصلا يا حواتى
    الافضل ان يكون ما يدور الان ميثاق عهد للمبادى التى يتفق عليها
    مثل قومية القوات المسلحة والحكم الراشد واستقلال القضاء
    وقومية اجهزة الدولة
    والاختيسار للجهاز التنفيذى بمبدا الكفاءة والسودانية
    سيفشل الحوار بمخرجات تنهى الصراع السياسى والاثر حينها اسوء

  4. هذه هي تجليات النخب السودانية … واحد يقول ليك فردة حذاء سندريلا و واحد يقول ليك البشير رئيس انتقالي … بئس الاقتراح … الظاهر بروف الحواتي جنح للنظام الانقاذي فتدبر أمره بين صفوفهم….
    كنت حريصا على قراءة ما يكتبه هذا المفكر و لكن يبدو أننا أمام فشل آخر للنخب السودانية ….
    حالة تخلينا نحن الما عشنا الاستعمار نتمناه يرجع لأننا لم نجد غير منتوجاته و حضارته …
    نخب المثقفين السودانية تعين الديكتاتوريين دائما… هل يا ترى إن من يقنع من يحاوره بصفعة أليس حرياً بنا أن نرفض مخرجاته.
    بروف بركات الحواتي … أولاد أمدرمان عرفوا بالوطنية … فهل من الوطنية أن من هو مطلوب للعدالة أن يستمر رئيسا؟ و كمان يعين رئيس الوزراء ؟ سجم

  5. السودان الفضل ليس دولة بالمعايير القانونيه المتعارفه . فالرئيس المزمن والدائم هو الكل فى الكل والبقية طحالب وهوام وعوالق اكرر عوالق وليس عواليق .. تلتصق به ليمنحها ما تقتات به ..فليس لدينا برلمان ولا يحزنون .. هم كومبارس وتكية للعطالى للتعيش من فقر الشعب الجائع ..ابحثوا اولا عن دولتكم ووطنكم ثم ابحثوا بعدها عن اسلوب الحكم طبعا بعد وفاة الرئيس الدائم فى القصر الرئاسى بعد عدة عقود . والذى زرعه لكم الخيش الترابى ..

  6. 1/يدعو لإقامة نظام حكم مختلط يقضي بتعيين رئيس للوزراء من قبل رئيس الجمهورية.
    2/ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن الحواتي، أن اللجنة طالبت بتعيين رئيس للوزراء لا يخضع لمحاسبة البرلمان، ويعينه رئيس الجمهورية.
    ==========================================================
    يا الحواتي انت عبيط ولا بتستعبط

  7. طيب يا حواتي قول بشة عين رئيس وزاء وبعد يومين رفدوا وقال ليكم انا رئيس الحمهورية ورئيس الوزرا حد فيكم يقدر يقول لي تات التلاتة كم؟ انتو بتغشوا منو ؟ بشه دا وكيزانو ببيعوكم في الضحا الاعلى بلا مسخرة معاكم

  8. ههههههههههههههه تعييييييييييييييين رئيس وزراء من قبل شاويش سفاح لص سرق العباد والبلاد لأكثر من 25 سنة عجاف ، مجرد سؤال للمتحاورين لماذا لم يتحاور الشاويش لأكثر
    من ربع قرن من الآن ؟؟؟؟ ولماذا رضيتم بالتحاور مع مغتصب للسلطة منفرداً لآكثر من 25 سنة ؟؟؟ هل شبع الشاويش وملأ جيوبه هو وزوجاته وعشيرته الأقربين وبطانته من إخوان الشيطان ؟؟؟ الجواب واحداً فقط وقالها الشجاع عبدالواحد نور رئيس العدل والمساواة ( هو كنس النظام من جذوره وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وكل اللصوص الذين معه هذا هو الحل .. الحوار الحالي فقط يفضى إلى إطالة أمد النظام

  9. قالوا اذا كثر سواقي المركب غرقت بمن فيها حكومة البشير دي كلها رؤساء يقودون السودان والبشير ماسك الدفة وهم اطبلوا واتوا لنا بسودان زريبة خرب ومعاق وحكومة لغلاغة فقط .

    للاسف الشديد والله حقه نتصل على بريطانيا وتات لنا الانتداب البريطاني من جديد كا كنسوا الوسخ دا اقل شيء واصلحوا الخدمة المدنية وآتوا باناس عارفين ادارة البلد مثلما كان في عهدهم الميمون .

  10. الكلام ده قلنا قبل مليون سنة بس ناس الحكومة ما بسمعوا الكلام قلنا حكومة وطنية ويكون البشير رئيس وزراء .. ومجلس رئاسي من جميع رؤساء الاحزاب الكبيرة والمعتبرة .. القصد شنو من الموضوع ده القصد وجه السودان الخارجي

  11. والله الحواتي ولا المراكبي الجاهل دا يطلع ليكم أجهل من اسماعيل الحاج موسى ويدخل ليكم الحوار في جحر ضب أنا ماعارف البلفسور الجاهل دا قاري شنو؟ قانون ولا علوم سياسية ولا من منازلهم بأبروف! ماقادر يحسم مقترحات هايفة زي دي من هلافيت لجنة حواره التي تحاور نفسها فقط بل ما تستطلع راي المتخصصين أو حتى الشارع العام من عوام السودان الذين لا يطيقون دقيقة أن يتحكم رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء أو برلمان أو رئيس وزارة في تقرير مصير وحقوق المواطن. الناس بتفتش للديموقراطية الحرة أو حتى التمثيلية البرلمانية ليتحمل كل من انتخب في إدارات البلاد المختلفة مسئوليته تجاه من أتوا به ممثلا لهم ويخضع لمساءلة انوابه في البرلمان والجمهور العريض من خلال احتجاجاتهم السلمية أو نقاباتهم المهنية والعمالية الخ – تقوم انت يا الحواتي بحصر النقاش في لجنتك في آراء الذين يريدون فقط ترقيع النظام المتهالك الآن ويعطونه ذات صلاحيات الفرعنة والتجبر والتحكم ليستمر في نهجه المخادع بالاستمساك بالسلطة لأجل المنافع والمكاسب الشخصية وتهميش أصحاب المصلحة في وجود حكومة من عدمها أصلاً – شوفوا اذا هذه النطة أو وثبة للنظام القائم وحده ليدعم نفسه ويقوي تحكمه على رقاب الناس فالأفضل الصوملة بلا دولة والقوي ياكل الضعيف أو يحمي نفسه. لما الرئيس ماخضع للبرلمان ويعين رئيس وزراء ماخاضع للبرلمان قول لي لزوم البرلمان شنو؟ لو أتى بانتخابات نزيهة ولا غير نزيهة!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..