إجازة قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد بالأغلبية

البرلمان: سارة تاج السر
أقر البرلمان بالأغلبية أمس، قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد الذي جاء في ٣٠ مادة، وتم استحداث مادتين لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم، وأسقط مقترح إخضاع الأحزاب السياسية لسلطات المفوضية، فيما جاء مشروع القانون إجرائياً ولم يتضمن أية عقوبات وأحال المتورطين في الفساد للقانون الجنائي.
ونص القانون على من يتعرض لوثيقي الصلة بالشهود في أماكن إقامتهم، بالاعتداء أو الانتقام أو الترهيب المحتمل، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
وحظر القانون على الرئيس وأعضاء المفوضية، عدم شغل المناصب الحكومية أو الشركات أو بأية جهة تقدم أية خدمة أو استشارة، أو القيام بأي عمل تجاري لأنفسهم أو عن طريق وكيل أو بصفتهم وكلاء سواء بمقابل أو بدون مقابل.
ومنح القانون رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المفوضية وأعضائها الستة بموافقة البرلمان، على أن يقدموا إقرارات ذمة للجهة المعنية.
ونص القانون على استقلالية موازنة المفوضية، على أن تخضع للمراجعة بواسطة المراجع القومي نهاية كل سنة مالية، وكفل لها المشروع حق مساءلة أصحاب الحصانات دون اتباع إجراءات رفع الحصانة.
وأسقطت لجنة التشريع والعدل بنداً مقترحاً بإخضاع الأحزاب السياسية لسلطات القانون في حال ظهور شبهة فساد، وبررت ذلك بأن الأحزاب السياسية تحكم بقانون الأحزاب السياسية لسنة ٢٠٠٧م.
وزادت اللجنة حجم العاملين بالمفوضية بموجب المادة (١٦) (أ) لتضم عدداً مناسباً من القانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن ١٠ سنوات بعد أن كان محصوراً في وكلاء النيابات فقط، وبررت اللجنة الخطوة بأنها جاءت لضمان جودة الأداء والحيادية، فيما اعترض وزير العدل عوض حسن النور على التعديل، وطالب رئيس اللجنة أحمد التجاني بالاعتذار لوكلاء النيابات وأكد على حياديتهم واستقلاليتهم.
وبرر عضو اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون عثمان نمر، إسقاط بند إخضاع الأحزاب السياسية لسلطات المفوضية، لأنها محكومة بثلاثة قوانين (الانتخابات، والأحزاب والأساليب الفاسدة).
الجريدة
اي برلمان هذا ؟؟؟؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل !
هنالك إجازة قانون إلاهي فلينتظروا الى يوم يبعثون ولاحول ولاقوة إلإبالله العلي العظيم .
أولاً : إبراز إبراءات الذمه لكل من تولى منسبا من تاريخ 1989/06/30م .
ثانياً : إرجاع كل المال المنهوب من الفسده والمختليسين والحراميه سواء مباشر أو بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم أو أسماء وهميه .
ثالثاً : محاكمة من ثبت عليه الإختلاس أو السرقه بقطع اليد أو السجن أو الجلد أو بهما والطرد من الخدمه وعدم تعيينه في أي وظيفه حكوميه مستقبلا .
رابعاً : تتكون المفوضيه من المشهود لهم بالنزاهه والإستقامه .
خامساً : لا ترصد لهم ميزانيه بل يعطوا رواتب ويؤلوا لسلطة المراجع العام .
كيف يصح بان من يظاهر ويطالب بحقه يسجن الى الابد ومن يختلس ويفسد يجكم بعامين أو سجن وغرامة معا أين الانصاف فى هذا وهذا يشجع على الفساد والاختلاس ويجب ان يتم العكس من يقوم بالسرقة أو الفساد يصلب ويعلق لمدة يوم كاملا حتى يكون عظة للبقة الباقيةبالاضافة الى مصادرة كل الاموال التى بحوزته أو باحد اقاربه حتى يتم محاربة الفسادة بجدية وصرامة.
بعد ماطلعتوعينا وخميتوا كل قوت الشعب عاوزين تسنو القوانين لوفي قانون فعلا يتم تطبيقه وفورا علي الموجودين في صوره الخبر بعد ذلك يستمر القانون حتي يتثني لنا ارجاع المال المنهوب خارج هذا البلد الممكون
نرجو من القائمين على امر الراكوبة ، هذا المنبر الحر، نشر نص القانون كاملا للاطلاع عليه و فحصه . نحن نعلم انه سينشر لاحقا بالجريدة الرسمبة و ربما على الانترنت . لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت لاننا قد نبدا بكافورى
المشكلة هى ان القاغدة العامة ان القانون الموضوعى لا يسرى باثر رجعى الا اذا نص القانون نفسه على خلاف ذلك . و نخشى الا تطبقه المحاكم على الذبن سرقوا البلد قبل تاريخ نفاذه و سريان مفعوله ز لذلك يرجى نشر القانون من خلال الراكوبة للوقوف على حقيقة امره