مُجمَّع الفقه الإسلامي ورجم الزاني المُحصن

بابكر فيصل بابكر
تناولتُ في مقال سابق موضوع حد الرِّدة الذي أشار اليه الأستاذ علي محمد الحسن أبوقناية في مقاله المنشور بصحيفة الرأي العام حيث إتفقتُ معه فيما ذهب إليه من رأي يقول أنَّ حساب المرتد سيكون في الآخرة عند الله تعالى وليس عند مجمَّع الفقه الإسلامي, واليوم أتناول الموضوع الثاني الذي تطرَّق اليه الأستاذ أبوقناية وهو قول المُجمَّع بتطبيق عقوبة الرجم على الزاني المحصن.
كتب الأستاذ أبوقناية منتقداً موقف مُجمَّع الفقه الإسلامي من رجم الزاني المحصن وقال أنَّ : ( مجمع الفقه الإسلامي يوافق على حد الرجم للزاني المحصن الذي لم تأمر الشريعة الإسلامية برجمه إنما أمرت بجلده لا رجمه أو قتله وذلك من عدل الشريعة التي لم تحاكم من تصرَّف في نفسه مثل ردته ولكن تحاكم من تعدى عن نفسه إلى نفس أخرى مثل حد السرقة وحد الزنا والحرابة, فمن قتل مرتداً يقتل به ومن رجم زانياً يرجم بمثل ما رجم به وذلك نسبة لحرية الاعتقاد إذ أنَّ الدين الإسلامي من عدالته لم يأمر بقتل المرتد عن دين الإسلام ولا يرجم الزاني ).
في البدء نقول أنّه لم يثبُت ثبوتاً قطعياً أنَّ الشريعة الإسلامية قد أمرت برجم الزانية أو الزاني مُحصناً كان أم غير ذلك, وأنَّ عقوبة الرجم غير موجودة في القرآن, و يرى الباحث الليبي المرحوم الصادق النيهوم صاحب كتاب “إسلام ضد الإسلام” أنَّ الفقهاء أخذوا عقوبة الرجم من الشريعة اليهودية (التوراة).
عقاب (عذاب) الزاني والزانية في القرآن هو الجلد كما ذكرت سورة النور, كما أنَّ هناك أيضاً عقوبات في الدنيا وأخرى يوم القيامة حدَّدها القرآن لحالاتٍ مخصوصةٍ من الزنا, وسنتناولُ أدناه كل ما أورده القرآن بخصوص عقوبة الزنا.
العذاب (العقوبة) الذي قرَّرته/ها سورة النور للزانية والزاني إذا ضُبطا متلبسين هو الجلد مائة جلدة أمام الناس كما جاء في الآية (2) ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾, ولم تُخصِّص الآية عقوبة مختلفة للزانية المحصنة أو الزاني المحصن, فهى تتحدَّث عن الزانية والزاني بالإطلاق.
وقرَّرت الآية (33) من سورة النور أنَّ الأمة (العبدة) إذا زنت وهى مُكرهة من قبل سيِّدها الذي يملكها فلا عقوبة عليها لأنها غير مُخيَّرة ﴿وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنّ فِإِنّ اللّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ).
أمَّا اذا زنت الأمة بعد زواجها ولم تعُد مكرهةً على ممارسة الزنا, فإنَّ عقوبتها الجلد خمسين جلدة, وهى نصف عقوبة الحُرَّة المتزوِّجة وهذا ما قرَّرته الآية (25) من سورة النساء ﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾.
فإذا كان (عذاب) المُحصنة هو الرَّجم حتى الموت ? كما يزعُم مؤيدوا الرَّجم – فكيف يُمكن أن تُعاقب الجارية المُحصنة بنصف الموت ؟
وهل يُمكن أن يُقسَّم الموت الى موتٍ كامل ونصف موت ؟ الموت هو الموت.
وتحدَّث القرآن كذلك عن “اللعان” وهى الحالة التي يعجزُ فيها الرجل عن إثبات الزنا على زوجته بإحضار أربعة شهود, في هذه الحالة يشهد الرجل وحدهُ على زنا زوجته أربع مرَّات وفي الشهادة الخامسة يسألُ الله أن يلعنه اذا كان كاذباً, ومن حق الزوجة كذلك أن تدافع عن نفسها بالشهادة أربع مرّات بأنّ زوجها كاذب وفي الشهادة الخامسة تسأل غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا في إتهامه لها بالزنا.
وهذا ما قرَّرته آيات سورة النور (6-9) ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾.
ولم تقل الآية ? كما يقول أحمد الدغشي – ( ويدرؤا عنها الموت) مع أنَّ القرآن إستخدم ذات الفعل (درأ) مع الموت في الآية (168) من سورة آل عمران حيث يقول تعالى (الَذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ), بل قالت (ويدرؤا عنها العذاب) وهو نفس العذاب الذي ذكر في الآية (2) من سورة النور, وفي الآية (25) من سورة النساء وهو الجلد وليس القتل بالرجم.
أمَّا فيما يخص نساء النبي فإنَّ الآيتان (30 -31) من سورة الأحزاب تقرران أنَّ عذابهن سيكونُ مُضاعفاً (مائتي جلدة) في حال وقوعهن في تلك الجريمة ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾, وهنا أيضا نلاحظ أنَّ (العذاب) المقصود هو الجلد وليس الموت لأنَّ الموت لا يُمكن أن يُضاعف ضعفين.
إضافة لعقوبة الجلد فإنَّ القرآن يُقرِّرعقوبة الطرد من المنزل على الزانية المُطلَّقة التي ما زالت في بيت زوجها لقضاء عدَّتها اذا ثبت إرتكابها لجريمة الزنا, وهو ما ورد في الآية (1) من سورة الطلاق (يَأَيهَا النَّبىُّ إِذَا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِنَّ وَ أَحْصوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكمْ لا تخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لا يخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشة مُّبَيِّنَة وَ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظلَمَ نَفْسهُ لا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يحْدِث بَعْدَ ذَلِك أَمْراً).
وهناك أيضاَ عقوبة أخرى يُضيفها القرآن للتي تزني بعد الطلاق بشرط ثبوت الجريمة عليها, وهى أن يعضلها (يمنعها) زوجها من الزواج مرَّة أخرى حتى ترُدَّ له بعضاً من المال الذي أعطاهُ لها في الصداق, وهذا ما جاء في الآية (19) من سورة النساء﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ﴾.
أمَّا اذا تزايدت الشواهد على إنحراف إمرأة دون ثبوت الزنا عليها بطريقة بيّنة فإنَّ عقوبتها بعد إشهاد أربعة شهود هى الحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجاً, وهذا ما قررته الآية (15) من سورة النساء ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً﴾.
كذلك يتحَّدث القرآن عن الفاحشة بين الرجال (اللواط), والفاحشة بين النساء (السحاق), و يذكر العديد من العقوبات في هاتين الحالتين ( مثل الإمساك في البيوت) ليس من بينها الرجم.
أمَّا الذين يقولون بأنَّ الرسول رجم الزاني المحصن فإنهُّم يستندون الى رواية وردت في موطأ الإمام مالك عن خطبة ألقاها سيدنا عمر بن الخطاب وقال فيها أنه كان في القرآن آية تقول ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجموهما البتَّة), وأنه لولا خوفه من أن يُقال زاد عمر في كتاب الله لأمر بكتباتها.
إنَّ معنى كلمة “الشيخ أو الشيخة” في هذه الرواية – إن صحَّت – لا يُفيدُ “الإحصان” المراد هنا وهو الزواج لأنَّ الشيخ ( وهو من إستبانتْ فيه السن وظهرعليه الشيبُ) أو الشيخة قد يبلغا سن المائة دون زواج (إحصان), ثمَّ أننا كذلك نتساءل عن الحكمة من إزالة رسم هذه الآية من القرآن وبقاء حكمها ؟ واذا صح هذا النسخ فلماذا لم تنسخ أحكام سورة النور حكم هذه الآية ؟ وكيف يقول سيدنا عمر بهذه الآية ثم يعُّدها زيادة في كتاب الله يمتنع عن إضافتها الي القرآن ؟
ثم هم كذلك يستندون الى رواية رجم المرأة الغامدية وماعز إضافة الى أحاديث مجافية للعقل مثل الذي أورده البخاري في صحيحه في باب المناقب حيث يقول : حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : “رأيتُ في الجاهلية قردةً إجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم”.
فهل يُعقل أن نقتل النفس التي حرَّم الله قتلها الا بالحق إستناداً إلى مثل هذا القول الخيالي المُتكلف عن أنَّ هناك قردة قد رجمت قردة زانية ؟ و كيف يمكن لإنسانٍ أن يعلم أنَّ القردة تتزوج ؟ وأنها ترجم من يخون ويزني ؟ وكيف علم من قال بهذا الكلام أنَّ هذه القردة قد عوقبت بالرجم لأنها زنت ؟ هل أخبرهُ أحد القردة ؟ وهل كانت الحيوانات تُطبِّق حدوداً شرعية في الجاهلية ؟
إنَّ ما نقلهُ البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أوفى يكفي للرد على من يقولون برجم الزاني إن هم أعملوا عقولهم وأبتغوا الحقيقة, فقد سُئل عن الرجم هل كان بعد سورة النور أم قبلها ؟ فقال: لا أدري.
الراجح هنا أنّ الرَّجم – إن صح – فإنَّه يكون قد حدث قبل نزول سورة النور لأنَّ الرسول ? كما يقول مصطفى محمود – إذا رجم بعد نزول حكم القرآن بالجلد على الزاني فإنَّه يكون قد خالف القرآن , ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن.
إنَّ من أعظم الحُرمات حرمة النفس البشرية, ومن أعظم الجرائم أن تُقتل تلك النفس بغير حكم أنزله الله تعالى الذى خلقها, وإنَّ أعظم الجرائم على الإطلاق أن نفتري تشريعاً بقتل النفس ثم ننسبهُ إلى الله تعالى ورسوله ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذّبَ بِآيَاتِهِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ).
[email][email protected][/email]
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ليت المقال حث الشباب والغارقين في شهواتهم على تذكر الله وعقابه لكان أجدى وأوفى…رأف كاتب المقال بالزاني أن يرجم ونسى أن يقدم لنا حلول لأطفال المايقوما.
طفق رجال الدين في السودان يتحاورون ويسفسطون …هل نرجم الزانى أم نجلده ثمانين جلدة..؟؟
قامت الدكتورة سارة أبو بتخصيص جائزتها من الأمم المتحدة والتي بلغت 37000 دولار أمريكي لفتح دار صباح لرعاية اللقطاء.
برأيكم الرجال أفلح أم النساء عند الكرب…؟؟
بقلم/ زهير محمد فرح …
قصيدة مهداة لأطفال المايقوما
وياريت كل زول يشاركنا بأبيات تكون هدية لأطفال محرومين نعمة الأم والأب …
ليه الغرايز تستبيح فينا المحارم والطباع
نتوارى من الناس خجل والقبر بينا وبينو باع
وبقينا ما بنحسب حساب حاكينا أفعال الضباع
فينا الشرف مات وإنعدم من غير تمن يشرى ويباع
مابين قروش وعدم دروس وغلا المهور ,شبكة عروس رامينو طفلا” دابو دم رامينو في البيد للسباع.
الوضع أصبح جد خطير , معووج وكايس للعدل
إبليس فرح بيناتنا تب طنبر عرض غنا وقدل
شرع الله والدين الحنيف جروا الستار فوقو انسدل
صلوات علي نبي الهدى قاضي الشريعة الكم عدل
في عهدو والعهد الوراو مالقيت في حد الله بدل
الزاني محصن يرجمو والغيرو يجلد مية لو أربع شهود شافوه أو بالحبلى أيضا” يستدل ..
,
يا ناس حرام طفلا” صغير يرموهو ما ضاق الحليب
أمو البتلدوا شعورا كيف لو كان تحس أو ست قليب
في دين محمد ماب يصح لا موسى لا أهل الصليب
في الدين وفي اللادين كمان الأم حنانا محال يغيب
كيف تنسى ربها شايفا عالم ذنوبا وكاشفا تب ما بعيد دايما قريب
بس شهوتك عمتك زمان ساعة الضحك والهمبريب
ونسيتي أهلك والشرف حتي القبر والعنقريب
يوم الحساب لابد يجي يوما أكيد ما فيهو ريب …
الشكر لكاتب القصيدة…
سمعنا عن الاستاذ علي ابوقنايه ونرجو من الراكوبه افراد صفحاتها لكتاباته. ونتمني ان يتجه معطم المسلمين والدعاه الي هذا النوع من المنطق الموجود في هذه المقاله الرائعه..القران والقران والقران هو سبيل تنظيف هذا الدين
طيب البندوزر وبتاع الحج في سنار و ناس الخلاوي بتاعت القران الاغتصبوا الأولاد ….. وين الحكم فيهم؟؟؟؟؟
حتى الحدود في الاسلام لا تنفذ الا بتحقيق شروط معينة
على سبيل المثال
لا يقطع يد السارق الا اذا وفرت له العيش والحياة الكريمة
لا يرجم الزاني الا اذا وفرت له زواج كريم ، وكذالك وجود أربعة شهداء رأو عملية الزنى 100%
فهل الذين ينادون بتطبيق الشريعة مستعدين لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بحيث يكون لي بيت وراتب يكفي لأسرتي وزوجة تعفني وحة وتعليم وأمن
فاذا كان الاسلام سيوفر لي هذه الحياة فأهلا وسهلا…
لسوء قرائتهم للتاريخ إعتقادا منهم بأن دوله الخلافه كانت ناجحه وهي الدوله التي لم تعرف الامن و الاستقرار السياسيين ولا حتى العدل الاجتماعي . أي عدل إجتماعي هذا الذي تتكلمون عنه ، السارق تقطع يده، و الزاني يرجم أو يجلد، أما ولي الامر له الحق في انتهاك كل المحرمات باسم الدين من ملكه اليمين و حور العيون و اللواط. العدل الاجتماعي يتوفر عندما تكون الدوله مسئوله عن الجميع و الجميع جزء أساسي من مكونها الاجتماعي والاقتصادي و السياسي، حينئذ يصبح الرأس و القاعده سواء
ولكننا لا نريد قعقعة بلا طحين .
منذ بدء الاسلام لم يكن هناك فتره سلام او عيشه هنية في العالم الاسلمي او العربي تحديدا….اقتراحي لك ان تعيش في الولايات المتحة مثلا لتعرف وتذوق طعم كرامة ىلانسان فما فشل ويفشل بة الاسلام على مدى 14 قرن نجح بة الامريكان وتفوقوا على العالم اجمع خلال 200 سنة…..فاذا اراد العرب والمسلمين ان يبدلوا فعليهم اللحوق بالذي هو افضل ومجمع لا بما هو فاشل ومفرق….ارجوا النشر بدون العنوان وشكرا!
اللهم لا نهلكنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وتب علينا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين… اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها و مابطن
الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها الا هالك ..ثم ماذا بعد (اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا )
احذروا فتن آخر الزمان والشيع والطوائف وفقهاء السلطان فالإسلام دين الفطرة والمسلم الفطن من يستغني نفسه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ..
ما معني أن يأتي آخر الزمان من يلبس على الناس بين التوراة والقرآن ..اليهودية والإسلام ؟؟؟ هل لتتبع ملة اليهود لترضى عنا ام الدين واحد وليس هنالك فرق بين الاسلام واليهودية ..
الدين الإسلامي جاء ليوحد المسلمين تحت راية لا اله إلا الله محمد رسول الله وكل من يعمل على ما يفرق بين المسلمين فليس منهم
إنَّ ما نقلهُ البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أوفى يكفي للرد على من يقولون برجم الزاني إن هم أعملوا عقولهم وأبتغوا الحقيقة, فقد سُئل عن الرجم هل كان بعد سورة النور أم قبلها ؟ فقال: لا أدري.
فقد سُئل عن الرجم هل كان بعد سورة النور أم قبلها ؟ فقال: لا أدري.
لا حجة لك ف هذا القول من عدة وجوه.
أولا هو سئل عن زمانه وليس عن وجومده من عدمه.
ثانيا عدم علم البعض بشيء لا يثبت عدم وجدوده.
ثالثا هذا ما ثبت عند علماء الأمة المعتبرين وليس مصطفى محمود وأمثاله.
فقط أُعيب عليك عدم ذكرك “صلى الله عليه و سلم” بعد كلمة النبي أوالرسول!! (صلى الله عليه و سلم). راجع المقال.
“”رأيتُ في الجاهلية قردةً إجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم”. فعلاً كلام عجيب لا يقبله عقل!! من الذي أخبرهذا الدجال الذي شارك في الرجم أن القردة (وليس قرد!!) قد زنت و لذلك يتم رجمها؟! وهل اعترفت القردة بجريمتها؟ و هل تتزاوج القرود بماذون؟…لقد آن الأوان لمراجعة وتمحيص كل ما قاله هذا البخاري!!!!
جزاك الله كل خير يا استاذ بابكر فيصل بابكر وعلى ابو قناية….
وما ذكره الاستاذ/ علي هو الدين الحق. وهذا ما جعل زعيم أمة الإسلام ووالد الإستقلال الأصيل (محمد أحمد المهدي، رحمه الله وأحسن مثواه) أن يعطل العمل بالأئمة الأربعة (مالك والشافعي وأبا حنيفة وإبن حنبل)، وكذلك يمنع الصوفية متهمهم جميعاً بأنهم فرقوا الأمة وطلب منهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. كذلك كانت ثورة المهدي على اضرائب والظلم والتعذيب. وأيضا وقفته ضد المحسوبية (الأشراف) متبرئا منهم.
والمشكلة ليست في الدين، بل في الجهل بالدين وهذا ما أدركه محمد أحمد المهدي. ولم يدركه ابن الصوفية الترابي، بل استغله أسوء استغلال. فقتل وعذب وبشتن البلد أكثر مما فعله إسماعيل باشا والدفتردار. وأرجو من الله أن يدرك كل ذلك (ود البلد الطيب) حسب قول الصادق المهدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أشار إليه السائل الكريم غير صحيح
والآية الكريمة يوضح معناها معرفة سبب نزولها فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن سبب نزولها: أنه كان لعبد الله بن أبي ـ رأس النفاق بالمدينة ـ جوار (إماء) وكان يكرههن على البغاء (الزنا) ليكسب المال بذلك ويستكثر بأولادهن كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فكانت الإماء مصدر كسب بالنسبة لهم لما يأتون به من المال والولد, فرفضت إماء عبد الله بن أبي الزنا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأراد إكراههن فشكينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فأنزل الله تعالى في شأنهن وفي أمثالهن: [ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (النور: 33)
والبغاء ليس معناه معاشرة الزوج أو السيد الذي أحله الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان
رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] (المؤمنون:6)
فقرن إتيان السيد لأمته بإتيانه لزوجته الحلال.
والحاصل: أنه لا علاقة للآية الكريمة بالمعنى الذي أشار إليه الكاتب الكريم.
والله الرجم ده حقو يطبق فى احفاد قوم لوط من عضوية حزب الرقاص وحزب الترابى خليفة ابليس فى الارض لفساداخلاقهم وشذوذهم الجنسى فضلا عن جرائمهم من تقتيل وتشريد لابرياء دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق واهلنا النوبيين
ردا علي الكاتب
هذا وقد نقل ابن قدامة: انّ رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم و قالوا: ليس في كتاب الله إلاّ الجلد، و قالوا: الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة، و الصلاة أوكد. فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلاّ بما في كتاب الله؟ قالوا: نعم، قال: فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات و عدد أركانها، و ركعاتها، و مواقيتها، أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ و أخبروني عمّا تجب الزكاة فيه و مقاديرها و نُصُبها؟ فقالوا: انظرنا، فرجعوا يومهم ذلك فلم يجدوا شيئاً ممّا سألهم عنه في القرآن، فقالوا: لم نجده في القرآن. قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ فعله، و فعله المسلمون بعده، فقال لهم: فكذلك الرجم و قضاء الصوم فإنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ رجم و رجم خلفاؤه بعده والمسلمون، وأمر النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ بقضاء الصوم دون الصلاة، و فعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه(1).
تأمل الصورة المرفقة وقوص داخلها وحاول استدعى لذاكرتك صورة الممثل المصرى الفنان الرائع المرحوم محمود المليجى الا ترى بان المليجى كان يجسد فى احد ادوارة هذه الشخصية شخصية الانسان المحتال مدعى التدين والورع وهو داخلة ثعلب ماكر
كل المسلمون في حاجة ماسة الي كشف اكاذيب وافتراءات كتب التراث الإسلامي عن الدين الإسلامي والإفتراءات والتفساير المغلوطه للقران والزيادات والنقواقص التي الحقوها به ليصير العنف والقتل والذبح والحرق والدواعش امورا تنزلت به ومحمية به وصارت كتبهم ودعاويهم وفقههم هي الدين الذي يجبرون الخلق علي اتباعه وليس الدين الذي انزله الله علي عباده هدي و رحمة للعالمين. الا قاتلكم الله يا اعداء الدين.ارجو المزيد من ابو قنايه وفقه الله.
اقتباس : في البدء نقول أنّه لم يثبُت ثبوتاً قطعياً أنَّ الشريعة الإسلامية قد أمرت برجم الزانية أو الزاني مُحصناً كان أم غير ذلك, وأنَّ عقوبة الرجم غير موجودة في القرآن, و يرى الباحث الليبي المرحوم الصادق النيهوم صاحب كتاب “إسلام ضد الإسلام” أنَّ الفقهاء أخذوا عقوبة الرجم من الشريعة اليهودية (التوراة).
من قال لك ذلك
اولا فليعلم الجميع ان مصادر التشريع الاسلامي هي القران والسنة والاجماع والقياس و….. و…….
قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) ؟
فالسنة هي مصدر مهم جدا واتفق العلماء على حجيتها
كما قال الله عز وجل : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)وهي مفسرة للقران موضحة له مفصلة مجمله
فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها” الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
مقال ممتاز ومنطقي
المرة الجاية بالله جيبوا لينا موضوع “زواج المتعة”هل هو حلال أم حرام؟ مقروناً بالإدلة والبراهين التي لا ريب فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الزاني محصناً حراً فعقوبته الرجم حتى الموت رجلاً كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين العلماء، ودليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة رجم الصحابي الذي زنى واسمه ماعز، وكذلك ما رواه مسلم في قصة رجم المرأة الغامدية التي زنت، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم، والمذهب عند الحنابلة الرجم فقط.
وأما إن كان غير محصن فحده الجلد إن كان حراً؛ لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]. وكون من زنى بها كافرة لا يدرأ الحد عنه، هذا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، أما إذا لم يصل أمره إلى الحاكم فينبغي له أن يستر نفسه، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يوافيه الأجل وحينها سيندم، حين لا ينفعه الندم.
والله أعلم.
انهم تجار دين وليس رجال دين
مقال رائع ومنطقي ومتسق مع مقاصد الشرع وحتى اذا وافقنا مجمع الفقه الاسلامي فان اثبات عقوبة الزنا من الصعوبة بمكان الا ان يعترف الزاني او الزانية على انفسهم وقصة المرأة التي اعترفت على نفسها امهلها الرسول الكريم فرصة الرجوع عن اعترافها عدة مرات وحتى عندما ظهر الحمل طلب منها الرجوع حتى تضع حملها وكل ذلك ليترك لها فرصة الرجوع عن اعترافها رحمة من رسول الرحمة حتى تتوب الى الله وترجع عن اعترافها لكنها اصرت على ذلك
واذا اقر مجمع الفقه الاسلامي تطبيق العقوبة فهذا تمهيد لاساءة استخدامها لاغراض في انفسهم وجعلها سيفا مسلطا على من يخالفونهم سياسيا وما موضوع الاستاذ محمود محمد طه ببعيد
كله دبن دين دين و رجال دين و مواضيع تم تداولها من 1400 سنه و لا جديد
مافي علوم و بحوث و استنارة و التفكير فيما لم بفكر فيه الاخرون و يفيد الانسانية جمعاء مستقبلا؟
رجال الدين اصبحوا نجوم المجتمع للمواضيع الانصرافية … الزنا ياقي ما بقيت الانسانية فيما الجديد في ذلك؟
ملاحظة علي بعض ما ورد وهو
(وهناك أيضاَ عقوبة أخرى يُضيفها القرآن للتي تزني بعد الطلاق بشرط ثبوت الجريمة عليها, وهى أن يعضلها (يمنعها) زوجها من الزواج مرَّة أخرى حتى ترُدَّ له بعضاً من المال الذي أعطاهُ لها في الصداق, وهذا ما جاء في الآية (19) من سورة النساء﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ﴾.)
الصحيح أن الزوج يعضل ذوجته وليس مطلقته فمعلوم اذا انقضت عدتها بانت عنه ولم يعد له حكم عليها بمنع زواجها بل لا يستطيع هو نفسه مراجعتها الا برضاها وفوقه مهر وعقد جديدين، انما يعضل الزوج زوجته بتعليقها ومنع المعاشرة عنها ولكن لا يطلقها حتي لا تستطيع الزواج من سواه وبذلك يكون عضلها .
وبذلك يكون الشاهد أقوي علي أن الحد هو الجلد لأنه لو رجمت لاحصانها لم يجد زوجها من يعضله .
ولمن يقولون بوجوب حد الرجم بالسنة المطهرة نقول لهم ان عدم مخالفة القرآن يعد أهم اشتراطات صحة الحديث كما أن القول بنسخ الآيات وبقاء حكمها يخالف كلام الله في كتابه الحكيم قال تعالي ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) آية 106 سورة البقرة – اذا نسخت الآية وبقي حكمها وبقيت كل تلك الآيات التي وردت في المقال فأسأل من يقولون بنسخها أين ذهبوا بوعد الله أن يأتي بمثلها أو خيرا منها المنطق والعقل يقول لو صح حد الرجم يكون ذلك قبل نزول سورة النور والله أعلم
يا استاذ انت الكلام ده كاتبو للكيزان ؟؟ لانو ده والسرقه وكل ما هو موبق شغلتم ومن ادبياتم وقالو فقه الستره ليه.
أنه كان في القرآن آية تقول ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجموهما البتَّة)
والله دي لا آية لا يحزنون
ولا تشبه كلام الله (البتة)
وليس لها معنى … قال الشيخ والشيخة قال ..لا ياشيخ !!!
لمن تدق الاجراس؟ للاخوان المسلمين ؟ انهم لا يؤمنون بما يؤمن به عامة المسلمين. ان لهم اسلامهم الخاص: دعارة و سرقة و نفاق و اغتصابات و لواط والعياز بالله.
اتقوا الله فإن لحوم العلماء مسمومة ولاتجادلو في أشياء لاتعرفوها وقال العلماء من لا يعلم شيء فليقل لا أعلم الله ورسوله أعلم وكتاباتكم في الدين والعلماء خطر شديد عليكم اللهم إني بلغت فأشهد وصلي الله علي رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم .
الحاشية رقم: 1
هذا الحديث خرجاه في ” الصحيحين ” من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، وفي رواية لمسلم : ” التارك للإسلام ” بدل قوله : ” لدينه ” وفي هذا المعنى أحاديث متعددة : فخرج مسلم من حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود .
وخرج الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس . وفي رواية للنسائي : ” رجل زنى بعد [ ص: 312 ] إحصانه ، فعليه الرجم ، أو قتل عمدا ، فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه ، فعليه القتل ” .
وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم ، وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم ، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين .
فأما زنا الثيب ، فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت ، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية ، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه : ” والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم ” .
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى : ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ( المائدة : 15 ) ، قال : فمن كفر بالرجم ، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ، [ ص: 313 ] ثم تلا هذه الآية وقال : كان الرجم مما أخفوا . أخرجه النسائي ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد .
(((قد استنبط ابن عباس وما ادراك من ابن عباس))) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل، وابن عم النبي محمد، حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن، ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان النبي محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه عِلماً وأن يجعله صالحاً. وكان يدنيه منه وهو طفل ويربّت على كتفه وهو يقول: “اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”.
يا سجمان… هذه الأمور التي ذكرتهامنتهية ولا تنتطح من أجلهاعنزتان… ولم يخالف فيها أحد من علماء الأمة حتى الآن …(فما أنت ؟) وهذه الشبهات التي نقلتها من كتب الخوارج والمبتدعة لقد رد عليهاالأئمة زماااااااااااااان … احسن ليك العب مع القدرك وهاتر في الغاز … الموية … الكهربا … وأطعن في الكيزان …
* لك الشكر كل الشكر يا اخى على “المقال” الرائع.
* لكن تقديرى, ان الخوض فى مثل هكذا “مغالطات” و “تفسيرات” فقهاء, يناقضون بعضهم بعضا, هو بالضبط ما يستهدفه “علماء هذا الزمان و السلطان”:
* ان تظل المجتمعات المسلمه, نلف و ندور فى ذات حلقة “غيبياتهم”, إلى ما لا نهايه!..و أن نتلهى الشعوب المسلمه ب”مناقشات مطوله”, مناقضة او مساندة لهذه “الغيبيات”, أو هذا “العالم” او ذاك “الإمام”, او هذا “الوالى ” أو ذاك..لكن كل ذلك يحدث تحت “سطوتهم و جبروتهم”!..و بعضه هذه قضايا, لو تلاحظ, لم يقطع فيها صحابة الرسول صلى الله عليه و سلم, و لا خلفائه الراشدين رضى الله عنهم!
* و بذلك, تنشغل “المجتمعات الإسلاميه” بقضايا خلافيه, تجاوزها الزمن, و لا تخدم “الدين” كعقيده, و لا “المسلم”!..و النتيجه هى ما نشاهده و نعايشه اليوم من تخلف, و بؤس, و تناحر, و شتات, و حروب , و “جماعات” شتى, كل منها يدعى انه “الفئه الناجيه من النار”!
* فى حين ان “اركان الدين” معلومه..و ال”عقيدة” بخير..و المسلمين عامة متمسكين بقيم و تعاليم دينهم, لا ينقص عليهم إلآ “شطحاط” ادعياء “العلم” و “علماء السلطان”..و “سلاطين” المسلمين و “أولياء امورهم” الدواعش!
* و بالنهايه, الدين لله, و الوطن لنا جميعا..و سبحانه القائل: “لكم دينكم و لى دين”,,و سبحانه هو الرقيب و هو العليم و هو الحسيب..
لله درك أخى محمد البدوى هذه حجة دامغه و لا تعليق بعدها…..
ليس هناك حد رجم وفق فقه الايات وحديث رجم الغامدية الذى زكرته والذى لم يعرف من قال به هل تم الرجم قبل اية الجلد ام بعدها , ولكن المصيبة الكبر اصبح الناس لا يثقون فى عقولهم ويتركون الاخرين يفكرون لهم واكثر ما اضر الاسلام هم علماء السعوديين او ما يعرفون انفسهم بالسلفيين , ويحدونى هنا قول الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القزافى ( هل كل ما يقوله ويفعله السعوديين من صحيح الاسلام )فنحن فى السودان مثلا كنا نصلى مسدلي ايدينا وهو الاصل فى الصلاة ولكن بعد انتشار المزهب الوهابي لقد غلب القبض على السدل لقد تاثرا بمدرسة الوهابيين الا من رحم الله واغلب التعليقات التى كتبها معلقي هذا الموضوع من المؤويدين للرجم ما هى الا نقل حرفي لعلماء الوهابية والله من وراء القصد
والله عجبت لك يا بابكر اما ان تكون خارجيا او صفويا او سنديقاً اوجاهلا
فهلا قرأت هذه الفتوى ؤال
ماهي الأدلة العقلية أو النقلية على حد الرجم ؟ وجزاكم الله على حسن الإجابة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها” الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا.
وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
والله أعلم.
الزاني قطعا هو محصن اما غير المحصن فهو بغي. قال تعالي:و لا تكرهو فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا.و قال علي لسان مريم ع : و لم اكن بغيا.و ايضا ما كا ن ابوك امراء سؤ و لم تكن امك بغيا
حكم رجم الزاني المحصن مما رود فيه اجماع علماء الامة و هذا الاجماع قديم و يرجع الى عهد الخلفاء حيث لم يرو أن أحدا من الصحابة خالف ذلك . و بناءا على ذلك فان على من ينفي حد الرجم أن يأتي بدليل يكافيء هذا الاجماع.
ذكر كاتب المقال ان الرجم لم يثبت ثبوتا و لم يبين ماهو القطعي , لذا من المهم ان يذكر ان الاخبار نوعان خبر قطعي و هو المتواتر أي ما رواه جمع كبير من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب و خبر ظني و وهو ما يعرف بخبر الاحاد . هل حد الرجم من أخبار الاحاد؟ لا اعتقد ذلك فالاجماع عليه منذ عهد ابن الخطاب يرفعه الى درجة التواتر . فمثلا اعتبر الامام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة من الأصول واعتبره من مصادر فقه الأحكام والفتاوىو يشمل هذا النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الآذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله.
نقطة أخرى للاحصان ثلاثة معان هي
أ. الزواج
ب. الحرية ضد الرق . قال تعالى عن الاماء : ” إذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ” أحصن تعني تزوجن لأن الزواج يحصن الانسان من الزنا و المحصنات هنا تعني الحرائر و ليس الاماء
ت. العفاف قال تعالى : ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ” و المقصود هنا العفيفات
و لا أود في مشاركتي هذه الخوض في أدلة ثبوت هذا الحكم و لكن أريد أن أوضح الخلط و التلفيق الذي سلكه كاتب المقال لاقناع القراء بصحة ما ذهب اليه مع ضعف حججه و وهن مرجعيته .
قبل مناقشة خلط كاتب المقال , أود أن أنوه الى أن ذكر كاتب المقال و قبله بعض الفضلاء بأن الرجم لم يذكر في القرءان الكريم ليس دليلا على نفيه , فعدد ركعات الصلوات لم يذكر في القرءان و هي ثابتة عند الامة ثبوت الجبال الرواسي و لا يختلف عليها اثنان .
أيضا يذكر البعض أن العذاب مقصود به الجلد فقط و ليس الرجم , هذا مع أن كلمة العذاب يمكن أن تشمل الموت رجما فقد قال سبحانه و تعالى عن بني اسرائيل : ” وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ” فالذبح ( بمعنى القتل حيث وردت كلمة يقتلون في ايات اخرى) هنا من أنواع العذاب فلماذا نستثني الرجم من العذاب؟
و اليكم بعض النقاط التي خلط فيها الكاتب خلطا واضحا
1.قوله ((وهناك أيضاَ عقوبة أخرى يُضيفها القرآن للتي تزني بعد الطلاق بشرط ثبوت الجريمة عليها, وهى أن يعضلها (يمنعها) زوجها من الزواج مرَّة أخرى حتى ترُدَّ له بعضاً من المال الذي أعطاهُ لها في الصداق, وهذا ما جاء في الآية (19) من سورة النساء﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ﴾.))
تعليق : هذا الفهم خاطيء . فالعضل هو الامساك مع الكره و التعنت بعد التطليق , لذا لا يمكن ان يكون بعد الطلاق , كما ان مفهمو الاية هو النهي عن العضل الا اذا وقع على الزوج ضرر وهو ليس من باب العقوبات و انما هو حق خاص منح للزوج في هذه الحال و له ان يأخذه او يتنازل عنه.
كما أنه من الخلط العجيب في قول الكاتب هو أنه نسي ان عقوبة من ثبت عليه الزنا هي الجلد لمن لم يسبق له الزواج و الرجم (بعد الجلد او من دون جلد) لمن سبق له الزواج و بالتالي ما ذكره الكاتب ليس بعقوبة.
لمن أراد الاستزادة في التفسير فليرجع لكتب التفسير و اقتطفت ادناه بعض الخلاصة:
روى البخاري عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك .
وقال الزهري وأبو مجلز : كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها ؛ فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ؛ وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثها .
أما تفسير قوله تعالى : ” وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ ” فقد ورد فيه أن المراد به النهي عن أن يمسك الزوج بزوجته اذا كرهها و لم يقربها ,طمعا في مالها أي حتى تفتدي بمالها أو تموت اذا كانت كبيرة في السن فيرثها.
فأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرها
و المقصود باالفاحشة هنا هو كل ما قبح من القول او الفعل كما ذكر الاثبات من العلماء , قال أبو عمر :ردا على حصر بعضهم الفاحشة بالزنا : قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء ؛ لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى ؛ ومنه قيل للبذيء : فاحش ومتفحش ، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها ، وإن شاء طلقها ؛ وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس له ذلك ، ولا أعلم أحدا قال : له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة . والله أعلم
2. ذكر كاتب المقال مَّا فيما يخص نساء النبي فإنَّ الآيتان (30 -31) من سورة الأحزاب تقرران أنَّ عذابهن سيكونُ مُضاعفاً (مائتي جلدة) في حال وقوعهن في تلك الجريمة ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾, وهنا أيضا نلاحظ أنَّ (العذاب) المقصود هو الجلد وليس الموت لأنَّ الموت لا يُمكن أن يُضاعف ضعفين.
تعليق : ملاحظة : اذا أتت كلمة فاحشة معرفة ابتداءا فهي غالبا ما تعني الزنا او اللواط أما اذا أتت نكرة ( فاحشة) فهي تتضمن معان اخرى
من أين اتى كاتب المقال بهذا المعنى 200 جلدة و عموما ليس المقصود هنا بكلمة فاحشة الزنا .قال ابن عباس في تفسير هذه الاية عن الفاحشة : وهي النشوز وسوء الخلق وعلى كل تقدير فهو شرط ، والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ) [ الزمر : 65 ] ، وكقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) [ الأنعام : 88 ] ، ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) [ الزخرف : 81 ] ، ( لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ) [ الزمر : 4 ] ، فلما كانت محلتهن رفيعة ، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا ، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع; ولهذا قال : ( من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين )
قال مالك ، عن زيد بن أسلم : ( يضاعف لها العذاب ضعفين ) قال : في الدنيا والآخرة
3. قال كاتب المقال : (ضافة لعقوبة الجلد فإنَّ القرآن يُقرِّرعقوبة الطرد من المنزل على الزانية المُطلَّقة التي ما زالت في بيت زوجها لقضاء عدَّتها اذا ثبت إرتكابها لجريمة الزنا, وهو ما ورد في الآية (1) من سورة الطلاق “يَأَيهَا النَّبىُّ إِذَا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِنَّ وَ أَحْصوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكمْ لا تخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لا يخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشة مُّبَيِّنَة وَ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظلَمَ نَفْسهُ لا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يحْدِث بَعْدَ ذَلِك أَمْراً” ………..)
تعليق : كما سبق هذه ليست عقوبة بمعنى الكلمة و من فسر الفاحشة بالزنا برر الخروج لاقامة الحد عليها قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد : هو الزنى ; فتخرج ويقام عليها الحد . وعن ابن عباس أيضا والشافعي : أنه البذاء على أحمائها ( أي الكلام البذيء على قرابة زوجها) ; فيحل لهم إخراجها
قال ابن العربي : أما من قال : إنه الخروج للزنى ; فلا وجه له ; لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام : وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام
4. قال كاتب المقال : ((مَّا اذا تزايدت الشواهد على إنحراف إمرأة دون ثبوت الزنا عليها بطريقة بيّنة فإنَّ عقوبتها بعد إشهاد أربعة شهود هى الحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجاً, وهذا ما قررته الآية (15) من سورة النساء ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً﴾. ))
تعليق : ذكر العلماء أن هذا كان قبل نزول حكم الزنا و بالتالي فان هذا الحكم منسوخ .
كسرة
بتاع ديوان الزكاة داك رجموه ولااااااااااااااااااااا لسع
ولا مافي بينة
وهو وين والحصل شنووووووووووووووووووو