برلمان حزب البشير يطالب بحل قضية يبقي لحين السداد بعيدا عن القانون الجنائي

الخرطوم (سونا) – طالب البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بايجاد وسائل أخري لحل قضية يبقي لحين السداد غير وسيلة القانون الجنائي معتبرا القضية أصبحت ظاهرة بالمجتمع السوداني قائلا إن الظاهرة ليست بين دائن ومدين بل هي صورة من صور التعامل الاقتصادي المخل بالدولة مناديا بعقد ورش يتدارس حولها لحل تلك القضايا إجتماعيا وأقتصاديا .
وتساءل عمر لدي مخاطبته ورشة عمل ( يبقي لحين السداد ..الآثار النفسيه والاجتماعية والحلول القانونيه ) والتي عقدت بمبادرة من مؤسسة معارج للسلام والتنمية بالتنسيق مع المجلس الوطني اليوم بالمجلس ،لماذا ينصب الحديث عن المدين ويغفل دور الدائن؟ ولماذا لا يعاقب الدائن ؟ مناديا أن تناقش هذه الجزئية بوضوح مشيرا الي القيم التي كانت تضبط التعاملات الاقتصادية في السابق قبل القانون الجنائي .
من جهته أبان مولانا العوض الحسن النور وزير العدل الي أن الاحصائيات تشير الي وجود أربعة الآف نزيل بسجن الهدي ودار التائبات تحت مادة يبقي لحين السداد الي جانب وجود ثلاثة الآف نزيل تحت مواد النفقه والاحتيال والتعدي علي المال العام والديات وجميع هؤلاء السبعة الآف تصرف الدولة علي اكلهم وشربهم وعلاجهم وتتدخل الرعاية الاحتماعية في حل البعض منها تحت بند الغارمين مناديا باستصحاب كل هذه الاشكالات في مدارسة المادة 179 المعنية بالبقاء لحين السداد كاشفا عن إنتهاء عمل لجنة مراجعة قانون الاجراءت الجنائية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم رفعها للمجلس الوطني مقرا بوجود مشاكل إجتماعية ناتجة عن قضية يبقي لحين السداد شاكرا مؤسسة معارج لعقدها الورشة واهتمامها بالقضية.
من جانبه قال د.محمد حسن احمد البشير مدير مؤسسة معارج انهم سجلوا زيارات لسجن الهدي ودار التائبات ووقفوا علي حجم المشكلة الاجتماعية ووجدوا اعدادا كبيرة تحت طائلة هذه المادة منهم نخب من المجتمع الي جانب نساء معربا عن أمله أن تسهم الورشة في إيجاد حلول لهذه القضيه وذلك في إطار دورها الاجتماعي مطمئنا الدائنين علي تحصيل حقوقهم دون افراط او تفريط في المجتمع .
هناك مقترح من وكيل نيابة سابق بابكر كباشي بتعديل المادة 179 جنائي لتطبق في مرحلتي التحري والمحاكمة تعطي وكالة النيابة سلطة التحري عن توفر بينة مبدئية لسوء النية كشرط للقبض وهي سلطة موجودة ضمنا في المادة الحالية التي تتطلب من المحكمة تقرير الادانة فقط عند ثبوت هذا العنصر الأساسي في أركان الجريمة ولكنه اقترح تعديل المادة لتفعيل هذه الروح الجديدة في التحري والمحاكمة نظرا لسيادة الممارسة المغلوطة التي أرستها المحاكم في السابق في غياب سلطة النيابة في التصرف في الدعوى الجنائية قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وأنا شحصيا قبل أن أصبح الآن زول ساي أو ساكت كنت أطبق القانون الأخير بهذا الفهم فما لم أجد بينة مبدئية لسوء النية أو القصد في أي تهمة بجريمة لها ركن معنوي حتى لو كان مجرد علم أو اعتقاد معقول فلا أحيل البلاغ للمحاكمة وأقوم باطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية حتى لو أحلت البلاغ للمحاكمة ولم أقم بشطبه ودفاتر الأحوال والبلاغات تشهد لي بذلك في الفترة من 1991 وحتى تركي لهذه المهنة
والله استهبال كل الناس البتحرر الشيكات الطائرة مليانة قروش وما محتاجين بل بيستغلو حوجة وضعف الاخرين البرلمان بفتش للفوضي لانه ناسوا اصلا فوضويين ويحبو يعم الفساد في الأرض آآآآآآآخر الزمان الأشرار كترو وبالقانون
كدا تاني ابقي عوير لو استلم شيك والسوق اصلا ميت ولو اتغير القانون ح يكون في ركود وكساد اصلا هسه مافي سيولة في السوق الناس ممشيه امورا بالشيكات فيعم من يتوفق وفيهم من يتعسر لا لتغير القانون
ليت هناك من يزودني بدولة واحدة في العالم يوجد بها مثل هذا النص القانوني السالب للحرية دون جرم