نجاة شاب من حبل المشنقة بأمر من المحكمة العليا

الخرطوم : تسنيم جدو

نقضت المحكمة القومية العليا الخرطوم (الدائرة الجنائية ) قرار الإدانة تحت المادة(130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد وما ترتب عليها من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً, والتي أصدرتها محكمة جنايات القضارف في مواجهة شاب أدانته المحكمة بقتل لص تسور منزله ليلاً بقصد السرقة, وتوصلت المحكمة الى مخالفة المتهم للمادة (130) القتل العمد?حيث تم تأييد حكم الإعدام من قبل محكمة الاستئناف ?وأمرت العليا باطلاق سراح المدان فوراً, وقالت المحكمة العليا في حيثيات قرارها إن ممثل الدفاع عن المدان تقدم بطلب فحص حكم الإعدام الصادر في حق موكله ويرى محامي المدان أن قرار محكمة القضارف الابتدائية قد خالف صحيح القانون تطبيقاً وتأويلاً,

إذ أن الثابت من البينات أن المجني عليه تسور منزل المتهم بحي التضامن بقصد السرقة وانه تمكن من سرقة جهاز(هاتف ) وعندها شعر المتهم بحركة مريبة وحاول معرفة الأمر,شاهد اللص خارج من القطية وبحوزته جهاز موبايل وفجأة استل سكيناً وحاول طعن المتهم الذي أخذ عصا وضرب بها اللص عدة ضربات سقط على اثرها ارضا وتم اسعافه لتلقي العلاج ولكنه فارق الحياة بعد اربعة ايام من الحادث ليتم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة تحت المادة (130) االقتل العمد حيث ان محكمة القضارف استمعت للبينات المقدمة من قبل الاتهام واستجوبت المتهم والذي أقر بارتكابه للجريمه, وأشار إلى انه كان في حالة دفاع عن نفسه, وتوصلت الى إدانة المتهم بالقتل العمد وأصدرت في مواجهته عقوبة الإعدام شنقا حتي الموت وقال محامي الدفاع بان المتهم كان في حالة دفاع عن النفس إذ ان المجني عليه كان يحمل سكيناً وحاول قتل المتهم والذي حاول اسقاط السكين من يده إلا أن الضربة جاءت في رأسه. وناقشت المحكمة الاستثناءات التي قد تتدخل لتعديل وصف الجريمة الأساسي واالتخفيف ,وحق الدفاع الشرعي. وقالت المحكمة إنها توصلت الى قناعة كاملة ان الأدلة أكدت أن المتهم كان يمارس حق الدفاع الشرعي عند ضربه للمجني عليه,وإنه غير مسؤول جنائياً عن ما حدث, وعليه ألغت الإدانة تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد وما ترتب عليها من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وأمرت بإطلاق سراح المتهم فوراً.

اخر لحظة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..