حجاب المراة- قضية دين ام ازمة عقل

حجاب المراة- قضية دين ام ازمة عقل

امين عمر سيد احمد
[email][email protected][/email]

إن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا إلى صوركم بقلم: امين عمر سيد احمد
ولكــن ينظــر إلى قلوبكـم – رواه مسلم

الحلقة 5/8 ? الدليل الديني للوجوبية : آيتي سورة الأحزاب

تعرضت سورة الأحزاب لأمر الحجاب أو زي المرأة في موضعين إثنين على النحو التالي، رغماً عن أن أولهما ليس له علاقة بالزي من الأساس كما سنبينه في حينه، إلا اننا أتينا به بإعتبار إحتجاج بعض القائلين بوجوب الحجاب به.

الموضع الأول ? آية 53: “يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما”.

إنه وبأقل قدر من التمعن في كلمات هذه الاية وسياقها نصل لحقيقتين واضحتين لا يمكن لعقل سوي منزه عن الغرض إلا الوصول إليهما بكل بساطة:

? الحجاب المشار إليه في الآية لا يقصد به قطعة من القماش يغطى بها شعر المرأة وإنما يقصد به وضع ساتر مادي، كحائط أو ما إليه، ليعزل نساء الرسول (ص) عن الناس ويتيح للناس التعامل معهن من خلفه، أي الستار، إذا لزمت الحاجة لذلك. ومن سياق الآية وبالرجوع لسبب نزولها يتضح أن المقام أصلاً لم يكن مقام حديث عن الملبس وإنما كان مقام وضع شروط تحكم آداب تعامل الناس مع بيت الرسول (ص) ونسائه، وقد كان السبب المباشر لذلك هو سلوك بعض الصحابة عندما أولم رسول (ص) لهم في بيته عند عرسه من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأطالوا الجلوس والأنس. وإن كان الأمر مقصوداً به اللبس لكانت أفصحت عنه الآية بجلاء بدون ترك الأمر للتخمين حيث أن القرآن قد صرح بوضوح: “رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور” – سورة الطلاق. يؤكد خصوصية الحجاب لنساء الرسول ما روي بصحيح الحديث، أنه عندما اسرت السيدة صفية وآلت الى الرسول (ص)، عرف المسلمون انه اتخذها زوجة عندما ضرب عليها الحجاب، كما يؤكد عدم إرتباط كلمة حجاب باللبس أن القرآن الكريم إستخدم ذات العبارة للدلالة على الساتر والحاجب في مواضع كثيرة منه:

o “وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون”- الأعراف ? آية 46
o “وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا” ? الإسراء آية 45
o “واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا” مريم ? آية 17
o “وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون” فصلت ? آية 5
o “وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم” الشورى ? آية 51

? الخطاب موجه إلى نساء الرسول (ص)، ومقصود بهن وحدهن، ولا يمكن بل لا يصح، في تقديرنا، تعميمه على مطلق النساء بدليل واضح لا لبس فيه، فبداية الآية تتحدث عن بيت النبي تحديداً ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم”، وتنتهي بأمر صارم يخص نساء النبي وحدهن ” وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا”. لم تكن هذه الآية هي الوحيدة في السورة المشار إليها التي تلزم نساء النبي بما يخالف كافة النساء، مما يصبح معه الإعتماد على مبدأ العبرة بعموم النص غير ذي نفع، فقد أفاضت الآيات التي سبقتها بما يقطع الشك باليقين حيث أوضحت: ” يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا”. لو كان الأمر يخص النساء في مجموعهن لكن منطقياً أن يجئ الأمر على منوال الآية اللاحقة في نفس السورة والتي تقول “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ..”.

الموضع الثاني ? آية 59: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما”.

ركزت معظم كتب التفسير على أن مناسبة نزول هذه الآية يتعلق بضرورة حياتية مرتبطة بذلك الزمان إقتضها ضرورة تمييز الحرائر عن الإماء في مدينة الرسول (ص)، حيث كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، فقد كانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها لذا، وعلى ضؤ هذه الحقائق الواضحة، طلبت الآية من نساء المدينة إدناء ملابسهن. يفيد القرطبي كمثال: ” أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بسبب ذلك” ويسترسل القرطبي في ذات الإتجاه ويقول: “{ ذلك أدنى أن يعرفن } أي الحرائر حتى لا يختلطن بالإماء فإذا عرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية فتنقطع الأطماع عنهن وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى امة قد تقنعت ضربها بالدرة محافظة على زي الحرائر”. لا يغير من مغزى نزول هذه الآية ومضمونها إختلاف معنى الجلباب لدى المفسرين وتحديد معناه بدقة، فالثابت أن نساء ذلك الزمان كن يلبسن الجلابيب، فالجوهري في الموضوع أن الآية طلبت منهن إدناءها أي زيادة مقدار تغطيتها للجسد، ليتجنبن تعرض الفساق لهن. إختصاراً، لا نعتقد أن هذه الآية تقف دليلاً على وجوب ما أصطلح على تسميته بالحجاب الإسلامي وذلك للآتي:
? الآية نزلت لمعالجة قضية محددة ومعلومة ? وفقاً لما جاء بكتب التفسير- تتمثل في حماية الحرائر من المؤمنات من هجمات الفساق وذلك عبر الطلب منهن تغطية جزءاً أكبر من أجسادهن يسمح بالتفريق بينهن وبين الإماء، خاصة في الظلام، ولم تحدد الآية مقدار ذلك الجزء أو كيفية تغطيته، كما لم تتطرق الآية لموضوع تغطية الشعر. إن إختلاف الفقهاء في تعريف الجلباب وتحديد المقصود بالإدناء يؤكد أن أمر إقحام الآية في دعواهم “للحجاب” لا يعدو أن يكون أمراً بشرياً محضاً، أثرت فيه تقاليد عصرهم، ومدى المعارف المتاحة لديهم، وإنغلاق تفكيرهم، نتيجة لمجموعة الأسباب التي تعرضنا لها في الأبواب السابقة.
? لايمكن تطبيق قاعدة “العبرة بعموم النص” التي تحتج بها الأغلبية العظمى من الفقهاء في هذه الحالة، حيث أن التوجيه بالإدناء تم ربطه بسبب واضح وهو أن ” يعرفن فلا يؤذين”، بما يعني جلياً أنه إذا كان متاحاً تحقق المعرفة والتمييز بغير إدناء الجلابيب لجاز ذلك. إنه مما يؤكد بوضوح خصوصية السبب في هذه الآية أن عمر بن الخطاب، كما ورد في كتب التفسير، إذا رأى امة قد تشبهت بالحرائر، بمعنى أدنت ثوبها، ضربها بالدرة محافظة على التمييز المطلوب بين الإماء والحرائر. أننا نذهب أكثر من ذلك، ونقول أن حكمة الشارع من الأمر بالإدناء وهي أن “يعرفن فلا يؤذين” تتطلب العكس تماماً في بعض المجتمعات المعاصرة، خاصة للجاليات المسلمة في الغرب، حيث أن إرتداء “الحجاب” هو الذي يعرض صاحبته للاذى والتضيق، ويعرض أسرتها للخنق الإجتماعي وربما الحرمان من الحقوق الطبيعية لدى تلك المجتمعات، فما قول فقهاء فضائياتنا في ذلك!
?
? إنه مثلما لم تفرض آية ” وليضربن بخمرهن على جيوبهن” التي ناقشناها سابقاً الخمار وإنما أشارت إليه بإعتباره الغطاء المعروف لشعر المرأة في ذلك الزمان (تماماً مثل لبس العمامة للرجل الذي كان سائداً في ذلك الزمان أيضاً)، لم تفرض هذه الآية الجلابيب بإعتبارها زياً واجباً للمرأة المسلمة كما يحاول البعض الإيحاء بذلك، بل كل ما طلبته هو أن تزيد المرأة المساحة المغطاة من جسدها تمييزاً لها عن الإماء كحماية لها من الفساق، وجاءت بذكر الجلباب بإعتباره الرداء المعلوم في ذلك الزمان. إن تذرع من يريد إضفاء وجوب الخمار والجلباب كرداء للمرأة المسلمة بإعتبار وروده في القرآن، يشبه تماماً وضع من يريد أن يفرض الحج على الناس بإستخدام الأرجل والجمال فقط ? بدلاً عن الوسائل الأخرى كالطائرات والسفن والحافلات – إستناداً على آية “وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق”!! أو كحال من يريد أن يوجب علينا إستعمال الدواب في التنقل أسوة بالسلف الصالح، وعلى رأسهم سيد البرية (ص)، بإعتبار ما تواتر في السنة، وما أوره القرآن الكريم ” والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون” – سورة النحل.

تعليق واحد

  1. تفسير القرءان يتطلب علم الناسخ و المنسوخ وعلم الحديث و علوم كثيرة

    الاية الاولى :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما”.
    لم يختلف انان على ان المقصود بالحجاب هو الساتر. كما أنه لم يختلف اثنان على أن استخدام مصطلح “الحجاب” لوصف الزي الواجب للمرأة المسلمة مصطلح حديث مثل مصطلح المشروبات الروحية للدلالة على الخمر .
    و بالتالي فالامر لا يحتاج الى نقاش

    ثانيا : الخاص بامهات المؤمنين هو تغطية الجسم كله بما في ذلك الوجه أي استخدام النقاب

    ثالثا : الخطاب في اية الجلباب عام لنساء النبي صلى الله عليه و سلم و لنساء المؤمنين .و على من يفسر أن يكون على علم و لا اعتقد ان الكاتب على هذه الدرجة من العلم.
    و لو فسرنا الاية بالظاهر لوجب ان يكون لباس المرأة المسلمة اليوم مثل لباس امهات المؤمنين أي تغطية الجسم كله و لبس النقاب .
    من المؤكد ان وضع الامة يختلف عن وضع الحرة فالامة تباع و الحرة لا تباع الى غير ذلك من الاختلافات المعروفة.
    الجلباب هو ثوب أكبر من الخمار . وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه القناع . والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن . وفي صحيح مسلم عن أم عطية : قلت : يا رسول الله . إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها .
    واختلف الناس في صورة ادنائه , فورد عن علي عن ابن عباس ، قوله ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة .

    ; فقال ابن عباس وعبيدة السلماني : ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقال ابن عباس أيضا وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ، ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها

    وورد في الايذاء انه كان رجال يجلسون على الطريق للغزل

  2. جزاك الله خيرا يا ودالحاجه لعل هذا الحمار يفهم كما يفهم اسياده الخبثاء الذين ارسلوه

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..