حول تعديلات القانون الجنائي

فيصل محمد صالح

لن يتوقف الجدل حول تعديلات القانون الجنائي التي سلمها وزير العدل لمجلس الوزراء، لا على المستوى الفقهي والقانوني، ولا الإجرائي. ولسنا من الفقهاء ولا ندعي علماً بذلك، ولذلك لن ندخل في جدل الفقه. لكن نستند على ما تم الاتفاق عليه، أن ليس هناك نص قرآني لحد الرجم، وهذا ما لا يكابر فيه أحد، لكن أنصار حد الرجم يقولون أنه جاء بنصوص الحديث وروايات تقول إن الرسول الكريم وبعض الخلفاء قد طبقوا الحد. والحلقة التي قدمها الأستاذ الطاهر حسن التوم من برنامجه “حال البلد” واستضاف فيها الشيخ محمد مصطفى عبد القادر والأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي قد قدمت وجهتي النظر باستفاضة ووضوح.
الواضح أن السيد وزير العدل، بالتعديل الذي قدمه، قد استند إلى عدم وجود حد الرجم، ولم يستند إلى الروايات التي تقول أنه قد تم تطبيقه بعد ذلك، بدليل أنه ألغاه من القانون الجنائي واستبدله بعقوبة الشنق تعزيراً. يعني أن هذا التقدير اختاره وزير العدل شخصياً، أو حتى عبر لجنة كونها، وهذا اجتهاد بشري قابل للنقاش والحوار.
كان من المفترض أن يتم طرح الأمر على نقاش عام، يشارك فيه الخبراء من القانونيين والعلماء والمهتمين، ليتفقوا على العقوبة المناسبة طالما أنها تعزيرية. وفي ظني أن وزير العدل، أو لجنته، قد اختارت أن تقف في المنتصف، ولا تمضي في الطريق إلى نهايته. فهم قد اختاروا عدم الأخذ بعقوبة الرجم، لكنهم خشوا من ردود الفعل التي ستجابههم، والعنف اللفظي، وربما التكفيري الذي سيتعرضون له، فاختاروا، تعزيراً، عقوبة قاسية لترضي بعض المعترضين. ولسان حالهم يقول نعم لقد ألغينا عقوبة الرجم، لكننا جئنا بعقوبة تؤدي لنفس المصير، وما كان لهم أن يسلكوا هذا الطريق.
طالما أنهم اقتنعوا بعدم وجود سند لعقوبة الرجم بنص القرآن، ولم يقتنعوا بالأحاديث والروايات التي تعضد هذه العقوبة، فقد كان عليهم الرجوع لنص الآية القرءانية المحددة في سورة النور، والتي تحدد عقوبة الجلد. فعقوبة الشنق ليس لديها سند لا في القرءان ولا في السنة، وطالما هي عقوبة تعذيرية فيجب أن تخضع للنقاش والاتفاق المجتمعي لاختيار العقوبة المناسبة والتي تتسق مع الآية القرآنية، ولا تلتف عليها.
العاصفة التي ستواجه وزير العدل واللجنة التي قامت بالتعديل قد بدأت نذرها على كل حال، والجدل لن يكون في العقوبة البديلة، بل في فعل إلغاء عقوبة الرجم، وكل النقاش والجدل سيتمحور في هذا الجانب، بين مؤيد للإلغاء، ومطالب بالإبقاء على النص القديم، ولن يفيد الاستدلال بالعقوبة الجديدة بالقول :”نحن في النهاية حكمنا عليه بالإعدام، وسيموت المذنب رجماً أو شنقاً. هذا سيكون استجابة لابتزاز متوقع، ولا يصلح أن يكون دافعاً للمشرع في اختيار العقوبة. هناك معايير قانونية وتشريعية وإنسانية واجتماعية كثيرة غابت عن نظر اللجنة، ويجب العودة إليها.

التيار

تعليق واحد

  1. فليع بالحجارة لغاية الموت – او حتى الاعدام همجية وبربرية ما بعدها، ما حصل شفنا اتنين فلعوهم بالحجار لغاية ما ماتوا، وبعدين الاربعة شهود ديل ما بيستروا والله امر بالسترة وللا متعطيشين للدماء المتطايرة من الفليع، بتمنى اليوم اليتزال فيهو الدين من السياسة نهائياًَ حجى والغاز في الفاضية والمقدودة

  2. يدخل فى معنى الطاغوت الاحكام الوضعية التى صرفت الناس من عبادة الله الى عبادة محرفى حدود الله ويدخل كذلك منفذى الاحكام الوضعية ومروجوها وناشروها وكل من عمل بها ومن تحاكم بها وحتى من رضى بها و لم ينكرها فهو طاغوت بما انه ساعد فى استمراريتها وتذيينها واستحسانها بعلم او بدون علم بما ان العلم اول الفروض وهو محفوظ وميسر .

  3. الحكمة من أي عقوبة تكمن في الطريقة التي تؤدى بها وليس الغاية منها, وإلا لما حددت عقوبة الحرابة بالقتل والصلب معا مادام القتل هو النهاية, لذلك التشديد هو العنصر المهم في العقوبة لتكون عظة للباقين وليس لمن إرتكب الجرم.

  4. ستظل معضلة التضارب بين الواقع المعاش في القرن الواحد والعشرين والتفكير الفقهي النقلي مستعرة طالما هناك فقهاء ادعياء يحفظون وينقلون النصوص بلا تفكير او تدبر ..
    وزير العدل عايز يمسك العصا من الوسط … يرضي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان من جانب .. وفقهاء السلطان من جانب اخر .. ولكن هيهات ..باكر بكفروهو ..
    اصلا اما شريعة كاملة الدسم او فهم جديد للدين .. مافي حلول وسط ووسطية وتحايل علي النصوص ..
    مبدا القتل اصلا للزاني هو المشكلة ..
    اين النص الذي يعضد فكرة الشنق هذه .. لاقران ولا حديث !! جات من وين ؟؟
    ادعياء الوسطية يكذبون حتى على انفسهم ولا يشعرون ..

  5. لعل حساسية الناس تجاة المسائل الفقهية قد غطت على اشياء هامة شملها التعديل المزمع اجراءونورد بعضا منها:-
    **التعديلات الكثيرة التى ادخلت على القانون تدل على عدم قناعة من اقترحها
    بالقانون وكان الاجدى الغاءة وسن قانون جديد
    **ورد فى التعديل ان الدية يتم تقديرها بقانون وهذا نص غريب لان الدية تخضع
    للمعايير الاقتصادية وهى متغيرة وان من سمات القوانين انها توضع لتعمر لاطول
    مدة ممكنه ولا ارى عيبا فى الطريقة التى كانت تقدر بها الدية بمنشور يصدره
    رئيس القضاء بالتشاور مع جهات الاختصاص لان المنشورات القضائية هى قوانين فرعية
    واخشى ان يكون وزير العدل واقعا تحت تأثير صراعه مع السلطة القضائية والتى
    يحاول جاهدا سلبها ستقلاليتها وضمها لوزارة العدل
    ** اذا كانت الجهة التى وضعت التعديلات على قناعة بان الرجم ليس عقوبة شرعية بل
    هى عقوبة تعذيريه فهل هناك مبرر لشنق رجل وامراءة اقترفا فعلا بطوعهما واختيارهما وتأتيم ابناءهما…وهل هذه الجريمة تعتبر فى هذه الحالة حدية ام تعذيرية وهل للمتضرر زوجا او زوجة ان يتنازل عن ما لحقه من عار وماهو تأثير هذا التنازل على عقوبة الرجم.
    **ينتظر المجلس الوطنى دور هام للوقوف على هذه التعديلات واستشارة الجهات المعنية خاصة القضائية ونقابة المحامين وكبار القانونين فى البلد

  6. فليع بالحجارة لغاية الموت – او حتى الاعدام همجية وبربرية ما بعدها، ما حصل شفنا اتنين فلعوهم بالحجار لغاية ما ماتوا، وبعدين الاربعة شهود ديل ما بيستروا والله امر بالسترة وللا متعطيشين للدماء المتطايرة من الفليع، بتمنى اليوم اليتزال فيهو الدين من السياسة نهائياًَ حجى والغاز في الفاضية والمقدودة

  7. يدخل فى معنى الطاغوت الاحكام الوضعية التى صرفت الناس من عبادة الله الى عبادة محرفى حدود الله ويدخل كذلك منفذى الاحكام الوضعية ومروجوها وناشروها وكل من عمل بها ومن تحاكم بها وحتى من رضى بها و لم ينكرها فهو طاغوت بما انه ساعد فى استمراريتها وتذيينها واستحسانها بعلم او بدون علم بما ان العلم اول الفروض وهو محفوظ وميسر .

  8. الحكمة من أي عقوبة تكمن في الطريقة التي تؤدى بها وليس الغاية منها, وإلا لما حددت عقوبة الحرابة بالقتل والصلب معا مادام القتل هو النهاية, لذلك التشديد هو العنصر المهم في العقوبة لتكون عظة للباقين وليس لمن إرتكب الجرم.

  9. ستظل معضلة التضارب بين الواقع المعاش في القرن الواحد والعشرين والتفكير الفقهي النقلي مستعرة طالما هناك فقهاء ادعياء يحفظون وينقلون النصوص بلا تفكير او تدبر ..
    وزير العدل عايز يمسك العصا من الوسط … يرضي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان من جانب .. وفقهاء السلطان من جانب اخر .. ولكن هيهات ..باكر بكفروهو ..
    اصلا اما شريعة كاملة الدسم او فهم جديد للدين .. مافي حلول وسط ووسطية وتحايل علي النصوص ..
    مبدا القتل اصلا للزاني هو المشكلة ..
    اين النص الذي يعضد فكرة الشنق هذه .. لاقران ولا حديث !! جات من وين ؟؟
    ادعياء الوسطية يكذبون حتى على انفسهم ولا يشعرون ..

  10. لعل حساسية الناس تجاة المسائل الفقهية قد غطت على اشياء هامة شملها التعديل المزمع اجراءونورد بعضا منها:-
    **التعديلات الكثيرة التى ادخلت على القانون تدل على عدم قناعة من اقترحها
    بالقانون وكان الاجدى الغاءة وسن قانون جديد
    **ورد فى التعديل ان الدية يتم تقديرها بقانون وهذا نص غريب لان الدية تخضع
    للمعايير الاقتصادية وهى متغيرة وان من سمات القوانين انها توضع لتعمر لاطول
    مدة ممكنه ولا ارى عيبا فى الطريقة التى كانت تقدر بها الدية بمنشور يصدره
    رئيس القضاء بالتشاور مع جهات الاختصاص لان المنشورات القضائية هى قوانين فرعية
    واخشى ان يكون وزير العدل واقعا تحت تأثير صراعه مع السلطة القضائية والتى
    يحاول جاهدا سلبها ستقلاليتها وضمها لوزارة العدل
    ** اذا كانت الجهة التى وضعت التعديلات على قناعة بان الرجم ليس عقوبة شرعية بل
    هى عقوبة تعذيريه فهل هناك مبرر لشنق رجل وامراءة اقترفا فعلا بطوعهما واختيارهما وتأتيم ابناءهما…وهل هذه الجريمة تعتبر فى هذه الحالة حدية ام تعذيرية وهل للمتضرر زوجا او زوجة ان يتنازل عن ما لحقه من عار وماهو تأثير هذا التنازل على عقوبة الرجم.
    **ينتظر المجلس الوطنى دور هام للوقوف على هذه التعديلات واستشارة الجهات المعنية خاصة القضائية ونقابة المحامين وكبار القانونين فى البلد

  11. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها” الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
    ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..