أخبار السودان

هل يمكن محاكمة طه ونافع عن الشروع في اغتيال حسني مبارك؟

د.أمل الكردفاني

يختص القضاء الجنائي الأثيوبي ?وفقا لقانونه الجنائي- بدون أدنى شك بالنظر والفصل في جريمة الشروع في اغتيال حسني مبارك ، بكافة أركانها وشروطها ، وإذا كان الاتهام قد وجه ? بحسب رواية المرحوم حسن الترابي ? إلى كل من على عثمان ونافع علي نافع بالقيام بالتحضير للجريمة في السودان تمهيدا لبداية الفعل الاجرامي وهو ما يسمى بالركن المادي الذي يتشكل من السلوك والنتيجة الاجرامية وعلاقة السببية ، فهل يختص القضاء الجنائي السوداني بالفصل في أي دعوى جنائية ضد المتهمين ، أم أن مبدأ الإقليمية يحول دون إمكانية الخضوع للتجريم والعقاب في السودان مادام الركن المادي كله أو بعضه لم يقع داخل السيادة الإقليمية للسودان؟ الحقيقة ، تعيننا الإجابة على هذا السؤال في تجاوز بعض الاشكاليات الدستورية التي تحول دون تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية ، رغم أن الاتجاه الحديث يتجاوز هذه المعضلة لحساب مكافحة الجريمة وتبادل المصلحة العدلية في ذلك.

أولا يجب علينا أن نشير إلى مفهوم ما يسمى بمبدأ الإقليمية في القانون الجنائي ، ويقصد من هذا المبدأ وجهين: الوجه الأول وهو الوجه الإيجابي وهو أن القانون الجنائي للدولة هو الذي ينطبق على كافة الجرائم التي تقع داخل إقليم هذه الدولة ولا يجوز تطبيق قانون أجنبي داخل الدولة وذلك حفاظاً على مبدأ السيادة القانونية للدولة، أما الوجه السلبي فهو أن القانون الجنائي الوطني لا يمتد تطبيقه إذا وقعت الجريمة خارج نطاق السيادة الإقليمية للدولة ، إلا أن لهذا المبدأ استثناءات عدة ، كمبدأ الشخصية ومبدأ العينية ومبدأ الفعل المشترك ، ولا يعنينا في هذا الصدد سوى الاستثناء الأخير وهو مبدأ الفعل المشترك. وسوف نتناول أولا المبدأ بالتقعيد ثم الشرح ، لننتقل بعدها إلى إستثناء الفعل المشترك للكشف عما كان بالإمكان إخضاع كلا من نافع وعلي عثمان للقضاء الجنائي السوداني؟

1- مبدأ الإقليمية : التقعيد والشرح:

نصت المادة (5/1) على أنه : ‏

‏” تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان ” .‏

كما حددت الفقرة الثانية من ذات المادة إقليم الدولة ناصة على أنه :‏

‏” لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الإقليمية وجميع السفن ‏والطائرات السودانية أينما وجدت ” (5/2)‏

والجريمة وفقا لتعريف المادة (3 ق.ج) تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون ‏أو أي قانون آخر .‏

ويقصد بـ ” ارتكبت كلها ” ؛ كلية الجريمة . وكلية الجريمة يعني أن كل عناصرها الجوهرية قد ‏توافرت داخل السودان . أما جزئية الجريمة “أو بعضها ” : فيقصد به أن بعض عناصرها ‏الجوهرية قد توافرت داخل السودان .‏

وتكون الجريمة جزئية في الحالات التالية :‏

ارتكاب السلوك الإجرامي في السودان .‏

تحقق النتيجة في السودان .‏

فإذا لم يتوفر أحدهما ؛ لا يسري القانون الجنائي عليها ، ومثال ذلك ، فإنه لا يسري ‏القانون الجنائي السوداني في الحالات التالية : ‏

الأعمال التحضيرية ولو تمت في السودان .‏

التحريض على ارتكاب الجريمة ولو تم في السودان .‏

المعاونة على ارتكاب الجريمة ولو تمت في السودان .‏

فما دام أنه لا سلوك ولا نتيجة قد وقعا في السودان فلا يسري هذا القانون . ‏

وعليه : ‏

إذا حرض شخص في السودان شخصا آخر للقيام بجريمة قتل في بريطانيا . فإن هذا ‏التحريض لا يعطي القانون الجنائي السوداني سلطة الامتداد إلى هذه الجريمة . ‏

أما إذا حدث العكس ؛ بأن حرض شخص آخر لارتكاب جريمة في السودان فوقعت هذه ‏الجريمة بناءً على هذا التحريض ؛ فإن المحرض يخضع للقانون الجنائي السوداني . ‏

وإذا شرع مقيم في بريطانيا في التحضير لارتكاب جريمة في السودان دون أن يستطيع ‏تحقيق مشروعه الإجرامي ( لا بالسلوك ، ولا بالتأكيد بتحقيق النتيجة ) فإن القانون ‏الجنائي لسنة 1991 لا يختص بالعقاب على هذا الشروع .‏

فالمعيار لانطباق القانون السوداني ، هو تحقق أي من الآتي في السودان :‏

السلوك ؛ حتى ولو حدثت النتيجة في دولة أخرى .‏

النتيجة ؛ حتى ولو بدأ السلوك في دولة أخرى .‏

وبالتطبيق على واقعة اغتيال حسني مبارك ؛ فإننا سنجد أن كل مافعله نافع وعلي عثمان لا يرقى إلى سلوك أو نتيجة داخل الركن المادي للجريمة ، وعليه لا يختص القضاء الجنائي السوداني بالفصل في هذه الجريمة.

ثانياً: الاستثناء : التقعيد والشرح:

نتيجة لبراغماتية هذه القاعدة (أي مبدأ الإقليمية)التي لا تكترث كثيراً للجرائم التي لا يتحقق منها السلوك أو ‏النتيجة في السودان ؛ فإن المادة (6/1/ب) قد نصت على الآتي :‏

‏ ” 6- (1) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب : ‏

‏ (ب) داخل السودان فعلا مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد ‏جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ” ‏

‏ لا شك أن الفعل لو كان سلوكا أو نتيجة لما احتاج المشرع إلى هذه المادة ، ولكن الفعل هاهنا ‏يدخل إما في إطار الأعمال التحضيرية أو التحريض أو المعاونة يتم داخل السودان . وهذا الفعل ‏قد لا يكون مجرماً في ذاته ولكن باجتماعه بالأفعال الأخرى في الدولة الأجنبية تحدث الجريمة . ‏وهنا يكون للقانون السوداني السلطان في تطبيقه ولكن بشرطين : ‏

أن يكـِّون الفعل ( الفعل الذي يحدث في السودان + الفعل الذي يرتكب خارج السودان ) جريمة ‏بمقتضى قانون الدولة الأجنبية ؛ لأن الغرض الأساسي هو حماية مصالح الدولة الأجنبية ‏بناءً على قاعدة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة .‏

أن يكـِّون هذا الفعل نفسه جريمة في السودان . وهذا أمر بديهي ؛ لأن الفعل إن كان مشروعا ‏في السودان ، فلا نص في القانون يمكن الرجوع إليه للتجريم والعقاب في السودان .‏

وعليه : ‏

إذا اشترى (أ) المتواجد في السودان مادة غير متفجرة ثم سافر إلى بريطانيا . وقام بمزج هذه ‏المادة بمواد أخرى فأصبحت متفجرة ، وبالفعل قام باستخدامها في جريمة تفجير ببريطانيا ، ‏فإنه : ‏

وفقا للمادة (5/1) ما كان لـ (أ) ليعاقب في السودان ؛ لأن جل ما فعله هو التحضير لارتكاب ‏جريمة خارج السودان .‏

ولكن وفقا للمادة (6/1/ب) يخضع (أ) للقانون السوداني ، لأن الفعل الذي ارتكبه يعد جريمة ‏وفقاً للقانون البريطاني ووفقا للقانون الجنائي السوداني .‏

وبتطبيق هذا الاستثناء على واقعتنا محل التساؤل وهي الأعمال التحضيرية والتحريض والمعاونة وخلافه من أفعال قام بها كل من نافع وعلي عثمان ، فإنها وبالاتصال بالأفعال التي وقعت في أثيوبيا ، والتي أدت إلى الشروع في اغتيال حسني مبارك ، تجعل من القضاء السوداني مختصاً بالفصل في هذه الدعوى الجنائية ، فلا شك أن الشروع في القتل يعتبر نشاطاً مجرماً وفقاً للقانونين الجنائيين السوداني والأثيوبي ، ومن ثم فقد توافر الشرطان المتطلبان لترتيب الاستثناء. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع إمكانية إثبات هذه الأفعال مسألة وقائع تخضع إما إلى بينات مادية مباشرة أو قرائن ظرفية تعضد بعضها البعض ، وهذا أمر يخضع لمدى تقدير قاضي الموضوع ، متى كان استدلاله سائغا منطقا وعقلاً.

أخيراً لا شك أننا نحاول التأصيل للجرائم المقترفة والتي وقعت من كل مسؤول ، وسوف نحاول في مقال آخر بيان مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المطلوبين للعدال الجنائية بخصوص جرائم الحرب التي وقعت في دارفور منذ 2005.

14 أكتوبر 2016م

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. الترابي حتي بعد موته كوز يغلل الناس شهادة الميت الذي لم يسجل اقواله في النيابة والمحكمة لاتجوز ياعمك

  2. جرائم أرتكب في دارفور شئ .. و مسألة محاولة اغتيال مبارك شيء آخر ، هناك مقولة بسيطة عامية تقول ..شن دخل القاضي ؟ يعني في موضوع ليس فيه شاكي ، ولا باكي .. عبر برنامج شاهد على العصر تحدث عراب الإنقاذ متهما آخرين في شهادة أقرب إلى شهادة عادل إمام في شاهد ما شافش حاجة ! هذا و الله المستعان

  3. أنا ضد هذا النظام و ضد البشير و ضد جرائمه لكن المحكمة الجنائية عنصرية و غير عادلة ,ماذا فعلت ببوش و توني بلير و بشار الاسد ؟؟؟؟؟؟!!!! حقارة بالافارقة و السودان و السودانيين؟

  4. يا امل لا ينبغى ان يكون العنوان (هل يجب) فالصحيح (لماذا تاخرت المحاكمه اكثر مما يجب )فالمستهدف رئيس دوله حتى ان اقاله شعبه فقد اقال شخصه ويبقى الاحترام لمنصبه ونحن نسال لماذا لم يلقى الاخوه المصريين القبض على المجرم والمدبر للجريمه رغم زيارته للقاهره بل مقابلته للرئيس المقال ورجوعه سالما ما هى التنازلات التى قدمها حتى يقنع المصريين باستقباله ولقاءه الرئيس السابق لعشر دقائق .

  5. القانون الأميركي لا يُجرم أي فرد تم توريطه من قبل المخابرات الامريكية أو الشرطة! عملية إغتيال حسني مبارك كانت توريط قامت به مخابرات حسني مبارك و المخابرات الامريكية ! الدلائل عديدة، منها:
    1- بمجرد وصول حسني إلي مطار القاهرة صرح بأن المتهمين سودانيين و ذكر بأنه رآهم.
    2- ذهب حسني بعربة مصفحة !
    3-الاسلحة كانت فشنك – و معروف بأن الآربي جي يمكنه تدمير الدبابة
    4- المصريين كانوا غاضبين علي الانقاذ ، لأنها شتت المخابرات المصرية و صفت مقارها و كشفت أسرارها.
    5-عملية الاغتيال مكنت مصر من إستلام السودان لتنفيذ مخططاتها في مياه النيل و في إغراق أراضي النوبة و حضارتها و المحافظة علي السد العالي ببناء عدد من السدود في السودان -لامتصاص الصدمة في حال إنهيار سد النهضة !و في نفس الوقت إبقاء شمال السودان خالياً من السكان ،ليصبح إحتياطي لمصر -للتوسع مستقبلاً حتي الجيلي .
    6- علي عثمان ضمن حصانته من أميركا باتفاق نيفاشا و رضائها عنه

  6. اجد نفسي زاهدا في التعليق على المقالة اعلاه ، خاصة ان التعليق يضطرني لايراد دفوع تصب في مصلحة المذكورين في المقالة ، لكن التحليلات و المعلومات القانونية الخاطئة التي احتوتها المقالة تجعل التعليق امرا لا مناص منه …و هذا قدرنا مع العناوين الجذابة و المضامين الخاوية!!
    لست ادري ان كان كاتب المقالة قانوني ام لا، لكن ما اشتملت عليه المقالة من معلومات و تحليلات تكشف ان كاتبها قد اقتحم بحرا لا يجيد السباحة فيه ، و الا لادرك مسالة جوهرية لا يجهلها قانوني حاذق و هي مسالة سقوط الدعوى بالتقادم التي نصت عليها المادة 38-١-ب من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي يتعذر معها فتح دعوى جنائية في حق المذكورين في المقالة لانقضاء مدة التقادم و هي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة(١٩٩٥)، هذا مع فرض توفر رغبة و مقدرة الحكومة الحالية على اجراء المحاكمة! اما ان كان قصد الكاتب ان تتم المحاكمة في ظل حكومة غير هذه ، و بفرض تعديل او الغاء المادة المذكورة ، فان ذلك التعديل او الالغاء ستواجهه معضلة مبدا الشرعية doctrine of legality و الذي يمنع تطبيق القانون باثر رجعي retrospective effect of criminal law و بالتالي فانه ايضا سيتعذر محاكمة المذكورين. لا شك ان كاتب المقالة لو ادرك هذه المعلومات البسيطة لكفى نفسه و ايانا عناء الكتابة!
    اما بالنسبة للتحليلات الموضوعية التي اوردها الكاتب فهي ليست بافضل حال من جهله بمسالة التقادم اعلاه ، فهو بعد جهد جهيد في تحليل مبدا اقليمية القانون الجنائى (territoriality principle) توصل الى انعقاد الاختصاص للمحاكم السودانية استنادا الى المادة الخطا و هي المادة 6-١-ب(الجرائم التي ترتكب خارج السودان) من القانون الجنائي، في حين ان اختصاص المحاكم السودانية في محاكمة المذكورين ، مع مراعاة مدة التقادم المذكورة اعلاه ، ينعقد استنادا الى المادة 5-١ من القانون المذكور (الجرائم التي ترتكب في السودان) ، ذلك ان التحريض و المعاونة الذين ذكرهما الكاتب في حال وقوعهما في السودان، و اضيف الى ما ذكره الكاتب جريمة الاتفاق الجنائي، جميعها جرائم مستقلة و تعرف بجرائم الاشتراك الجنائي و قد نص عليها القانون الجنائي في المواد 24، 25 و 26 ، و في حال كان الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة القتل فانه وفقا للمادة 24-٢ لا يشترط للعقوبة وقوع الجريمة او حتى وقوع الشروع في ارتكابها ، بل يكفي لايقاع العقوبة مجرد ثبوت الاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجريمة a matter of evidenceو العقوبة المقررة لذلك وفقا للمادة 24 -٣ هي السجن خمس سنوات ، اما و قد وقع الشروع في ارتكاب جريمة القتل العمد فان العقوبة المقررة وفقا للمادة 20_٢ هي السجن سبع سنوات . بالنسبة للتحريض و المعاونة ففي حال وقوع الجريمة او الشروع في ارتكابها فان العقوبة المقررة وفقا للمادة 25-٢-ب هي السجن بما لا يجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا . اما في حال ارتكاب جريمة التحريض دون وقوع الجريمة او الشروع فيها فان العقوبة المقررة وفقا للمادة 25-٢-ا هي السجن بما لا يجاوز خمس سنوات و لاهمية هذه المادة الاخيرة في دحض معلومة خاطئة اوردها كاتب المقالة بقوله:اقتباس
    ” إذا حرض شخص في السودان شخصا آخر للقيام بجريمة قتل في بريطانيا . فإن هذا ‏التحريض لا يعطي القانون الجنائي السوداني سلطة الامتداد إلى هذه الجريمة .”
    فانني اورد نص المادة 25-٢-ا ادناه:
    25(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي :
    (أ ) في حالة عدم وقوع الجريمة أوعدم الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .”
    وبالتالي فان الشخص الذي ارتكب جريمة التحريض في المثال الذي اورده كاتب المقالة يخضع للمحاكمة في السودان على جريمة التحريض التي ارتكبها.
    اخيرا ، نسال كاتب المقالة : من اين له بالدال التي يزين بها اسمه، و في ماذا؟! و نتوسل اليه ان كانت مقالته الموعودة ستكون بمستوى المقالة اعلاه، ان يكف عنها توفيرا لوقته و رافة بنا من عناء التعليق من اجل التصويب ، و نهمس في اذنه ان بدل العبث اعلاه كان عليه ان يبحث في كيفية استعادة حلايب التي التهمها المجني عليه عوضا عن محاكمة من شرعوا في قتله ، اما شعب السودان فله الكثير من الجرائم التي سيواجه بها المذكورين ان ان اوانها ، مما لا يجدي معه سقوط بالتقادم او اقليمية ، فالجرائم الفظة مرتكبة في حقه و في عقر داره، فما شانه و الجرائم المرتكبة في حق الغير و في خارج حدوده !!!

  7. لماذا لا يحاكم مبارك الذي لم يموت واحتل بلد كامل واصلا هو من فبرك لاغتيالة لكي يحتل البلد هو والمعارضة ديل هم سبب البلاء لانهم يريدون يعارضون ولو دخلت دول احتلتنا لا يهمهم ومن الواضح التخطيط للاحتلال عشان كدا عملو فبركة الاغتيال والا لماذا لم يموت شنو خلي يتركونة ومباشرة يحتل لماذا لم يكون المقابل شي اخر لكن واضح الامر انهم خططوا لاغتيال مبارك وتمت اللعبة المصرية مع المعارضة السودانية

  8. الترابي حتي بعد موته كوز يغلل الناس شهادة الميت الذي لم يسجل اقواله في النيابة والمحكمة لاتجوز ياعمك

  9. جرائم أرتكب في دارفور شئ .. و مسألة محاولة اغتيال مبارك شيء آخر ، هناك مقولة بسيطة عامية تقول ..شن دخل القاضي ؟ يعني في موضوع ليس فيه شاكي ، ولا باكي .. عبر برنامج شاهد على العصر تحدث عراب الإنقاذ متهما آخرين في شهادة أقرب إلى شهادة عادل إمام في شاهد ما شافش حاجة ! هذا و الله المستعان

  10. أنا ضد هذا النظام و ضد البشير و ضد جرائمه لكن المحكمة الجنائية عنصرية و غير عادلة ,ماذا فعلت ببوش و توني بلير و بشار الاسد ؟؟؟؟؟؟!!!! حقارة بالافارقة و السودان و السودانيين؟

  11. يا امل لا ينبغى ان يكون العنوان (هل يجب) فالصحيح (لماذا تاخرت المحاكمه اكثر مما يجب )فالمستهدف رئيس دوله حتى ان اقاله شعبه فقد اقال شخصه ويبقى الاحترام لمنصبه ونحن نسال لماذا لم يلقى الاخوه المصريين القبض على المجرم والمدبر للجريمه رغم زيارته للقاهره بل مقابلته للرئيس المقال ورجوعه سالما ما هى التنازلات التى قدمها حتى يقنع المصريين باستقباله ولقاءه الرئيس السابق لعشر دقائق .

  12. القانون الأميركي لا يُجرم أي فرد تم توريطه من قبل المخابرات الامريكية أو الشرطة! عملية إغتيال حسني مبارك كانت توريط قامت به مخابرات حسني مبارك و المخابرات الامريكية ! الدلائل عديدة، منها:
    1- بمجرد وصول حسني إلي مطار القاهرة صرح بأن المتهمين سودانيين و ذكر بأنه رآهم.
    2- ذهب حسني بعربة مصفحة !
    3-الاسلحة كانت فشنك – و معروف بأن الآربي جي يمكنه تدمير الدبابة
    4- المصريين كانوا غاضبين علي الانقاذ ، لأنها شتت المخابرات المصرية و صفت مقارها و كشفت أسرارها.
    5-عملية الاغتيال مكنت مصر من إستلام السودان لتنفيذ مخططاتها في مياه النيل و في إغراق أراضي النوبة و حضارتها و المحافظة علي السد العالي ببناء عدد من السدود في السودان -لامتصاص الصدمة في حال إنهيار سد النهضة !و في نفس الوقت إبقاء شمال السودان خالياً من السكان ،ليصبح إحتياطي لمصر -للتوسع مستقبلاً حتي الجيلي .
    6- علي عثمان ضمن حصانته من أميركا باتفاق نيفاشا و رضائها عنه

  13. اجد نفسي زاهدا في التعليق على المقالة اعلاه ، خاصة ان التعليق يضطرني لايراد دفوع تصب في مصلحة المذكورين في المقالة ، لكن التحليلات و المعلومات القانونية الخاطئة التي احتوتها المقالة تجعل التعليق امرا لا مناص منه …و هذا قدرنا مع العناوين الجذابة و المضامين الخاوية!!
    لست ادري ان كان كاتب المقالة قانوني ام لا، لكن ما اشتملت عليه المقالة من معلومات و تحليلات تكشف ان كاتبها قد اقتحم بحرا لا يجيد السباحة فيه ، و الا لادرك مسالة جوهرية لا يجهلها قانوني حاذق و هي مسالة سقوط الدعوى بالتقادم التي نصت عليها المادة 38-١-ب من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي يتعذر معها فتح دعوى جنائية في حق المذكورين في المقالة لانقضاء مدة التقادم و هي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة(١٩٩٥)، هذا مع فرض توفر رغبة و مقدرة الحكومة الحالية على اجراء المحاكمة! اما ان كان قصد الكاتب ان تتم المحاكمة في ظل حكومة غير هذه ، و بفرض تعديل او الغاء المادة المذكورة ، فان ذلك التعديل او الالغاء ستواجهه معضلة مبدا الشرعية doctrine of legality و الذي يمنع تطبيق القانون باثر رجعي retrospective effect of criminal law و بالتالي فانه ايضا سيتعذر محاكمة المذكورين. لا شك ان كاتب المقالة لو ادرك هذه المعلومات البسيطة لكفى نفسه و ايانا عناء الكتابة!
    اما بالنسبة للتحليلات الموضوعية التي اوردها الكاتب فهي ليست بافضل حال من جهله بمسالة التقادم اعلاه ، فهو بعد جهد جهيد في تحليل مبدا اقليمية القانون الجنائى (territoriality principle) توصل الى انعقاد الاختصاص للمحاكم السودانية استنادا الى المادة الخطا و هي المادة 6-١-ب(الجرائم التي ترتكب خارج السودان) من القانون الجنائي، في حين ان اختصاص المحاكم السودانية في محاكمة المذكورين ، مع مراعاة مدة التقادم المذكورة اعلاه ، ينعقد استنادا الى المادة 5-١ من القانون المذكور (الجرائم التي ترتكب في السودان) ، ذلك ان التحريض و المعاونة الذين ذكرهما الكاتب في حال وقوعهما في السودان، و اضيف الى ما ذكره الكاتب جريمة الاتفاق الجنائي، جميعها جرائم مستقلة و تعرف بجرائم الاشتراك الجنائي و قد نص عليها القانون الجنائي في المواد 24، 25 و 26 ، و في حال كان الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة القتل فانه وفقا للمادة 24-٢ لا يشترط للعقوبة وقوع الجريمة او حتى وقوع الشروع في ارتكابها ، بل يكفي لايقاع العقوبة مجرد ثبوت الاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجريمة a matter of evidenceو العقوبة المقررة لذلك وفقا للمادة 24 -٣ هي السجن خمس سنوات ، اما و قد وقع الشروع في ارتكاب جريمة القتل العمد فان العقوبة المقررة وفقا للمادة 20_٢ هي السجن سبع سنوات . بالنسبة للتحريض و المعاونة ففي حال وقوع الجريمة او الشروع في ارتكابها فان العقوبة المقررة وفقا للمادة 25-٢-ب هي السجن بما لا يجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا . اما في حال ارتكاب جريمة التحريض دون وقوع الجريمة او الشروع فيها فان العقوبة المقررة وفقا للمادة 25-٢-ا هي السجن بما لا يجاوز خمس سنوات و لاهمية هذه المادة الاخيرة في دحض معلومة خاطئة اوردها كاتب المقالة بقوله:اقتباس
    ” إذا حرض شخص في السودان شخصا آخر للقيام بجريمة قتل في بريطانيا . فإن هذا ‏التحريض لا يعطي القانون الجنائي السوداني سلطة الامتداد إلى هذه الجريمة .”
    فانني اورد نص المادة 25-٢-ا ادناه:
    25(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي :
    (أ ) في حالة عدم وقوع الجريمة أوعدم الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .”
    وبالتالي فان الشخص الذي ارتكب جريمة التحريض في المثال الذي اورده كاتب المقالة يخضع للمحاكمة في السودان على جريمة التحريض التي ارتكبها.
    اخيرا ، نسال كاتب المقالة : من اين له بالدال التي يزين بها اسمه، و في ماذا؟! و نتوسل اليه ان كانت مقالته الموعودة ستكون بمستوى المقالة اعلاه، ان يكف عنها توفيرا لوقته و رافة بنا من عناء التعليق من اجل التصويب ، و نهمس في اذنه ان بدل العبث اعلاه كان عليه ان يبحث في كيفية استعادة حلايب التي التهمها المجني عليه عوضا عن محاكمة من شرعوا في قتله ، اما شعب السودان فله الكثير من الجرائم التي سيواجه بها المذكورين ان ان اوانها ، مما لا يجدي معه سقوط بالتقادم او اقليمية ، فالجرائم الفظة مرتكبة في حقه و في عقر داره، فما شانه و الجرائم المرتكبة في حق الغير و في خارج حدوده !!!

  14. لماذا لا يحاكم مبارك الذي لم يموت واحتل بلد كامل واصلا هو من فبرك لاغتيالة لكي يحتل البلد هو والمعارضة ديل هم سبب البلاء لانهم يريدون يعارضون ولو دخلت دول احتلتنا لا يهمهم ومن الواضح التخطيط للاحتلال عشان كدا عملو فبركة الاغتيال والا لماذا لم يموت شنو خلي يتركونة ومباشرة يحتل لماذا لم يكون المقابل شي اخر لكن واضح الامر انهم خططوا لاغتيال مبارك وتمت اللعبة المصرية مع المعارضة السودانية

  15. وفقا للقانون الجنائي السوداني نجد ان اقرار المرحوم الشيخ حسن الترابي في برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة قرينة قانونية كافية ومن دواعي اقامة دعوى جنائية في مواجهة كل المدعو على عثمان محمد طه و نافع على نافع حيث كان يجب ان يتقدم القضاء السوداني المستقل بطلب رفع حصانة من المتهمين والغاء القبض عليهما للتحقيق معهما على ذمة القضية والاعلان بوسائل الاعلام المختلفة بان كل مالديه شهادة حول هذه الجريمة يجب ان يدلي بها لتاخذ العدالة مجراها ولا يمكن التزرع قانونيا بان اثيوبيا هي مسرح الجريمة لان هذا لا ينفي اختصاص السودان مكان تواجد المتهمين قانونا
    نعم يمكن محاكمتهما

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..