السجن ودفع الدية على قاتل صديقه برصاصة طائشة

مدني ? عبد الوهاب السنجك
أصدر مولانا حمد سعد الله عبد الله قاضي محكمة الجنايات بود مدني حكما بالسجن (3) سنوات، على مدان بقتل آخر خطأ، وألزمته بدفع الدية (30) ألف جنيه لذوي المرحوم تحت المادة (132) من القانون الجنائي، والسجن ثلاثة أشهر أخرى بنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، والغرامة (5) آلاف جنيه. وبحساب الوقائع بتاريخ البلاغ أن الجاني والمجني عليه كانا معاً وحاول الجاني إفراغ المسدس من الذخيرة بيد أن رصاصة انطلقت لتستقر في صدر المجني عليه وتسببت في وفاته. وبعد سماع الشهود ومحامي الدفاع بابكر باشا الذي طلب من المحكمة الرأفة بالجاني، إذ إنه يعول اسرة كبيرة وذو سمعة طبية، وبعد تلاوة المحكمة لحيثيات القضية وسماع محامي الاتهام الأستاذ عثمان محمد الحسن، أصدر القاضي حكمه على المدان بالسجن والغرامة، ودفع دية القتل الخطأ لأولياء دم المجني عليه

اليوم التالي

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..