نبيل اديب برأ الشريعة من “يبقى لحين السداد”.. فتوى بعدم الصلاة على المعسرين وعدم دفنهم في مقابر المسلمين

باغت أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم المشاركين في الندوة التي نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد تحت عنوان “حبس المدين لحين السداد ومبادئ حقوق الإنسان”، بفتوى مثيرة تدعو لعدم الصلاة على المدين المعسر وعدم دفنه في مقابر المسلمين.
في وقت دعا فيه اتحاد أصحاب العمل لعدم التراجع عن المادة 179 في القانون الجنائي التي تعرف بمادة “يبقى لحين السداد” مؤكداً أن إلغاءها سيكون قراراً كارثياً ، في حين برأ المحامي نبيل أديب الشريعة الإسلامية من المادة واعتبرها مشتقة من قانون حمورابي.
وقال د. إبراهيم إنه يؤيد حبس المدين المعسر حتى الموت وألا يصلى عليه عند موته ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبرر فتواه بأن هناك الكثير من المدينين المحبوسين يماطلون في سداد ما عليهم من دين. وطالب إدارة السجون بأن لا تميز في المعاملة بينهم وأن يكون الطعام المقدم لهم موحداً مع بقية المسجونين، وقال “الآن إدارة السجون تطعم البعض طعاماً خاصاً وآخرين الفول والعدس”.
وكشفت إدارة السجون عن ازدياد عدد المحبوسين في جرائم الحق الخاص في السجون مطالباً بإنشاء سجون ومحاكم خاصة بهم حتى لا يؤثروا في بقية السجناء، وأكدت إدارة السجون أن غالبية المحبوسين في قضايا إعسار الديون هم من المتعلمين، وشددت على ضرورة أن يكون السداد للمعسرين من المبالغ المتبرع بها على حسب المدة التي قضاها المعسر وليس حسب المبلغ.
وأشارت إدارة السجون إلى ارتفاع النفقات على المحبوسين في السجون بسبب الديون التي قالت إن المبالغ المنفقة عليهم تفوق أربعين مليون جنيه سنوياً على الملبس والمأكل والعلاج والترحيل من وإلى المحاكم .
من جانبه أكد ممثل اتحاد أصحاب العمل في الندوة سمير أحمد قاسم رفضهم إلغاء المادة (179) أو تعديلها مبيناً أن التعديل أو الإلغاء ينطوي على كثير من المهددات لبيئة الاستثمار باعتبار هذه المادة الضمان الوحيد في التعامل وحماية أموال المستثمرين، ورأى أن الوقت غير مناسب للقيام بتعديل أو الغاء هذه المادة مبدياً خشيتهم من أن يؤدي الإلغاء لانهيار التنمية والاقتصاد، مشيرا الى أن اتحاد لأصحاب العمل السوداني يرى أن صلاح الأمر والمصلحة العليا يقتضيان الإبقاء على الوضع على ما هو عليه حالياً بتجريم كل من يحرر أو يظهر الشيك المرتد، وحبس المدين لحين سداد دينه.
وفي ذات السياق برأ الخبير القانوني نبيل أديب الشريعة الإسلامية من عملية حبس المدين المعسر وقال إن منشأ حبس المدين المعسر مأخوذ من قانون حمورابي الذي كان يسمح باسترقاق أو استعباد الدائن للمدين العاجز عن السداد بأن يعمل لديه حتى يكفي دينه، لافتاً الى أن هذا النص الآن مترجم في مادة يبقى لحين السداد وأن الفارق بينها وبين قانون حمورابي الاسترقاق، وفي مادة لحين السداد يتم سجن المدين المعسر والدولة هي التي تدفع تكاليف الحبس.
أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم !!!
كلام ليس من الدين في شيء .
في أول الزمان في المدينة النبوية ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من عليه دين ، ويقول : صلوا على صاحبكم . وهذا يدل على أن الصحابة يصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين .
ثم بعد قليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بكلِّ مسلمٍ من نفسِه من ترك مالًا فلورثته ومن ترك دينًا أو ضياعًا أي أسرةً : أولادًا صغارًا فإليّ وعليّ )
الآن الدولة المسلمة هي التي تسدد مال المعسر ، وهذا واجبها ستسأل عنه يوم القيامة .
كلام د إبراهيم كلام خوارج ومتطرف ليس عليه دليل .
طبعاً أصلا ليس من أحد في الدنيا يدم شيك دون رصيد يغطيه ولذلك لا نجد عقوبة منصوص عليها في كل الشرائع دينية نصية أو وضعية ، وفي العادة إن حدث تديم شيك دون رصيد يكتفى موظف البنك اعادة الشيك لمستحقه باعتبار أن هذا شأن يخص الطرفين صاحب الشيك والمستفيد منه ، وعليهما الاثنين يحلان المشكلة بينهما بالطريقة التي يريانها مناسبة ،وعليه ينبغي على الجميع التعامل بنظام تحويل الأموال في المبايعات والشراء لتجنيب الجميع مسألة الشيك بدون رصيد ،وأري أن النظام القضائي ليس في يده أي عقوبة ليرد الظلم عمن استلم شيك ضمان مالى دون رصيد، وعليه هذا شأن يرجع إلى غفلة الدائن والقانون عادة لايحمي المغفلين .وعليه على الدائنين بشيكات ان يستردوا مديونيتهم من المدينين بالطرق التي يرونها مناسبة وإن كانت شرووط ربوية قاسية كما حديث من اليهودي والمدين في تاجر البندقية لويليم شكسبير لان هذا شأن خاص يدل على غفلة مستلم الشيك فاليتحمَّل ما ترتب على ذلك, أو وضع مادة قانونية شديدة العقوبة ليس فيها حبس بل عقوبة أشد حتى يتم الضاء على الظاهرة غير الاخلاقية
))سرقة (3) كيلو جرام من الذهب)))هذه سرقة الشنبلى والى
قال د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم يجب عدم الصلاة والدفن فى مقابر المسلمين
خلى د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم يفتى فى وجود 3 كيلوا ذهب في بيته
أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم !!!
كلام ليس من الدين في شيء .
في أول الزمان في المدينة النبوية ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من عليه دين ، ويقول : صلوا على صاحبكم . وهذا يدل على أن الصحابة يصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين .
ثم بعد قليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بكلِّ مسلمٍ من نفسِه من ترك مالًا فلورثته ومن ترك دينًا أو ضياعًا أي أسرةً : أولادًا صغارًا فإليّ وعليّ )
الآن الدولة المسلمة هي التي تسدد مال المعسر ، وهذا واجبها ستسأل عنه يوم القيامة .
كلام د إبراهيم كلام خوارج ومتطرف ليس عليه دليل .
طبعاً أصلا ليس من أحد في الدنيا يدم شيك دون رصيد يغطيه ولذلك لا نجد عقوبة منصوص عليها في كل الشرائع دينية نصية أو وضعية ، وفي العادة إن حدث تديم شيك دون رصيد يكتفى موظف البنك اعادة الشيك لمستحقه باعتبار أن هذا شأن يخص الطرفين صاحب الشيك والمستفيد منه ، وعليهما الاثنين يحلان المشكلة بينهما بالطريقة التي يريانها مناسبة ،وعليه ينبغي على الجميع التعامل بنظام تحويل الأموال في المبايعات والشراء لتجنيب الجميع مسألة الشيك بدون رصيد ،وأري أن النظام القضائي ليس في يده أي عقوبة ليرد الظلم عمن استلم شيك ضمان مالى دون رصيد، وعليه هذا شأن يرجع إلى غفلة الدائن والقانون عادة لايحمي المغفلين .وعليه على الدائنين بشيكات ان يستردوا مديونيتهم من المدينين بالطرق التي يرونها مناسبة وإن كانت شرووط ربوية قاسية كما حديث من اليهودي والمدين في تاجر البندقية لويليم شكسبير لان هذا شأن خاص يدل على غفلة مستلم الشيك فاليتحمَّل ما ترتب على ذلك, أو وضع مادة قانونية شديدة العقوبة ليس فيها حبس بل عقوبة أشد حتى يتم الضاء على الظاهرة غير الاخلاقية
))سرقة (3) كيلو جرام من الذهب)))هذه سرقة الشنبلى والى
قال د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم يجب عدم الصلاة والدفن فى مقابر المسلمين
خلى د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم يفتى فى وجود 3 كيلوا ذهب في بيته
والله الناس ديل انتو العاملين ليهم اهتمام ،، ياخ زول ما يعرف يغسل جعباتو عامل فيها مفتى ،،،
يا استاذ اديب لو عايزين نرجع كل الامور للتاريخ فان نظام توزيع التركةالمعمول به منشاة قانون حمرابي
ده فاكنوا دكتور جامعي يعلم الناس الهوس والتعدي على شرع الله أين الدولة من مسألة مثل هذا المتلفة اين ادارة الجامعة لماذا يبقى مثل هؤلاء ويطلع عليهم لقب استاذ
انه فقه الضرورة بلا شك هههههههههه يا ربى صاحب الفتوى يكون دائن لزول مثلا.
لله درك يا ابو هنيدة
اظن ان هذا الرجل ترك تخصصه وذهب لاصدار فتوى ارتجالية قد تزج به في اتون جهنم اكثر من المدين
يا ابراهيم من غير دكتور فانا لا احب تكسير الثلج وتملق الناس يا ابراهيم لكم دينكم ولنا دين وديننا والحمد لله اساسه كتاب الله وسنة رسوله المؤكدة التي تنبع من كتاب الله من غير كل الخزعبلات والبرمجة والخرمجة التي حدثت فيها ومنها اقوالك يا ابراهيم
بالتاكيد انت لن تكون ممن سوف ينتمون الي ما سوف نبيه ونسميه. المجتمع المثالي الذي لن نسمح فيه لتداول الخزعبلات
حرم على المسلم التحليل والتحريم دون استناد للشرع لما فيه من الافتراء على الله تعالى، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ.{النحل:116}. ولأن القول على الله بغير علم جاء في القرآن الكريم مقرونا بأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ.{الأعراف:33
عن أبي هريرة – رضي الله عنه ? قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله))؛ رواه البخاري (2387 ) فالواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((مَطْل الغني ظلم))؛ رواه البخاري (2288)، ومسلم (1564 ) لكن إذا ثبت عند الدائن إعسار المدين، وأنه لا يجد ما يقضي به الدين، وجب عليه إنظاره، ويحرم عليه مطالبته بالدين والتسبب في سجنه؛ لأمر الله بإنظاره حتى يوسر؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280 فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله الفتوح قال: “أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته” وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على الميت وإن كان مديناً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر المسلمين بها، قال ابن حجر: (قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين، ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) انظر فتح الباري. لذا راء اغلب اهل العلم عدم جواز سجن المعسر وقضاء ولي الامر (( الحاكم )) عنه دينه وجواز الصلاة علي المعسر ودفنه في مقابر المسلمين واما ما يقله الدكتور إبراهيم عبد الرحمن يجب عليه قرانه بالا دله ولا يوجد في شرع قبيل ذلك ، وصل الله علي نبي الهدي وخير البشر سيدنا محمد .
“انتم ادرى بشؤون دنياكم” اذا تركوا ازداد الفساد واذا عوقبوا هناك من له اساب وجيه في عدم السداد. لذلك هذا يخضع الى قوانيت وضعية يقوم على وضعها مختصين في كل المجالات المرطبته بهذه الظاهرة.
قانون غلطان المرحوم كان فيه اهدار لحقوق مدنية وشرعية ولكن بالرغم من ذلك المجتمع كان معافي وغالبية المواطنيين يعفوا ولايقبلون الدية
اذا هي قضية مجتمع معافي وسليم وليست قوانيين شرعية فهي مرفوعة وتعذر عن التطبيق وليس علي المريض حرج
اما القانون المدني واضح علي الدائن الحصول علي ضمانات للديون ويتحمل وحده الاضرار التي تنتج من عدم السداد ولا توجد جنحة جنائية الا في حالة التحايل والتزوير
بعدين الحكومة مديونة وتتماطل في سداد الديون فما رايك في ذلك
والله الناس ديل انتو العاملين ليهم اهتمام ،، ياخ زول ما يعرف يغسل جعباتو عامل فيها مفتى ،،،
يا استاذ اديب لو عايزين نرجع كل الامور للتاريخ فان نظام توزيع التركةالمعمول به منشاة قانون حمرابي
ده فاكنوا دكتور جامعي يعلم الناس الهوس والتعدي على شرع الله أين الدولة من مسألة مثل هذا المتلفة اين ادارة الجامعة لماذا يبقى مثل هؤلاء ويطلع عليهم لقب استاذ
انه فقه الضرورة بلا شك هههههههههه يا ربى صاحب الفتوى يكون دائن لزول مثلا.
لله درك يا ابو هنيدة
اظن ان هذا الرجل ترك تخصصه وذهب لاصدار فتوى ارتجالية قد تزج به في اتون جهنم اكثر من المدين
يا ابراهيم من غير دكتور فانا لا احب تكسير الثلج وتملق الناس يا ابراهيم لكم دينكم ولنا دين وديننا والحمد لله اساسه كتاب الله وسنة رسوله المؤكدة التي تنبع من كتاب الله من غير كل الخزعبلات والبرمجة والخرمجة التي حدثت فيها ومنها اقوالك يا ابراهيم
بالتاكيد انت لن تكون ممن سوف ينتمون الي ما سوف نبيه ونسميه. المجتمع المثالي الذي لن نسمح فيه لتداول الخزعبلات
حرم على المسلم التحليل والتحريم دون استناد للشرع لما فيه من الافتراء على الله تعالى، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ.{النحل:116}. ولأن القول على الله بغير علم جاء في القرآن الكريم مقرونا بأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ.{الأعراف:33
عن أبي هريرة – رضي الله عنه ? قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله))؛ رواه البخاري (2387 ) فالواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((مَطْل الغني ظلم))؛ رواه البخاري (2288)، ومسلم (1564 ) لكن إذا ثبت عند الدائن إعسار المدين، وأنه لا يجد ما يقضي به الدين، وجب عليه إنظاره، ويحرم عليه مطالبته بالدين والتسبب في سجنه؛ لأمر الله بإنظاره حتى يوسر؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280 فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله الفتوح قال: “أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته” وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على الميت وإن كان مديناً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر المسلمين بها، قال ابن حجر: (قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين، ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) انظر فتح الباري. لذا راء اغلب اهل العلم عدم جواز سجن المعسر وقضاء ولي الامر (( الحاكم )) عنه دينه وجواز الصلاة علي المعسر ودفنه في مقابر المسلمين واما ما يقله الدكتور إبراهيم عبد الرحمن يجب عليه قرانه بالا دله ولا يوجد في شرع قبيل ذلك ، وصل الله علي نبي الهدي وخير البشر سيدنا محمد .
“انتم ادرى بشؤون دنياكم” اذا تركوا ازداد الفساد واذا عوقبوا هناك من له اساب وجيه في عدم السداد. لذلك هذا يخضع الى قوانيت وضعية يقوم على وضعها مختصين في كل المجالات المرطبته بهذه الظاهرة.
قانون غلطان المرحوم كان فيه اهدار لحقوق مدنية وشرعية ولكن بالرغم من ذلك المجتمع كان معافي وغالبية المواطنيين يعفوا ولايقبلون الدية
اذا هي قضية مجتمع معافي وسليم وليست قوانيين شرعية فهي مرفوعة وتعذر عن التطبيق وليس علي المريض حرج
اما القانون المدني واضح علي الدائن الحصول علي ضمانات للديون ويتحمل وحده الاضرار التي تنتج من عدم السداد ولا توجد جنحة جنائية الا في حالة التحايل والتزوير
بعدين الحكومة مديونة وتتماطل في سداد الديون فما رايك في ذلك