إستثناء مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس في الديون المُستحقة

البرلمان: سارة تاج السر
استثنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس فيما يتعلق بالديون المُستحقة اذا حكمت المحكمة بالتعويض أو سداد الغرامة او السجن لحين السداد.
وحظر المشروع إسقاط الدعوى الجنائية بالتقادم في جرائم التزوير والتزييف والفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب والمخدرات والإتجار بالبشر والجرائم الواردة في قانوني الأسلحة والطفل، إضافة لنزعه سلطات التحري من الشرطة.
فيما نفي النائب العام عمر احمد محمد، خلال تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، وجود خلافات مع وزارة الداخلية بشأن إحالة التحري للنيابة العامة، وفي الوقت ذاته أكد رئيس الدائرة القانونية بالوزارة اللواء اسامة احمد الامام، موافقتهم على مشروع القانون الذي يمكّن النائب العام من القيام بدوره.
وأجاز المشروع المودع منضدة البرلمان منذ اواخر ديسمبر الماضي، إستخدام القوة عند مقاومة تنفيذ أمر القبض، دون التسبب في موت الشخص مالم يكن متهماً بالإعدام، وكفل للشاهد الذي لم يبلغ سن (15) عاماً، أداء شهادة اليمين امام المحكمة والإستماع لمن لم يبلغ السن المذكورة على سبيل الاستئناس بدون يمين.
ومنع مشروع القانون وكيل النيابة العامة او اي ضابط مسئول تولى التحري في اي دعوى جنائية اذا كان هو طرفاً فيها واضاف للمادة الخاصة بـ (الافراج بالضمانة المالية)، الرهن او الحجز العقاري في جرائم الصك المردود.
وخوّل المشروع استخدام وسائل الإتصال الحديثة في الاعلان، واسقط الإدانة بالتقادم بعد مُضي سنتان من تاريخ إنقضاء العقوبة اذا كانت العقوبة التي وقعت على الشخص بالسجن مدة لاتقل عن (6) أشهر أو غرامة لاتقل عن (500) جنيهاً، وإسقاطها بعد مرور (3) سنوات اذا تجاوزت العقوبة المحددة (6) أشهر، أو حال اُدين اي شخص لم يبلغ (18) عاماً امام ايّ محكمة عن ايّ جريمة غير مُعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد، بحيث لم يعتبرها المشروع إدانة سابقة ولايترتب عليها اي اثر بعد انقضاء العقوبة المُقررّة.
وكفل لايّ والٍ أو معتمد بالتنسيق مع النيابة أو القاضي أو الشرطة، اصدار أمر بتنظيم ايّ إجتماع او تجمهر في الطرق وإذا رأى الوالي انّ التجمهر سيؤدي للإخلال بالطمأنينة العامة يمكنه أن يُصدر امراً بتقييده أو منعه .
وصنف الجرائم الموجهة ضد الدولة في جرائم الفساد الواردة في قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد والإستقامة والجرائم الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم قانون الطفل والجرائم الواردة في قانون الإسلحة والذخيرة والمُفرقعات وجريمة إعطاء او تظهير صك مردود.
الجريدة
نفى وجود خلافات مع وزارة الداخلية بشأن إحالة التحري للنيابة العامة!!!! بالله دا اسمو كلام؟ مجرد التفكير في خلاف ممنوع كيف يكون للمرؤوس حق منازعة رئيسه في عمله؟
أما مسألة عدم حبس المدير دي سنعدلها بعدين ويسري تعديلها فور ذلك الوقت لحبس ومحاكمة كافة مدراء الأنجاس الأحياء قكيف يترك رئيس الوحدة والشركة يستمتع بما نهب من أموال الشعب ولا يحبس لحين السداد ولا تستطيع المؤسسة السداد لأنه نهب المال لمصلجته وأفلس المؤسسة وربما باع أصولها؟
طبعا للشرطة الحقيق دائما في الوقائع (كالتحري الأولي سابقا) وذلك بدون قبض بلا بأمر من النيابة أو القبض بدون أمر للتحقيق الفوري وحالة المقبوض مع تقرير بملخص التحقيق أو كله للنيابة لتلقي الأوامر بشأن التصرف المقبوض والتحقيق
قال ( وإسقاطها بعد مرور (3) سنوات اذا تجاوزت العقوبة المحددة (6) أشهر، )
كيف ذلك
هذا لا يجوز فمثلا اذا حوكم شخص وادين باغتصاب طفل وحكم عليه بمدة عشر سنوات او خمس ( وهو ما يفوق ال6 اشهر ) فهل تسقط الإدانة بعد ثلاثة سنوات ، هذا والله كلام عجيب ، هناك جرائم تمس الشرف والأمانة يجب الا تسقط الادانه عنها بمرور الزمن ولتظل وصمة عار في جبين مرتكبيها حتلا يرتدع البقية ويعافب المدان المرتكب
اين العدل ولماذا لايحبسون
انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانو اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق الضعيف اقامو عليه الحد – يا صناع القوانين يا منن تحكمون بالشرع ما هذا اهذا هو الشرع – القيادي الذي لا يفي بدينه ذمته غير نظيفة وهو اولى بالحبس والتنكيل من غيره ليكون عظة وعبرة – هذا مدخل كبير للمفسدة وحسبنا الله ونعم الوكيل .مالكم كيف تحكمون .
استثناء ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين أنتم يا من تدعون أنكم تحكمون بالشريعة ، من ” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله هناك موت وهناك قبر ضيق به لحد أضيق وهناك بعث ونشور وحساب وهناك لا ينفع مال ولا بنون .
طيب شوف البدينكم منو
احسن – بس عايزين فتوى تحلل سرقة المال العام فقط عشان الضمائر تكون مرتاحة وبل قبض واتهام واثبات وفى النهاية تحلل وكده