في سابقة قضائية : وقائع أغرب دعوى سجل أرض.حكم قضائي بتغيير سجل عقار من دون مقاضاة المالك (المسجل) يدفع المالك لمقاضاة القضاء

الخرطوم: الصادق على حسن المحامى
ليس المقصود بالعلانية هو حضور الخصوم في الدعوي الجنائية من شاك ومتهم ومدع مدني ومسؤول عن الحقوق المدنية ووكلائهم فهذا أمر لا نزاع فيه وإن قررت المحكمة سرية المحاكمة وأنما المقصود بالعلانية هو أن تعقد المحكمة جلساتها في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور دخوله وحضور إجراءات المحاكمة ومشاهدتها دون قيد أو شرط فضلا عن السماح بنشر مجريات المحاكمة بواسطة طرق النشر المعروفة فالعلانية تقتضي أن تكون المحاكم مفتوحة أمام الجمهور وأن يتاح للرأي العام الوقوف علي مجريات المحاكمات ونشرها ، العلانية في المحاكمات تتحقق من خلال أمرين وهما
1/ حق الجمهور في الحضور دون أي قيد أو شرط وهذا يقتضي أن تفتح أبواب المحكمة وأبواب قاعاتها أمام من يريد الحضور أيا كان مستوي اهتمامهم أو إرتباطهم بالدعوي .
2/ نشر ما يجري في المحاكمات العلانية للرأي العام ليتحقق للرأي العام الوقوف عليه ومن ثم يجوز نشره يكل طرق ووسائل النشر المختلفة والمتاحة للنشر ومن هذه الطرق النشر الذي يقوم به الافراد حيث إن العلانية تعطي الحق لكل فرد ان ينقل ما يجري في هذه المحاكمات من إجراءات للرأي العام فضلا للنشر الذي تقوم به الصحف . إن العلانية التي تتحقق عن طريق النشر وخصوصا الصحفي تفوق في أهميتها تلك التي تتحقق عن طريق حضور الجمهور لجلسات المحاكمة حتي أن بعض فقهاء القانون يذهبون أن العلانية الفعلية للجلسات لا تتحقق بمجرد أشخاص لا صفة لهم تجمعهم الصدفة بل هي تتحقق عن طريق النشر بكافة وسائله وأن حضور الجمهور يحقق الغرض في نطاقه المحدود ومن الضروري ان يتم النشر لكي تتحقق العلانية الفعلية وتتمثل أهمية ذلك بأمرين أولا محدودية قاعة المحكمة فقاعة المحكمة محدودة بطبيعتها وثانيهما هو أن الأشخاص الذين يحضرون المحاكمة يغلب أن يكونوا مجموعة من الذين لديهم فراغ وتجذبهم الإثارة وتستهويهم مشاهدة المحاكمات وبحضور هؤلاء لا تتحقق الرقابة علي اعمال القضاء والغاية من العلانية كما تنشر الأحكام والسوابق القضائية في مجلدات ونشرات قضائية تكفل لمن لم يتمكن من حضور جلسات المحاكم التعرف علي أداء القضاء والقضاة ليس كثقافة قانونية بل لأداء مسؤولية الرقابة المجتمعية علي أعمال القضاء والمحاكم ومثلما يحقق النشر لمراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والعلمية المختصة بدراسة النظم القضائية الإلمام بأداء القضاء وإنفاذ القانون في المحاكم كذا يتحقق للقضاة والعاملين بالقانون المعرفة العملية بالأحكام والسوابق في القضايا المماثلة والمشابهة .
وقائع الدعوي بالنمرة( 1113/2016 )والتي أقامتها ورثة المرحوم ابراهيم الهادي ضد نوال حسن عثمان وأخري تكشف مدي اهمية علانية المحاكمات وما يمكن ان تلحقه من تأثير على العدالة و إهدار حقوق المواطنين وتصلح وقائع هذه الدعوي لفتح المسكوت عنه من ممارسات وبما يتطلب عرضه كنموذج للسلطة التشريعية للنظر فيها دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات فالغرض أساسا من النظم المختلفة حماية الحقوق وكفالتها ، لذلك إعمالا لمبدأ العلانية والنشر الذي يحقق رقابة الرأي العام علي أعمال المحاكم والقضاء نتناول وقائع الدعوي المذكورة بغرض تمكين الرأي العام من الوقوف علي وقائع أغرب دعوي وصلت حتي مرحلة المحكمة الدستورية حيث منعت الإجراءات المواطنة نوال عثمان وهي مالكة مسجلة لعقار ومقيمة فيه من حقها في تقديم دفوعها القانوني بعد صدور الحكم المعيب وقد فوجئت قبل ذلك وهي موظفة عملت في عدة مرافق لفترة ناهزت 30 عاما وأمتلكت بالشراء العقار بالرقم (118) مربع ( 1) امتداد الدرجة الثالثة الخرطوم بموجب شهادة بحث صحيحة بالرقم 57171 بتاريخ 12/2/2008 استخرجت بطلب من مالكه المسجل ثم أكملت تسجيل العقار في أسمها بموجب عقد بيع صحيح بينها وبين المالك المشار اليه كما قامت بتجديد عقد الحكر في أسمها وقامت بإعادة صيانة وتأهيل العقار وإضافة مباني ومرافق عليه وسكنت فيه وقد صرفت في شراء العقار وتأهيله نصيبها في ميراث إضافة لكل ما أدخرته طوال فترة عملها لتفاجأ المذكورة بدعوي إخلاء ضدها بالنمرة المذكورة أعلاه أقامتها ضدها ورثة من أنتقلت ملكية العقار منه لآخر قبل أثني عشر عاما ليتضح لأحقا الآتي :-
بالرغم أن ورثة المرحوم ابراهيم الهادي يعلمون تمام العلم بأن ملكية العقار بالرقم 118 مربع 1 امتداد الدرجة الثالثة والتي إنتقلت ملكيتها من مورثهم حال حياته إلي شخص آخر إنتقلت من ذاك الشخص المشار اليه إلي المواطنة نوال عثمان وتقيم فيه المذكورة فقام الورثة بإقامة دعوي ملكية في مواجهة شخص فقد ملكيته للعقار بالتصرف فيه بالبيع قبل عدة سنوات وأنتقلت الملكية منه لآخر بالتسجيل الصحيح والحيازة الفعلية للعقار دون إختصام المالك الفعلي والمسجل للعقار .
بالرغم من أن العقار مسجل بموجب تسجيل صحيح في إسم نوال عثمان وأن المحكمة المدنية هي المختصة دون سواها بنظر دعاوي تغيير السجل ووفقا لأحكام القانون قام ورثة المرحوم ابراهيم الهادي بواسطة محاميهم بقيد دعوي جنائية بنيابة مخالفات الاراضي الخرطوم بدلا عن المحكمة الجنائية المختصة علما بأن نيابة الاراضي أنشأت بأعتبارها واحدة من النيابات المتخصصة في ولاية الخرطوم وأختصاصاتها وفقا لأمر تأسيسها الذي أصدره وزير العدل تمثيل الإتهام في الجرائم الواردة في القانون الجنائي وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 وقانون تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 2001 والجرائم المتعلقة بالتعدي علي اراضي الدولة وتصرف بعض الاشخاص والجهات في الاراضي بدون الحصول علي إذن من السلطات المختصة بوزارة التخطيط العمراني وأحيل البلاغ لمحكمة مخالفات الأراضي ولم تقم المحكمة المذكورة بمخاطبة تسجيلات الأراضي المعنية وهي تسجيلات أراضي الخرطوم للتحقق من سجل العقار ومثلما قبلت نيابة مخالفات الأراضي الدعوي الجنائية من دون ضم المالك المسجل سارت محكمة مخالفات أراضي الخرطوم في ذات الإتجاه فأصدرت حكمها بتغيير سجل العقار المسجل في أسم نوال عثمان من دون مقاضاتها.
بالرغم من إنقضاء ستة عشرة عاما من إنتقال ملكية العقار من مالكه الأسبق وهي فترة بموجب أحكام القانون تسقط الدعوي الجنائية وقد حدد القانون فترة التقادم المسقط للدعوي الجنائية بخمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وليس من تاريخ العلم بالجريمة وأحكام التقادم من النظام العام ويمنع القانون تحريك أي إجراء جنائي قضائي يتعلق بملكية العقار المذكور بواسطة ورثة المالك الاسبق وبالرغم من ذلك فوجئت نوال عثمان بأن هنالك دعوي أقيمت بالنمرة غ إ/20/2013 و تم تغييبها تماما وصدر حكم بتغيير سجل القطعة دون علمها ومخاطبة تسجيلات أراضي الخرطوم بتغيير سجل العقار من دون إعلانها تم تحريك دعوي إخلاء مدني ضدها وإنذارها بالإخلاء وكأنها مقيمة في العقار علي سبيل السماح .
لماذا تجاهل ورثة المرحوم المالك المسجل والمحكمة المدنية المختصة؟
إنتقلت ملكية العقار موضوع هذا المقال في حياة مالكه وأنقضت فترة التقادم المسقط للدعوي لذلك تحاشي الورثة ومحاميهم اللجوء للمحكمة المدنية المختصة بتغيير سجل العقار وهي المحكمة المدنية ووفقا لاحكام المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ساري المفعول فإن المحكمة المدنية هي المختصة بالحكم بتعديل سجل العقار حيث نصت المادة المذكورة علي الآتي ( إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب ان يشتمل منطوق الحكم علي توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التغيير ) كما نصت المادة 108 منه علي الآتي (يجوز للمحكمة إلي ما قبل صدور الحكم النهائي ان تصدر حكما ابتدائيا لإجراء محاسبة او تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة ) ونتيجة لما يترتب علي تغيير السجل من تغيير في المراكز القانونية حرص المشرع علي تخويل المحكمة صلاحية التحري قبل صدور الحكم النهائي لذلك من الواضح من خلال الوقائع ان الورثة كانوا حريصين علي تغييب المالك المسجل في كل مراحل إجراءات الدعوي واقاموا اجراءاتهم في نيابة ومحكمة مخالفات أراضي الخرطوم.
أين نتيجة التحقيق
حينما حالت الإجراءات بين المواطنة نوال حسن عثمان وحقها في التقاضي بالتدخل او الإدخال لجأت للرأي العام ونشرت مظلمتها في احدى الصحف حيث نشرت مظلمة وجهتها لرئيس القضاء وأتصل مكتب رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بها عن طريق الصحيفة المذكورة وسمع اليها بموجب محضر تحقيق قضائي باشره قاضي إستئناف بمحكمة إستئناف ولاية الخرطوم ووعدت بالحصول علي نتيجة التحقيق وظلت تتردد علي محكمة الإستئناف بولاية الخرطوم حتي تورمت قدماها وهي المريضة بداء السكري وفي النهاية لم تتسلم أي رد وذهب الوعد مذهب السراب .
سنستعرض في مقالنا القادم حكم محكمة الموضوع فمحكمة الإستئناف فالمحكمة العليا فالمحكمة الدستورية ليقف القارئ الكريم من خلال الأحكام القضائية كيف حرمت المواطنة نوال حسن عثمان من حقها في المقاضاة وهي المالك المسجل وصار وصفها وفقا لحكم محكمة الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الإستئناف الخرطوم فالمحكمة العليا فالمحكمة الدستورية مقيمة من دون صفة قانونية ومواجهتها بالإخلاء المدني.
الصحافة.
بالرغم أن ورثة المرحوم ابراهيم الهادي يعلمون تمام العلم بأن ملكية العقار بالرقم 118 مربع 1 امتداد الدرجة الثالثة والتي إنتقلت ملكيتها من مورثهم حال حياته إلي شخص آخر إنتقلت من ذاك الشخص المشار اليه إلي المواطنة نوال عثمان وتقيم فيه المذكورة فقام الورثة بإقامة دعوي ملكية في مواجهة شخص فقد ملكيته للعقار بالتصرف فيه بالبيع قبل عدة سنوات وأنتقلت الملكية منه لآخر بالتسجيل الصحيح والحيازة الفعلية للعقار دون إختصام المالك الفعلي والمسجل للعقار .
قضية بالطبع غريبة تلاحظ أن المحاكم المذكورة كأنها تقاضت عمدا المالك السابق والمالك الأسبق وهؤلاء الإثنين إذا تمت إجراءآت الملكلية بينهم صحيحة بكل تأكيد السيدة نوال غير معنية بهذه القضية الواجب استجواب المالك السابق وعن صحة ملكيته من المورث المالك الأسبق ومرحلة الوصول ل نوال تكون بعد إذا ثيت أن المالك السابق حاز على المنزل بدون وجه حق ومن ثم باعه ل نوال فهنا الواجب يحاكم المالك السابق ويعوض نوال عن كل الخسائر ولا تخرج من المنزل إلا بعد استلام كامل تعويضاتها ورد قيم المنزل أو الأرض الأساسية والمبانى التى على الأرض من المالك السابق، أو الورثة، وإذا ثبت العكس أن المالك السابق يمتلك الأرض بطريقة قانونية من المورث ومن ثم قام ببيعه لنوال ايضا بطريقة صحيحة فالمفروض تُرفض دعوى الورثة من البداية ويتم رفع قضية على الورثة بالتدليس والغش على المحكمة برفع دعوتهم رغم علمهم القاطع بأن مورثهم نقل مكلية القطة لشخص آخر فى حياته.
إلى أين سيصل بنا الحال نحن السودانيين لم يكن بعضنا فى يوم من الأيام بهذه الوضاعة.
دولة الظلم بقيادة الخنزير الارعن البشير.
اصلوا ما ممكن يا حضرة المحامي الكلام دا حصل كدا راجع ما كتبته هل تقصد محكمة جنائية ولا محكمة شرعية. دي الامرت بتعديل السجل؟
طيب اذا محكمة جنائية معناها في دعوى تزوير اوتعدي وتملك جنائي وما شابه وفي ديل كلهم المتهم هو الحائز على العقار أي هذه المرأة فكيف تحاكمت غيابيا وهي لا تعلم؟!
واذا شرعية واذا رفع الورثة دعوى لابطال البيع من مورثهم وقدموا شهادة بحث للمحكمة باسم المرأة دي. كذلك لازم تكون هي المدعى عليها ولازم يتم اعلانها بالقضية الا اذا تم اعلانها ولم يصلها الاعلان ولم يلصق بالعقار أوتجاوزت المحكمة ذلك واعلنتها في الصحف ولم تسمع او تستجب للاعلان ومضت المحكمة بنظر القضية غيابيا ~
اوا محكمة مدنية. اتبعت ذات اجراءات الاعلان المعيبة المشار اليها!
كان تنشر احكام المحاكم اولا ثم تعلق عليها بمقالك هذا ولا تلجأ للاثارة قبل تمليك الناس الحقائق المجردة
كلام القانون ده مرات فهمو ينشف الريق
طيب لو حصل المحكمة العليا ول الدستورية دي حكمت غلط ول ظلمت ليها زول، يعني حكمها تاني ما بتراجع، ولا يرد الظلم؟ قدر ووقع ؟
للاسف الشديد هذه القضية ومن خلال ما ذكره صاحب المقال تقودنا الى مؤسسة الفساد المستحكم في بلدنا أولاً القانون ينص وبصراحة على ان مالك العقار في نظر القانون هو المالك المسجل ولا يعترف القانون بأي شي غير ذلك فما دام ان هنالك مالك مسجل في اسمه العقار بموجب شهادة بحث حقيقة صادره من تسجيلات الأراضي فإن هذا المالك لا يمكن منازعته في مليكة هذا العقار ثانياً لا نيابة مخالفات الأراضي ولا محكمة مخالفات الأراضي بل ولا المحكمة الجنائية العادية مختصة في النظر في دعوى تتعلق بتعديل سجل العقار إنما يعود الاختصاص في ذلك الى النيابة الجنائية العادية إذا كانت هنالك دعوى تتعلق بالتزوير في مستندات العقار وبعد التحقيق تحيل النيابة الجنائية الدعوى الى المحكمة الجنائية والتي ينحصر إختصاصها فقط في النظر في واقعة التزوير المدعاة وإذا توصلت الى حقيقة وجود التزوير تحكم فقط بعدم صحة المستندات أي تزويرها ولا تتعرض لمسالة تغيير السجل إطلاقاً وعلى صاحب الشأن اللجوء للمحكمة المدنية لإستصداد حكم بتعديل السجل بناء على التزوير الذي ثبت أمام المحكمة الجنائية هذا بإختصار ما يجب أن يكون عليه مسار هذه القضية من الناحية الإجرائية والقانونية أما ما تضمنه المقال أعلاه فهو إن حدث فإنما هو دليل أخر على المرحلة التي وصلنا لها في الفساد الذي طال حتى مؤسساتنا العدلية أضف الى ذلك عدم الخبرة والمعرفة من طرف كثير من القضاة ووكلاء النيابة بل والبلادة في التعامل مع امور بهذا القدر من الأهمية وهذا طبعاً مرده الى سياسة التمكين التي ابعدت كل كوادرنا المؤهلة والمختصة وحالت دون توليهم المناصب التي هم مؤهلين لها وأصبح شغل وظيفة مثل القضاء أو النيابة لا يتطلب سوى الولاء للنظام فقط
هناك حلقات مفقودة فى هذا السرد
بالرغم أن ورثة المرحوم ابراهيم الهادي يعلمون تمام العلم بأن ملكية العقار بالرقم 118 مربع 1 امتداد الدرجة الثالثة والتي إنتقلت ملكيتها من مورثهم حال حياته إلي شخص آخر إنتقلت من ذاك الشخص المشار اليه إلي المواطنة نوال عثمان وتقيم فيه المذكورة فقام الورثة بإقامة دعوي ملكية في مواجهة شخص فقد ملكيته للعقار بالتصرف فيه بالبيع قبل عدة سنوات وأنتقلت الملكية منه لآخر بالتسجيل الصحيح والحيازة الفعلية للعقار دون إختصام المالك الفعلي والمسجل للعقار .
قضية بالطبع غريبة تلاحظ أن المحاكم المذكورة كأنها تقاضت عمدا المالك السابق والمالك الأسبق وهؤلاء الإثنين إذا تمت إجراءآت الملكلية بينهم صحيحة بكل تأكيد السيدة نوال غير معنية بهذه القضية الواجب استجواب المالك السابق وعن صحة ملكيته من المورث المالك الأسبق ومرحلة الوصول ل نوال تكون بعد إذا ثيت أن المالك السابق حاز على المنزل بدون وجه حق ومن ثم باعه ل نوال فهنا الواجب يحاكم المالك السابق ويعوض نوال عن كل الخسائر ولا تخرج من المنزل إلا بعد استلام كامل تعويضاتها ورد قيم المنزل أو الأرض الأساسية والمبانى التى على الأرض من المالك السابق، أو الورثة، وإذا ثبت العكس أن المالك السابق يمتلك الأرض بطريقة قانونية من المورث ومن ثم قام ببيعه لنوال ايضا بطريقة صحيحة فالمفروض تُرفض دعوى الورثة من البداية ويتم رفع قضية على الورثة بالتدليس والغش على المحكمة برفع دعوتهم رغم علمهم القاطع بأن مورثهم نقل مكلية القطة لشخص آخر فى حياته.
إلى أين سيصل بنا الحال نحن السودانيين لم يكن بعضنا فى يوم من الأيام بهذه الوضاعة.
دولة الظلم بقيادة الخنزير الارعن البشير.
اصلوا ما ممكن يا حضرة المحامي الكلام دا حصل كدا راجع ما كتبته هل تقصد محكمة جنائية ولا محكمة شرعية. دي الامرت بتعديل السجل؟
طيب اذا محكمة جنائية معناها في دعوى تزوير اوتعدي وتملك جنائي وما شابه وفي ديل كلهم المتهم هو الحائز على العقار أي هذه المرأة فكيف تحاكمت غيابيا وهي لا تعلم؟!
واذا شرعية واذا رفع الورثة دعوى لابطال البيع من مورثهم وقدموا شهادة بحث للمحكمة باسم المرأة دي. كذلك لازم تكون هي المدعى عليها ولازم يتم اعلانها بالقضية الا اذا تم اعلانها ولم يصلها الاعلان ولم يلصق بالعقار أوتجاوزت المحكمة ذلك واعلنتها في الصحف ولم تسمع او تستجب للاعلان ومضت المحكمة بنظر القضية غيابيا ~
اوا محكمة مدنية. اتبعت ذات اجراءات الاعلان المعيبة المشار اليها!
كان تنشر احكام المحاكم اولا ثم تعلق عليها بمقالك هذا ولا تلجأ للاثارة قبل تمليك الناس الحقائق المجردة
كلام القانون ده مرات فهمو ينشف الريق
طيب لو حصل المحكمة العليا ول الدستورية دي حكمت غلط ول ظلمت ليها زول، يعني حكمها تاني ما بتراجع، ولا يرد الظلم؟ قدر ووقع ؟
للاسف الشديد هذه القضية ومن خلال ما ذكره صاحب المقال تقودنا الى مؤسسة الفساد المستحكم في بلدنا أولاً القانون ينص وبصراحة على ان مالك العقار في نظر القانون هو المالك المسجل ولا يعترف القانون بأي شي غير ذلك فما دام ان هنالك مالك مسجل في اسمه العقار بموجب شهادة بحث حقيقة صادره من تسجيلات الأراضي فإن هذا المالك لا يمكن منازعته في مليكة هذا العقار ثانياً لا نيابة مخالفات الأراضي ولا محكمة مخالفات الأراضي بل ولا المحكمة الجنائية العادية مختصة في النظر في دعوى تتعلق بتعديل سجل العقار إنما يعود الاختصاص في ذلك الى النيابة الجنائية العادية إذا كانت هنالك دعوى تتعلق بالتزوير في مستندات العقار وبعد التحقيق تحيل النيابة الجنائية الدعوى الى المحكمة الجنائية والتي ينحصر إختصاصها فقط في النظر في واقعة التزوير المدعاة وإذا توصلت الى حقيقة وجود التزوير تحكم فقط بعدم صحة المستندات أي تزويرها ولا تتعرض لمسالة تغيير السجل إطلاقاً وعلى صاحب الشأن اللجوء للمحكمة المدنية لإستصداد حكم بتعديل السجل بناء على التزوير الذي ثبت أمام المحكمة الجنائية هذا بإختصار ما يجب أن يكون عليه مسار هذه القضية من الناحية الإجرائية والقانونية أما ما تضمنه المقال أعلاه فهو إن حدث فإنما هو دليل أخر على المرحلة التي وصلنا لها في الفساد الذي طال حتى مؤسساتنا العدلية أضف الى ذلك عدم الخبرة والمعرفة من طرف كثير من القضاة ووكلاء النيابة بل والبلادة في التعامل مع امور بهذا القدر من الأهمية وهذا طبعاً مرده الى سياسة التمكين التي ابعدت كل كوادرنا المؤهلة والمختصة وحالت دون توليهم المناصب التي هم مؤهلين لها وأصبح شغل وظيفة مثل القضاء أو النيابة لا يتطلب سوى الولاء للنظام فقط
هناك حلقات مفقودة فى هذا السرد
في حلقة مفقودة في الحكاية دي
السودان دا زباله تشترى بحقك يجو بقلعوا منك والله أصحاب البيوت و العقارات كلهم حا تجيهم أوامر اخلا قريبا الحق بيع عقارق قبل ما تقدس البلد دى فاكه ساكت احسن الواحد يشترى فى تركيا قبل ما يدقس السودان بلد الدقوس ام ضبان و ناموس و حراميه و فوضى عارمه ودى بلد يشترى فيها زول بيت و يقولولك بنشترى عشان ناسا طيبين و حنان ياخى قوم جارى كلهم حراميه و ارزقيه سعر البيت يشترى تلاته بيوت فى اوربا و امريكا محن يا ناس