أخبار السودان

هيئة الدفاع عن الطالب عاصم عمر تتقدم بطعن أمام المحكمة العليا

تقدمت هيئة الدفاع عن الطالب عاصم عمر أمس الخميس بطعن أمام المحكمة العليا ضد القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإعدام، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شرطي في احتجاجات شهدتها جامعة الخرطوم العام الماضي.
وقال محمد الحافظ رئيس هيئة الدفاع عن الطالب عاصم عمر”إن المحكمة العليا لم تستلم قرار محكمة الاستئناف حتى الآن رغم مضي 10 أيام على صدوره، واعتبر ذلك مؤشراً على توافر البعد السياسي في القضية”. وعلى الرغم من ذلك أعرب عن تفاؤله بإصدار المحكمة العليا حكماً ببراءة عاصم، موضحا أن المتهم لم ينل حظه من التحقيق والمحاكمة العادلة.

دبنقا

تعليق واحد

  1. بالمناسبة حكم الاستئناف المرفق مع تعليقي غير المنشور هو مستند عام ولبس في نشره مسئولية قانونية بل هو سينشر كغيره من الأحكام القضائية في مجلة الأحكام القضائية السودانية ليطلع عليه كل من يهمه الامر فلا تتخوفوا من نشره إذا كان هذا هو السبب في عدم النشر حتى الآن وإذا كان مطولا حبة فيمكن نشره على أجزاء

  2. بالمناسبة حكم الاستئناف المرفق مع تعليقي غير المنشور هو مستند عام ولبس في نشره مسئولية قانونية بل هو سينشر كغيره من الأحكام القضائية في مجلة الأحكام القضائية السودانية ليطلع عليه كل من يهمه الامر فلا تتخوفوا من نشره إذا كان هذا هو السبب في عدم النشر حتى الآن وإذا كان مطولا حبة فيمكن نشره على أجزاء

  3. لقد قرأت الطعن ولم يعجبني كثيرا ففيه إطناب واعتداد بالشخصيات دون المقولات المقتبسة من كتبهم وآرائهم وإعادة لمذكرات الدفاع هي موجودة سلفا بملف القضية وكانت تكفي فقط الإشارة إلى مواضع الشاهد فيها والرد المباشر على مذكرة الرأي الثاني والثالث (رأي الأغلبية) وتدعيم الرأي الأول المخالف وتقويته لشطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة لأ لإعادتها لمحكمة الموضوع التي لم تحسن تقييم البينات ابتداء ولن تستطيع تغيير رؤيتها القاصرة بسبب عدم فهمها وهضمها لأهم القواعد الموضوعية والإجرائية في هذه الدعوى مما لن يساعد في تغيير رأيها وقناعتها الأولى. فمثلاً لم تحفل برفض المتحري تدوين دفاع المتهم بحجة الغياب ورفضه تدوين شهادة الشهود في ذلك وكذلك أخذ المحكمة بما سمته إقرار المتهم (الغير) قضائي كما ورد هكذا في مذكرة الرأي الثاني مما يعكس أن هذا القاضي لا يفهم الفرق بين القانون المدني والجنائي فليس في الأخير إقرار يؤخذ على المتهم غير قضائي وبعد التمحيص اللازم في طواعيته فيرفض إقرار المتهم پأي شيء قيل عند القبض وقبل التحري كما لا يوجد شيء إسمه التحري الشفوي بل يجب عدم أخذ أي إفادة من المتهم عند قبضه أو إرغامه على ذلك وكل شيء لم يدون في التحري باطل ويشطب في المحاكمة، وكذلك استنتاجات المحكمة غير المنطقية وهذه لا يفيد فيها رد الاوراق لمحكمة الموضوع لتغير قناعتها المعيبة وإنما تقرر فيها المحكمة الأعلى وتصدر ما يترتب عليها من حكم مع باقي الأدلة وكان ينبغي شطب الدعوى لهذه الأسباب مع غيرها وما كان ينبغي عنونة المذكرة بأنها طعن في حكم الأغلبية وإنما في الحكم برمته لأن الرأي الأول وإن كان في صالحهم إلا أنه يقرر إعادة نظر الدعوى وكان الواجب أن يقرر شطبها.

  4. لقد قرأت الطعن ولم يعجبني كثيرا ففيه إطناب واعتداد بالشخصيات دون المقولات المقتبسة من كتبهم أو آرائهم وإعادة لمذكرات الدفاع التي هي موجودة سلفا بملف القضية وكانت تكفي فقط الإشارة إلى مواضع الشاهد فيها والرد المباشر على مذكرة الرأي الثاني والثالث (رأي الأغلبية) وتدعيم الرأي الأول المخالف له وتقويته لشطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا لإعادتها لمحكمة الموضوع التي لم تحسن تقييم البينات ابتداء ولن تستطيع تغيير رؤيتها القاصرة بسبب عدم فهمها وهضمها لأهم القواعد الموضوعية والإجرائية في هذه الدعوى مما لن يساعد في تغيير رأيها وقناعتها الأولى. فمثلاً لم تحفل برفض المتحري تدوين دفاع المتهم بحجة الغياب لتدوين شهادة الشهود في ذلك وكذلك أخذ المحكمة بما سمته إقرار المتهم (الغير) قضائي (هكذا) كما ورد في مذكرة الرأي الثاني مما يعكس أن هذا القاضي لا يفهم الفرق بين القانون المدني والجنائي ولا اللغة فليس في القانون الجنائي إقرار يؤخذ على المتهم ويكون غير قضائي، بل إن الاعتراف أو الإقرار القضائي ذاته لايقبل إلا بعد التمحيص اللازم في طواعيته فيرفض إقرار المتهم پأي شيء يقوله عند القبض عليه وقبل التحري كما لا يوجد شيء اسمه التحري الشفوي بل يجب عدم أخذ أي إفادة من المتهم عند قبضه أو إرغامه على ذلك شفاهة وكل شيء لم يدون في التحري باطل ويشطب في المحاكمة، وكذلك استنتاجات المحكمة غير المنطقية وهذه لا يفيد فيها رد الاوراق لمحكمة الموضوع لتغير قناعتها المعيبة وإنما تقرر فيها المحكمة الأعلى وتصدر ما يترتب عليها من حكم مع باقي الأدلة (إن وجدت) وكان ينبغي شطب الدعوى لهذه الأسباب وغيرها لعدم وجود أدلة تربط المتهم بالفعل المزعوم بأنه أفضى لموت المرحوم والتقارير الطبية تثبت سبب الوفاة فقط وعلى الاتهام اثبات علاقة هذا السبب بالمتهم ? كذلك ما كان ينبغي للدفاع عنونة المذكرة بأنها طعن في حكم الأغلبية وإنما في الحكم برمته لأن الرأي الأول وإن كان في صالحهم إلا أنه يقرر إعادة نظر الدعوى وكان الواجب أن يقرر شطبها. وعلى النيابة ان أرادت فتح الدعوى من جديد والتحري فيها تحريا صحيحا وعادلا

  5. لقد قرأت الطعن ولم يعجبني كثيرا ففيه إطناب واعتداد بالشخصيات دون المقولات المقتبسة من كتبهم وآرائهم وإعادة لمذكرات الدفاع هي موجودة سلفا بملف القضية وكانت تكفي فقط الإشارة إلى مواضع الشاهد فيها والرد المباشر على مذكرة الرأي الثاني والثالث (رأي الأغلبية) وتدعيم الرأي الأول المخالف وتقويته لشطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة لأ لإعادتها لمحكمة الموضوع التي لم تحسن تقييم البينات ابتداء ولن تستطيع تغيير رؤيتها القاصرة بسبب عدم فهمها وهضمها لأهم القواعد الموضوعية والإجرائية في هذه الدعوى مما لن يساعد في تغيير رأيها وقناعتها الأولى. فمثلاً لم تحفل برفض المتحري تدوين دفاع المتهم بحجة الغياب ورفضه تدوين شهادة الشهود في ذلك وكذلك أخذ المحكمة بما سمته إقرار المتهم (الغير) قضائي كما ورد هكذا في مذكرة الرأي الثاني مما يعكس أن هذا القاضي لا يفهم الفرق بين القانون المدني والجنائي فليس في الأخير إقرار يؤخذ على المتهم غير قضائي وبعد التمحيص اللازم في طواعيته فيرفض إقرار المتهم پأي شيء قيل عند القبض وقبل التحري كما لا يوجد شيء إسمه التحري الشفوي بل يجب عدم أخذ أي إفادة من المتهم عند قبضه أو إرغامه على ذلك وكل شيء لم يدون في التحري باطل ويشطب في المحاكمة، وكذلك استنتاجات المحكمة غير المنطقية وهذه لا يفيد فيها رد الاوراق لمحكمة الموضوع لتغير قناعتها المعيبة وإنما تقرر فيها المحكمة الأعلى وتصدر ما يترتب عليها من حكم مع باقي الأدلة وكان ينبغي شطب الدعوى لهذه الأسباب مع غيرها وما كان ينبغي عنونة المذكرة بأنها طعن في حكم الأغلبية وإنما في الحكم برمته لأن الرأي الأول وإن كان في صالحهم إلا أنه يقرر إعادة نظر الدعوى وكان الواجب أن يقرر شطبها.

  6. لقد قرأت الطعن ولم يعجبني كثيرا ففيه إطناب واعتداد بالشخصيات دون المقولات المقتبسة من كتبهم أو آرائهم وإعادة لمذكرات الدفاع التي هي موجودة سلفا بملف القضية وكانت تكفي فقط الإشارة إلى مواضع الشاهد فيها والرد المباشر على مذكرة الرأي الثاني والثالث (رأي الأغلبية) وتدعيم الرأي الأول المخالف له وتقويته لشطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا لإعادتها لمحكمة الموضوع التي لم تحسن تقييم البينات ابتداء ولن تستطيع تغيير رؤيتها القاصرة بسبب عدم فهمها وهضمها لأهم القواعد الموضوعية والإجرائية في هذه الدعوى مما لن يساعد في تغيير رأيها وقناعتها الأولى. فمثلاً لم تحفل برفض المتحري تدوين دفاع المتهم بحجة الغياب لتدوين شهادة الشهود في ذلك وكذلك أخذ المحكمة بما سمته إقرار المتهم (الغير) قضائي (هكذا) كما ورد في مذكرة الرأي الثاني مما يعكس أن هذا القاضي لا يفهم الفرق بين القانون المدني والجنائي ولا اللغة فليس في القانون الجنائي إقرار يؤخذ على المتهم ويكون غير قضائي، بل إن الاعتراف أو الإقرار القضائي ذاته لايقبل إلا بعد التمحيص اللازم في طواعيته فيرفض إقرار المتهم پأي شيء يقوله عند القبض عليه وقبل التحري كما لا يوجد شيء اسمه التحري الشفوي بل يجب عدم أخذ أي إفادة من المتهم عند قبضه أو إرغامه على ذلك شفاهة وكل شيء لم يدون في التحري باطل ويشطب في المحاكمة، وكذلك استنتاجات المحكمة غير المنطقية وهذه لا يفيد فيها رد الاوراق لمحكمة الموضوع لتغير قناعتها المعيبة وإنما تقرر فيها المحكمة الأعلى وتصدر ما يترتب عليها من حكم مع باقي الأدلة (إن وجدت) وكان ينبغي شطب الدعوى لهذه الأسباب وغيرها لعدم وجود أدلة تربط المتهم بالفعل المزعوم بأنه أفضى لموت المرحوم والتقارير الطبية تثبت سبب الوفاة فقط وعلى الاتهام اثبات علاقة هذا السبب بالمتهم ? كذلك ما كان ينبغي للدفاع عنونة المذكرة بأنها طعن في حكم الأغلبية وإنما في الحكم برمته لأن الرأي الأول وإن كان في صالحهم إلا أنه يقرر إعادة نظر الدعوى وكان الواجب أن يقرر شطبها. وعلى النيابة ان أرادت فتح الدعوى من جديد والتحري فيها تحريا صحيحا وعادلا

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..