هذا هو قانون النظام العام !!

زهير السراج
* ظللت اكررالقول بأن المادة ( 152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 التى كُلفت شرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقا) بتطبيقها، هى المسؤولة عن مطاردة النساء فى الشوارع بسبب الزى، وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، كما أتاح غموض المادة وسيولتها لشرطة النظام العام تفسير المادة بمزاجها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات فى التطبيق!!
* ولكن رغم كثرة الحديث، ظل الكثيرون يخلطون بين القانونين، ويوجهون اصابع الاتهام لقانون النظام العام ويطالبون بإلغائه، بدلا عن المادة المشار إليها، لذا أجد نفسى مضطرا اليوم للتعريف بقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 ونشر بعض نصوصه، حتى يزول الخلط، وتتوجه المطالبة بالإلغاء الى الوجهة الصحيحة!!
* يقع قانون النظام العام لولاية الخرطوم الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 )، بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، فى سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!
* وتناول الفصل الثانى (ابتداءا من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتى:
5- لا يجوز اقامة حفل غنائى خاص الا بعد تصديق المحلية التى يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل.
6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
أ- ايقاف الحفل فى موعد اقصاه الساعة الحادية عشر مساءا
ب- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.
ج- عدم استخدام الاعيرة النارية.
د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغانى الهابطة فى الأحكام التمهيدية، بأنها الأغانى التى تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة).
2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8- لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
* حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء فى المواصلات العامة، ونص على:
9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب- يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.
* حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!
* الفصل الخامس يتطرق لـ(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتى:
ضرورة الحصول على الترخيص:
13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.
ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء:
14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.
ج – يجب وضع لافتة فى مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التى تقع فى مبنى متعدد الطوابق.
هـ – يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.
جواز منح الترخيص للرجال:
15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التى تحددها المحلية المختصة.
2 – فى حالة الترخيص وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة إمرأة.
الشروط الواجب توفرها فى العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء:
16 – أ لا يجوز لاصحاب او مديرى المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص.
ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما.
تفتيش المحلات:
17 – يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى اى وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.
أماكن تفصيل أزياء السيدات:
18 ? أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التى تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.
* أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت فى الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية فى المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة فى مطاردة النساء).
* كما يتناول فى (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التى يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية فى وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام اى شخص فى النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا فى الاماكن المخصصة لذلك.
* وتمنع المادة (24 ) من نفس الفصل أماكن بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع فى نهار رمضان (وهو بالطبع إفتئات على الدين الحنيف الذى رخص للمرضى ..إلخ، الإفطار فى رمضان)، وينتهى الفصل بالمادة (25 ) التى تمنع منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
* الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائى.
* هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أى مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، وهو لا يتحمل مسؤولية مطاردة النساء بتهمة (الزى الفاضح)، أما من يتحمل المسؤولية فهو القانون الجنائى العام لعام 1991 (المادة 152 )، وشرطة النظام العام المكلفة بتطبيق هذه المادة من القانون (بجانب مواد أخرى)، وقد أتاح غموض المادة، كما أسلفت، تفسيرها حسب المزاج والهوى الشخصى، وإرتكاب عشرات الآلاف من الانتهاكات والتجاوزات!!
* إذا اردنا إيقاف مطاردة النساء بسبب الزى، علينا المطالبة بتعديل القانون الجنائى، وليس النظام العام، ولقد لفت نظرى فى البيان الذى اصدرته السفارة الأمريكية تنديدا باعتقال 24 فتاة مؤخرا بتهمة ارتداء الزى الفاضح، أنها طالبت بإلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائى، ولم تقع فى الخلط الذى يقع فيه أغلبنا، ومن العيب أن يعرف الأجانب قواننينا أكثر منا!!
[email][email protected][/email]




د.زهير شكرا علي هذا التنوير وأعتقد أن المطالبة بالألغاء يجب أن تشمل كل القوانين المعيبة والمقصود بها قهر وإذلال الشعب السوداني.
* الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائى!!!!!!!!!
إذا لم يكن هذا إرهاب فما هو تعريف الإرهاب؟؟؟؟
شكرا على الايضاح ..
امبارح مش كتبت عن الموضوع دا تحت عنوان (عوووووك .. يا (ستنا آدم يحيى) !! ) وصفقنا ليك , الليلة مافي داعي لمقالك دا اللهم الا الرغبة في انتزاع آهات المعجبين والهتيفة .
طبعا سمعت بقصة الرجل الذي شاهد هلال رمضان بعد أن تعذر على المعنيين رؤيته فأشادوا به كثيراً وبعد قليل جاءهم قائلاً: «وداك كمان واحد تاني!!؟»
نور الله عليك يا استاذنا
عندي شخصيا قد زال الخلط واتضحت الصورة كاملة
عههههههههههههه
يادوب فهمت سبب زعلك في مقالك عن البرطمانية ستنا
والله فعلا كلامك صاح دا خطأ نقع فيهو نحن المواطنين الدايشيين لكن زي الدلوكة القاعدة وتاخد مخصصات وما عارفه سجم رمادها فدي المصيبة فعلا
هل البلد مشاكله تحلت يا جماعة يا حكومة الزفت البشير شوفوا مشاكل البلد الحقيقية وانسوا مشاكل النظام العام الناس مستورة قبل وجودكم في الحكم مؤتمر لا وطني :
عليكم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين :
بارك الله فيك يا دكتور وللملاحظة حتى تلك التي صرحت في تشريعي ولاية الخرطوم بأن قانون النظام العام باق ولن يلغى لم تكلف نفسها الإشارة إلى هذا الخلط مع علمها التام بأن الناس محتجون على مطاردة النساء في الشارع العام وليس على الحفلات الخاصة أو العامة!
يا ابو الزهور ما تنسي إنّو القانون ده الغرض الأساسي منو
تصاديق الحفلات ذات العايد المهول واللتي تستخرج بي
إيصال داخلي ليس للماليه اَي ولايه عليه ويذهب مباشره
لكروش كبار الضباط
يا استاذنا اؤلئك يعرفون قوانينا اكثر منا لانهم اهل دقة ونظام دقيق فالدقه لديهم اسلوب حياة وسلوك معاش لذلك لم يقع الخلط وشكرا لك كثيرا ومثيرا علي التوضيح وحقيقة لكثرت ما قرات توهمت قانون النظام العام والحقيقة الان بانت لدي وهو القانون الجنائي والمادة152/1وما يليها فشكرا لك رغم انني بعيد عن الوطن منذ عقود ولا ازوره الا لماما للاسف لكني مهموم به
استاذ زهير الحكومة اكبر منتج لما هو دخيل وفساد ومفسد للأخلاق ..كما انها تنتج كم هائل من القوانين لمجابهة ذلك .. انا داير واحد منهم اوريني ما مدي شرعية قانون الزي الفاضح في الاسلام وهل طبق الرسول عليه السلام وخلفاءه الاربعة ومن جاء بعدهم في عهود صدر الاسلام او فيما بعد عقوبة مشابهة ؟؟؟ قبل ما تجي الحكومة دي ما كان في زي فاضح وكانت هناك قوانين مجتمعية أقوي من قانون النظام العام او المادة 152 عشان ما تزعل ، ديل شياطين بعينو الناس علي المعصية بسن قوانين باسم الله ربنا ما اوجبها عليهم علي الأقل كما أوجب عليهم العدل وعدم الفساد وأكل أموال الناس بالباطل ..قبل ما تجي الحكومة دي ما كان الوزير او الموظف الحرامي بتنقل لوزارة اكبر وبياخد درجة وظيفة أعلي كان ذلك قبل قوانين الثراء الحرام وقبل إنشاء مفوضية مكافحة الفساد ..قبل الحكومة دي ما تجي ما كان هنالك ظلم بالحد الذي يستوجب قيام هيئة المظالم والحسبة العامة ..كل هذه القوانين الحديثة يافطات يختبئ خلفها الكيد الجبان والحقد ولا تعمل الا في وجه الشرفاء ..تكتيك كيزاني مبتذل مرة من اجل الكيد ومرة من اجل الالهاء …
– عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.)!!!
وليه البشير بيرقص امام نساء السودان؟؟؟؟
شكراً دكتور زهير على ايراد النص الحقيقي المطبوع بالالة الكاتبة لقانون النظام العام و الذي كنت ابحث عن نسخة اونلاين منه . و أرجو ان أشير هنا الي ان هناك نسخة الكترونية أخرى كانت منشورة بارشيف جريدة (اجراس الحرية ) و لكنها منقوصة
ان شاء الله يلبسوا شوالات (الخيشة)
د.زهير شكرا علي هذا التنوير وأعتقد أن المطالبة بالألغاء يجب أن تشمل كل القوانين المعيبة والمقصود بها قهر وإذلال الشعب السوداني.
* الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائى!!!!!!!!!
إذا لم يكن هذا إرهاب فما هو تعريف الإرهاب؟؟؟؟
شكرا على الايضاح ..
امبارح مش كتبت عن الموضوع دا تحت عنوان (عوووووك .. يا (ستنا آدم يحيى) !! ) وصفقنا ليك , الليلة مافي داعي لمقالك دا اللهم الا الرغبة في انتزاع آهات المعجبين والهتيفة .
طبعا سمعت بقصة الرجل الذي شاهد هلال رمضان بعد أن تعذر على المعنيين رؤيته فأشادوا به كثيراً وبعد قليل جاءهم قائلاً: «وداك كمان واحد تاني!!؟»
نور الله عليك يا استاذنا
عندي شخصيا قد زال الخلط واتضحت الصورة كاملة
عههههههههههههه
يادوب فهمت سبب زعلك في مقالك عن البرطمانية ستنا
والله فعلا كلامك صاح دا خطأ نقع فيهو نحن المواطنين الدايشيين لكن زي الدلوكة القاعدة وتاخد مخصصات وما عارفه سجم رمادها فدي المصيبة فعلا
هل البلد مشاكله تحلت يا جماعة يا حكومة الزفت البشير شوفوا مشاكل البلد الحقيقية وانسوا مشاكل النظام العام الناس مستورة قبل وجودكم في الحكم مؤتمر لا وطني :
عليكم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين :
بارك الله فيك يا دكتور وللملاحظة حتى تلك التي صرحت في تشريعي ولاية الخرطوم بأن قانون النظام العام باق ولن يلغى لم تكلف نفسها الإشارة إلى هذا الخلط مع علمها التام بأن الناس محتجون على مطاردة النساء في الشارع العام وليس على الحفلات الخاصة أو العامة!
يا ابو الزهور ما تنسي إنّو القانون ده الغرض الأساسي منو
تصاديق الحفلات ذات العايد المهول واللتي تستخرج بي
إيصال داخلي ليس للماليه اَي ولايه عليه ويذهب مباشره
لكروش كبار الضباط
يا استاذنا اؤلئك يعرفون قوانينا اكثر منا لانهم اهل دقة ونظام دقيق فالدقه لديهم اسلوب حياة وسلوك معاش لذلك لم يقع الخلط وشكرا لك كثيرا ومثيرا علي التوضيح وحقيقة لكثرت ما قرات توهمت قانون النظام العام والحقيقة الان بانت لدي وهو القانون الجنائي والمادة152/1وما يليها فشكرا لك رغم انني بعيد عن الوطن منذ عقود ولا ازوره الا لماما للاسف لكني مهموم به
استاذ زهير الحكومة اكبر منتج لما هو دخيل وفساد ومفسد للأخلاق ..كما انها تنتج كم هائل من القوانين لمجابهة ذلك .. انا داير واحد منهم اوريني ما مدي شرعية قانون الزي الفاضح في الاسلام وهل طبق الرسول عليه السلام وخلفاءه الاربعة ومن جاء بعدهم في عهود صدر الاسلام او فيما بعد عقوبة مشابهة ؟؟؟ قبل ما تجي الحكومة دي ما كان في زي فاضح وكانت هناك قوانين مجتمعية أقوي من قانون النظام العام او المادة 152 عشان ما تزعل ، ديل شياطين بعينو الناس علي المعصية بسن قوانين باسم الله ربنا ما اوجبها عليهم علي الأقل كما أوجب عليهم العدل وعدم الفساد وأكل أموال الناس بالباطل ..قبل ما تجي الحكومة دي ما كان الوزير او الموظف الحرامي بتنقل لوزارة اكبر وبياخد درجة وظيفة أعلي كان ذلك قبل قوانين الثراء الحرام وقبل إنشاء مفوضية مكافحة الفساد ..قبل الحكومة دي ما تجي ما كان هنالك ظلم بالحد الذي يستوجب قيام هيئة المظالم والحسبة العامة ..كل هذه القوانين الحديثة يافطات يختبئ خلفها الكيد الجبان والحقد ولا تعمل الا في وجه الشرفاء ..تكتيك كيزاني مبتذل مرة من اجل الكيد ومرة من اجل الالهاء …
– عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.)!!!
وليه البشير بيرقص امام نساء السودان؟؟؟؟
شكراً دكتور زهير على ايراد النص الحقيقي المطبوع بالالة الكاتبة لقانون النظام العام و الذي كنت ابحث عن نسخة اونلاين منه . و أرجو ان أشير هنا الي ان هناك نسخة الكترونية أخرى كانت منشورة بارشيف جريدة (اجراس الحرية ) و لكنها منقوصة
ان شاء الله يلبسوا شوالات (الخيشة)