مقالات سياسية

كلمة أخيرة قبل إعدام الطالب عاصم!!

سيف الدولة حمدناالله

بتأييد الحكم بإعدام الطالب عاصم عمر بواسطة محكمة الإستئناف تكون رقبته قد إقتربت خطوتين من حبل المشنقة، وهو حكم شائه ومُعتَل في قضية ما كان ينبغي أن يمضي بسببها الطالب عاصم أكثر من إسبوع على الأكثر بالحراسة، وهي الفترة التي تستلزِمها مدة التحري ورفع الأوراق لوكيل النيابة لدراسة وتقييم البينات والأمر بإطلاق سراحه، أو الحكم ببراءته بمجرد قفل قضية الإتهام أمام محكمة أول درجة دون حاجة إلى سماع قضية الدفاع.

أساس التُهمة التي وُجِّهت إلى الطالب عاصم برميه زجاجة حارقة على شاحنة شرطة عليها عدد من الجنود أُسنِدت إليهم مع آخرين تفريق مظاهرة، وأصابت القذيفة أحد الجنود بحروق تسبّبت في وفاته، يقوم على أساس واحد ويتيم وهو بينة التعرّف (Identification)، وخطورة هذا النوع من البينات في قضية عقوبتها الإعدام تكمن في إحتمال وقوع الشهود في فيما يُعرف في القانون ب (الخطأ في الشخصية)، وقد طالعت في تقرير صدر عن منظمة تُدعى (The Justice Project) ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة، أنه ومنذ شروع السلطات في النصف الثاني من الثمانينات في مراجعة القضايا بعد إكتشاف الحمض النووي (DNA)، إتضح أن هناك نحو 200 حالة تمت فيها إدانة خاطئة لأبرياء بموجب بينة “تعرّف” الشهود على المتهمين، وقد تم تنفيذ الإعدام في عدد منهم، ثم ثبت فيما بعد أنهم أبرياء.

والخطأ في الشخصية ليس بالضرورة أن يحدث بسوء قصد من الشهود، بمعنى أن يتعمّدوا تضليل العدالة، فالغالب أنه يحدث نتيجة اللبس الذي يحدث في ذهن الشاهد نتيجة الإيحاءات التي تصدر إليه من آخرين، أو سماعه لروايات زملائه، بحيث ينصرف عقله إلى شخص مُعيّن ويشكّل ذلك عنده قناعة تامّة بأنه الفاعل، وهو ما حدث في هذه القضية.

بحسب القانون، مجرد وجود شك معقول حول صحة “تعرّف” الشهود على شخصية المتهم، يعتبر كافٍ لبراءة المتهم، وما حدث في قضية الطالب عاصم ليس مجرّد شك ولكنه يصل إلى ما يشبه اليقين بحدوث خطأ في الشخصية، وقد ثبت ذلك من واقع تضارب أقوال الشهود في وصف الجاني (لونه وشعره) وما يرتديه من ملابس، فقد أدلى كل شاهد منهم بوصفٍ مُختلفٍ عن الآخر، ثم تضاربت أقوال الشاهد الواحد بين ما أدلى به عند التحري وما ذكره أمام المحكمة، وهي وقائع ثابتة ولا جدال حولها وهي مدوّنة بيومية التحرّي ومحضر الحاكمة، وهي الأسباب التي جعلت القاضي الشجاع يعقوب عثمان عضو دائرة الإستئناف إلى أن يختلف مع زميليه وينتهي في مذكرته إلى عدم صحة الإدانة، وصدر قرار التأييد بتوافق زميليه الآخرين بالدائرة، ولمن يريد الوقوف على تفاصيل ذلك يمكنه الرجوع إلى مقالنا السابق بعنوان (أساس البراءة في قضية الطالب عاصم عمر) وهو مُتاح بالنقر على هذا العنوان بأي مُحرّك بحث بشبكة الإنترنت.

كما أن شهود الإتهام في هذه القضية يفتقرون إلى الحياد الذي يمكن أن يُؤسّس عليه الحكم بالإعدام، بالحد الذي يجعلهم خصوماً للمتهم وأصحاب مصلحة في إدانته، فجميعهم دون إستثناء من رجال الشرطة الذين كانوا على ظهر الشاحنة التي رُميت عليها الزجاجة الحارقة، وكانوا جميعهم مُستهدفين بالفعل الذي تسبب في وفاة زميلهم القتيل، وهو نفس السبب الذي جعل المحكمة ترفض قبول شهادة ذوي المتهم لكونهم أصحاب مصلحة في براءة إبنهم الذين شهدوا بأنه لم يشارك في المظاهرة وأنه كان موجوداً بالمنزل وقت وقوع الحادثة.

كما أن شهادة الشرطي بشكلٍ عام ليست في قوة شهادة الشخص العادي، وليس في ذلك طعن في ذمة رجال الشرطة، والسبب في ذلك يرجع بحسب سابقة قضائية للمحكمة العليا منشورة بمجلة الأحكام القضائية، إلى أن الشرطي يُعتبر – بحسب تعبير المحكمة العليا – شاهد “مُحترِف” يتراخى الشعور لديه بالرهبة من حلف اليمين خلافاً للشخص العادي بما يؤثِّر في (دقة) أقواله لكونه يعتاد على حلف اليمين بحسب طبيعة عمله التي تستلزِم شهادته الدائمة في القضايا.

ثم نأتي للظروف التي “تعرّف” فيها الشهود على شخصية المتهم، فقد كانت هناك معركة بين فريقين (الطلبة والشرطة) وكان الجاني – بحسب رواية الشهود – واحداً من بين مئات من أقرانه وهم طلبة جامعيون في عمر مُتقارِب، وكان الشهود في حالة تأهب ودفاع عن أنفسهم من هجمات الطلبة، كما أنهم كانوا على مركبة مُتحرّكة، وهي ظروف لا يتيسّر معها التدقيق في ملامح خصومهم الطلاّب أو ما يرتدونه من ملابس حتى يُمكن الجزم معها بدقة أقوالهم، وهذا ما أدّى (فعلاً) إلى تضاربها وإختلافها.

في الجانب الآخر، وحتى بفرض ثبوت قيام المتهم عاصم بإلقاء الزجاجة الحارِقة، فإنه لا يكون مُرتكباً لجريمة القتل العمد المُوجِب للقصاص، وذلك بسبب غياب الركن المعنوي لجريمة القتل العمد، وإنما يشكّل ذلك جريمة القتل الجنائي المُعاقب عليه بالديّة والسجن، فالقتل يكون (عمداً) إذا كان الجاني يعلم بأن فعله سوف يُسبّب الموت أو يعلم بأن الموت سوف يكون نتيجة (راجِحة) لفعله لا مجرد نتيجة مُحتَمَلة، والقصد الذي يرمي إليه أي شخص وهو يرتكب جريمة، هو عبارة عن حالة ذهنية لا يعلم بها غير الله إلاّ الجاني نفسه، ولكن تقدير وجود القصد من عدمه يُستشف من الظروف التي تُرتكب فيها الجريمة، كأن يُنظر إلى الأداة المُستخدمة في القتل (طلق ناري أو سكين أو بسطونة) وموضع الإصابة في جسد القتيل (الصدر أو البطن أو الذراع)، وبتطبيق هذه القاعدة، لا تُعتبر الجريمة قتلاً عمداً إذا نتجت الوفاة عن ضربة عكاز على ظهر القتيل، فيما تُعتبر الجريمة كذلك إذا صبّ المتهم قيروانة بنزين على مدخل الدكان الذي يجلس بداخله الضحايا وتسبّب ذلك في مقتلهم حتى لو لم يكن يقصد (في ذهنه) تسبيب وفاتهم وكان يتوقع خروجهم من الدكان فور إندلاع النيران (وهو ما حدث في قضية بكّار) لأنه في هذه الحالة يكون عالماً أن الموت نتيجة راجحة لفعله حتى لو لم يقصد القتل.

هذه قواعد قانون نصيّة لا إجتهاد من عندنا، وبتطبيقها على القضية موضوع النظر، نجد أن الفعل (قذف زجاجة حارقة على سيارة شرطة أثناء مظاهرة) لا يُعتبر فعلاً يُرجّح معه حدوث الموت، وأقصى ما يُرجّح أن ينتج عنه هو حدوث إصابة دون الوفاة، والغالب – كما نشاهد ذلك على التلفزيون زهو فعل مألوف يقوم به المُتظاهرون في كل أنحاء العالم – أن يقوم رجال الشرطة بصرف الزجاجة الحارقة تارة بالسُترات الواقية وأخرى بأرجلهم أو بأيديهم، وما يدُل على ذلك أن من يتم القبض عليه من المتظاهرين بمثل هذا الفعل لا تُوجّه إليه تهمة الشروع في القتل.

الذي أضرّ بموقف الطالب عاصم في هذه القضية ونخشى أن يدفع ثمنه هو أن قضيته أصبحت مُنازلة بين طرفين، النظام والمعارضة (ذكر والد القتيل في لقاء صحفي أنه رفض قبول العفو بسبب موقف المعارضة من قضية إبنه) وقد دفع هذا التطاحُن إلى جعل الطرف الأول ينظر إلى القضية بمنظار سياسي لا كونها قضية جنايات عادية كان يمكن أن تنتهي – وفق الظروف التي تم شرحها – بالبراءة أو الدية أو السجن، ومن ثم تحوّلت في عقيدة النظام إلى قضية يُريد أن يُطلِق من خلالها رسالة لبقية الطُلاّب، مفادها أن النظام ليس في قلبه رحمة لمن يخرج عليه أو يعتدي على من يُدافعون عنه، وهي رسالة ليست جديدة على النظام، فقد فتك بأرواح أكثر من مئتي طالب في بحر ساعات بإطلاق الرصاص عليهم بقصد القتل عند خروجهم مظاهرات سبتمبر 2013 حتى يقطع دابِر التظاهر ضده، ولم تقُم سلطات الإتهام (النيابة والشرطة) بإجراء أيّ تحريات بغرض الوصول للجناة الذين تقول الجهات الرسمية أنهم أشخاص مجهولون أطلقوا من سيارات بدون لوحات مرور ثم إختفوا عن ظهر الأرض، وقُفِلت القضية طبقاً لذلك، ومثلها صدور أحكام بإعدام أشخاص لمجرد حيازتهم لعملات نقدية أجنبية لتحقيق ذات الغرض (إرهاب الآخرين)….إلخ

مصيبة الوطن تكمن في أن العاملين بجهاز الدولة، ويستوي في ذلك مفتش الغيط ووكيل النيابة وضابط المحلية والشرطي قد أصبحوا يحملون فؤاد رجلٍ واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعَى له سائر الجسد بالسَّهر والحُمّى، فهم يحملون جميل النظام على أكتافهم بأن مكّنهم دون غيرهم من تلك الوظائف، ويدركون أن بقاءهم بمراكزهم من بقاء النظام، ونعيمهم من إستمراره، وأن أيّ نقطة ضعف تؤخذ على النظام يُمكن أن يتسرّب منها عنصر فنائه وزوال نعمتهم معه، ومن هنا نشأت نظرية (التعاضُد) بين العاملين بأجهزة الدولة، وهي النظرية التي تفسّر السبب الذي يمنع من محاسبة أي عضو في هذه المنظومة (جهاز الدولة) عن أيّ كارثة أو مصيبة حتى لو كانت ثابتة وإرتكبها فاعلها على الهواء أمام حشد من الجماهير، فكل عضو بالمنظومة يرى نفسه في أخيه، وسترته في سترة غيره، وبقاؤه في نصرَة جماعته ظالمين أو مظلومين، والذي يُغالط في ذلك، عليه أن يُجيب على السؤال: ماذا فعلت الشرطة والنيابة في قضية المهندس أحمد أبو القاسم الذي وقعت مخاشنة بينه وبين الفريق طه ثم جرى إختطافه في اليوم التالي لذلك وسحبه إلى مزرعة بمنطقة بعيدة حيث جرى تعذيبه وإلقائه في الشارع وهو بين الحياة والموت، وهي جريمة عقوبتها قد تصل إلى السجن عشرة سنوات أو أكثر، ولم تُجرَ تحريات جديّة بشأنها حتى تاريخ اليوم.

هذه مُرافعة قصدنا أن نُسِهم بها في اللحاق برقبة الطالب عاصم قبل أن ينفّذ فيه حكم الإعدام، حيث لا يُفيد الندم حين يأتي اليوم الذي يشهد فيه الجميع ببراءته وظلم محاكمته، ويتبرأ من دمه الذين يجتهدون اليوم في إرساله إلى حبل المشنقة، فيدفع كل واحد منهم بمسئولية ذلك على الآخر كما حدث في جريمة إعدام مجدي وشهداء رمضان، ولا يزال الأمل معقوداً في أن تتشكل دائرة المحكمة العليا من قضاة يقومون بتطبيق القانون على نحوٍ سليم لا يحكمهم في ذلك سوى ضمائرهم وما يقول به صحيح القانون.

[email protected]

تعليق واحد

  1. انا كلي ثقة في ان موقف ذوي الضحية من رفض العفو و قبول الديَة بإيعاز من النظام
    و كلنا يعلم ان كل مؤسسات الدولة بما فيها العدلية مبتلاة بالتمكين سابقا
    لذا فهي ابدا لن تكون مهنية او نزيهة
    في رأيي ان يقوم نفر من الناس بزيارة ذوي الضحية و محاولة اقناعهم ان عاصم و ان فعل لم يكن يقصد ابنكم بعينه
    و انهم لو ادوا بعاصم الي حبل المشنقة فقد اقترفوا اثما بأن قادوا بريئا الي عتبات الموت
    و انه من الاصلح قبول الدية .. لانه لن يعود ابنكم ان تم اعدام عاصم
    انا متأكد ان هناك من الناس كلامه مقبول و مؤثر
    افهموهم ان القضية ليست قضية معارضة بقدر ما هي انسانية
    اذا قبلوا الدية ( ندقها شيرنق )

  2. حسناً مولانا وقد ابليت بلاءً حسناً واضحت سبب الحكم بطريقة لا لبس فيها .. ولكن فما انت بمسمع من في القبور..

    هؤلاءالقوم فاتوا مرحلة الفجور في الخصومة ومرحلة يفتح الله وان تعاضدهم على الشر مع بعضه البعض يتضح جلياً في انتخابات نقابة المحامين الحالية

  3. بعيداً عن السياسة وكما ذكر الأستاذ تبنى أحكام الإدانة بالجرائم الكبرى باليقين وأن أي ضعف في البينات يكون لصالح المتهم
    أود أن أضيف نقطة واحدة:
    بحسب الوقائع تم قذف المولوتوف تجاه سيارة متحركة:
    1- كم نسبة أن يقع المولوتوف داخل العربة ؟ مؤكد ليست نسبة 100% وهذا يقلل من فرصة تكييف الفعل بأنه يرجح أن يسبب النتيجة التي حدثت.
    2- يوجد بعربة الشرطة 5 أشخاص 4 منهم أستطاعوا النزول من العربة بسلام . إذا إمكانية نجاة الضحية (يرحمه الله) من الفعل راجحة بنسبة لا تقل عن 80% . لماذا لم يتمكن الضحية من النجاة؟ هل بسبب التدافع من زملائه. هل بسبب إعاقة أحدهم أو بعضهم له أو أن اصابته من دونهم كانت مباشرة ولم يقدم أحدهم العون والجميع آثر النجاة بنفسه . وإذا كان هذا ما حدث فيمكن الاستنتاج بأن الإصرار من الشهود على إدانة المتهم هو عامل نفسي بحت لشعور بالذنب ولكن ما أكبر ذنب أن يساق برئ للقصاص.
    ختاماً: معلوم أن أفراد شرطة مكافحة الشغب يحظون بتدريب ومهارات عالية ومن ضمنها التعامل مع الحالة الراهنة وبالفعل أستطاع 4 من 5 القفز بسلام. مؤكد أن من قذف المولوتوف لا يعلم ولا يمكنه أن يعلم بأي ظروف خاصة حالت دون قفز الضحية وبالتالي كيق يحاسب عليها كما ورد في قضية شاشاتي حيث قضت المحكمة العليا بان القتيل كان يعاني من مرض ساعة تلقيه ضربة غير مميتة.

    القضاء تحًمل وزر الحكم بينة ضعيفة فهل يتحمًل الرئيس أو من ينوبه ذات الوزر.

  4. أديت ما عليك مولانا ولو كنا في بلد مُحترم لنظر القضاة لمثل هذه المرافعة وأنقذوا رقبة الفتى..نتمنى ألا يُعدم عاصم، فهذا ظلم أوضح من شمس الضحى..

  5. جزيت خيرا مولانا .. وفيت و كفيت .. و نسال الله ان يقيم الحق و العدل … و ان كنا لا نرجو ذلك من سلطة يتولاها مجرمون

  6. استقالة (380) ضابط عقب الحكم بإعدام قاتل “عوضية عجبنا”

    راجت انباء كثيفة في مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتقديم (380) ضابطا، باستقالاتهم لنائب المدير العام للشرطة الفريق عمر محمد علي، احتجاجا على الحكم الصادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال باعدام الملازم اول “حامد فرحنا” الذى ادين بتهمة القتل العمد فى قضية مقتل الشهيدة “عوضية عجبنا”.

    وكشفت مصادر مطلعة لـ (الراكوبة) ان الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم هم ملازمين اوائل من الدفعة “59” ثانويين، وهى دفعة الملازم حامد المدان بتهمة القتل العمد.

    واكدت المصادر ان الضباط سلموا بطاقاتهم العسكرية لمكتب نائب مدير الشرطة، ونوّهت الى ان مسؤولا رفيعا بوزارة الداخلية تحدث اليهم، وطلب منهم التحلى بالصبر، وسحب الاستقالات.

    واشار احد الضباط الى انهم تقدموا باستقالاتهم ليقينهم بان الملازم اول حامد فرحنا، كان يؤدى واجبه وان القتل جاء عن طريقة الخطأ، وذكر ان تدخلات السياسيين والاعلام اثر فى القضية وجعلها قضية رأى عام بما قاد للتاثير على قرار المحكمة.

  7. الاستاذ سيف الدولة حمدنا الله(يعطيك العافية)..أتشوق جداً لمقالتك لانها تصيب كبد الحقيقة في اهل هذا النظام الفاشست و عودتنا بأن مقالاتك لا تخطئ طريقها لهم.
    لم نسمع بأن هذا النظام بمحاكمة منتسبيه من الساسة و العسكر.. و لعل قضية الدكتورة الصيدلية نسرين هي اقرب قضية تشابها لقضية عاصم بشهادة عدد المواطنين للواقعة ( اذا) فرضنا جدلاً بأن وقائع قضية عاصم تمت .. السؤال هنا لماذا تمت تبريئة المتهم في قضية الصيدلانية و هو احد من منتسبي الأمن رغماً عن مزاعم الجهات الأمنية بعدم انتسابه لها!!!! .. هذا نظام لا يوجد فيه شخص واحد يخاف الله .. فلتكن قضية عاصم ثورة الشعب للعام الجديد … كلنا عاصم ..

  8. اللهم انجى عاصم من حكومة القتلة الذين يدعوا الاسلام
    اتمني ان تكون يوما رئيسا للقضاء والمحكمة العليا في السودان يارجل.

  9. اريتك ولدي ياسيف الدوله نعم الحديث ونعم الكلام ونعم المنطق والله ياولدي فوتتكم من البلد ماكان بي مرادنا لكن الله غالب .. فعلا الناس المطبلين للنظام ناس مصلحة وناس ارزقية غياب النظام هو غياب النعمة من المطبلين عشان كدا ظهرت مجموعة قالوا اسمها حماية البشير وقالوا اي زول اعارض انتخاب البشير دا زول خائن وطبعا القصد في النهاية حماية المصالح وبس

  10. بالجد يا مولانا مرافعة قانونية جيدة تستحق لأن يقراها أولا قضاة الزيف والذين لا يخافون الله ويتذكرون يوما(عبوسا قمطريرا)وأنهم واقفون أمام الملك الحكم العدل ليقتص منهم من زهقهم لروح الطالب(عاصم عمر).شكرا مولانا المرجع القانونى الذى يبين لنا ولكل القراء ولأصحاب السلطة كيف يكون العدل وتطبيق القانون.

  11. حسبنا الله ونعم الوكيل ، الناس دي ناسيه ان في يوم حساب قريب بزوال الانقاذ ويوم حساب اقرب عند ملاقاة ربهم ؟ المحير في الامر ان من يجور ويطغي هم الذين مناط بهم حمايه حقوق الناس والعدل بينهم
    حسبنا الله ونعم الوكيل

  12. مولانا سيف الدولة لك التحية . كانت عندي متابعات للممحاكم لانني سكنت منذ الطفوله بالقرب من محاكم امدرمان حول المجلس البلدي . بخصوص البسطونة . قام الجزار الشاب محجوب حمد بضري شخص ببسطونة . ومات الشخص لأ الضربة كانت قوية خلف الأذن . ولكن لم توجه لمحجوب تهمة القتل العمد وقضى بضع سنوات في السجن . محجوب هو شقيق مصطفى حمد حارس مرمى المريخ الاسطوري في الخمسينات .
    في السجن تعلم محجوب وصار مثقفا وعضوا في الحزب الشيوعي ومن اعلام امدرمان . وكون اول جزارة حديثة في امدرمان بالبرادت والماكينات الحديثة . كان مواطناا محترما جدا .
    ما اوقع بدكتور بكار هو شهادة احد المجنى عليهم والذي لم يمت في الحال وادلى بشهادة محتضر التي لها وزن كبير . فالناس لا تكذب وهي في طريقها الى الله . المحامي كان الرجل القدير مولانا عبد المجيد امام عبد الله .
    في نهاية الادارة البريطانية . حكي لي مولانا محمد صالح عبد اللطيف وقيع الله عضو مكمة قتيلة الشنطة عشى هارون … المحامي عبد الحليم الطاهر طيب الله ثراه وقضية قتيله الكوشة في 1963 ، ان الشاهد في قضية قتل كان رجل شرطة وبعد اداء القسم اعطي اسمه وعمره 35 سنة الخ . فسأله القاضي البريطاني اذا لم يكن شاهدا قبل سنتين. وكانت الاجابة بنعم . فرفع القاضي الجلسة . وذهب الى الارشيف وعاد بعد فترة طويلة مغطى بالغبار . وشطبت القضية . لأن رجل البوليس قبل سنتين قال ان سنه 35 سنة . وحاول محمد صالج وآخرين و شرح الامر لأن السودانيين لا يعرفون تاريخ ميلادهم . وعادة لا يهتمون بالعمر . دفاع القاضي ان رجل البوليس قد كذب تحت القسم ومن المكن ان يتساهل في شهادته ويضيع عمر انسان .
    قبل 6 سنوات كان عمر ابني منوا بيج 14 سنة قام شاب بنهب تلفونه .وهذا في السويد . ورافقته حسب القانون في طابور الشخصية . لم يعد طابور الشخصية كالسابق . لا، وجود الاشخاص يعطي فايبريشن او ذبذبات معينة قد توثر على التعرف . صار الجميع يلبسون نفس الملابس واذا كان عند المتهم شارب او لحية او علامة مميزة عمم هذاعلى الجميع والطابور عبارة عن فيديو من الامام والخلف ودوران الخ . الغرض التأكد التام . ولم يتعرف ابني على المتهم . في هذه الحالة تعوض الدولة المجنى عليهم . واذا حدثت ادنة واستحق المجنى عليه لتعويض لم يتوفر عند المدان هنالك جهة حكومية ملزمة بدفع التعويض , ولقد حكم على ازواج صوماليين بالسجن 5 سنوات لختان بناتهم في الصومال ، وللبنات ب60 الفد دولار يستلمنها مع عمولة البنك عند وصولهن لسن الرشد . طبعا انت تعرف ان السويد تتعامل بالقانون اللاتيني وليس الانجلو ساكسوني . كتاب القانون يمكن حملة باصبعين . وكل شي واضح ومحدد . مثل لستة الاسعار مع هامش صغير قد يكون لصالح المتهم حسب ظروف القضية . مثلا الغرامات ليست ثابتة . ولكن تحدد بالايام وليس الكرونات . فتكون الغرامة دخل المدان 60 يوما مثلا من دخله المعلن . وتقل الغرامة حسب الاطفال والالتزامات المالية الخ . وهذه عدالة . فالمليونير لن يتأثر بغرامة ثابتة .
    المشكلة كما تعرف القضاء انهار ككل شئ في السودان .

  13. موت رجل شرطة بدون قصد القتل العمد يقضى باعدام شخص ممكن ان يكون بريئا اما قتل عوضية عجبنا وغيرها من انتفاضة سبتمبر لا يعدم فيها احد!!!

  14. للفقيد الرحمة ونناشد اهل الفقيد بالعفو والصفح هذه اقرب للقتل الخطأ وبالتالي لا توجد دوافع شخصية .. اهل يهدي النفوس

  15. ليتهم يقرأون لك… ويطلعوا على المرافعة العظيمة التي قمت بها في هذا المقال … ويستفيد منها الدفاع عن عاصم ..

  16. اللهم ياحق يا عدل نسألك بملكوتك القديم وعرشك العظيم أن تنقذ عاصم عمر من الاعدام من غير وجه حق يا قوي يا عزيز

  17. من يحـمـل وزر دم هـذا الطالب اذا اعـدم فهـما القاضـيـيـن الذين اصدرا الحـكـم والرئيس عـمر الـبـشـيـر لآنه فى مـقـدوره ان يـلـغـى الحـكم . ( من كل ثلاثة قـضاة , اثـنان منهـما فى الـنـار ). يا قاتـل الروح , ويـن بـتـروح ؟

  18. يقول مولانا سيف الدولة عن منسوبي النظام وبطانته في مقاله ( فهم يحملون جميل النظام على أكتافهم بأن مكّنهم دون غيرهم من تلك الوظائف، ويدركون أن بقاءهم بمراكزهم من بقاء النظام، ونعيمهم من إستمراره، وأن أيّ نقطة ضعف تؤخذ على النظام يُمكن أن يتسرّب منها عنصر فنائه وزوال نعمتهم معه )

    عشان كدا يا مولانا نقول ان منافسة هؤلاء في ما يسمونه زوراً وبهتاناً بـ (انتخابات) أمر لا جدوى منه و لا يمكن ان يعود بنتائج على المشاركين او على الشعب سوى بـ (إعادة انتاج النظام) بشرعية يبحث عنها .. طال ما هذه هي عقلية النظام و منتسبيه و اجهزة امنه والذين ستكون بيدهم كل العملية الانتخابية ومفاتيح وحراسة صناديقها .
    ونحيلكم الى هذه الاخبار التي ودرت بالركوبة خلال الايام الفائته وما خُفي اعظم :
    ( من جانبه أقسم عضو اللجنة القيادي بالمؤتمر الوطني اللواء أبو قصيصة بعدم تركهم (أي راجل) يجلس على كرسي الرئاسة بدلاً عن البشير، وقال : طول ما البشير حي ما في راجل يقعد في كرسي الرئاسة غيره ، وطالب رئيس اللجنة بأن يجعل مبادرة شباب حول الرئيس حزب قومي يجمع جميع الأحزاب والحركات المسلحة في البلاد.) !!!
    يمكن الإطلاع على الخبر كاملاً هنا :
    https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-294214.htm
    (لجنة شباب حول (الرئيس) تهدد باستخدام السلاح لإعادة ترشيح البشير (وبدوره قال ممثل الحركات المسلحة إنه : لا يمكن أن يكون البشير ضامنا لمخرجات الحوار من دون أن يترشح لانتخابات 2020، ومضى يقول: لو اضطررنا لحمل (( البندقية )) لأجل ترشيح البشير لن نتردد للحظة ) !!!
    يمكن الإطلاع على الخبر كاملاً هنا :
    https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-294190.htm

  19. أضم صوتي إلى محمد أحمد بأن في رأيي ان يقوم نفر من الناس بزيارة ذوي الضحية و محاولة اقناعهم ان عاصم و ان فعل لم يكن يقصد ابنكم بعينه
    و انهم لو ادوا بعاصم الي حبل المشنقة فقد اقترفوا اثما بأن قادوا بريئا الي عتبات الموت
    و انه من الاصلح قبول الدية .. لانه لن يعود ابنكم ان تم اعدام عاصم
    انا متأكد ان هناك من الناس كلامه مقبول و مؤثر
    افهموهم ان القضية ليست قضية معارضة بقدر ما هي انسانية
    اذا قبلوا الدية ( ندقها شيرنق )

  20. مرافعة قانونية وموضوعية ومهنية بامتياز ويجب ان تضم لمرافعة الدفاع لدى المحكمة العليا وان فات الوقت يجب على قضاة دائرة المحكمة العليا بطريقة او بأخرى الاطلاع عليها حتى في دائرة المراجعة ان استدعى الامر منذ زمن رفع كبار القانونيين والقضاة السابقين رايهم بأن القضائية بتاريخها الناصع في خطر كبير لا يقل عن انفصال الجنوب ولا ذهاب الخدمة المدنية والمؤسسات في خبر كان فشيوخ القضاة الذين احيلو للصالح العام استلمو الامانة من ابورنات ورفاقه وتواصلت الاجيال والخبرة والسوابق المتسقة حتى عوام الناس كانو مأخوذين بالاسلوب الادبي الرائع السلس الذي تكتب به الاحكام والحيثيات القضائية تخيل لو كان مولانا زكي عبدالرحمن وهو ( قاضي قضية د عوض بكار) عرضت عليه هذه القضية في المحكمة العليا لكتب فيها رايا وقرار تسير به الركبان فلك التحية مولانا سيف الدولة فامثالك وزملائك هم من يعيدون الروح والهيبة والاستقلالية للقضاء السوداني العريق ففي ححلق كل سودان غصة مما صار عليه الحال في القضائية

  21. لو بذل مدعي المعارضة عُشر الجهد الذي بذلته في هذه المرافعة الإحترافية ، لما وصلت مجريات القضية لهذا النفق الضيق.

    مرافعة إحترافية على أسس عادلة ، من وطني صادق مخلص ، و لا ميل فيها لطرف على حساب الآخر ، فكلاهما من أبناء الوطن و يهمنا أمرهما.

    الخطاب العادل المتزن الخالي من أي شعارات زائفة ، يجد آذان صاغية لدي أصحاب العقول.

    بوركت يا مولانا

  22. مرافعة صائبة/ وهؤلاء الناس عماهم الطغيان السياسى والتحدى بعيداً عن شرع الله وواضح أن القضية لا تدخل فى القتل العمد فى جميع الشرائع حيث أيضا لا يوجد ترصد ولا سبق اصرار وهى حالة مظاهرات تظهر فى كل بقاع الأرض وفى الغالب تستخدم من قبل المتظاهرين للتخويف وابعاد ارتال الشرطة عنهم نرجو أن تعيد محكمة الإستئناف النظر وحكمها ليست منزل وهم فى النهاية بشر معرضون للخطأ والصواب والحكم بالدية والسجن فى القتل بالخطأ هو أنسب حكم لهذه القضية. والله أعلم.

  23. مرافعة قانونية وموضوعية ومهنية بامتياز ويجب ان تضم لمرافعة الدفاع لدى المحكمة العليا وان فات الوقت يجب على قضاة دائرة المحكمة العليا بطريقة او بأخرى الاطلاع عليها حتى في دائرة المراجعة ان استدعى الامر منذ زمن رفع كبار القانونيين والقضاة السابقين رايهم بأن القضائية بتاريخها الناصع في خطر كبير لا يقل عن انفصال الجنوب ولا ذهاب الخدمة المدنية والمؤسسات في خبر كان فشيوخ القضاة الذين احيلو للصالح العام استلمو الامانة من ابورنات ورفاقه وتواصلت الاجيال والخبرة والسوابق المتسقة حتى عوام الناس كانو مأخوذين بالاسلوب الادبي الرائع السلس الذي تكتب به الاحكام والحيثيات القضائية تخيل لو كان مولانا زكي عبدالرحمن وهو ( قاضي قضية د عوض بكار) عرضت عليه هذه القضية في المحكمة العليا لكتب فيها رايا وقرار تسير به الركبان فلك التحية مولانا سيف الدولة فامثالك وزملائك هم من يعيدون الروح والهيبة والاستقلالية للقضاء السوداني العريق ففي ححلق كل سودان غصة مما صار عليه الحال في القضائية

  24. عاصم ليه الله الشعب السوداني ما بعمل حاجة بس بتاع ثرثرة وكتابة بوستات ولا بعملوا حاجة الكيزان ارهبوا الناس بكرة ينسوه زيه وزي شهداء سبتمبر ومجدي وعوضية وغيرهم.

  25. شكرا مولانا على هذه المرافعة الموضوعية التى نرجو ان تصل للبشير ويحكم ضميره ويعفو عن الطالب المتهم. يامولانا اهلنا يقولون هذا ميت كتيرة وذلك فى النزاعات بين القبائل بمعنى صعوبة تحديد الجانى وسط مجموعة كبيرة من البشر يأتون من كل صوب . وهذا ينطبق على المظاهرة وغيرها من التجمعات .هل اهلنا احكم من الحكمة من القضاة الذين حكموا على الطالب ؟؟

  26. مصيبة الوطن تكمن في أن العاملين بجهاز الدولة، ويستوي في ذلك مفتش الغيط ووكيل النيابة وضابط المحلية والشرطي قد أصبحوا يحملون فؤاد رجلٍ واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعَى له سائر الجسد بالسَّهر والحُمّى، فهم يحملون جميل النظام على أكتافهم بأن مكّنهم دون غيرهم من تلك الوظائف، ويدركون أن بقاءهم بمراكزهم من بقاء النظام، ونعيمهم من إستمراره، وأن أيّ نقطة ضعف تؤخذ على النظام يُمكن أن يتسرّب منها عنصر فنائه وزوال نعمتهم معه، ومن هنا نشأت نظرية (التعاضُد) بين العاملين بأجهزة الدولة، وهي النظرية التي تفسّر السبب الذي يمنع من محاسبة أي عضو في هذه المنظومة (جهاز الدولة) عن أيّ كارثة أو مصيبة حتى لو كانت ثابتة وإرتكبها فاعلها على الهواء أمام حشد من الجماهير، فكل عضو بالمنظومة يرى نفسه في أخيه، وسترته في سترة غيره، وبقاؤه في نصرَة جماعته ظالمين أو مظلومين،

  27. المُكرّم مولانا سيف الدولة حمدنا.. صدقني يا أستاذي أن قادة النظام المجرم لن يجرؤوا على إعدام الطالب البريء عاصم عمر. وأوكد كذلك.

  28. “بتأييد الحكم بإعدام الطالب عاصم عمر بواسطة محكمة الإستئناف تكون رقبته قد إقتربت خطوتين من حبل المشنقة”
    يا مولانا المقال جميل.
    بس الجملة الاولى حساسة شوية،لا تراعي مشاعر اهل المتهم واصدقائه.
    لو ما عندك مانع ارجو تعديلها

    ولك الف شكر يا مولانا

  29. من المتوقع ان يتواصل تأييد حكم الاعدام ف المحاكم العليا على ان يتم تأخير تنفيذ الحكم ومواصلة حبس الطالب الى ما قبل الانتخابات الرئاسيه القادمه ليصدر الرئيس اعفاء للطالب ( عاصم عمر) وبذلك يضرب النظام كم عصفور لحجر واحد،فمن ناحيه اظهار الرئيس بمظهر ( العفو عند المقدره) ومن ناحيه اخرى صمان ارهاب المتظاهرين مستقبلاً بحكم الاعدام عند التعرض لقوات الشرطه وزيادة شعبية الرئيس قبل الانتخابات وكسر شوكة الطالب ( عاصم عمر ) مستقبلا، وقد يوعز النظام لاولياء الدم بالعفو قبل تنفيذ الحكم بلحظات وبذلك يتم استخدام الطالب( عاصم عمر) كورقة ضغط ضد المعارضين طيلة فترة حبسه والتى قد تمتد طويلاً الى ما قبل العفو عنه..
    لفت انتباهى تشابه الاسماء بين وكيل النيابه ممثل الاتهام ف قضية الطالب ( عاصم عمر) والذى تم منعه من حضور جلسات محاكمة عاصم عمر بعد ان تم ضبطه وهو يقوم بكتابة الاجابات لشاهد الاتهام..لفت نظرى تشابه اسم وكيل النيابه مع وكيل النيابه( عبدالرحيم الخير) الشاكى للصحفيه( وينى عمر) بدعوى ان ملابسها فاضحه واثناء المحاكمه عدل اتهامه لها الى ( المشيه الفاضحه) ..ارجو من القانونيين ف الراكوبه بيان ان كان هنالك تشابه اسماء ام هو نفس وكيل النيابه..وان كان هو نفس الشخص هل من الممكن نسف كل المحاكمه السابقه بناءً ع بهتانه ع الصحفيه..وسلمتم دوماً الراكوبه ادارةً وقراء وكتاب ومعلقين.

  30. هذا كان ردي على الأخ بشير الملك في مقاله (قضية عاصم عمر) ولم يتم نشره حتى اختفى المقال وآمل نشره هذه المرة:
    شكراً للأخ الملك لقد أثرت شكوكاً عظيمة في ربط المتهم بالمجني عليه عبر التحليل المنطقي الرصين لوقائع وملابسات الظرف الذي سبب الموت.
    فحتى لو سلمنا بأنه أصيب بحروق على جسمه أدت إلى تسمم الدم أثناء فترة العلاج وأدى ذلك وتسبب في وفاته، فكيف الربط بين سبب الموت هذا وبين فعل المتهم؟ لقد تأسس حكم الإدانة المؤيد بحكم الاستئناف على ثبوت أن المتهم (دون غيره) قد رمى بملتوف على عربة الشرطة وكان المرحوم ضمن أفرادها خيث أصابته القذيفة هو بعض زملائه بحروق متفاوتة بينهم ولكنها أدت إلى موت المرحوم. وهذا إن صح فهو السبب الطبي للوفاة بحسب التقارير الطبية المقدمة وليس السبب القانوني الذي يزاوج بين السبب الطبي وفعل وقصد الجاني الذي يفترض علمه المسبق بأن فعله يسبب الوفاة (ليس بالضرورة علماً تفصيلياً كما في التقرير الطبي بالطبع! لذلك فإن السبب الطبي وحده أو الطبيب لا يقرر ربط السبب الذي يتوصل إليه بالجاني، فذلك يقرره القاضي.
    ولكن الحكم المطعون فيه لم يناقش السبب القانوني الذي هو مسألة قانونية تستخلصها المحكمة بما تجده من رابط بين فعل الجاني المشوب بقصده الافتراضي (مشوب لأن القصد لا يصرح به صاحبه عند اتيان الفعل ولكن يستنتج من مجموعة وقائع لا مجال لحصرها هنا لكن منها الأداة والقرب من الهدف المُمَكِن لفعل الأداة أي ملابسات استخدامها – فحتى لو كانت الأداة مثلاً سلاحاً نارياً ولكن الهدف خارج مدى ذلك النوع من السلاح فلا يمكن أن تصيب الهدف ولا يربط المتهم قانوناً بأي رصاصة تصيب المرحوم بل لابد من البحث والتحري عن مصدر آخر لها. قد حاول الرأي الثاني في حكم الاستئناف مناقشة السببية ولكن بطريقة ساذجة ومضحكة حيث قال إنها ثابتة وواضحة لأن المرحوم كان قبل خروجه لملاقاتها في صحة تامة بدليل أنه ركب الدفار مع زملائه ثم توفي بعدها!! طيب وما دخل المتهم بذلك؟ وتأتي الإجابة منه عن نفسه وزميله بأنهما تناقشا في ذلك واقتنعاء بصحة الإدانة! طيب العدالة تريد أن تسمع هذا النقاش لترضى بقناعتكما هذه وكان بدلاً عن أن يحدثها بقناعتهما أن يورد أسباب تلك القناعة! وحتى لا نظلمه فقد حاول فعلاً أن يقول ذلك ولكنه لم يجد غير تأكيد صحة استنتاج محكمة الموضوع من قرينة بقاء المتهم بعد المظاهرة ثلاثة أيام في داخليات جامعة الخرطوم التي كانت المظاهرة تخصهم وحدهم وهم الذين قاموا بها. لقد قال هذا نكاية بزميله صاحب الرأي الأول الذي لم يستسغ ذلك الاستنتاج لعدم منطقيته ومعقوليته، فأصر عليه دون أن يفنده وينفيه بس كدة كسر رقبة واستغلالاً للأغلبية الميكانيكة التى شكلها مع زميله رئيس الدائرة.
    وأما مسألة عدم الخوض في القضية وهي أمام المحكمة فهذا مطلوب أثناء سماعها أمام محكمة الموضوع ولكن بعد اصدار الحكم أو حتى قبل ذلك عند حجزها للحكم فلا ضرر يتصور لأن الضرر المقصود هو التأثير على الشهود وليس القاضي الذي يفترض أن يطبق صحيح القانون من أي مصدر يستقيه ومحاولات التأثير عليه لهذا الغرض لا غبار عليها بل وواجبة لأن الهدف هو تطبيق العدل وإرضاء العدالة!!
    أما موضوع (الخطأ أو الغلط في الشخصية) فدعك منه يا أخ بشير فهو موضوع أثاره مولانا سيف الدولة ومع احترامنا لشخصه إلا أن رأيه في هذا موضوع غير وارد في هذه القضية إلا إذا أراد أن يورده كدفاع فاشل للمتهم بعد اعترافه بقذف الملتوف على الشرطة داخل عربتهم قائلاً مثلاً لقد فعلت ذلك وأنا قاصد الضابط الذي يقودهم وليس النفرات! فيرد عليه ليس هذا مهماً فقتل الضابط محرم مثل قتل الجندي النفر! فهذا هو معنى الخطأ في الشخصية وهو دفع غير مجدٍ لأن القصد يُحَوَّل قانوناً طالما كان موجهاً لجرم على أية حال، ولا يعتد به إلا إذا شكل (غلطاً في الوقائع) كما في سوابق قضايا البعاعيت مع مراعاة وجود قرينة تثبت (صدق) وليس صحة اعتقاد المتهم بأن المجنى عليه شيئ مباح قتله كوحش أو حيوان ضار أو حتى بعاتي أو بعاتية!
    وعلى العموم مشكور وان شاء الله مثاب عنده لما قدمت من تحليل لأداة الجريمة المزعومة وكيف أن الملتوف لا يقذف إلا مشتعلاً ولا يشتعل عند الاصطدام كالقرونوف وبذلك فقد أثبت بطلان شهادة الشهود الذين قالوا بأن المتهم أخرج شيئاً من شنطة ظهره أو كتفه ورمانا به وبس ولم يسألوا حتى عماذا حدث بالضبط عندما وقع ذلك الشيء عليهم وهم في العربة وأين مخلفاته وماذا كانت رائحة سوائله التي شموها وأين بقاياه وهل أخذت للمعمل الجنائي ولماذا لم يميز التقرير الطبي كلمة حروق بماذا وهل لا تختلف حروق البنزين عن حروق الزيت أو لهب الحطب إلخ….

  31. هذا كان ردي على الأخ بشير الملك في مقاله (قضية عاصم عمر) ولم يتم نشره حتى اختفى المقال وآمل نشره هذه المرة:
    شكراً للأخ الملك لقد أثرت شكوكاً عظيمة في ربط المتهم بالمجني عليه عبر التحليل المنطقي الرصين لوقائع وملابسات الظرف الذي سبب الموت.
    فحتى لو سلمنا بأنه أصيب بحروق على جسمه أدت إلى تسمم الدم أثناء فترة العلاج وأدى ذلك وتسبب في وفاته، فكيف الربط بين سبب الموت هذا وبين فعل المتهم؟ لقد تأسس حكم الإدانة المؤيد بحكم الاستئناف على ثبوت أن المتهم (دون غيره) قد رمى بملتوف على عربة الشرطة وكان المرحوم ضمن أفرادها خيث أصابته القذيفة هو بعض زملائه بحروق متفاوتة بينهم ولكنها أدت إلى موت المرحوم. وهذا إن صح فهو السبب الطبي للوفاة بحسب التقارير الطبية المقدمة وليس السبب القانوني الذي يزاوج بين السبب الطبي وفعل وقصد الجاني الذي يفترض علمه المسبق بأن فعله يسبب الوفاة (ليس بالضرورة علماً تفصيلياً كما في التقرير الطبي بالطبع! لذلك فإن السبب الطبي وحده أو الطبيب لا يقرر ربط السبب الذي يتوصل إليه بالجاني، فذلك يقرره القاضي.
    ولكن الحكم المطعون فيه لم يناقش السبب القانوني الذي هو مسألة قانونية تستخلصها المحكمة بما تجده من رابط بين فعل الجاني المشوب بقصده الافتراضي (مشوب لأن القصد لا يصرح به صاحبه عند اتيان الفعل ولكن يستنتج من مجموعة وقائع لا مجال لحصرها هنا لكن منها الأداة والقرب من الهدف المُمَكِن لفعل الأداة أي ملابسات استخدامها – فحتى لو كانت الأداة مثلاً سلاحاً نارياً ولكن الهدف خارج مدى ذلك النوع من السلاح فلا يمكن أن تصيب الهدف ولا يربط المتهم قانوناً بأي رصاصة تصيب المرحوم بل لابد من البحث والتحري عن مصدر آخر لها. قد حاول الرأي الثاني في حكم الاستئناف مناقشة السببية ولكن بطريقة ساذجة ومضحكة حيث قال إنها ثابتة وواضحة لأن المرحوم كان قبل خروجه لملاقاتها في صحة تامة بدليل أنه ركب الدفار مع زملائه ثم توفي بعدها!! طيب وما دخل المتهم بذلك؟ وتأتي الإجابة منه عن نفسه وزميله بأنهما تناقشا في ذلك واقتنعاء بصحة الإدانة! طيب العدالة تريد أن تسمع هذا النقاش لترضى بقناعتكما هذه وكان بدلاً عن أن يحدثها بقناعتهما أن يورد أسباب تلك القناعة! وحتى لا نظلمه فقد حاول فعلاً أن يقول ذلك ولكنه لم يجد غير تأكيد صحة استنتاج محكمة الموضوع من قرينة بقاء المتهم بعد المظاهرة ثلاثة أيام في داخليات جامعة الخرطوم التي كانت المظاهرة تخصهم وحدهم وهم الذين قاموا بها. لقد قال هذا نكاية بزميله صاحب الرأي الأول الذي لم يستسغ ذلك الاستنتاج لعدم منطقيته ومعقوليته، فأصر عليه دون أن يفنده وينفيه بس كدة كسر رقبة واستغلالاً للأغلبية الميكانيكة التى شكلها مع زميله رئيس الدائرة.
    وأما مسألة عدم الخوض في القضية وهي أمام المحكمة فهذا مطلوب أثناء سماعها أمام محكمة الموضوع ولكن بعد اصدار الحكم أو حتى قبل ذلك عند حجزها للحكم فلا ضرر يتصور لأن الضرر المقصود هو التأثير على الشهود وليس القاضي الذي يفترض أن يطبق صحيح القانون من أي مصدر يستقيه ومحاولات التأثير عليه لهذا الغرض لا غبار عليها بل وواجبة لأن الهدف هو تطبيق العدل وإرضاء العدالة!!
    أما موضوع (الخطأ أو الغلط في الشخصية) فدعك منه يا أخ بشير فهو موضوع أثاره مولانا سيف الدولة ومع احترامنا لشخصه إلا أن رأيه في هذا موضوع غير وارد في هذه القضية إلا إذا أراد أن يورده كدفاع فاشل للمتهم بعد اعترافه بقذف الملتوف على الشرطة داخل عربتهم قائلاً مثلاً لقد فعلت ذلك وأنا قاصد الضابط الذي يقودهم وليس النفرات! فيرد عليه ليس هذا مهماً فقتل الضابط محرم مثل قتل الجندي النفر! فهذا هو معنى الخطأ في الشخصية وهو دفع غير مجدٍ لأن القصد يُحَوَّل قانوناً طالما كان موجهاً لجرم على أية حال، ولا يعتد به إلا إذا شكل (غلطاً في الوقائع) كما في سوابق قضايا البعاعيت مع مراعاة وجود قرينة تثبت (صدق) وليس صحة اعتقاد المتهم بأن المجنى عليه شيئ مباح قتله كوحش أو حيوان ضار أو حتى بعاتي أو بعاتية!
    وعلى العموم مشكور وان شاء الله مثاب عنده لما قدمت من تحليل لأداة الجريمة المزعومة وكيف أن الملتوف لا يقذف إلا مشتعلاً ولا يشتعل عند الاصطدام كالقرونوف وبذلك فقد أثبت بطلان شهادة الشهود الذين قالوا بأن المتهم أخرج شيئاً من شنطة ظهره أو كتفه ورمانا به وبس ولم يسألوا حتى عماذا حدث بالضبط عندما وقع ذلك الشيء عليهم وهم في العربة وأين مخلفاته وماذا كانت رائحة سوائله التي شموها وأين بقاياه وهل أخذت للمعمل الجنائي ولماذا لم يميز التقرير الطبي كلمة حروق بماذا وهل لا تختلف حروق البنزين عن حروق الزيت أو لهب الحطب إلخ….

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..