أخبار السودان

طالع العريضة التي تقدمت بها أمل خليفة ادريس هباني وآخرون ضد حكومة البشير وجهاز الأمن والمخابرات

الخرطوم في 24/يناير/2018م
أمام المحكمة الدستورية ? الخرطوم
فيما بين
أمل خليفة ادريس هباني وآخرون مقدمو العريضة بواسطة محامييهم
(ضد)
1. حكومة السودان مقدم ضدهما الطلب
2. جهاز الأمن الوطني.

الموضوع/ طلب تحت المادة (16″1″ج) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م

أصحاب السعادة / رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية – الموقرون

بكل تقدير وإحترام ونيابة عن مقدمو الطلب، نلتمس أمركم الكريم بأمر المقدم ضدهم الطلب الثواني ، بإحضار مقدمي الطلب، المحبوسين في ظروف يرجح أنها مخالفة للقانون و الدستور، في أماكن غير معروفة حتى تاريخ هذا الطلب، وذلك للنظر في دستورية الحبس والإعتقال، وذلك إعمالاَ لنص المادة المذكورة بعاليه من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

التجاني حسن محمد إدريس سجل 1296
بكري جبريل بابكر سجل 6493
شوقي يعقوب آدم سجل 13619
مهند مصطفى النور سجل 16526

المحامون:

عنهم /التجاني حسن محمد إدريس
المحامي بالخرطوم
الخرطوم في 24/يناير/2018م
أمام المحكمة الدستورية ? الخرطوم
فيما بين
1. أمل خليفة ادريس هباني 2. الهادي آدم عبدالله
3. ناهد جبرالله سيد أحمد 4. محجوب محمد ميرغني
5. صلاح بشير محجوب 6.عبداللطيف عبدالغني عبداللطيف
7. عبدالحميد نورين طاهر 8. عبدالهادي عبد الرحيم عبد الهادي
9. عبدالغني كرم الله بشير 10. محمد ضياء الدين محمد ساتي
11. أمجد فريد الطيب إدريس
ضـــــد
1. حكومة السودان بواسطة السيد/ وزير العدل مقدم ضدهما الطعن
2. جهاز الأمن الوطني الخرطوم شرق
م د/ ط د / / 2018م

الموضوع/ عريضة طعن دستوري
أصحاب السعادة / رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية – الموقرون
بكل تقدير وإحترام ونيابة عن مقدمي العريضة، نلتمس تصريح عريضة طعن دستوري في مواجهة المقدم ضدهما العريضة، وذلك لما يلي من أسباب :-

أولا : الوقائع :-
1. بالخرطوم، وفي يناير/2018م تم إعتقال مقدمي العريضة بواسطة المطعون ضده الثاني، لمشاركتهم في تجمع سلمي لتسليم مذكرة للسيد/ والي ولاية الخرطوم تتعلق بالميزانية التي أجيزت للعام 2018م.
2/ لازال، الإعتقال المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه، مستمراً، في مكان غير معلوم لأسر المقبوض عليهم، في ظروف يرجح أنها مخالفة للقانون والدستور ولا تخضع للرقابة القضائية.
3/ لم يتم السماح للمقبوض عليهم بالإتصال بأسرهم لمعرفة ظروف وأحوال إعتقالهم وتقديم ما يلزمهم من أغراض.
4/ لم يتم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المقبوض عليهم، ولم يتم حتى تاريخ العريضة مثولهم أمام النيابة أو القضاء.

ثانيا :-الإختصاص :-
نصت المادة (15/1/ د) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، على ما يلي:
إختصاص المحكمة : ” تكون المحكمة حارسة للدستور القومي الانتقالي ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:-
(د) حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ونصت المادة (16/1) (ب)و(ج) من ذات القانون على ما يلي :
سلطة المحكمة : ” 16 ? (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة (15) ممارسة السلطات الآتية :
(1) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
(2) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها.
(5) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال.
لما تقدم، نلتمس قبول العريضة بالإختصاص و الأمر بسداد الرسم .

ثالثا: الأسباب :-
(1)
عرفت المادة (27/1)، من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، ماهية وثيقة الحقوق، ونصت في فقراتها (2) و(3) و(4) على ما يلي :
“(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة ولا تصادرها أو تنتقص منها.”

(2)
خالفت الإجراءات التي قام بها المطعون ضده الثاني، والمشار اليها، في ( أولاً، الوقائع)، خالفت أحكام المواد ( 29) و (31) و (40/1) و (48) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
(ج)
خالفت الاجراءات التي قام المطعون ضده الثاني، والمشار اليها في أولاً، الوقائع، خالفت أحكام المواد (2) و (7) و (8) و (9) و (30)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948م.

(د)
خالفت الاجراءات التي قام بها المطعون ضده الثاني، والمشار اليها، في (أولاً، الوقائع)، خالفت أحكام المواد (2) و (5) و (9) و (17) و (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في ديسمبر 1966م.

(هـ)
خالفت، الإجراءات التي قام بها المطعون ضده الثاني والمشار اليها في القفرة ( أولاً، الوقائع)، خالفت أحكام المواد ( 2) و (4) و (6)، من المثياق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981م.

(و)
خالفت، الإجراءات التي قام بها المطعون ضده الثاني والمشار اليها في ( أولاً، الوقائع)، خالفت أحكام المواد ( 2) و (3/أ) و (4) و (8) و (28) من الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر في سبتمبر 1997م.

أصحاب السعادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية – الموقرون

لما كان الطاعنون قد مارسوا حقاً كفله الدستور والمواثيق الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، حقهم في التجمع السلمي ، ولما كانت الإجراءات التي أُتخذت في مواجهتم بواسطة المطعون ضد الثاني، قد خالفت الدستور والمواثيق الدولية والاقليمية، فاننا نلتمس، تدخل محكمتكم الموقرة بأن تأمر بالآتي :-
1. إعلان عدم دستورية احتجاز واعتقال الطاعنين، والأمر باطلاق سراحهم.
2. الإحتفاظ لمقدمي العريضة بالحق في التعويض في وقت لاحق.
3. الرسوم وأتعاب المحاماة البالغ قدرها مائة ألف جنيه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

التجاني حسن محمد إدريس سجل 1296
بكري جبريل بابكر سجل 6493
شوقي يعقوب آدم سجل 13619
مهند مصطفى النور سجل 16526
المحامون
عنهــــم /
التجاني حسن محمد إدريس
المحامي بالخرطوم

تعليق واحد

  1. النظام نفسه مخالف للدستور و لكل القوانين المحلية و الدوليه وللأعراف و للدين و (رئيسه) مطارد من محكمة الجنايات الدولية كـ(مجرم حرب) لارتكابه جرائم قتل
    وإبادات جماعية وعرقية في حق مواطنيين سودانيين مسلمين ابرياء منهم اطفال ونساء و مسنون عُزّل .
    وجهاز الأمن ، لا يستحق ان يُنعّت بـ (الوطني) ، لانه جهاز أمن خاص بالسفاح و حزب السلطة ولا يقوم بواجبات وطنية منذ تأسيسه ، والدليل البلد مخترقة
    امنياً و مستباحة ومحتلة من كل الجهات واصبحت الخرطوم مدينة لإلتقاء كل عملاء مخابرات العالم ، هذا في الوقت الذي يتجسس هذا الجهاز المعطوب على
    المواطنيين و يطاردهم ويلقى بالشرفاء في بيوت اشباحه .

    موعدنا 31 يناير .. شدوا الوثاق .
    النصر بات قريب .

  2. يتم النظر في العريضة اذ قدمت للسلطات المختصة في اي دولة تكرم الانسان وتحفظ حقوقه ولكن هنا لا اتوقع قبولها او حتى مجرد النظر فيها

  3. ابشروا الحرية قادمة وان طال الزمن – وهذا مهر الحرية والفكاك من كلابيش النظام الاخواني الخائن

  4. النظام نفسه مخالف للدستور و لكل القوانين المحلية و الدوليه وللأعراف و للدين و (رئيسه) مطارد من محكمة الجنايات الدولية كـ(مجرم حرب) لارتكابه جرائم قتل
    وإبادات جماعية وعرقية في حق مواطنيين سودانيين مسلمين ابرياء منهم اطفال ونساء و مسنون عُزّل .
    وجهاز الأمن ، لا يستحق ان يُنعّت بـ (الوطني) ، لانه جهاز أمن خاص بالسفاح و حزب السلطة ولا يقوم بواجبات وطنية منذ تأسيسه ، والدليل البلد مخترقة
    امنياً و مستباحة ومحتلة من كل الجهات واصبحت الخرطوم مدينة لإلتقاء كل عملاء مخابرات العالم ، هذا في الوقت الذي يتجسس هذا الجهاز المعطوب على
    المواطنيين و يطاردهم ويلقى بالشرفاء في بيوت اشباحه .

    موعدنا 31 يناير .. شدوا الوثاق .
    النصر بات قريب .

  5. يتم النظر في العريضة اذ قدمت للسلطات المختصة في اي دولة تكرم الانسان وتحفظ حقوقه ولكن هنا لا اتوقع قبولها او حتى مجرد النظر فيها

  6. ابشروا الحرية قادمة وان طال الزمن – وهذا مهر الحرية والفكاك من كلابيش النظام الاخواني الخائن

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..