القروض والتسهيلات المصرفية.. جدلية الربوية وتورط الحكومة

تقرير: عاصم إسماعيل
كثفت الحكومة في الآونة الأخيرة جهودها للحصول على تسهيلات مصرفية وقروض لتوفير سلع أساسية، ووقعت اتفاقاً مع شركة “أوزترك” التركية لتقديم تسهيلات مصرفية بملياري دولار لاستيراد مواد نفطية وسلع أساسية، إضافة إلى توقيع عقود مع ثلاثة بنوك إماراتية للحصول على قرض مجمع بقيمة 200 مليون دولار بغرض تمويل استيراد سلع أساسية واستراتيجية.
كما سعت إلى الحصول على قروض من مصرفين في لبنان وإيطاليا بقيمة 100 مليون يورو لاستيراد القمح والأدوية.
في وقت كشف فيه المدير العام للبنك الزراعي صلاح حسن أن الخرطوم حصلت على موافقة من أكبر البنوك الروسية على منح تسهيلات وقروض إئتمانية بمبالغ ضخمة بدون سقوفات خلال العام الجاري، ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع مدير عام صندوق النقد العربي اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون دولار تم تخصيصها لتهيئة بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحتى الآن فإن الحكومة اقترضت من صندوق النقد العربي نحو 400 مليون دولار كان آخرها القرض المقدم بقيمة 166 مليون دولار لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لعامي 2016م -2017م الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لتحقيق معدل نمو مستدام، ولكن لم يتطرق المسؤولون الى تفاصيل شروط القرض أو كيفية برنامج الإصلاح.
وعلى الرغم من جدلية القروض الربوية، إلا أن هيئة علماء السودان أجازت من قبل قرضاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروع الروصيرص الزراعي. وقالت إن الضرورة أباحت القرض الربوي وفق آلية لدراسة المشروعات حيث يقع القرض في إطار الحاجة التي ترتفع لمقام الضرورة لما فيه من تنمية للمناطق الفقيرة.
ولكن أستاذ مقارنة الأديان بجامعة بحري إسماعيل صديق يتساءل بقوله: هل توجد ضرورة حالياً تجبر الحكومة على قبول قرض ربوي مع وضعنا في الاعتبار أن هناك أكثر من مخرج. إلا أن النائب البرلماني مبارك النور يقول إن هناك نصاً قرآنياً واضحاً ولا اجتهاد معه، ولا توجد ضرورة تبيح المحظورات.
ويدحض الاقتصادي والنائب البرلماني بابكر محمد توم كل حجج الحكومة السودانية ويقول تورطت الحكومة منذ أول قرض سلعي “قمح” من أميركا ولم تستطع سداده حتى الآن، ويؤكد وجود ذوبان لقروض كثيرة دون أن تحقق منفعة ما يزيد من أعباء الاقتصاد، قائلاً: لا توجد شفافية ولا هدف فهي مضرة جداً دون أولويات ما جعل دولاب الاقتصاد يتوقف. ويطالب باستراتيجية واضحة تحدد فيها الأولويات التنموية، مبيناً أن القروض السلعية ضارة بالإنتاج الوطني في ظل عدم وجود شفافية.
أما الاقتصادي إبراهيم عثمان قال: إذا تم توجيه القروض لمشاريع استثمارية فسيكون لها عائد جيد، وإن لم يكن كذلك ستصبح ديوناً هالكة، فلابد من معرفة كيفية توظيفها، مبيناً أن السودان يتمتع بموارد لا تحتاج إلى قروض بل في حاجة إلى تقليل الصرف على الإنفاق الحكومي.
ويرى البروفسور عصام عبد الوهاب بوب أنه في حالة الاقتصاد المعافى والمنتج، فإن القروض عبارة عن رؤوس أموال لتمويل مشاريع أو الاستخدام الآني مع وجود ضمانات السداد حسب برنامج يتفق عليه. ولكن تظل المشكلة في تعارض بعضها مع أحكام الشريعة، فكلها بهامش ربح أو فائدة ولكنه يقول: “القروض” شر لا بد منه، ويرى أن الشرط الأول لقبول القروض وجود برنامج اقتصادي الاستخدامات بجدول للسداد، وما دون ذلك ستدخل البلد في مشاكل ضمانات وحرمان من المعاملات العالمية.
ولكن الدكتور خالد التجاني النور يقول: لا توجد شفافية إلى الآن في حجم القروض، وحتى تكون سارية يجب إجازتها من قبل البرلمان، وأضاف: كلها مجهولة الاستخدامات في ظل غياب تام للمعلومات، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حقيقياً من ناحية فنية. ويرى أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على القروض اعتبرها مشكلة متعلقة بقصور ذاتي وعجز في عدم استغلال الموارد الضخمة، وتلجأ إلى القروض السلعية، وقال: السودان أصلاً فشل في أي اتفاق لتخفيف عبء الديون ما تسبب بمزيد من الأعباء للأجيال القادمة، واعتبر المشكلة تتمثل في عدم مقدرة السودان على الحصول على استثمارات خارجية نتيجة للبيئة غير الجاذبة. وأضاف: هذا الأمر يسهم في تعقيد المشكلة، فكلما زادت القروض، زادت الأعباء والآن لا يوجد طرف مستعد لإعطاء السودان قروضاً بل كلها تنصب في تسهيلات لاستيراد سلعي فقط.
ووصف مصدر مطلع ببنك السودان المركزي لـ”الصيحة” القروض بأنها تلقى أعباء إضافية على السودان، وقال: “لا مفر منها ” لتسيير دولاب الدولة باعتبار أنها تعين كثيراً على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل عدم مقدرة الدولة على جذب استثمارات، وقال: من آثارها السالبة مضاعفة ديون السودان.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان عبد العظيم المهل فيرى أن سلبيات وإيجابيات القروض تعتمد على المبلغ والشروط، فإذا كانت كبيرة ستؤثر على الاقتصاد وقيمة الجنيه وتوفير سلع. كما تختصر للحكومة واردات شهرين، وطالب بشروط ميسرة ولفترة أطول حتى لا تؤثر على ميزان المدفوعات وسعر الدولار، ولكنه قال إن السودان يظل بحاجة إلى القروض لضعف الصادرات، مما سبب عدم وجود احتياطي كاف من العملات الحرة.
ونفذت الحكومة غالبية المشاريع التنموية بقروض أجنبية أبرزها مشروع سد مروي بمبلغ مليار دولار، وتعلية خزان الروصيرص بـ500 مليون دولار في وقت استخرج فيه السودان النفط ودخلت خزينته العامة أكثر من 70 مليار دولار إلا أنها لم توظف بصورة صحيحة، وفقا لما ذكره الاقتصادي محمد إبراهيم كبج سابقاً لوسائل إعلام.
الصيحة
وهل هناك قرض بدون ضرورة؟
السؤال ما هي الضرورة التي تبيح المحظور؟
في زماننا هذا الموبايل ضرورة وكذلك الثلاجة والتلفزيون وما تعرفون.
فهل كلها تبيح الربا؟
القانون الأخلاقي الملزم والمتوسط به تحمل المسيُولية هو:-
(استفدت نفسك وان افتوك)
نحن بصراحة نحتاج الى اعادة النظر في فهم مسألة الربا كمسلمين وعدم ترك هذا الامر لتيار اسلامي سياسي بعينه يظن انه الوحيد الحارس للإسلام وبقية المسلمين جهلة بأمر دينهم فما ذهب اليه بعض الاسلاميون ليس كافياً لحل مشكلة النقد واستخدام هيئة علماء السودان لفقه الضرورة ليس حلاً فعقيدة الاقتصاد الإسلامي الذي يحتكم لها كثيرا من المسلمين اليوم تقوم على مبدأين
المبدأ الاول هو كما يقول الشيخ القرضاوي في موقعه علي الانترنت إن القاعدة الثانية التي يقوم عليها الاقتصاد في المجتمع الإسلامي، هي اعتبار المال – في الحقيقة- مال الله، واعتبار الإنسان أميناً عليه، أو مستخلفاً فيه، كما عبر القرآن الكريم وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس ((وهذا التعريف في تقديري لم يعد قائماً ولا كافياً ومن وضعه نظر للموضوع بسطحية وكأنه يخاطب الفرد المسلم فقط في مجتمع بدائي ونسي ان المال في هذا العصر هو مال بنوك وشركات وصناديق تحوط وصناديق سيادية الى آخره وأن لدولة تحتاج هذا المال لتطوير اقتصادها ))
المبدأ الثاني دور المال كما يعرفه من نظروا للاقتصاد الاسلامي وهو ان المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره ربا النسيئة .
لاحظوا معي اخوتي القراء هذا التعريف هو أفضل تعريف قابلني إلي الآن في كتب الاقتصاد الاسلامي للمال بالرغم من أنه تعريف لا يفي بأهم متطلبات المال وهي بالإضافة للمذكور أعلاه فأن المال هو مستودع للقيمة وليس قياسها فحسب وهو وهذا الاهم معيار للدفع المؤجل
Standard of deferred payment
هذا لم يقابلني في أغلب الأدبيات التي كتبت في الاقتصاد الإسلامي بدءا من كتاب اقتصادنا للمرحوم موسى الصدر الى آخر بحث وقع في يدي فآمل اذا وقع بين يدى أحدكم تعريف للمال في الإسلام يتضمن ?أنه مستودع قيمة ? وهو معيار للدفع المؤجل أن يدلني على ذلك المرجع أما اقوال الفقهاء في تعريف المال في إجماله ? منقول وغير منقول حتى المنفعة فلا تساعدني في فهم أطول آية في كتاب الله تعالي وهي آية الدين التي يقول فيها تعالي في سورة البقرة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الى آخر الآية ( 282) البقرة)
إن أول ما يتبادر الى ذهن من يقرأ هذه الآية الكريمة هو أن الهدف من كتابة الدين هو إعادته كاملا غير منقوص ودفعه في أجله المحدد وبما أن النقدين الذين وصفهما الفقهاء علي مر الزمان كانا هما الذهب والفضة وطبعا الدين ليس وقفا عليهما فقط ولكن لتبسيط الفكرة لنفترض أن الدين كان ذهب وفضة فسوف تتم إعادته بالوزن والمعيار ذهب او فضة عندما يحين أجل السداد وهذا لا جدال فيه والجدال في المال كما نعرفه في زمانا هذا وهو العملات الورقية فما هي القاعدة التي تضمن رد قيمة الدين الحقيقية كما هي في وقت إقراضه عندما يحين وقت سداده ؟ علما بأن قيمة العملات الورقية تتآكل بعوامل التضخم مع مرور الأيام بغض النظر عن نوع العملة دولار يورو جنيه سوداني كل عملة تفقد جزء من قيمتها كل فترة زمنية الفرق هو أن هذا النقص سريع في بعض العملات وطفيف وغير ملاحظ في عملات أخرى ولكنه موجود !! ومن هنا تظهر الحاجة جلية في إعادة قراءة قواعد الاقتصاد الإسلامي وفق معطيات جديدة تضمن وجود معيارية منطقية للوفاء بالدين بقيمته الحقيقية دون الوقوع في الربا فكيف نحقق ذلك ؟؟؟
إن فهم حدود آية الدين الشريفة السابق ذكرها يحتاج الى شيء من التجريد !! فالأصل في الدين قيمة محددة وقت اقراضها تساوى عند ذلك الوقت قوة تبادلية أو شرائية محددة ..وبالتأكيد لا يمكن الجزم بأن كل السلع والخدمات التي كان من الممكن شرائها بقيمة الغرض او الدين وقت اغراضه يمكن أن تشترى نفس السلع والخدمات عند اعادة الدين الى المقرض وقت استحقاقه بمعنى آخر هو أن قوة الدين الشرائية قد تناقصت بغض النظر عن نوع العملة الورقية التي تم اقراضها !! وبالتالي تصبح في تقديري العملات الورقية بكافة انواعها مستودع قيمة غير مكافئ للقيمة مع مر الزمن من الناحية الرياضية البحتة وعند النظر الي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم ((عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قال إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلا بِمِثْلٍ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : ” عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ”
وعن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح
هذا الحديث يحتاج الى تأمل دقيق ومتأنى لنفهمه فهماً اقرب الى اصوله فدعونا ننظر في جوانب لم يتطرق اليها رواة الحديث وهي
تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن مواد ” أصول في ذاتها ” وهي الذهب والفضة (الورق) والتمر والشعير ولم يتحدث عن عملات أياً كان نوعها
عندما قال صلي الله عليه وسلم هذا الحديث ما كانت توجد عملات في عهده صلى الله عليه وسلم
العملات التى كانت في عهده صلى الله عليه وسلم هي الدرهم والدينار
الدرهم والدينار هى اصول في ذاتها مصنوعة من الذهب والفضة
الرسول صلي الله عليه وسلم لم يمتلك بنك مركزي ولم يعاير قيم العملات
الحديث يتحدث عن بيع حاضر كما هو واضح من متن حديث عباده رضي الله عنه ( ينهى عن بيع) فأين الربا في البيع الحاضر !!
لفهم هذه النقطة التي يتعارف عليها الفقهاء بربا الفضل حتى في البيع الحاضر كما وضحته السنة النبوية المطهرة .وهو أن يبيع الشئ بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر
مثاله: أن يبيع كيلاً من القمح بكيلين من قمح أخر، أو رطلاً من العسل السوداني برطل ونصف من العسل الحضرمي، وهكذا فى جميع المكاييل والموازين .والقاعدة الفقهية فى هذا النوع من التعامل هى أنه ((إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنّساء واذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء
وتوضيحاً لهذه القاعدة الفقهية نقول
إذا اردنا مبادلة عين بعين كزيت بزيت، أو قمح بقمح أو عنب بعنب، حرمت الزيادة مطلقاً ولا تعتبر الجودة والرداءة هنا واذا اختلفت الآجناس كقمح بشعير أو زيت بتمر مثلاً جازت الزيادة فيه بشرط القبض لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم.أنه قال ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.الآخذ والمعطى فيه سواء)
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ
فما هو ربا النساء ؟؟
فربا النساء أو ربا النسيئة هو الذى كان معروفاً فى الجاهلية وهو أن يقرض رجلا رجلا آخر أو أمرأة قدراً معيناً من المال إلى زمن محدود كشهر أو سنة مثلاً مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الآجل.
قال ابن جرير الطبرى.. رحمه الله:
إن الرجل فى الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فاذا حل الآجل طلبه من صاحبه فيقول الذى عليه الدين أخّر عنى دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك .فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه
وهذا النوع من الربا هو المستعمل الان فى البنوك والمصارف المالية فيما يعرف بالفائدة المركبة حيث يأخذون نسبة معينة كخمسة أو عشرة فى المائة ويدفعون الآموال إلى الشركات والآفراد لأجل و إذا تعثر المدين تمدد له الفترة مع زيادة نسبة الفائدة
والسؤال الذي يتبادر الي الذهن هو : عند اقراضنا العملات الورقية التي تتغير قيمتها مع مر الايام فكيف نرد الدين بناءا علي قيمته الحقيقية دون الوقوع فيما هو محرم من ربا النساء ؟؟ في تقديري إن هذا لن يتحقق إلا اذا عدنا الي حديث ربا الفضل واستبنطنا منه قاعده مالية علي اساس الذهب بالذهب والورق بالورق الى آخر الحديث فيمكننا من هذا الحديث تحديد وحدة قياس واعتمادها عملة للقروض ورد القروض بدون زيادة فمثلا يمكن اصدار جنيه سوداني قياسي مقيّم بالذهب او عدد من الأصول مقيمة بالذهب ومجموعة سلع يضمن البنك المركزي ثبات قيمتها لمدة دورة اقتصادية كاملة والدورة الاقتصادية في كتاب الله حسب رؤية أخي البروفسور كباشي مدني ولقد تعلمت منه هذه أن الدورة الاقتصادية سبع سنوات وبعد مرور تلك الفترة يمكن للبنك المركزي النظر في اعادة تقييم الجنيه القياسي او المعياري بنسبة محددة تستنبط حسب اصول علم الاقتصاد الكلي وبذلك نكون قد ضمنا لمن اقرض المال ان ماله عاد له بقيمته الحقيقية ولم يتأثر بالتضخم !!
اي قرص بفاءدة فهو ربا ما فى حاجة اسمها ضرورات وما ادراك ما ضرورات كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح وضوح الشمس “واحل الله البيع وحرم الربا” وزى ما قلنا اى قرض بفاءدة فهو ربا واى كلام بيجيز أو يجمل الربا باسماء تانيه يبقه منافق وكذاب ويستحق لعنة الله
وهل هناك قرض بدون ضرورة؟
السؤال ما هي الضرورة التي تبيح المحظور؟
في زماننا هذا الموبايل ضرورة وكذلك الثلاجة والتلفزيون وما تعرفون.
فهل كلها تبيح الربا؟
القانون الأخلاقي الملزم والمتوسط به تحمل المسيُولية هو:-
(استفدت نفسك وان افتوك)
نحن بصراحة نحتاج الى اعادة النظر في فهم مسألة الربا كمسلمين وعدم ترك هذا الامر لتيار اسلامي سياسي بعينه يظن انه الوحيد الحارس للإسلام وبقية المسلمين جهلة بأمر دينهم فما ذهب اليه بعض الاسلاميون ليس كافياً لحل مشكلة النقد واستخدام هيئة علماء السودان لفقه الضرورة ليس حلاً فعقيدة الاقتصاد الإسلامي الذي يحتكم لها كثيرا من المسلمين اليوم تقوم على مبدأين
المبدأ الاول هو كما يقول الشيخ القرضاوي في موقعه علي الانترنت إن القاعدة الثانية التي يقوم عليها الاقتصاد في المجتمع الإسلامي، هي اعتبار المال – في الحقيقة- مال الله، واعتبار الإنسان أميناً عليه، أو مستخلفاً فيه، كما عبر القرآن الكريم وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس ((وهذا التعريف في تقديري لم يعد قائماً ولا كافياً ومن وضعه نظر للموضوع بسطحية وكأنه يخاطب الفرد المسلم فقط في مجتمع بدائي ونسي ان المال في هذا العصر هو مال بنوك وشركات وصناديق تحوط وصناديق سيادية الى آخره وأن لدولة تحتاج هذا المال لتطوير اقتصادها ))
المبدأ الثاني دور المال كما يعرفه من نظروا للاقتصاد الاسلامي وهو ان المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره ربا النسيئة .
لاحظوا معي اخوتي القراء هذا التعريف هو أفضل تعريف قابلني إلي الآن في كتب الاقتصاد الاسلامي للمال بالرغم من أنه تعريف لا يفي بأهم متطلبات المال وهي بالإضافة للمذكور أعلاه فأن المال هو مستودع للقيمة وليس قياسها فحسب وهو وهذا الاهم معيار للدفع المؤجل
Standard of deferred payment
هذا لم يقابلني في أغلب الأدبيات التي كتبت في الاقتصاد الإسلامي بدءا من كتاب اقتصادنا للمرحوم موسى الصدر الى آخر بحث وقع في يدي فآمل اذا وقع بين يدى أحدكم تعريف للمال في الإسلام يتضمن ?أنه مستودع قيمة ? وهو معيار للدفع المؤجل أن يدلني على ذلك المرجع أما اقوال الفقهاء في تعريف المال في إجماله ? منقول وغير منقول حتى المنفعة فلا تساعدني في فهم أطول آية في كتاب الله تعالي وهي آية الدين التي يقول فيها تعالي في سورة البقرة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الى آخر الآية ( 282) البقرة)
إن أول ما يتبادر الى ذهن من يقرأ هذه الآية الكريمة هو أن الهدف من كتابة الدين هو إعادته كاملا غير منقوص ودفعه في أجله المحدد وبما أن النقدين الذين وصفهما الفقهاء علي مر الزمان كانا هما الذهب والفضة وطبعا الدين ليس وقفا عليهما فقط ولكن لتبسيط الفكرة لنفترض أن الدين كان ذهب وفضة فسوف تتم إعادته بالوزن والمعيار ذهب او فضة عندما يحين أجل السداد وهذا لا جدال فيه والجدال في المال كما نعرفه في زمانا هذا وهو العملات الورقية فما هي القاعدة التي تضمن رد قيمة الدين الحقيقية كما هي في وقت إقراضه عندما يحين وقت سداده ؟ علما بأن قيمة العملات الورقية تتآكل بعوامل التضخم مع مرور الأيام بغض النظر عن نوع العملة دولار يورو جنيه سوداني كل عملة تفقد جزء من قيمتها كل فترة زمنية الفرق هو أن هذا النقص سريع في بعض العملات وطفيف وغير ملاحظ في عملات أخرى ولكنه موجود !! ومن هنا تظهر الحاجة جلية في إعادة قراءة قواعد الاقتصاد الإسلامي وفق معطيات جديدة تضمن وجود معيارية منطقية للوفاء بالدين بقيمته الحقيقية دون الوقوع في الربا فكيف نحقق ذلك ؟؟؟
إن فهم حدود آية الدين الشريفة السابق ذكرها يحتاج الى شيء من التجريد !! فالأصل في الدين قيمة محددة وقت اقراضها تساوى عند ذلك الوقت قوة تبادلية أو شرائية محددة ..وبالتأكيد لا يمكن الجزم بأن كل السلع والخدمات التي كان من الممكن شرائها بقيمة الغرض او الدين وقت اغراضه يمكن أن تشترى نفس السلع والخدمات عند اعادة الدين الى المقرض وقت استحقاقه بمعنى آخر هو أن قوة الدين الشرائية قد تناقصت بغض النظر عن نوع العملة الورقية التي تم اقراضها !! وبالتالي تصبح في تقديري العملات الورقية بكافة انواعها مستودع قيمة غير مكافئ للقيمة مع مر الزمن من الناحية الرياضية البحتة وعند النظر الي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم ((عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قال إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلا بِمِثْلٍ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : ” عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ”
وعن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح
هذا الحديث يحتاج الى تأمل دقيق ومتأنى لنفهمه فهماً اقرب الى اصوله فدعونا ننظر في جوانب لم يتطرق اليها رواة الحديث وهي
تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن مواد ” أصول في ذاتها ” وهي الذهب والفضة (الورق) والتمر والشعير ولم يتحدث عن عملات أياً كان نوعها
عندما قال صلي الله عليه وسلم هذا الحديث ما كانت توجد عملات في عهده صلى الله عليه وسلم
العملات التى كانت في عهده صلى الله عليه وسلم هي الدرهم والدينار
الدرهم والدينار هى اصول في ذاتها مصنوعة من الذهب والفضة
الرسول صلي الله عليه وسلم لم يمتلك بنك مركزي ولم يعاير قيم العملات
الحديث يتحدث عن بيع حاضر كما هو واضح من متن حديث عباده رضي الله عنه ( ينهى عن بيع) فأين الربا في البيع الحاضر !!
لفهم هذه النقطة التي يتعارف عليها الفقهاء بربا الفضل حتى في البيع الحاضر كما وضحته السنة النبوية المطهرة .وهو أن يبيع الشئ بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر
مثاله: أن يبيع كيلاً من القمح بكيلين من قمح أخر، أو رطلاً من العسل السوداني برطل ونصف من العسل الحضرمي، وهكذا فى جميع المكاييل والموازين .والقاعدة الفقهية فى هذا النوع من التعامل هى أنه ((إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنّساء واذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء
وتوضيحاً لهذه القاعدة الفقهية نقول
إذا اردنا مبادلة عين بعين كزيت بزيت، أو قمح بقمح أو عنب بعنب، حرمت الزيادة مطلقاً ولا تعتبر الجودة والرداءة هنا واذا اختلفت الآجناس كقمح بشعير أو زيت بتمر مثلاً جازت الزيادة فيه بشرط القبض لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم.أنه قال ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.الآخذ والمعطى فيه سواء)
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ
فما هو ربا النساء ؟؟
فربا النساء أو ربا النسيئة هو الذى كان معروفاً فى الجاهلية وهو أن يقرض رجلا رجلا آخر أو أمرأة قدراً معيناً من المال إلى زمن محدود كشهر أو سنة مثلاً مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الآجل.
قال ابن جرير الطبرى.. رحمه الله:
إن الرجل فى الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فاذا حل الآجل طلبه من صاحبه فيقول الذى عليه الدين أخّر عنى دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك .فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه
وهذا النوع من الربا هو المستعمل الان فى البنوك والمصارف المالية فيما يعرف بالفائدة المركبة حيث يأخذون نسبة معينة كخمسة أو عشرة فى المائة ويدفعون الآموال إلى الشركات والآفراد لأجل و إذا تعثر المدين تمدد له الفترة مع زيادة نسبة الفائدة
والسؤال الذي يتبادر الي الذهن هو : عند اقراضنا العملات الورقية التي تتغير قيمتها مع مر الايام فكيف نرد الدين بناءا علي قيمته الحقيقية دون الوقوع فيما هو محرم من ربا النساء ؟؟ في تقديري إن هذا لن يتحقق إلا اذا عدنا الي حديث ربا الفضل واستبنطنا منه قاعده مالية علي اساس الذهب بالذهب والورق بالورق الى آخر الحديث فيمكننا من هذا الحديث تحديد وحدة قياس واعتمادها عملة للقروض ورد القروض بدون زيادة فمثلا يمكن اصدار جنيه سوداني قياسي مقيّم بالذهب او عدد من الأصول مقيمة بالذهب ومجموعة سلع يضمن البنك المركزي ثبات قيمتها لمدة دورة اقتصادية كاملة والدورة الاقتصادية في كتاب الله حسب رؤية أخي البروفسور كباشي مدني ولقد تعلمت منه هذه أن الدورة الاقتصادية سبع سنوات وبعد مرور تلك الفترة يمكن للبنك المركزي النظر في اعادة تقييم الجنيه القياسي او المعياري بنسبة محددة تستنبط حسب اصول علم الاقتصاد الكلي وبذلك نكون قد ضمنا لمن اقرض المال ان ماله عاد له بقيمته الحقيقية ولم يتأثر بالتضخم !!
اي قرص بفاءدة فهو ربا ما فى حاجة اسمها ضرورات وما ادراك ما ضرورات كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح وضوح الشمس “واحل الله البيع وحرم الربا” وزى ما قلنا اى قرض بفاءدة فهو ربا واى كلام بيجيز أو يجمل الربا باسماء تانيه يبقه منافق وكذاب ويستحق لعنة الله