مقالات سياسية

حول حكم إعدام العروس !!

سيف الدولة حمدناالله

جنح كل الذين وجّهوا سهام النقد والإعتراض على قوانين سبتمبر 1983 التي يُعمل بها – مع تعديلات طفيفة – حتى اليوم، جنحوا إلى وصمها بأنها معيبة، وأنها لا تساوي الحبر الذي كُتِبت به، بيد أنه وبعد مرور نحو 35 عاماً على صدور وتطبيق هذه القوانين، لا يزال المنتقدون لهذه القوانين يكتفون بإطلاق النيران عليها من بُعد دون التوغّل في بيان وجه الخلل ومَكامِن مفارقتها لأصول الدين ومقاصد الشريعة على نحو علمي ومُفصّل.

وهذه مناسبة لنقوم اليوم ببيان بعض أوجه العيب والقصور في تلك القوانين من واقع التطبيق العملي. وبشكلٍ عام، يمكن القول بأن معظم المفارقات التي تُنتجها أحكام المحاكم ومُجانبتها لقواعد العدالة في ظل هذه القوانين، قد كانت بسبب عدم توافق (والصحيح عجز المشرع الوضعي عن خلق هذا التوافق) بين أحكام الشريعة الإسلامية مع نظريات القانون الوضعي الحديث التي لم يرِد شيئ بشأنها ضمن الأحكام والقواعد الشرعية، مثل القواعد التي تحكم أفعال التحريض والتستر على الجرائم والإتفاق الجنائي والشروع في إرتكاب الجرائم … إلخ.

وقد نتج عن ذلك صدور أحكام في منتهى الشذوذ والغرابة ولا تتفق مع قواعد العدالة السماوية ولا الأرضية، وعلى سبيل المثال، في جريمة الزنا، إذا نجح الجاني بإدخال الحشفة أو ما يعادلها إذا كانت مقطوعة في فرج أو دُبر الضحية (يمكن إدراك معنى الحشفة من لفظها أو صياغ الجملة) وهي جريمة الزنا الكاملة، فإن أقصى عقوبة توقع على الجاني هي الجلد ثمانون جلدة إذا لم يكن مُحصناً (المادة 146 / ب) يهرِش بعدها الزاني ظهره ويذهب إلى منزله، أما في حالة فشل الجاني في إرتكاب الجريمة الكاملة بإيلاج الحشفة بسبب مقاومة الضحية أو إكتفائه بتقبيل أو مُفاخَذَة المجني عليه/ عليها (ويكون هنا قد إرتكب جريمة أقل خطورة)، فإن فعله يقع تحت باب الأفعال فاضحة أو هتك العرض (المادة 152 شاملة)، وتوقّع عليه عقوبة السجن مع الجلد والغرامة.

والمسألة (عجز المُشرّع الوضعي في مواءمة الأحكام الشرعية مع نظريات القانون الحديث) تبدو أكثر وضوحاً في جرائم القتل والشروع فيه، ذلك أن عقوبة الإعدام (القصاص) تسقط كليّاً بعفو أولياء الدم في مقابل الدية أو بغير مقابل بحسب نص المادة 31/ب من قانون العقوبات الحالي، بحيث يستعيد الجاني حريته في أيّ لحظة قبل تنفيذ الإعدام ويتوجّه من غرفة المشنقة إلى منزله، بيد أن سقوط القصاص عن القاتل لا يؤدي إلى سقوط العقوبة عن الأشخاص الذين حُوكموا معه في نفس القضية بتُهم أقل جسامة مثل التحريض أو التستر على الجريمة أو مساعدة القاتل على الهروب … إلخ.

ففي قضية قتل راح ضحيتها محامٍ شهير بمنطقة الجزيرة، حوكم المتهم الأول الذي كان قد سدد طعنة قاتلة للمجني عليه بالإعدام، كما حوكِم شقيقه وأحد أصدقائه بالسجن أربع وسبع سنوات على التوالي بتهمة مساعدتهما للجاني في نقل الجثة لمكان آخر بغرض طمس معالم الجريمة، ولم يكونا حاضرين وقت وقوع جريمة القتل. عند نظر المحكمة العليا للقضية إنتهت إلى تخفيض عقوبة الإعدام على المتهم الأول إلى الدية الشرعية، فقام المتهم – وهو رجل ٌ موسِر ? بدفع الدية في نفس اليوم وخرج من السجن فيما ظل المتهمان الآخران بالسجن حتى إنقضاء فترة العقوبة.

مع ما شاب القوانين من عوار، ما كان لهذا الوضع المعيب أن يستمر لو أن القضاء كان به عُلماء يفهمون طبيعة الدور المنوط بهم في معالجة النصوص وتفسيرها وإستنباط الأحكام بما يضمن تحقيق العدالة على النحو المرجو منها وذلك عن طريق إرساء السوابق القضائية التي تُكمّل القانون، وفي السابق، قبل أن تقطع حكومة الإنقاذ تواصل أجيال القضاة وتناقلهم للمعرفة بسبب العزل الجماعي للقضاة، كان القضاة بالمحكمة العليا يجتهدون في معالجة ثغرات القانون بإرساء السوابق القضائية، وكانوا يبذلون غاية جهدهم والتعمّق في التفاصيل الدقيقة للوقائع التي تبدو للشخص العادي بأنها ليست ذات أهمية، أنظر في هذا المعنى لهذه القضية (منشورة في مجلة الأحكام القضائية) التي كان قد أُدين فيها المحكوم بتهمة (إرتكاب فعل فاضح في مكان عام) وكان المتهم قد ضُبط وهو يمارس الفعل الفاضح مع صبي وذلك أثناء ساعات النهار بدار للسينما في إحدى مدن إقليم الجزيرة، وقد حُكم على المتهم بالسجن، وعندما عُرضت القضية أمام محكمة الإستئناف، إنتهى مولانا حكيم الطيب عضو المحكمةإلى تأييد العقوبة، بيد أنه كتب مذكرة من صفحتين بيّن فيها خطأ توصيف التهمة التي حُوكِم بموجبها المتهم بأنها “فعل فاضح في مكان عام”، وفي بيان ذلك ذكر أن الصحيح أن تكون الإدانة تحت مادة “هتك العرض”، لأن تعبير “المكان العام” المقصود في القانون ليس المكان الذي يمكن أن يرتاده الجمهور، وإنما المكان الذي يتواجد فيه الجمهور عند إرتكاب الفعل، والحال كذلك، فإن دار السينما وهي خالية من الجمهور أثناء النهار لا تُعتبر مكاناً عاماً، وفي المقابل فإن المنزل برغم كونه “مكان خاص” إلاّ أنه يُعتبر لأغراض هذه المادة مكان عام إذا أٌقيمت فيه مناسبة دُعي لها الجمهور.

للقارئ أن يتساءل: ما علاقة كل ما ورد والحديث هنا عن الحكم الذي صدر بإعدام العروس التي قتلت زوجها بسبب مواقعته لها جبراً ودون رضاها ؟

القصد من إستعراض مواطِن الخلل وضعف القانون وغياب العقول التي كانت تُحسِن تفسير القانون ومعالجة مثالبه، تكامل هذان السببان في الوصول إلى الحكم الذي قضى بإعدام العروس وهو حكم يفتقِر للعدالة طِبقاً للشريعة والقانون.

الثابت في وقائع هذه القضية أن المتهمة قد أجبرت بالقوة والتهديد على الزواج من القتيل، وأنها كانت ترفض معاشرته أو حتى إقترابه منها، كما أنه ثبت أن الأخير قد قام بمواقعتها بالعنف والقوة ودون رضاها، وأن المتهمة أصيبت جراء ذلك بحالة من الإنهيار، كما ثبت أن القتيل قد شرع في معاشرتها مرة أخرى في ليلة الحادثة، وقد إنتهى ذلك بالمتهمة أن سدّدت طعنات متعددة في جسد القتيل تسببت في وفاته.

بحسب القانون (المادة 130) هناك ستة حالات إذا توفّر أيّ منها تتحوّل جريمة القتل العمد المُعاقب عليها بالإعدام بموجبها إلى جريمة القتل الجنائي (Culpable homicide not amounting to murder) ويُعاقَب عليها بالسجن مع الدية (المادة 131 من قانون العقوبات)، وفي هذه القضية توفّرت ثلاثة أسباب يؤدّي الأخذ بأيّ منها إلى توقيع عقوبة السجن مع الدية وعدم الحكم على المتهمة بالإعدام، نتناول مناقشتها هنا بحسب ترتيب قوتها:

أول هذه الأسباب هو تأثر الحالة النفسية والعصبية والعقلية للمتهمة بالظروف المحيطة بها لحظة إرتكاب الجريمة بالقدر الذي جعلها غير قادرة على السيطرة والتحكّم على أفعالها الفقرة (ط) من المادة المذكورة، وبمطابقة هذه الظروف نجد أن لها مرجِعاً دسماً بالسوابق القضائية، نأخذ منه أكثرها شهرة وتداولاً ولكونها تُدرّس للطلبة في كليات القانون، ولتشابه الوقائع والظروف (هناك عشرات السوابق القضائية الأخرى التي إنتهت إلى نفس النتيجة)، وهي سابقة حكومة السودان ضد نفيسة دفع الله (مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961). في هذه القضية كانت المتهمة قد سدّدت ضربة قاتلة لزوجها وهو طبيب معروف بمدينة وادمدني أثناء نومه، وقد فعلت ذلك بسبب تكرار حديث زوجها لها بأنه ينوي الزواج عليها.

في مذكرة مولانا بابكر عوض الله قاضي المحكمة العليا إنتهى إلى القول: ” إن المتهمة وبرغم أنها كانت واعية بما فيه الكفاية لمعرفة ماهية أفعالها، بيد أنه وبشهادة الطبيب النفسي التيجاني الماحي فإنها تعاني من مشاعر حادّة بالغيرة تجاه زوجها، هذا الموقف أدّى إلى نشوء مخاوف تسببت في غضبها الشديد وحِدّة تصرفاتها وهي في رأيي (المقصود رأي بابكر عوض الله) تعاني من الحالة التي تُعرف ب “المنخوليا” التي تُعرف أيضاً ب “الجنون الوقتي”.

وقد إنتهت المحكمة العليا بإجماع الآراء (من بينهم رئيس القضاء في ذلك الوقت مولانا أبورنات) إلى استفادة المتهمة من هذا الإستثناء وتم تعديل وصف التهمة وإستبدال العقوبة بالسجن بدلاً عن الإعدام.

في الجانب الآخر، ليس صحيحاً أن جريمة الإغتصاب (المواقعة بالإكراه أو دون رضاء) لا تقع على الزوجة كما يُشاع، فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها “كل من واقع شخصاً دون رضاه”، ولم تستثنى الزوجة، فالعبرة في وقوع الجريمة من عدمه تكمن في إنعقاد (الرضاء) ولا شيئ غيره، سواء وقع الفعل على الزوجة أو على شخص غريب، كما أنه ليس من المُتفق عليه شرعاً أن الزوجة لا تقع عليها جريمة الإغتصاب، ففي الشريعة الإسلامية، المرأة حين ترفض معاشرة زوجها تؤثم عند الله وتلعنها الملائكة للحديث الشريف: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ” ولكن ذلك لا يعطي الحق لزوجها في إغتصابها.

وتثبيتاً على ما تقدّم، يكون للشخص الذي تقع عليه جريمة الإغتصاب (سواء كانت الزوجة أو غيرها)، أو كان لديه تخوّف معقول من وقوعها عليه، يكون له الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه، وإذا نتج عن الدفاع عن النفس وفاة المُعتدي، يستفيد الجاني من الإستثناء الوارد في الفقرة (ب) والخاص بتجاوز حق الدفاع عن النفس، وتصبح جريمة قتل جنائي ولا توقّع عليه عقوبة الإعدام.

الحالة الثالثة التي تستفيد منها المتهمة هي حالة الإستفزاز الشديد والمفاجئ، وهنا ينبغي توضيح حقيقة أنه ليس صحيحاً أن عنصر المفاجأة ينتفي لكون القتيل قد واقع المتهمة في يومٍ سابق، فالإستفزاز يكون مفاجئاً حتى لو تكرر حدوثه ما دام كان كافياَ في كل مرة لإشعال مشاعر الضحية ويجعلها تفقد السيطرة على أفعالها.

بحسب ما ورد في تصريح الأستاذ معاوية خضر الأمين (صحيفة الراكوبة 5/8/2018)، فقد رفض القاضي الذي تولّى الفصل في القضية طلب الدفاع بعرض المتهمة للكشف لدى الطبيب النفسي، وهي بالفعل لم تُعرض على طبيب نفسي، وهذه حقيقة تنتهي بنا من حيث ما بدأنا به من كون هذه المتهمة قد وقعت ضحية لقوانين معيبة وقضاة يسيئون التطبيق.

يبقى الأمل في أن تجد هذه الزوجة من القضاة في مرحلة التقاضي القادمة من يستطيعون التعمّق بالنظر في هذه القضية وإلغاء هذا الحكم المسخْ.

[email protected]

تعليق واحد

  1. قضية هذه الزوجة ماساة..فى الاخلاق ..كيف لاب ان يجبر ابنته..وكيف بالزوج ان بفعل هذا

  2. قضية هذه الزوجة ماساة..فى الاخلاق ..كيف لاب ان يجبر ابنته..وكيف بالزوج ان بفعل هذا

  3. مشاء الله
    فهم عالى وراقى للقانون ولتفسيراته
    وايضاح سلس ومنطقى وقانونى

    بارك الله فيك يامولانا..

  4. الشكر ثلاث
    أولا طلاب واساتذة وقضاة ومحامين على المادة الدسمة المقدمة فى هذا البحث
    ثانيا أهل العروس ومحامى الدفاع على المرافعة المجانية من كرم وسخاء مولانا سيف الدولة
    ثالثا نحن عامة الشعب السودانى على تجرد مولانا واهتمامه بقضايانا ومع ما نعانيه من ظلم واحباط والتى تمثل شغله الشاغل دون أن يتاجر بها لأكل عيشه وعلى الرغم من تخصصى فى الهندسة لكن عندما نقرأ مقالات مولانا نحسها بصدق فى كل كلمة عميقا فى دواخلنا حياك الله مولانا سيف الدولة

  5. نقول شنو يا سيف الدولة حمدنا الله … كلامك يقنع راعي الضان الذي لم يدخل مدرسه وإعدام هذه البنت سوف يعتبر إعدام لكل الجنس الآخر في السودان. لو كنت قاضيا لحاكمت المجني عليه في قبره بالاغتصاب وحاكمت والد الجانية بتهمة مساعدة القتيل في عملية الاغتصاب بدلا من معاقبة هذه المسكينة المجروحة والمكسورة الجناح

  6. مع احترامنا لحضرة المستشار و تقديرنا لمهنيته , الا ان تعرضه للاغتصاب فيما يتعلق بالعلاقة بين زوجين جانبه الصواب من الناحية الاسلامية فالاغتصاب في الشريعة هو هتك عرض النساء إكراهاً، وهو من أكبر الكبائر المحرمة عند الله تعالى لتعلق ذلك بأحد مقاصد الشريعة الكبرى، وهو حفظ العرض،و حفظ العرض، وسيلته حرمة الزنا، والاغتصاب أشد من الزنا؛ لأن الزنا بالتراضي، أما الاغتصاب فهو بالاكراه .
    وفقا لما ذكر اعلاه -وهو في الحقيقةليس رأيي الشخصي و انما قول اهل العلم المدعم بالنصوص الشرعية الثابتة- فان اكراه الزوجة على الجماع لا يعد اغتصابا في الشريعة الاسلامية و يمكن نظريا ان يعاقب الزوج اذا سبب لها ضررا او تطلق منه الزوجة وهذا امر خاضع للبحث والدراسة و الاجتهادو لكن المؤكد انه ليس اغتصابا لأن الاغتصاب في الاسلام مرتبط بالزناو هتك العرض , بينما يختلف الامر في الثقافة الغربية الحديثة.
    واليك هذا الاقتباس من فتوى شرعية بهذا الصدد
    ( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ فأجاب: لا يحل لها النشوز عنه ، ولا تمنع نفسها منه ، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، ولا تستحق نفقة ولا قسما. انتهى.
    فإن أصرت بعد هذا كله، فله أن يطلقها أو يعضلها لتفتدي منه بمال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.
    أما بخصوص إجبارها على الجماع أو أي نوع من الاستمتاع المشروع، فليس في النصوص الشرعية ما يشير إليه، فحكمه حكم المسكوت عنه، وما سكت عنه الشرع فهو عفو، وحينئذ فيجوز له إكراهها على ذلك ؛ لأنه إذا جاز له أن يضربها ضرباً غير مبرح عند نشوزها بهجر فراشه، فيسوغ له من باب أولى أن يُكرهَها على الجماع بلا ضرب.
    ويتأكد ذلك إذا طال هجرها لفراشه، وخاف على نفسه العنت والوقوع في الحرام، وقد جاء في كلام الفقهاء ما يدل على ذلك.
    ففي البحر الرائق لابن نجيم:…… وقيد بالخروج لأنها لو كانت مقيمة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء فإنها لا تكون ناشزة؛ لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها بدليل أن البكر لا توطأ إلا كرها.
    ومحل جواز الإكراه هو أن لا يوجد مانع من الوطء من حيض أو نفاس أو صوم فريضة ونحوه، ولم يكن بالمرأة ما تتضرر به من جماعه كمرض ونحوه.
    مع التنبيه على أن الزوج ينبغي له أن يراعي حال زوجته وأحوالها النفسية، ولا يطلب منها المعاشرة في أوقات ضيقها ونفورها. وعليه أن يصبر عليها في ذلك كله حتى يتم اللقاء بينهما على أكمل حال وأحسنه.والله أعلم. )انتهى الاقتباس

  7. يا مولانا ..فى حاجه مهمه جدا انا شخصيا مابفتى فيها …لكن فى الاحكام فى العالم العربى والسودان تحديدا .لعقوبة الزانى المحصن دى ..ياخ القران واضح فى العقوبه ومليون عالم قالو الرجم دى ماصحيحه او العدام …ياخ المرجع لحديث البخارى صاح ؟؟ ياخ البخارى ده ربنا يرحمو جاب حاجات مخالفه للقران والبشر ديل ماسكنها كانو كان ملاك مع الانبياء …ياخ بالله اقنعنا بالمنطق والدلائل غير البخارى وحاول استدل بالقران بس ..ولو رديت على حا انزل ليك اراء بعض العلماء المنطقيه جدا ….بس شرطى معاك البخلينى اصدق البخارى شنو واكذب ايأت من القران الكريم …والله انا ما عالم ولا قريت اى شى ليهو علاقه بالدين لكن متحير وماقادر اصدق انو الابتدائى والمتوسط واحاديث البخارى ومسلم دى ما شئ يستدلو بيهو بعد الجلد الانجلدناهو فى القرايه ..وابواتنا واجدادنا ديل كانو حافظين ليهو وخلو يجو متشددين وقاصين جلاليب فى الركب بسببهم …شخصيا متابع اعمدتك ..اغلبها لكن ماقريت ليك عن الموضوع ده …وعمودك الفوق ده بديت فيهو لدوب ..ياخ ارحنا بالله يامولانا

  8. ((يبقى الأمل في أن تجد هذه الزوجة من القضاة في مرحلة التقاضي القادمة من يستطيعون التعمّق بالنظر في هذه القضية وإلغاء هذا الحكم المسخْ)).

    والله يا مولانا ياهو أديتم ليها مقشرة خلال مرحلة الإستئناف لمحاكمة عادلة لهذه البنت المظلومة والتي ذكرتنى بحادثة مماثلة قبل سنوات مع فتاة أجبرها والدها الزواج بشخص ترفضه فأخذ يضربها بالسوط جلدا مبرحاً لعدة أيام رغم تدخل الجيران والأقارب لوقف ذلك ومحاولة إثناء العريس المفترض للتراجع لكن لم تنفع كل المحاولات وأخيرا إنتحرت الفتاة بشرب صبغة شعر.

  9. شكرا مولانا سيف الدولة على الإمتاع القانوني الشفيف …حقا لمثلك أن يعتلي المنصات العلى أو قريبا منها دون تركها للنصوصيين الكسائي.

  10. بارك الله فيك يا مولانا سيف الدولة. و متعك الله بالصحه والعافيه ، نحن في أشد الحوجة لك و لأمثالك في بناء الوطن الجريح بعد زوال الغمة إن شاء الله

  11. ياسلام عليك يامولانا ياخي انت مدرسه .. ماعارف القضاة بتاعين الانقاذ ديل قروا قانون ولاجربنديه ساكت ..
    بس الواحد مافاهم يعني شنو حكاية فعل فاضح في مكان عام؟ ولو الفعل الفاضح ارتكب في مكان غير عام مافيها عقوبه ولاعقوبتها مخففه وليه ماقالوا فعل فاضح بغض النظر عن مكان ارتكابه؟

  12. هي الملائكة ما عندها شغلة للصباح غير المرأة الحردانة ؟ ؟؟؟؟

    ياخي دي أحاديث إبتدعها الرجال لأشياء في نفوسهم

  13. من التناقضات ان يفلت القاتل بدفع الدية وتقطع يد سارق اكمل النصاب .
    من التناقضات واضعاف أي دور للعقل ،ان طبيبا عرض امكان إعادة اليد المبتورة ولم يحر اهل الإفتاء جوابا. لعدم جدية في طرح الأسئلة التي تطور الشرع او تبعده عن التناقضات.

  14. ناس قريعتي راحت ديل يا مولانا ما بعملوا بالقانون ولا بما أمر الله. عدد منهم يتزوج المرأة غصباً عنها بأمواله وتخشى هذه العصابة – ومنها هؤلاء القضاة أن يحل بهم من القتل ما حل بذلك المأفون الذي اغتصب زوجته وأقرباءه يمسكون بأطرافها لذلك سيصرون على قتل هذه المرأة حتى يجعلوها عظة وعبرة لغيرها من النساء

  15. مولانا سيف الدولة يقدم درساً مجانياً في الدين والقانون لقضاة البشير الذين لا يعلمون إلا القليل من القانون الذي سلطهم البشير علينا ليطبقوه فينا حسب أهواءهم … أما الدين ده فخلوهو بعيد فمهما عرفوا عنه فلن يطبقوه في عملهم وهذا واضح من تصرفاتهم وحكمهم بحكم مشدد على من لا ينتمي إلى طائفتهم والبراءة أو الحكم المخفف مع السترة على من ينتمي إلى عصابتهم!
    كسرة
    لو عملوا بكلام سيف الدولة فلن يوآخذهم الناس ولن يقولوا (لو ما كلام مولانا سيف الدولة، الخ)

  16. (((ذلك أن عقوبة الإعدام (القصاص) تسقط كليّاً بعفو أولياء الدم في مقابل الدية أو بغير مقابل بحسب نص المادة 31/ب من قانون العقوبات الحالي، بحيث يستعيد الجاني حريته في أيّ لحظة قبل تنفيذ الإعدام ويتوجّه من غرفة المشنقة إلى منزله،….)))؟!
    إن المادة 31 ب التي استنتجت منها الكلام المقتبس أعلاه، تتحدث فقط عن مسقطات القصاص وحتى هذه يفهم منها أنه إذا عفا أولياء الدم مقابل الدية فإن الجاني لايطلق سراحه إلا بعد سداد الدية!
    لكن هذه ليست نهاية الأمر فالمادة 31/ب مادة تعريفية وليست عقابية أين إذَن المادة العقابية للفعل الموجب للقصاص وهو القتل العمد
    المادة 130 أصبحت معروفة كسابقتها المادة 251 في قانون العقوبات السابق. تنص المادة 130 من القانون الجنائي 1991:

    (2) من يرتكب جريمة القتل العمد، يعاقب بالإعدام قصاصاً، فإذا سقط القصاص، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية.
    والنص يشرح نفسه بكل وضوح بأن الجاني لا يطلق سراحه إذا سقط القصاص فلا يذهب حرا طليقا إلى منزله إلا بعد قضاء عقوبة السجن الالزامية التي يفترض أنها تمثل الحق العام في عقاب من يرتكب القتل متعمداً وكمان دون المساس بالدية أي قبل دفعها.

  17. أشكر سعادة المستشار على هذا الشرح والتوضيح بشأن ملابسات هذه القضية ..

    ولعل قراء الراكوبة قد إطلعوا على تعليقى على مقال الاستاذ شوقى بدري حول هذه الجريمة وإفادتى في غياب الأخذ بالآثر النفسى الذى قد يكون من أهم الدوافع المحرضة لإرتكاب هذه الجريمة .
    ومن حسن الحظ فإن محامييى الدفاع أمامهم فرصة في إستئنافهم على الحكم الصادر بالتركيز على تلك الدوافع.
    وبذلك تكون الراكوبة وكتابها قد ساهموا بفاعلية في إنقاذ حياة هذه المرأة من حبل المشنقة.

  18. بارك الله فيك يا مولانا سيف الدولة. و متعك الله بالصحه والعافيه ، نحن في أشد الحوجة لك و لأمثالك في بناء الوطن الجريح بعد زوال الغمة إن شاء الله

    شكرا مولانا سيف الدولة على الإمتاع القانوني الشفيف …حقا لمثلك أن يعتلي المنصات العلى أو قريبا منها دون تركها للنصوصيين الكسائي.

  19. قتل خطاء لأنه دفاع عن النفس لا يمكن ممارسة الجنس بالإكراه حتى ان كانت زوجتك وين الكرامة

  20. ياسلام علي المعزوفة القانونيه التي تفضلت بها علي طلاب القانون وزادك الله علما علي علمك ونفع بك البلد الطيب اهله .. انا ماعارف لكن والله برتاح نفسيا وبتابع كلماتك كما اتابع ضربات الجزاء لان بشعر بيها صادقة طالعة من انسان صادق يحب وطنه انت رجل استثنائي حفظ الباري …

  21. النص يتحدث عن الحشفة او مقطوعها يا مولاى — ضحكت عندما قرات مقطوعة في ما ورد بالمقال فقلت مولانا ده مفتح بكون قاصدها

  22. والله اللي يقرا كلامكم يقول عليكم خبراء فى القانون الدولي و اما باقي الخلق فبكون فى الروضة ههههههههه

  23. لملخص المفيد يقول ان (الترابي) يحكمنا من (القبر) لانه صاحب الابداعات التي تطبق حتي اليوم بدا من تشريعات سبتمبر 1983 التي تحولت الي قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات لعام 1991 .

  24. هل ننتظر لكل عنوان قضية و سابقة..؟؟؟

    عرفنا و نحن لا نلم بشئ من فقه القانون و اضابيره بان القضية و اضحة جلية لمن اراد العدل .. و لكن يبقاء السوؤال الاهم هل هناك بيل لحماية حواء السودان و التقدم الي الامام بضعة خطواط في الامور و العناوين التي تورقنا و تقلقنا من يوم الي اخر
    1. الخفاض الفرعوني.
    2.زواج القاصرات.
    3.حماية الزوجة السودانية و تميز حقها المدني في حالة زواجها باجني (غير السوداني)و ابنائها .حتي لا يقعن ضحية زواج المتعة للعابرين.
    4.ضرب النساء و الزوجات و التحرش و الاغتصابات. للأطفال.
    5.الموافقة الزوجية للفتاة امام محمكمة او قاضي أو ترفيع فئة العاقدين علي الامر الي المستوي القانوني.
    6. بحث موضوع الكفاءة الزوجية حتي نحافظ علي ديموغرافيا و مجتمع سليم (جهاز الاحصاء و ادراسات الاجتماعية).

  25. لسلام عليكم و رحمة الله

    قال الله تعالى: ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)” سورة النساء

    بالنسبة لمن يقولون ان ما ذكرته في تعليقي ( هو أفكار ضالة) اليهم الايتين الكريمتين أعلاه و قول ابن تيمية اعلاه هو قول علماء الامة و ةلا ادري على اي سند يستند مريود المريود ؟؟؟ هذا علم يا مريود و ليس عواطف و أراء شخصية , كما اننا نتحدث عن الاسلام و ليس عن الثقافة الغربية.
    اذا رجعنا الى هذه القضية سنجد ان أس المشكلة هو تزويج هذه المرأة شخصا لا تريده و ذلك حسب المقالات و التعليقات التي قيلت عن هذه القضية و لكن الغريب في الامر ان اباها لم يرد عنه اي قول في هذا الصدد و هو المؤول الاول !!!
    اذا المشكلة ليست فقط في العنف الجسدي او الجنسي و انما في تزويجها من لا تريد و حكم الدين في هذا أمر معروف .
    بالنسبة للزوج القتيل لم يرد من المعلومات ما يوضح انه كان على علم بالامر ( عدم قبول الفتاة به) قبل العرس , فاذا لم يكن يعرف او عرف قبل العرس بفنرة قصيرة فالذنب ذنب أهل العروس الذين أخفوا عنه الحقيقة و ادخلوه في هذه الورطة.
    ما ورد عن استعانة الزوج ليلة الدخلة برجال من اقاربه – اذا ثبت- هو أمر محرم شرعا و غير مناسب أخلاقيا و لا جدال في ذلك.
    تسمية اخذ الزوج حقه الشرعي باستخدام القوة الناعمة او الخشنة في حدود المعقول ليست اغتصابا لأن الاغتصاب هو أن يأخذ الانسان مل ليس له بحق بالقوة و الاستمتاع الجنسي من حق الزوجين و لا يحل لأحدهما منع الاخر من غير عذر شرعي الا برضا الاخر و اعتراضي كان على هذه النقطة.
    الثقافة الغربية تنظر الى ممارسة الجنس بالنسبة للمرأة التي بلغت سن الرشد عندهم على أن ذلك حق شخصي و حرية فردية أن تمارس الجنس مع من تشاء ممن بلغوا سن الرشد عندهم بينما في الاسلام نجد ان ممارسة الجماع خارج الرباط الزوجي جريمة زنا, يعاقب عليها الرجل او المرأة اذا ثبت ذلك و من هنا يرى الغربيون ان هذا الامر حق شخصي للمرأة او الرجل و ان الزواج عندهم لا يعطي الرجل الحق في ممارسة الجنس مع زوجته الا برضاها , هذه ثقافتهم و قانونهم و نحن لنا ثقافتنا و قوانيننا و اختلاف الثقافات و القوانين أمر مقبول و طبيعي في هذا العالم حتى بين ابناء الدين الواحد!!!

    و بالمناسبة تعقيبا على قول حضرة المستشار :(( فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها “كل من واقع شخصاً دون رضاه” )) عدم استثناء الزوجة او الزوج سببه ان في هذه الحال لا يسمى الفعل اغتصابا و انما يسمى اكراها أو عنفا .

  26. هو نحن للآن نحكم بقوانيين سبتمر بتاعة المهلاوي والمكاشفي ههههههه والله الكيزان بالعملوا فينا نسونا قوانيين سبتمبر، يا جماعة الخير هو الترابي مش كان استاذ قانون ليه في سنينه العشرة الاولى ما غير العيوب الفنية في قوانيين جماعته البسموها شريعة.

  27. يجب أن ينتفض كل السودانيين وفي مقدمتهم المراة على هذي القوانيين الكلها عور وظلم وتخلف، والتحية لتلك الفتاة التي اعطت للسودانيين درس أن المرأة ليس للبيع وجهاز للبيع لمتعة الرجل، فاليعلم المتخلفين أن المراة لا تختلف عن الرجل شي في الحقوق والواجبات والكرامة و تمتلك كامل حريتها وكرامتها ومن حقها الدفاع عنها، وقد اعطتنا الفتاة درس عندما انتفضت لكرامتها التي انتهكت بالقانون.

  28. اقتباس: “وهي جريمة الزنا الكاملة، فإن أقصى عقوبة توقع على الجاني هي الجلد ثمانون جلدة إذا لم يكن مُحصناً (المادة 146 / ب) يهرِش بعدها الزاني ظهره ويذهب إلى منزله”

    يا سيدي الفاضل، يدو أنك لا تعرف عقوبة جريمة الزنا.
    عقوبتها شرعاً الجلد مئة جلدة حداً. راجع المادة 146 التي أشرت إليها بنفسك !
    وهي دات (حرف ال>ال لا يعمل فاستبدلته بالدال)العقوبة التي حددها القرآن الكريم: “الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”
    أما إدا لم يثبت الحد، (بسبب عدم وصول البينة إلى النصاب الشرعي أو قيام شبهة) فإن العقوبة تكون تعزيرية. وأجمع الفقهاء على أن التعزير تقدير الإمام أو الحاكم (في زماننا هدا هو المشرع) فله أن يقدر العقوبة الملائمة وفقاً لمتغيرات الزمان والأحوال.
    لو أنك أردت الإصلاح والتقويم، فعليك أن تعيد قراءة النصوص جيداً حتى لا تقع في خطأ أكبر من الدي تنتقده
    يبدو أنك أصبحت بعيداً عن مجال القانون !

  29. المشكلة يا مولانا أنه هذه البلاوي ستتكرر ما دامت مرجعيات التشريع هي مرجعيات ديينية وما دام الفقه القانوني يرفده إبن تيمية ويقيمه بن حنبل ويعضده بن باز. يجب أن تقولوها واضحة ودون لف : المشكلة في قوانين الشريعة والأحوال الشخصية الإسلامية (وليست في قوانين سبتمبر فقط) التي ما عادت تتماشى مع تطور منظومة الحقوق والواجبات المعاصرة ولا تتسق مع مباديء حقوق الإنسان المقبولة اليوم. بكرة ممكن يجيكم إسلامي تاني بنسخة جديدة من قوانين إسلامية يقول أنها هي الأصلية والحقة والبديل لقوانين سبتمبر.

  30. كتبت تعليقاَ أحسبه مفيداً لكن يبدو أنه قد تم حجبه
    الأمانة تقتضي النشر خاصة وأنه يناهض ما ورد بالمقال ويدمغه بالحجة والنصوص

  31. تعليق سريع على ما اورده سعادة المستشار بخصوص المادة 149.

    قال المستشار سيف الدولة اعلاه (( ي الجانب الآخر، ليس صحيحاً أن جريمة الإغتصاب (المواقعة بالإكراه أو دون رضاء) لا تقع على الزوجة كما يُشاع، فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها “كل من واقع شخصاً دون رضاه”، ولم تستثنى الزوجة، ))

    مع ان المادة هي :
    149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه.

    الملاحظ ان كاتب المقال حذف كلمتي ( زنى أو لواطا ) و هذا يغير المعنى و يصور الامور حسبما اراد كاتب المقال !!!

    و من المعلوم ان مواقعة الزوج لزوجته ليست بزنا و بالتالي ما ذهب اليه المستشار غير صحيح البتة.

  32. مشاء الله
    فهم عالى وراقى للقانون ولتفسيراته
    وايضاح سلس ومنطقى وقانونى

    بارك الله فيك يامولانا..

  33. الشكر ثلاث
    أولا طلاب واساتذة وقضاة ومحامين على المادة الدسمة المقدمة فى هذا البحث
    ثانيا أهل العروس ومحامى الدفاع على المرافعة المجانية من كرم وسخاء مولانا سيف الدولة
    ثالثا نحن عامة الشعب السودانى على تجرد مولانا واهتمامه بقضايانا ومع ما نعانيه من ظلم واحباط والتى تمثل شغله الشاغل دون أن يتاجر بها لأكل عيشه وعلى الرغم من تخصصى فى الهندسة لكن عندما نقرأ مقالات مولانا نحسها بصدق فى كل كلمة عميقا فى دواخلنا حياك الله مولانا سيف الدولة

  34. نقول شنو يا سيف الدولة حمدنا الله … كلامك يقنع راعي الضان الذي لم يدخل مدرسه وإعدام هذه البنت سوف يعتبر إعدام لكل الجنس الآخر في السودان. لو كنت قاضيا لحاكمت المجني عليه في قبره بالاغتصاب وحاكمت والد الجانية بتهمة مساعدة القتيل في عملية الاغتصاب بدلا من معاقبة هذه المسكينة المجروحة والمكسورة الجناح

  35. مع احترامنا لحضرة المستشار و تقديرنا لمهنيته , الا ان تعرضه للاغتصاب فيما يتعلق بالعلاقة بين زوجين جانبه الصواب من الناحية الاسلامية فالاغتصاب في الشريعة هو هتك عرض النساء إكراهاً، وهو من أكبر الكبائر المحرمة عند الله تعالى لتعلق ذلك بأحد مقاصد الشريعة الكبرى، وهو حفظ العرض،و حفظ العرض، وسيلته حرمة الزنا، والاغتصاب أشد من الزنا؛ لأن الزنا بالتراضي، أما الاغتصاب فهو بالاكراه .
    وفقا لما ذكر اعلاه -وهو في الحقيقةليس رأيي الشخصي و انما قول اهل العلم المدعم بالنصوص الشرعية الثابتة- فان اكراه الزوجة على الجماع لا يعد اغتصابا في الشريعة الاسلامية و يمكن نظريا ان يعاقب الزوج اذا سبب لها ضررا او تطلق منه الزوجة وهذا امر خاضع للبحث والدراسة و الاجتهادو لكن المؤكد انه ليس اغتصابا لأن الاغتصاب في الاسلام مرتبط بالزناو هتك العرض , بينما يختلف الامر في الثقافة الغربية الحديثة.
    واليك هذا الاقتباس من فتوى شرعية بهذا الصدد
    ( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ فأجاب: لا يحل لها النشوز عنه ، ولا تمنع نفسها منه ، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، ولا تستحق نفقة ولا قسما. انتهى.
    فإن أصرت بعد هذا كله، فله أن يطلقها أو يعضلها لتفتدي منه بمال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.
    أما بخصوص إجبارها على الجماع أو أي نوع من الاستمتاع المشروع، فليس في النصوص الشرعية ما يشير إليه، فحكمه حكم المسكوت عنه، وما سكت عنه الشرع فهو عفو، وحينئذ فيجوز له إكراهها على ذلك ؛ لأنه إذا جاز له أن يضربها ضرباً غير مبرح عند نشوزها بهجر فراشه، فيسوغ له من باب أولى أن يُكرهَها على الجماع بلا ضرب.
    ويتأكد ذلك إذا طال هجرها لفراشه، وخاف على نفسه العنت والوقوع في الحرام، وقد جاء في كلام الفقهاء ما يدل على ذلك.
    ففي البحر الرائق لابن نجيم:…… وقيد بالخروج لأنها لو كانت مقيمة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء فإنها لا تكون ناشزة؛ لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها بدليل أن البكر لا توطأ إلا كرها.
    ومحل جواز الإكراه هو أن لا يوجد مانع من الوطء من حيض أو نفاس أو صوم فريضة ونحوه، ولم يكن بالمرأة ما تتضرر به من جماعه كمرض ونحوه.
    مع التنبيه على أن الزوج ينبغي له أن يراعي حال زوجته وأحوالها النفسية، ولا يطلب منها المعاشرة في أوقات ضيقها ونفورها. وعليه أن يصبر عليها في ذلك كله حتى يتم اللقاء بينهما على أكمل حال وأحسنه.والله أعلم. )انتهى الاقتباس

  36. يا مولانا ..فى حاجه مهمه جدا انا شخصيا مابفتى فيها …لكن فى الاحكام فى العالم العربى والسودان تحديدا .لعقوبة الزانى المحصن دى ..ياخ القران واضح فى العقوبه ومليون عالم قالو الرجم دى ماصحيحه او العدام …ياخ المرجع لحديث البخارى صاح ؟؟ ياخ البخارى ده ربنا يرحمو جاب حاجات مخالفه للقران والبشر ديل ماسكنها كانو كان ملاك مع الانبياء …ياخ بالله اقنعنا بالمنطق والدلائل غير البخارى وحاول استدل بالقران بس ..ولو رديت على حا انزل ليك اراء بعض العلماء المنطقيه جدا ….بس شرطى معاك البخلينى اصدق البخارى شنو واكذب ايأت من القران الكريم …والله انا ما عالم ولا قريت اى شى ليهو علاقه بالدين لكن متحير وماقادر اصدق انو الابتدائى والمتوسط واحاديث البخارى ومسلم دى ما شئ يستدلو بيهو بعد الجلد الانجلدناهو فى القرايه ..وابواتنا واجدادنا ديل كانو حافظين ليهو وخلو يجو متشددين وقاصين جلاليب فى الركب بسببهم …شخصيا متابع اعمدتك ..اغلبها لكن ماقريت ليك عن الموضوع ده …وعمودك الفوق ده بديت فيهو لدوب ..ياخ ارحنا بالله يامولانا

  37. ((يبقى الأمل في أن تجد هذه الزوجة من القضاة في مرحلة التقاضي القادمة من يستطيعون التعمّق بالنظر في هذه القضية وإلغاء هذا الحكم المسخْ)).

    والله يا مولانا ياهو أديتم ليها مقشرة خلال مرحلة الإستئناف لمحاكمة عادلة لهذه البنت المظلومة والتي ذكرتنى بحادثة مماثلة قبل سنوات مع فتاة أجبرها والدها الزواج بشخص ترفضه فأخذ يضربها بالسوط جلدا مبرحاً لعدة أيام رغم تدخل الجيران والأقارب لوقف ذلك ومحاولة إثناء العريس المفترض للتراجع لكن لم تنفع كل المحاولات وأخيرا إنتحرت الفتاة بشرب صبغة شعر.

  38. شكرا مولانا سيف الدولة على الإمتاع القانوني الشفيف …حقا لمثلك أن يعتلي المنصات العلى أو قريبا منها دون تركها للنصوصيين الكسائي.

  39. بارك الله فيك يا مولانا سيف الدولة. و متعك الله بالصحه والعافيه ، نحن في أشد الحوجة لك و لأمثالك في بناء الوطن الجريح بعد زوال الغمة إن شاء الله

  40. ياسلام عليك يامولانا ياخي انت مدرسه .. ماعارف القضاة بتاعين الانقاذ ديل قروا قانون ولاجربنديه ساكت ..
    بس الواحد مافاهم يعني شنو حكاية فعل فاضح في مكان عام؟ ولو الفعل الفاضح ارتكب في مكان غير عام مافيها عقوبه ولاعقوبتها مخففه وليه ماقالوا فعل فاضح بغض النظر عن مكان ارتكابه؟

  41. هي الملائكة ما عندها شغلة للصباح غير المرأة الحردانة ؟ ؟؟؟؟

    ياخي دي أحاديث إبتدعها الرجال لأشياء في نفوسهم

  42. من التناقضات ان يفلت القاتل بدفع الدية وتقطع يد سارق اكمل النصاب .
    من التناقضات واضعاف أي دور للعقل ،ان طبيبا عرض امكان إعادة اليد المبتورة ولم يحر اهل الإفتاء جوابا. لعدم جدية في طرح الأسئلة التي تطور الشرع او تبعده عن التناقضات.

  43. ناس قريعتي راحت ديل يا مولانا ما بعملوا بالقانون ولا بما أمر الله. عدد منهم يتزوج المرأة غصباً عنها بأمواله وتخشى هذه العصابة – ومنها هؤلاء القضاة أن يحل بهم من القتل ما حل بذلك المأفون الذي اغتصب زوجته وأقرباءه يمسكون بأطرافها لذلك سيصرون على قتل هذه المرأة حتى يجعلوها عظة وعبرة لغيرها من النساء

  44. مولانا سيف الدولة يقدم درساً مجانياً في الدين والقانون لقضاة البشير الذين لا يعلمون إلا القليل من القانون الذي سلطهم البشير علينا ليطبقوه فينا حسب أهواءهم … أما الدين ده فخلوهو بعيد فمهما عرفوا عنه فلن يطبقوه في عملهم وهذا واضح من تصرفاتهم وحكمهم بحكم مشدد على من لا ينتمي إلى طائفتهم والبراءة أو الحكم المخفف مع السترة على من ينتمي إلى عصابتهم!
    كسرة
    لو عملوا بكلام سيف الدولة فلن يوآخذهم الناس ولن يقولوا (لو ما كلام مولانا سيف الدولة، الخ)

  45. (((ذلك أن عقوبة الإعدام (القصاص) تسقط كليّاً بعفو أولياء الدم في مقابل الدية أو بغير مقابل بحسب نص المادة 31/ب من قانون العقوبات الحالي، بحيث يستعيد الجاني حريته في أيّ لحظة قبل تنفيذ الإعدام ويتوجّه من غرفة المشنقة إلى منزله،….)))؟!
    إن المادة 31 ب التي استنتجت منها الكلام المقتبس أعلاه، تتحدث فقط عن مسقطات القصاص وحتى هذه يفهم منها أنه إذا عفا أولياء الدم مقابل الدية فإن الجاني لايطلق سراحه إلا بعد سداد الدية!
    لكن هذه ليست نهاية الأمر فالمادة 31/ب مادة تعريفية وليست عقابية أين إذَن المادة العقابية للفعل الموجب للقصاص وهو القتل العمد
    المادة 130 أصبحت معروفة كسابقتها المادة 251 في قانون العقوبات السابق. تنص المادة 130 من القانون الجنائي 1991:

    (2) من يرتكب جريمة القتل العمد، يعاقب بالإعدام قصاصاً، فإذا سقط القصاص، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية.
    والنص يشرح نفسه بكل وضوح بأن الجاني لا يطلق سراحه إذا سقط القصاص فلا يذهب حرا طليقا إلى منزله إلا بعد قضاء عقوبة السجن الالزامية التي يفترض أنها تمثل الحق العام في عقاب من يرتكب القتل متعمداً وكمان دون المساس بالدية أي قبل دفعها.

  46. أشكر سعادة المستشار على هذا الشرح والتوضيح بشأن ملابسات هذه القضية ..

    ولعل قراء الراكوبة قد إطلعوا على تعليقى على مقال الاستاذ شوقى بدري حول هذه الجريمة وإفادتى في غياب الأخذ بالآثر النفسى الذى قد يكون من أهم الدوافع المحرضة لإرتكاب هذه الجريمة .
    ومن حسن الحظ فإن محامييى الدفاع أمامهم فرصة في إستئنافهم على الحكم الصادر بالتركيز على تلك الدوافع.
    وبذلك تكون الراكوبة وكتابها قد ساهموا بفاعلية في إنقاذ حياة هذه المرأة من حبل المشنقة.

  47. بارك الله فيك يا مولانا سيف الدولة. و متعك الله بالصحه والعافيه ، نحن في أشد الحوجة لك و لأمثالك في بناء الوطن الجريح بعد زوال الغمة إن شاء الله

    شكرا مولانا سيف الدولة على الإمتاع القانوني الشفيف …حقا لمثلك أن يعتلي المنصات العلى أو قريبا منها دون تركها للنصوصيين الكسائي.

  48. قتل خطاء لأنه دفاع عن النفس لا يمكن ممارسة الجنس بالإكراه حتى ان كانت زوجتك وين الكرامة

  49. ياسلام علي المعزوفة القانونيه التي تفضلت بها علي طلاب القانون وزادك الله علما علي علمك ونفع بك البلد الطيب اهله .. انا ماعارف لكن والله برتاح نفسيا وبتابع كلماتك كما اتابع ضربات الجزاء لان بشعر بيها صادقة طالعة من انسان صادق يحب وطنه انت رجل استثنائي حفظ الباري …

  50. النص يتحدث عن الحشفة او مقطوعها يا مولاى — ضحكت عندما قرات مقطوعة في ما ورد بالمقال فقلت مولانا ده مفتح بكون قاصدها

  51. والله اللي يقرا كلامكم يقول عليكم خبراء فى القانون الدولي و اما باقي الخلق فبكون فى الروضة ههههههههه

  52. لملخص المفيد يقول ان (الترابي) يحكمنا من (القبر) لانه صاحب الابداعات التي تطبق حتي اليوم بدا من تشريعات سبتمبر 1983 التي تحولت الي قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات لعام 1991 .

  53. هل ننتظر لكل عنوان قضية و سابقة..؟؟؟

    عرفنا و نحن لا نلم بشئ من فقه القانون و اضابيره بان القضية و اضحة جلية لمن اراد العدل .. و لكن يبقاء السوؤال الاهم هل هناك بيل لحماية حواء السودان و التقدم الي الامام بضعة خطواط في الامور و العناوين التي تورقنا و تقلقنا من يوم الي اخر
    1. الخفاض الفرعوني.
    2.زواج القاصرات.
    3.حماية الزوجة السودانية و تميز حقها المدني في حالة زواجها باجني (غير السوداني)و ابنائها .حتي لا يقعن ضحية زواج المتعة للعابرين.
    4.ضرب النساء و الزوجات و التحرش و الاغتصابات. للأطفال.
    5.الموافقة الزوجية للفتاة امام محمكمة او قاضي أو ترفيع فئة العاقدين علي الامر الي المستوي القانوني.
    6. بحث موضوع الكفاءة الزوجية حتي نحافظ علي ديموغرافيا و مجتمع سليم (جهاز الاحصاء و ادراسات الاجتماعية).

  54. لسلام عليكم و رحمة الله

    قال الله تعالى: ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)” سورة النساء

    بالنسبة لمن يقولون ان ما ذكرته في تعليقي ( هو أفكار ضالة) اليهم الايتين الكريمتين أعلاه و قول ابن تيمية اعلاه هو قول علماء الامة و ةلا ادري على اي سند يستند مريود المريود ؟؟؟ هذا علم يا مريود و ليس عواطف و أراء شخصية , كما اننا نتحدث عن الاسلام و ليس عن الثقافة الغربية.
    اذا رجعنا الى هذه القضية سنجد ان أس المشكلة هو تزويج هذه المرأة شخصا لا تريده و ذلك حسب المقالات و التعليقات التي قيلت عن هذه القضية و لكن الغريب في الامر ان اباها لم يرد عنه اي قول في هذا الصدد و هو المؤول الاول !!!
    اذا المشكلة ليست فقط في العنف الجسدي او الجنسي و انما في تزويجها من لا تريد و حكم الدين في هذا أمر معروف .
    بالنسبة للزوج القتيل لم يرد من المعلومات ما يوضح انه كان على علم بالامر ( عدم قبول الفتاة به) قبل العرس , فاذا لم يكن يعرف او عرف قبل العرس بفنرة قصيرة فالذنب ذنب أهل العروس الذين أخفوا عنه الحقيقة و ادخلوه في هذه الورطة.
    ما ورد عن استعانة الزوج ليلة الدخلة برجال من اقاربه – اذا ثبت- هو أمر محرم شرعا و غير مناسب أخلاقيا و لا جدال في ذلك.
    تسمية اخذ الزوج حقه الشرعي باستخدام القوة الناعمة او الخشنة في حدود المعقول ليست اغتصابا لأن الاغتصاب هو أن يأخذ الانسان مل ليس له بحق بالقوة و الاستمتاع الجنسي من حق الزوجين و لا يحل لأحدهما منع الاخر من غير عذر شرعي الا برضا الاخر و اعتراضي كان على هذه النقطة.
    الثقافة الغربية تنظر الى ممارسة الجنس بالنسبة للمرأة التي بلغت سن الرشد عندهم على أن ذلك حق شخصي و حرية فردية أن تمارس الجنس مع من تشاء ممن بلغوا سن الرشد عندهم بينما في الاسلام نجد ان ممارسة الجماع خارج الرباط الزوجي جريمة زنا, يعاقب عليها الرجل او المرأة اذا ثبت ذلك و من هنا يرى الغربيون ان هذا الامر حق شخصي للمرأة او الرجل و ان الزواج عندهم لا يعطي الرجل الحق في ممارسة الجنس مع زوجته الا برضاها , هذه ثقافتهم و قانونهم و نحن لنا ثقافتنا و قوانيننا و اختلاف الثقافات و القوانين أمر مقبول و طبيعي في هذا العالم حتى بين ابناء الدين الواحد!!!

    و بالمناسبة تعقيبا على قول حضرة المستشار :(( فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها “كل من واقع شخصاً دون رضاه” )) عدم استثناء الزوجة او الزوج سببه ان في هذه الحال لا يسمى الفعل اغتصابا و انما يسمى اكراها أو عنفا .

  55. هو نحن للآن نحكم بقوانيين سبتمر بتاعة المهلاوي والمكاشفي ههههههه والله الكيزان بالعملوا فينا نسونا قوانيين سبتمبر، يا جماعة الخير هو الترابي مش كان استاذ قانون ليه في سنينه العشرة الاولى ما غير العيوب الفنية في قوانيين جماعته البسموها شريعة.

  56. يجب أن ينتفض كل السودانيين وفي مقدمتهم المراة على هذي القوانيين الكلها عور وظلم وتخلف، والتحية لتلك الفتاة التي اعطت للسودانيين درس أن المرأة ليس للبيع وجهاز للبيع لمتعة الرجل، فاليعلم المتخلفين أن المراة لا تختلف عن الرجل شي في الحقوق والواجبات والكرامة و تمتلك كامل حريتها وكرامتها ومن حقها الدفاع عنها، وقد اعطتنا الفتاة درس عندما انتفضت لكرامتها التي انتهكت بالقانون.

  57. اقتباس: “وهي جريمة الزنا الكاملة، فإن أقصى عقوبة توقع على الجاني هي الجلد ثمانون جلدة إذا لم يكن مُحصناً (المادة 146 / ب) يهرِش بعدها الزاني ظهره ويذهب إلى منزله”

    يا سيدي الفاضل، يدو أنك لا تعرف عقوبة جريمة الزنا.
    عقوبتها شرعاً الجلد مئة جلدة حداً. راجع المادة 146 التي أشرت إليها بنفسك !
    وهي دات (حرف ال>ال لا يعمل فاستبدلته بالدال)العقوبة التي حددها القرآن الكريم: “الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”
    أما إدا لم يثبت الحد، (بسبب عدم وصول البينة إلى النصاب الشرعي أو قيام شبهة) فإن العقوبة تكون تعزيرية. وأجمع الفقهاء على أن التعزير تقدير الإمام أو الحاكم (في زماننا هدا هو المشرع) فله أن يقدر العقوبة الملائمة وفقاً لمتغيرات الزمان والأحوال.
    لو أنك أردت الإصلاح والتقويم، فعليك أن تعيد قراءة النصوص جيداً حتى لا تقع في خطأ أكبر من الدي تنتقده
    يبدو أنك أصبحت بعيداً عن مجال القانون !

  58. المشكلة يا مولانا أنه هذه البلاوي ستتكرر ما دامت مرجعيات التشريع هي مرجعيات ديينية وما دام الفقه القانوني يرفده إبن تيمية ويقيمه بن حنبل ويعضده بن باز. يجب أن تقولوها واضحة ودون لف : المشكلة في قوانين الشريعة والأحوال الشخصية الإسلامية (وليست في قوانين سبتمبر فقط) التي ما عادت تتماشى مع تطور منظومة الحقوق والواجبات المعاصرة ولا تتسق مع مباديء حقوق الإنسان المقبولة اليوم. بكرة ممكن يجيكم إسلامي تاني بنسخة جديدة من قوانين إسلامية يقول أنها هي الأصلية والحقة والبديل لقوانين سبتمبر.

  59. كتبت تعليقاَ أحسبه مفيداً لكن يبدو أنه قد تم حجبه
    الأمانة تقتضي النشر خاصة وأنه يناهض ما ورد بالمقال ويدمغه بالحجة والنصوص

  60. تعليق سريع على ما اورده سعادة المستشار بخصوص المادة 149.

    قال المستشار سيف الدولة اعلاه (( ي الجانب الآخر، ليس صحيحاً أن جريمة الإغتصاب (المواقعة بالإكراه أو دون رضاء) لا تقع على الزوجة كما يُشاع، فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها “كل من واقع شخصاً دون رضاه”، ولم تستثنى الزوجة، ))

    مع ان المادة هي :
    149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه.

    الملاحظ ان كاتب المقال حذف كلمتي ( زنى أو لواطا ) و هذا يغير المعنى و يصور الامور حسبما اراد كاتب المقال !!!

    و من المعلوم ان مواقعة الزوج لزوجته ليست بزنا و بالتالي ما ذهب اليه المستشار غير صحيح البتة.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..