أخبار السودان

استغلال النفوذ … من يحمي المواطن من التغول على أراضيه؟! لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان تتهم الهيئة القضائية باستغلال النفوذ

قضية
تفاصيل ماحدث: بدأت القصة بالقطعتين رقم 151/ 7 و151 24 كانتا تحت النمرة 151- 7 بمساحة 15 فدان مسجلة باسم حكومة السودان وتم منحها بايجار لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 15 2 ? 1992 م الى قاضي المحكمة العليا ورئيس ادارة المكتب الفني لرئيس القضاء والناطق الرسمي باسم الجهاز القضائي سابقا والذي شغل منصب النائب الثالث لرئيس القضاء محمد عبد الرحمن شرفي وتم نزعها منه بواسطة لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة وفقا للمستند الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه بتاريخ 1- 6 – 1996
، وأوضحت المستندات إن القطعة تم فرزها بعد نزعها الى قطعتين هما 151 ? 7 ، والقطعة 151 ? 7 بمساحة قدرها 7 ، 5 فدان وتم تخصيصها لصالح أحمد علي أحمد محمد بتاريخ 28 ? 10 ? 2002م وتم بيع هذه القطعة عبر عريضة بيع كلي لصالح يوسف أبوالقاسم وأيضا القطعة 151/ 24 بمساحة 5 ، 7 فدان وتم تخصيصها لصالح عبد العظيم محمد يوسف والذي قام ببيعها عبر عريضة بيع كلي لصالح فيصل المكي التهامي الذي أوكل عنه عصام الدين الغالي .
الشروع في الإستثمار :
وفي العام 2005 استثمر المالك الجديد للقطعة يوسف ابو القاسم القطعة 151 / 7 ، وفي العام 2006 استثمر عصام الدين الغالي وكيل المالك الجديد فيصل المكي القطعة 151 / 24 وشرع في حفر بئر ارتوازي واستجلب معدات الري من البنك الزراعي .
وبناء على تقرير المفتش الزراعي بوزارة الزراعة تم الموافقة على تجديد الحكر للقطعة لمدة سبعة سنوات وذلك بناء على قرار لجنة التصرف في الأراضي الزراعية وبحسب خطاب الطعن الذي قدم ضد المسجل العام للأراضي بالخرطوم ? ورئيس تسجيلات اراضي الخرطوم القسم الزراعي والملاك الجدد للقطعة فان شرفي ذكر إن سلطات الاراضي قامت بنزع القطعة 151/ 7 منه بخطأ إدراي وان اللجنة قررت تصحيح خطأها وأصدرت قرارها في 22 / 9 / 2005 م باسترداد القطعة من الملاك الجدد وبررت خطوتها تلك بحسب خطاب الطعن لعدم استثمارهم لها )
طعن في قرار النزع :
. واوضحت مذكرة الطاعن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي بشأن القطعة رقم 151 / 7 مربوع طيبة ومساحتها 15 فدان خصصت له بموجب العقد المبرم بيني وبين حكومة السودان سلطات الأراضي بالخرطوم في يوم 15 / 1992 م وسجلت باسمي في تسجيلات الأراضي بالخرطوم في يوم 15 / 2 / 1992م امر وبتاريخ 1/ 9 / 2007 م صدر قرار دائرة المحكمة العليا برئاسة نائب رئيس القضاء د وهبي محمد مختارواثنين من القضاة هم محجوب الأمين الفكي ومزمل محي الدين وتم الحكم لصالح القاضي عبد الرحمن شرفي بحسب المستند واستندت على الفقرة ( تبين لنا سلامة موقف الطاعن من حيث استحقاقه للقطعة موضع النزاع والتي تم تقسيمها الى قطعتين تأكد لنا من واقع خطاب لجنة التصرف في الأراضي الزراعية والتي أيدت استحقاق الطاعن للقطعة من ملاكها الجدد بقرار اصبح نهائيا لعدم استئنافه في الزمن المحدد واللجنة هي الجهة المناط بها تخصيص القطع الزراعية بالولاية انتهى ) .

أسئلة مشروعة :

ويروي وكيل صاحب القطعة عصام الغالي للجريدة معاناتهم ويقول ( عندما توجهنا لتكملة الاجراءات لدى تسجيلات الأراضي لتحويل الملكية من اسم البائعين الى الملاك الجدد فوجئنا بحجز القطعة وعندما استفسرنا عن ذلك تم توجيهنا لمقابلة المدير التنفيذي لرئيس القضاء حيث تسلمنا مذكرة طعن مقدمة من القاضي عبد الرحمن شرفي ).
وشكك الغالي في وجود قرارنزع في ذلك التاريخ وقطع بصحة إجراءات تخصيص الأرض لهم واستند على ذلك بأنه تم بناء على إستمثارهم تجديد الحكر لهم في 12 ? 6 -2006 م وقاموا بتوريد الرسوم وتساءل ( كيف يكون هناك قرار نزع سابق في 22 / 9 / 2005 م ويتم تجديد الحكر لنفس الملاك في 12 / 6 / 2006 م ) ، واضاف ليس لدينا علم بقرار النزع المذكور في الوقت الذي تم نزع الأرض من القاضي في 1/ 6 /1996م ولم يستأنف الا بعد مرور تسعة سنوات وقررت المحكمة الموقرة بقرار نهائي بأيلولة الأرض الى شرفي لعدم استئنافنا خلال شهر فقط ) .

. رفض المراجعة :

وتقدم الغالي باستئناف لقرار المحكمة العليا فجاء الرد من المحكمة العليا ( دائرة المراجعة) برفض طلب المراجعة ولفت الى إنها تكونت المحكمة العليا دائرة المراجعة من نفس القضاة الذين أصدر قرار الحكم واضيف اليهما القاضيان محمد أبوبكر محمود وأميرة يوسف واعتبر الغالي إن هذا مخالف للشرع الذي منع أن يكون أغلب قضاة المراجعة قد شاركوا في الحكم محل المراجعة وتساءل ( والا فمامعنى المراجعة ؟) ونوه الى إن المحكمة اعتمدت في حكمها على عدم تقديمهم كملاك جدد للقطعتين طعن خلال شهر واحد ولكنها بالمقابل أتاحت لشرفي فرصة التظلم بعد حوالي تسع سنوات .
معاناة في أضابير الحكومة :
لم يترك اصحاب القطعتين محل النزاع بابا الا طرقوه فخاطبوا وزيرالزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم جودة الله …
والذي قام بتوجيه المظلمة للمستشار القانوني بالوزارة عبد الرحمن الطيب علي .
اعتراف مستشار الزراعة:
وأقر المستشار بحسب الخطاب الصادر بتاريخ 14 / 6 2006 م أقرأولا بأن القطعة 151 / 24 طيبة قد آلت الى فيصل المكي التهامي بإجراءات تخصيص إدارية وقانونية صحيحة ، ثانيا تمت زيارة للقطعة بواسطة لجنة فنية لتقييم إستمرارية النشاط الزراعي وبناء على الزيارة وافقت لجنة التصرف في الأراضي الزراعية في اجتماها رقم 18 بتاريخ 22 ? 6 / 2006 بتجديد ايجارة القطعة لمدة سبعة سنوات وتم سداد الرسوم ، ثالثا تم حجز القطعة عن طريق المسجل العام للأراضي بناء على مذكرة من السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا حيث تم رفع طعن إداري أمام رئيس القضاء ضد قرار المسجل العام ، رابعا هذا الاجراء لم يكن صحيحا من طرفه وكان من المفترض أن يبدأ التظلم ضد القرا بوزير الزراعة ثم الوالي ثم المحكمة الإدارية إلا أنه وباعتباره قاضيا طعن في القرار أمام رئيس القضاء في قرار المسجل العام ، سادسا نحن لانناقش صحة قرار ات المحكمة العليا أو من عدمه ولانملك هذا الحق وماعلينا تنفيذ القرار ، سابعا ماكان للوزارة أن ترجع في قرار إتخذته بناء على حيثيات صحيحة وبناء على قرار لجنة زيارة مشكلة من الوزير واستردت الوزارة 151/ 7 ، 151 / 24 مربوع طيبة في اجتماعها رقم 21 بتاريخ 22 / 9 / 2005 ( المفوضة 19 / 2005 ) وقامت باعادة تخصيصها للمواطن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي لأنه سبق وأن حفر بئر بالقطعة ومازالت موجودة ، ثامنا وجود البئر لايعني بأي حال من الأحوال إعادة التخصيص لأنه لم يقم بالإستثمار وزراعة الأرض حيث ثبت إن المستأجر الجديد قد قام بحفر بئر في 151 / 24 وإن البئر في 151 / 7 والتي قام بحفرها عبد الرحمن شرفي قد طمرت وقام المستأجر الجديد بإعادة تأهيله وإنهما قد قاما بزراعة الأرض وإستثمارها ، تاسعا نزع الأرض 151/ 7 ، 151 / 24 فيه ضرر للمستثمرين حيث أنهما قام بتأهيل البئر وحفر بئر جديدة واستصلاح الأرض وزراعتها ، عاشرا قمنا بزيارة القطعة على الطبيعة وهي اراضي زراعية ولايوجد بالقرب منها اي سكن ولايوجد أي مبرر لتحويلها من أراضي زراعية الى سكنية ولم نجد أن من أحيلت القطعة في اسمه قد قام بإستثمارها ، ووجه المستشار القانوني لوزارة الزراعة بتشكيل لجنة فنية لزيارة الأرض والتقييم للتعويض أو مايراه الوزير مناسبا .
أدراج الرياح :
وبحسب ماورد في المستند قام وزير الزراعة بتوجيه المدير العام بتشكيل لجنة للمراجعة بعد الزيارة والإفادة واشتملت عضوية اللجنة بحسب تلك التوجهيات من المهندس سهام عمر ومولانا بهاء الدين ومهندس سيف الدين وعضو آخر ، ولكن اللجنة لم تفعل شيئا حتى الآن كأن الأمر لايعنيها وذهبت توجيهات الوزير ادراج الرياح .
تبرؤ الحسبة والمظالم :
ولجأ الوكيل كذلك الى هيئة الحسبة والمظالم والتي رأت بحسب قرارممهمور بتوقيع رئيس الديوان بولاية الخرطوم الضو محمد مرضي رأت إن المظلمة تقع خارج إطار إختصاصاتها لأنها تتعلق بنزاع بين أفراد وليس مؤسسات ، كما لجأ وكيل القطعة الى ديوان المظالم العامة التابع لرئاسة الجمهورية والتي أصدرت قرار ممهمور بتوقيع رئيس الديوان آمال أبوبكر أدم بتاريخ 29 / 11/ 2016 م بشطب التظلم بدون تقديم اي مبررات أو حيثيات، ولجأ الشاكي كذلك الى والي الخرطوم السابق د.عبد الرحمن عبد الرحمن الخضر الذي لم يكلف نفسه عناء الرد .

مفوضية حقوق الانسان تتدخل :

غير إن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان قدمت تقريرا وافيا أقرت فيه بعدالة مطالب الشاكي ، وبررت المفوضية قبولها للشكوى التي أحيلت لها من المجلس الوطني بموجب المادتين (9 ) و(10 ) من قانون المفوضية ، وأحالتها بدورها الى لجنة الشكاوى برئاسة نقيب اتحاد المحاميين الحالي الطيب هارون ، ونائبه عبد الرحيم محمد صالح ، وعضوية كل من د .عبد الوهاب محمد حسن ، خضر فضل الله علي .
وذكرت المفوضية بحسب المستند الذي تحصلت الجريدة عليه والممهور بتوقيع الطيب هارون ذكرت إنها تسلمت الشكوى بتاريخ 17 / 12 2012 م وخاطبت المفوضية بدورها رئيس القضاء انذاك بفحوى الشكوى لتعلقها بالهيئة القضائية ، واشارت الى إنها تسلمت رد رئيس القضاء والذي أفاد بأن الشكوى قد استنفذت جميع مراحل التقاضي حتى مرحلة المحكمة العليا وتم ارفاق قرارات المحكمة العليا في مرحلتي الطعن والمراجعة مع الرد .
تجديد الحكر :
ونوهت المفوضية في ردها على الشكوى الذي أصدرته بتاريخ 30 / 6 / 2014 م نوهت الى إنها تداولت في الشكوى واطلعت على كل المذكرات والمستندات والملفات وتوصلت الى إن النزاع يتعلق بقطعة الأرض الزراعية رقم 151/ 7 مربوع طيبة ومساحتها 15 فدان وتم نزعها من المشكو ضده اثناء فترة انتدابه بدولة قطر في الفترة من 1996 م حتى 2005 م وذلك لعدم الإستثمار ثم بعد ذلك تم تخصيصها لمقدمي الشكوى باجراءات صحيحة حيث قاموا بسداد الرسوم المقررة وعدل السجل في اسمائهم وقاموا باصلاح البئر القديمة التي طمرت وقامت لجنة التخطيط بعد أن تأكدت من إستثمار الأرض بتجديد الحكر لهذه الأرض لمدة 7 سنوات .
وأشارت المفوضية القومية لحقوق الانسان ان المشكو ضده قام بمطالبة وزارة الزراعة عقب عودته من الانتداب بضرورة نزع الأرض وإعادتها له لأنها كان قد إستثمر فيها فاستجابت لجنة التصرف في الأراضي الزراعية في اجتماعها رقم 21 الذي عقد بتاريخ 22 / 9 / 2005 م وسببت قرارها بعدم الإستثمار ولانتهاء الإيجارة وقررت اعادة تخصيصها للمشكو ضده .
ولفتت الى إن اللجنة خاطبت المسجل العام للأراضي بخطابها رقم 38 / أ / 1 بتاريخ 17 / 12 / 2005 م لتنفيذ القرار وإعادة السجل في اسم المشكو ضده الا أنه رفض ذلك ورفع الأمر الى رئيس القضاء الأسبق .
واضافت المفوضية في مذكرة الرد على الشكوى ( قام رئيس القضاء بتكوين دائرة المحكمة العليا باصدار حكم لصالح المشكو ضده ورفع الامر الى دائرة مراجعة وقامت بتأييد الحكم السابق .
وتوصلت اللجنة بحسب مذكرة المفوضية الى إن نزع الأرض من الشاكين عبد العظيم محمد يوسف وفيصل المكي التهامي وإعادة تخصيصها للسيد عبد الرحمن شرفي لم يكن مؤسسا على وقائع صحيحة وإن إدعاء عدم إستثمارها بإنتهاء ايجارتها لم يكن صحيحا وذلك لثلاثة أسباب أوردها المستشار القانوني لوزير الزراعة بتاريخ 14 / 6 / 2009 م وهي ان اللجنة التي أصدرت قرار النزع هي نفسها التي قامت بتجديد إيجارتها للشاكين ولمدة سبعة أعوام واعتبرت إن هذا دليل دامغ على إن الأرض تم إستثمارها بطريقة مقنعة للجنة وتجديد الإيجارة لايتم الا بعد زيارة الأرض على الطبيعة .
ونوهت المفوضية القومية لحقوق الإنسان إن الزيارة التي تمت قد أثبتت إن الشاكين لم يكتفيا فقط بحفر بئر وري الأرض وإستثمارها بل قاما بحفرها ضد المشكو ضده ولكنها طمرت في الفترة التي سافر فيها لدولة قطر .
ونوهت الى إن النزع الأول الذي تم في مواجهة المشكو ضده بني على أسباب صحيحة وهي أنه بعد سفره لقطر توقف إستثمار الأرض وطمرت االبئر وبقيت الأرض دون إستثمار بسبب غيابه عن البلاد في الفترة من 1996 وحتى 2005 م .
وأشارت الى إن مذكرة المستشار القانوني الى إنهم قد قاموا بزيارة لقطعة الأرض رقم 151/ 7 و 151 / 24 وجدوا إن الأرض محل النزاع ضمن أراضي زراعية ولايوجد بالقرب منها اي سكن ولايوجد أي مبرر لتحويلها من أراضي زراعية الى أراضي سكنية ولفتت الى إن المشكو ضده قد تقدم بطلب الى تحسين الأرض وتحويلها الى سكنية وهذا لايتم الا بالحصول على قرار من مجلس وزراء الولاية وهو الجهة المختصة حسب المادة 58 / 1من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 م وفي هذه الحالة يقدر فرق التحسين وفقا لأحكام المادة 16.
استغلال النفوذ :
وذكرت المفوضية إن اللجنة اتضح لها إن الإجراءات التي إتبعها المشكو ضده كانت إجراءات غير صحيحة وفيها إستغلال للنفوذ حيث أنه كان يجب أن يتظلم الى وزير الزراعة ثم الوالي وذلك لاستنفاذ طرق التظلم الإدارية ومن ثم يذهب الى محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف وتابعت ( لكنه بدلا عن ذلك لجأ الى اللجنة ومارس عليها ضغوطا واستصدر منها قرار آخر بالنزع دون أي اساس قانوني أو مبرر موضوعي وهذا الأمر ماكان له أن يتم لو كان مواطنا عاديا ولعل هذا هو صورة من إستغلال النفوذ من قبل قاضي كان يشغل منصبا رفيعا في الهيئة القضائية ، وهذا يؤكد الإجراء اللاحق الذي تقدم به الى مجلس وزراء الولاية وحصل بموجبه على تحسين الأرض وتحويلها من زرااعية الى سكنية وبيع القطع التي خصصت له.

إهدار الحقوق :
ووجهت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عبر مذكرة الرد على الشكوى انتقادات للهيئة القضائية ممثلة في رئيس قضائها الأسبق وقالت ( إنها قد ساهمت بقدر كبير في إهدار حقوق هؤلاء المواطنين وذلك بتشكيلها لدائرة في المحكمة العليا لتنظر في الطعن باعتباره طعن إداري وإذا كان ذلك كذلك فكان الأوجب أن يحال الأمر الى قاضي محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية .
ونوهت المفوضية الى قانون القضاء الإداري حدد طريقتين لابتداء الطعن الإداري أولا إذا كان الطعن موجها لقرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الإتحادي أو أي وزير إتحادي فإن الجهة المختصةهي قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية .
ثانيا إذا كان الطعن موجها لقرار صادر من سلطة دون ذلك فإن الجهة المختصة هي قاضي محكمة الإستئناف المختص بالطعون الإدارية .وفندت قرار المحكمة العليا وأعتبرت إن إن ابتداء الطعن الإداري بغير هذه الطريقة يعد مخالفا للقانون ، أما الخطأ الثاني هو تشكيل دائرة المراجعة ونوهت الى إن المادة 215 / 2 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن يكون تشكيل دائرة المراجعة من خمس قضاة أغلبهم لم يشارك في إصدار القرار المطلوب مراجعته ولكن تشكيل الدائرة من خمس قضاة ثلاث منهم هم اللذين أصدرواالقرار المطلوب مراجعته ، ورأت المذكرة أنه كان على الدائرة أن تعلن عدم إختصاصها لخطأ التشكيل لا أن تتصدى للطلب وتؤيد قرار الدائرة بالإجماع .
ورأت لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان بناء على ماذكر فإنها توصلت الى إن إجراءات النزع التي تمت على قطعة الأرض الزراعية محل النزاع وماتم من إجراءات إدارية وقضائية قد كانت خاطئة ومخالفة للقانون وأوقعت ظلما وصفته بالفادح على الشاكين مما يستوجب التعويض العادل .
واستندت المفوضية على توجيهات اللجنة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم أن تعوض الشاكين تعويضا عادلا قطعة أرض زراعية بذات المساحة وذات المواصفات من حيث الموقع نوعية التربة وغيره بصورة آنية وعاجلة .
تعويض شرفي :
جدير بالذكر إن مكتب تسجيلات أراضي الكلاكلة خاطب مدير عام وزارة الزراعة ولاية الخرطوم ، رئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية حول موضوع الساقيتين 151/ 7 طيبة ، 151/ 24 طيبة وأشار الخطاب الى إنه تم قفل السجل الزراعي وتعويض المالك عبد الرحمن محمد عبد الرحمن من 1 الى 24 الأندلس مربع 25 ماعد القطعة 17 الأندلس .

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..