?3? سنوات سجن على تاجر لم يورد حصائل صادر ?حبوب وفواكه?

الخرطوم ? مي عز الدين
قضت محكمة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي عبد الله الأصم، أمس (الأحد) الموافق 22 يوليو 2018م، بالسجن (3) سنوات على تاجر مصدر أدانته بمخالفة المادة (69) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وألزمت المحكمة المدان بإرجاع مبلغ (487.100) دولار لأربعة بنوك.
وقال القاضي إنه كان ينبغي على إدارات البنوك إخطار بنك السودان بذلك لحظر عمليات التصدير، وقام المدان بتصدير ?سمسم، موز، حب بطيخ، بخور?، إلى خارج السودان، ونفذ العمليات عبر (4) بنوك بعدد ?43 استمارة صادر، وبلغت قيمة البضائع ?487? ألف و?100″ دولار، وبموجب (8) عقود مختلفة ولم تسترد البنوك مبالغها من توريد حصائل الصادر، وجاء في قرار المحكمة أن المتهم يملك اسم عمل مسجل ومعه آخرون وقاموا بتصدير بضائع مختلفة إلى خارج السودان ولم يقم المتهم بتحصيل الصادر الخاص بالعمليات التي تمت في أقل من ثلاثة أشهر، ورأت المحكمة أنه مذنب خاصة أنه لم يسترد أي مبلغ خاصة العمليات، وبذلك يكون خالف نص المادة ?69? من قانون تنظيم التعامل النقد بالأجنبي لسنة 1981م.
اليوم التالي