أخبار السودان

الجدل حول منصبي رئيس القضاء والنائب العام

مازال هنالك أملا

نبيل أديب عبدالله المحامي

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب

مازال هنالك أملا

الإلتباس أفضل من التوصل لنتائج غبية. في الإلتباس ، لا يزال هناك احتمال. في التوصل لنتائج غبية ، لا يوجد أي احتمال.جاجي فاسوديف
كان تقديم قحت لإسمين لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام ليقوم المجلس العسكري بتعيينهما سيكون مصدرا للدهشة عندي، لولا أنه كان قد أخطرني شخص لصيق بكواليس التفاوض قبل ذلك بإتفاق جرى بين الطرفين على وجود إتفاق بذلك. رأت قحت بعد إعداد الوثيقة تأخير التوقيع بالأسهم الأولى لحين معالجة مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بشكل يسبق تشكيل تعديل المجلسين، ولكن المجلس العسكري قد أثناها عن ذلك بأن وعد بأن يقوم هو بتعيين من تسميهما قحط للمنصبين بمراسيم. مدى صحة وإلزامية هذا الإتفاق يخرج عن ما نحن فيه إلا أنه من حيث الواقع لم ينفذ حين رفض المجلس العسكري أن يقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذان تم تسميتهما بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير. لقد كان رأيي الذي قلته لمحدثي هو أنه لا يوجد في الوثيقة الدستورية ما يلزم المجلس العسكري بأن يعين رئيسا للقضاء أو نائبا عاما. بل في واقع الأمر ليس هنالك في الوثيقة الدستورية ما يبرر للمجلس العسكري إصدار أي مرسوم بعد التوقيع بالأحرف الأولى مالم يكن مرسوما بتعيين مجلس السيادة لأن ذلك جزء مما إتُفِق عليه. عندما رشح خبر عن تعيين مولانا نعمات لرئاسة القضاء كان خبرا مربكا ومرتبكا. إذ ثار تساؤل لدى كل من سمع ذلك النبأ عن من الذي أصدر قرار التعيين، فمجلس السيادة لم يكن قد حلف اليمين الدستورية بعد، والمجلس العسكري لم يكن يملك سلطة التعيين.
بعد ذلك رشح في الأنباء أن تعديلاً تم في الوثيقة تم إجراءه عقب التوقيع عليها بالأحرف الأولى وقبل التوقيع النهائي أصبحت بموجبه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، قبل إعادة تشكيل مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام، هي من سلطات مجلس السيادة. أكد ذلك عدم صحة تعيين مولانا نعمات كرئيس للقضاء وتعيين مولانا مكاوي كنائب عام حيث أن المجلس السيادي لم يكن قد حلف اليمين الدستورية بعد. ومع كل هذا الإرتباك كان طبيعيا أن يثور التساؤل حول معنى التوقيع بالأحرف الأولى، وما إذا كان ملزماً للطرفين. لأنه إذا كان ملزما فإن التعديل لا يجوز إلا بواسطة المجلس التشريعي وبأغلبية الثلثين
التوقيع بالأحرف الأولى هو مصطلح أتى إلينا من القانون الدولي بالنسبة للمعاهدات الدولية ولكنه غير معروف بالنسبة للإتفاقات في القانون الداخلي.
يتم التفاوض وفقاً للقانون الدولي بين أشخاص مفوضين من الدول التي يمثلونها وقد حددت المادة 7 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ذلك على النحو التالي:
1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
ومن ذلك يتضح أن أفعال مندوبي الدول ملزمة لهم

تنص المادة 10 من الإتفاقية على:
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:
(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

ومن هذا يتضح أنه في الإتفاقات المبرمة بين الدول في القانون الدولي لا يكون للتوقيع بالأحرف الأولى مثله مثل التوقيع الكامل نهائياً وملزماً إلا إذا إذا إتضح أن إرادة أطراف المعاهدة ذهبت إلى ذلك.
بالنسبة للقانون الداخلي فإن الوضع لا يختلف فإذا رأى أطراف الإتفاق أن يوقعا بالأحرف الأولى لإثبات الشروط التي ينوون التعاقد بموجبها وحددوا فترة ليقوموا بمراجعة الإتفاق قبل أن يتم التوقيع النهائي عليه بعد ذلك فإن التوقيع بالأحرف الأولى لا يكون ملزماً. أما إذا لم يتفقا على ذلك فإن التوقيع بأي شكل يعني نهاية التفاوض والتوصل لإتفاق تحكم إلزاميته نصوص الإتفاق نفسه.
بالنسبة لموضوعنا والخاص بالوثيقة الدستورية فإن المادة الأولى من الوثيقة تنص على أنه يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها ولم تحدد للتوقيع مرحلتين، بل ذكرت فقط التوقيع عليها. ولكن المصفوفة الملحقة بها ذكرت أنه يتم التوقيع النهائي بتاريخ 17/أغسطس 2019، ثم وضعت الإجراءات المترتبة على دخول الوثيقة في حيز النفاذ في تواريخ تالية مباشرة للتوقيع النهائي، مما يعني أن الطرفين قصدا أن يكون التوقيع النهائي فاصلاً في دخول الوثيقة حيز النفاذ.
إذا كان ذلك كذلك فإن الحكمين اللذان تم إدخالهما على المادة (12) (و) و (ز) قبل التوقيع النهائي يعكس رغبة الطرفين في تعديل إتفاقهما قبل دخوله في حيز النفاذ وهو أمر جائز قبل التوقيع النهائي حتى ولو كان تالياً للتوقيع بالأحرف الأولى حسبما تكشف عنه إرادة الطرفين في المصفوفة الملحق بالوثيقة الدستورية.. وبمعنى آخر فإنه لحين تشكيل المجلسين وفقاً للتعديلات التشريعية المطلوبة فإن مجلس السيادة يختص بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وعليه وبعد كل هذا الإرتباك ما زال هنالك أملا
[email protected]

‫3 تعليقات

  1. ((ليس هنالك في الوثيقة الدستورية ما يبرر للمجلس العسكري إصدار أي مرسوم بعد التوقيع بالأحرف الأولى مالم يكن مرسوما بتعيين مجلس السيادة لأن ذلك جزء مما إتُفِق عليه)))!!!
    استاذنا العالم نبيل المحامي، مع احترامنا الكبير ومع شكرنا لك بتأكيد إجراء تعديل للوثيقة بحيث جعل للمجلس السادي سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام في حالة عدم وجود الاجسام التي تقوم بترشيحهما للمجلس السيادي، والحق أن الوثيقة تفسر هكذا حتى وإن لم يجر تعديلها، ذلك لأن عدم وجود الجهة المخولة بالترشيح إن لم توجد أو وجدت ولم ترشح أو رفضت ترشيح أحد فلا يوجد إجراء لإجبارها ولكن يجوز تجاوزها من قبل سلطة التعيين فتقوم بالتعيين المطلوب ويعتبر إجراء الترشيح إجراء شكلي لتمكين جهة الترشيح من اختيار الأشخاص المناسبين بمعرفتها إن وجدت. ولكن إن لم توجد أو فشلت في رفع أسماء مرشحيها فلم تعد سلطة التعيين مقيدة بشرط الترشيح ويجوز لها إجراء التعيين مباشرة. وعلى مجلس السيادة تعيين مرشحي قوى الحرية والتغيير تلبية لمطالبة جماهيرها على يتبع ذلك إنفاذ كل المراجعات التي يجريها رئيس القضاء والنائب العام في إدارته وإعادة ترتيبها.
    هذا أولاً، أما ثانياً فقد دهشت لفهم الاستاذ العالم في النص المقتبس وتحديداً عبارة ما لم يكن مرسوما بتعيين مجلس السيادة؟!!؟ ولا أدري من أين أتى الاستاذ نبيل بهذا الفهم! أم أن الوثيقة تقول ذلك؟ هل الوثيقة بعد توقيعها التوقيع النهائي تخول المجلس العسكري الانتقالي أن يصدر مرسوما بتعيين مجلس السيادة؟! هل مجلس السيادة لا يقوم إلا بمرسوم من المجلس العسكري الانتقالي؟؟! وما هو الوضع القانوني للمجلس العسكري بعد التوقيع النهائي على الوثيقة التي تنص على انتقال السلطة للمجلس السيادي ومجلس الوزراء؟ سبق وأن أشرنا أن السلطة لا تنتقل تلقائياً لمجلسي السيادة والوزراء إلا بعد تكوينهما فعلاً وذلك بمجرد تسمية الأعضاء ويكون المجلس السيادي قائماً بأعضائه وبما أن هذا التكوين يكتمل باختيار الأعضاء فلا حاجة لمرسوم من السلطة الانتقالية السابقة له لأنها باكتمال تكوين مجلس السيادة تعتبر تلك السلطة تلقائياً غير موجودة ولا سلطة لها بالأحرى كما أن السلطة الجديدة هي التي تفصح عن قيامها وتوليها للمسئولية.
    وأخيراً هل هذا الفهم الذي عبر عنه استاذنا الجليل وراء هذه الإجراءات الغريبة في أداء القسم والتي أشرت إليها في تعليق سابق؟
    لقد برأ استاذنا الجليل ساحة اللجنة الفنية القانونية بتأكيده على وجود التعديل المشار إليه بشأن رئيس القضاء والنائب العام ولكن هل هم مشتركون معه هذا الفهم الذي حدا بالبرهان إلى أن يتصرف كرئيس للجمهورية أو على الأقل ميز نفسه عن بقية الأعضاء كرئيس للمجلس وربما ما زال يعتقد أن له سلطة خاصة في ذلك فوق أعضاء المجلس السيادي؟؟!

  2. من اسوأ ما قرأت لك، أظنك، وقبل كتابة المقال، ضربت في الفطور كمونية تقيلة وتميتها بفسيخ

  3. موضوع رئيس القضاء والنائب العام حله في واحد من أمرين ، أما انتفاض شعبي يجبر أطراف العلاقة على عمل ملحق للوثيقة..
    أو الركون لصلاحيات مجلس الوزراء والسايدة مجتمعين في فترة ما قبل قيام المجلس التشريعي، وعلى أية حال أي إعادة هيكلة للقضائية قبل تشكيل مجلس الوزراء يعد أمر في غاية الصعوبة .. لأن الوثيقة خولت مجلس الوزراء وحده تشكيل مفوضية إصلاح الخدمة القضائية.. لكن المفوضية نفسها تحتاج إلى تشريع .. وهذا التشريع لو حسنت النوايا يمكن يصدر خلال أسبوع من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء .. يصدره أعضاء مجلس الوزراء ومجلس السيادة مجتعمين.. ووفق الوثيقة الدسورية يجاز مثل هذا التشريع بأغلبية الثلثين وبذلك ستكون الغلبة للقوى الممثلة لقوى الحرية والتغيير ، عشرين وزيراٍ زائد خمسة أعضاء في مجلس السيادة .. يعني 25 مقابل 6 أعضاء وحتى رجاء نيكولا يمكن أن تصوت للتشريع فيصببح العدد 26 مقابل 5 ، تستيطع قحت أن تجعل للمفوضية القضائية صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة القضاء عبر هذا التشريع، فلنقل صدر التشريع خلال أسبوع من تشكيل .. مجلس الوزراء له الحق وحده في تشكيل المفوضية من غير أي تدخل لمجلس السيادة.. يعني بالعربي كدا تسطيع الشروع في هيكلة القضاء بأسرع ما يمكن .. وحتى صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يمكن أن تتحكم فيها قحت ويصدر بها الأخرى تشريع أو تتضمن في نفس التشريع ..
    إذا رفضنا الحل من داخل الوثيقة فليس أمامنا إلا الانتفاض والثورة مرة أخرى …

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..