
ليس من الغرابة أن يرفع المتدثرون بعباء ة الفكر التقليدى الاسلامى شعارات فضفاضة مثل (الاسلام هو الحل) أو (تحكيم شرع الله) أو (تطبيق الحدود) فسن القوانين و تطبيقها يحتاجان إلى سلطة وهى مطلبهم الرئيس, سمعت تسجيلا قبل عدة أيام منسوب للطيب سيخة يصف فيه صلاح قوش بالخائن الذى فرط فى (فاطمة السمحة),تحكيم ما ينادون به من شرع الله يحتاج إلى حكومة و قد اختلف المفكرون حول اصل نشأة الدول والحكومات، ونتيجة لهذا الاختلاف تمايزت النظريـات الفكرية السياسية والاتجاهات واختلفت اساليبها وتطبيقاتها ، ولهذا ظهرت العديد من النظريات التي تعبر عن آراء الفلاسفة والمفكرين حول هذا الموضوع، اذ صنفوا تلك النظريات والاتجاهات الفكريـة إلـى نوعين هما: 1ـ النظريات الثيوقراطية (الحق الالهى) 2-النظريات الديمقراطية (العقد الاجتماعى) .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺩﻴﻨـﻲ ﻭﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺒﻊ ثلاثة ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ :
نظربة الطبيعة الالهية للحاكم:
هى تقوم على أساس أن الحاكم ذو طبيعة الهية أو يدعى الالهية و الربوبية و قامت على هذا الاساس كثير من الحكومات مثل النمرود فى أور العراق و فرعون مصر و فى بلاد الهند و حتى أباطرة الرومان.
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴيض الالهى:
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻫﻭ ﺁﻟﻪ، ﺍﻭ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺁﻟﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻫـﻭ ﺍﻨـﺴﺎﻥ ﻴـﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨﻝ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻵﻟﻬـﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ.
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ:
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻵﻟﻪ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺭﺸﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺼـﻭﺏ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺤـﺎﻜﻡ ﻤﻌـﻴﻥ ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ، ﻓﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟحﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻷﺒﺎﻁﺭﺓ ﻓﺩﻋﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻨﻴـﺴﺔ ﻀـﺩ
ﺍﻻﺒﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻁﻐﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ و لكن زاد ظلم الاباطرة نتيجة لتحالفهم مع الكنيسة و كما زاد طغيان الكنيسة و الخلافات المذهبية مما أدى إلى فشو الظلم المبالغ فيه و الحروب الاهلية مما أدى فى النهاية إلى الفكر العلمانى و عصر النهضة و التنوير.
لمدة نحو ألف سنة لم تقم الحدود في بلد مثل مصر و هى التى بعثت إلينا بالفكر الاخوانى المتطرف غير المعتدل وذلك لعدم توفر الشروط الشرعية التي رسمت طرقًا معينة للإثبات، والتي نصت على إمكانية العودة في الإقرار والتي شملت ذلك كله بقوله صلي الله عليه وسلم :( ادرءوا الحدود بالشبهات )وقوله صلى الله عليه وسلم :(لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة).
قد يوصف عصرنا بصفات تجعل الاستثناء مطبقًا بصورة عامة، في حين أن الاستثناء بطبيعته يجب أن يطبق بصورة مقصورة عليه، من ذلك وصف العصر بأنه عصر ضرورة، ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر شبهة، ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر فتنة، ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر جهالة، وهذه الأوصاف تؤثر في الحكم الشرعي؛ فالضرورة تبيح المحظور، حتى لو عمت واستمرت، والشبهة تجيز إيقاف الحد كما صنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه في عام الرمادة؛ حيث عمت الشبهة بحيث فُقد الشرط الشرعي لإقامة الحد، والإمام جعفر الصادق والكرخي من الحنفية وغيرهما أسقطوا حرمة النظر إلى النساء العاريات في بلاد ما وراء النهر لإطباقهن على عدم الحجاب حتى صار غض البصر متعذرا إن لم يكن مستحيلا، ونص الإمام الجويني في كتابه (الغياثي) على أحوال عصر الجهالة وفصل الأمر تفصيلاً عند فقد المجتهد ثم العالم الشرعي ثم المصادر الشرعية.. فماذا يفعل الناس؟
ويتصل بهذا ما أسماه الأصوليون في كتبهم كالرازي في «المحصول» بالنسخ العقلي، وهو أثر ذهاب المحل في الحكم، وهو تعبير أدق؛ لأن العقل لا ينسخ الأحكام المستقرة، وذلك بإجماع الأمة، ولكن الحكم لا يطبق إذا ذهب محله؛ فالأمر بالوضوء جعل غسل اليد إلى المرفقين من أركانه، فإذا قطعت اليد تعذر التطبيق أو استحال، وكذلك الأحكام المترتبة على وجود الرقيق، والأحكام المترتبة على وجود الخلافة الكبرى، والأحكام المترتبة على وجود النقدين بمفهومهما الشرعي من ذهب أو فضة وكذلك كثير.
من أجل الوصول إلى تنفيذ حكم الشرع، ومراد الله سبحانه منه، والوصول إلى طاعـة الله ورسـوله؛ يجب علينا أن ندرك الواقع، ورد في شعب الإيمان من موعظة آل داود عليه السلام عن وهب بن منبه يقول : وعلى العاقل أن يكون عالمًا بزمانه، ممسكا للسانه، مقبلا على شأنه.
ومن هنا فإن الفقهاء نصوا على أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف (ورد الامر بالمعروف و العرف فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم)، وأجاز المذهب الحنفي في جانب المعاملات العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين فتغيرت الأحكام بتغير المكان، وقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» المأخوذة من قوله تعالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم )تجعل الشأن يتغير بتغير الأحوال، وكذلك تتغير هذه الأحكام بتغير الأشخاص، فأحكام الشخص الطبيعي الذي له نفس ناطقة تختلف عن الشخص الاعتباري حيث لا نفس له ناطقة. وهذه الجهات الأربع وهي الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، هي التي نص عليها القرافي كجهات للتغير يجب مراعاتها عند إيقاع الأحكام على الواقع.
ومعلوم أن عصرنا لم يعد أمسه يعاش في يومنا، ولا يومنا يعاش في غدنا، وسبب ذلك أمور، منها : كم الاتصالات، والمواصلات، والتقنيات الحديثة التي جعلت البشر يعيشون وكأنهم في قرية واحدة، ومنها زيادة عدد البشر زيادة مطردة لا تنقص أبدا منذ 1830 ميلادية وإلى يومنا هذا. ومنها : كم العلوم التي نشأت لإدراك واقع الإنسان في نفسه، أو باعتباره جزءًا من الاجتماع البشري، أو باعتباره قائما في وسط هذه الحالة التي ذكرناها.
وسمات العصر هذه ونحوها غيرت كثيرًا من المفاهيم، كمفهوم العقد، والضمان، والتسليم، والعقوبة، ومفهوم المنفعة ومفهوم السياسة الشرعية؛ فلا بد من إدراك ذلك كله حتى لا تتفلت منا مقاصد الشريعة العليا..
:فى هذا المجال يمكن عرض تجارب الدول الإسلامية المعاصرة مع قضية تطبيق الحدود
أ- فنجد أن السعودية تطبق الحدود عن طريق القضاء الشرعي مباشرة من غير نصوص قانونية مصوغة في صورة قانون للعقوبات الجنائية، والتطبيق السعودي للحدود مستقر، وليس هناك أي دعوة أو توجه مؤثر لإلغائها أو إيقافها أو تعليقها. وإن كانت هناك بعض النداءات من معارضي النظام السياسي تدعو إلى ضبط الإجراءات وتصف النظام الحالي بعدم العدالة، وباعتدائه على حقوق الإنسان علما بأن السعودية دولة ذات خصوصية أيديولوجية و ثقل جيوسياسي إقتصادى يمكنها من التمسك بقوانينها.
ب- حالة باكستان والسودان، وإحدى ولايات نيجيريا، وإحدى ولايات ماليزيا، وإيران التي نصت قوانينها على الحدود الشرعية، وتم الإيقاف الفعلي لها من ناحية الواقع في باكستان وتم تعليقها بعد عهد النميري في السودان، وتم تعليقها أيضًا في إيران وماليزيا، وطبقت في ولاية نيجيرية بصورة غاية في الجزئية، ويشيع في كل هذه البلدان العمل بالتعزير بدلًا من تطبيق الحد، فيما عدا الجرائم التي تستوجب الإعدام.
ج- بقية الدول الإسلامية التي يبلغ عددها 56 دولة من مجموع 196 دولة في العالم سكتت في قوانينها عن قضية الحدود، وكانت وجهة النظر في هذا الشأن أن عصرنا عصر شبهة عامة كما أن الشهود المعتبرين شرعًا لإثبات الجرائم التي تستلزم الحد قد فُقدوا من زمن بعيد؛ فيورد التنوخي في كتابه «مشوار المحاضرة» : أن القاضي كان يدخل المحلة أو القرية فيجد فيها أربعين شاهدًا ممن نرضى من الشهداء عدالة وضبطًا، وأنه الآن -أي في عصره- يدخل القاضي البلدة؛ فلا يجد فيها إلا الشاهد أو الشاهدين. وأن عصرنا بصفة عامة يمكن أن يوصف بفقد الشهادة أيضا ، والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: (ادرءوا الحدود بالشبهات).
على الرغم ممما تقدم ذكره قد نجد بين دفتى المصحف ردودا جازمة على هذه الاشكالية بالاضافة لقاعدتى الضرورة و الامر بالمعروف و العرف و هو أمر يحتاج بالاضافة إلى إعمال الفكر و البحث فتح باب الاجتهاد و تجديد الفكر السلفى و أصول فقهه و إرشيفه فمن ذلك دراسة الخطاب القرآنى ,فمنه ما يخاطب الناس كالمكى و ما يخاطب الذين آمنوا مثل المدني و ما يخاطب النبى و الذين معه و ما يخاطب الانسان فى فى كل مكان و زمان ,الارجح ان تلك الآيات المسماة بآيات الحدود كانت موجهة لمجتمع المدينة فى حضور النبي و من يليه من الخلفاء الراشدين أيا كانت الخلافة, يجب فهم بعض مفردات الخطاب القرآنى فى جالة فرض الاحكام بدرجاتها المختلفة مثل : ووصينا الانسان,ذلكم وصاكم به, يوصيكم الله , كتب عليكم وهى أقواها ,فى هذا المجال أذكر الآية التالية من سورة المائدة بشأن العقوبات التى فرضت على بنى اسرائيل :( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) , نلحظ هنا بوضوح و كتبنا عليهم فيها,كما نلحظ شيئا آخر لاوجود لحد الرجم الذى إدعى تقريبا كبار الفقهاء بأنه كان جزءا من التوراة و هذه شهادة من القرآن نفسه!!
نلحظ ايضا أن العقوبات المسماة حدية كانت بمعايير ذلك الزمان الذى فرضت فيه مألوفة بل و رحمة حيث أن السارق مثلا كان فى أحيان كثيرة يقتل,ايضا تلك الجرائم كانت بسيطة فى طبيعتها و تغطي تعقيدات المجتمع الانسانى الحديث التى نجم عنها مئات أنواع الجرائم المستحدثة ومنها ماهو أخطر من السرقة الحدية مثل جرائم الفساد مثل الاختلاس و الرشوة.
كما نشير أن لا وجود فى القرآن لحد الردة حيث أن هذا يناقض القرآن نفسه من حيث حرية المعتقد , بالعقل كدة كيف يقبل الله إسلام عبد تمت إستتابته و خاف من السيف؟ و هو أصلا غير مؤمن؟؟
طيب, كتب عليكم فيما يتعلق بالاحكام العقابية فى القرآن الكريم لم توجد إلا فى آية واحدة فقط : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) البقرة.
إلى الشيخ عبد الحى و من إتبعه أو دعى بدعواه, لقد كان أملنا كبيرا فى أن يحد علمك و خطبك النارية فى الحد من تسونامى الفساد الذى رفع السودان فى أعلى قائمة الفساد و أركسه فى مؤخرة دول العالم المتخلفة و لكنك خرجت علينا بفتوى غريبة تجعل المفسدين و المختلسين شركاء فى المال العام و بالتالى جعلت تلك شبهة تخفف عنهم الحساب و العقاب فهذا كان علمك اما خطبك فقد وجهتها للإعلاء من شأن حصان طروادة الخاص بكم(الشريعة) لتقيموا دولة الحق الالهى الخاص بكم ,إعلم بان الحسن البصرى و هو من هو كان يعظ فى أحد المساجد فى عهد فساد عظيم فى الدولة عندما سمع بضجة فى الخارج فقيل له : تم القبض على لص فعلق قائلا: سارق السر يقبض على سارق العلانية,رجاء أن تعلموا أن الشريعة أكبر من خمس آيات عقابية مختلف في تطبيقها.
صلاح فيصل
[email protected]