مقالات وآراء

 تعديل الوثيقة الدستورية..بين القابلية والمنع

كل ما استشكل علينا من نصوصٍ عائقة داخل الوثيقة يكمن حله في تعديل الوثيقة نفسها.

ماهي الجهة التي يحق لها تعديل الوثيقة؟

الاجابة: المجلس التشريعي، وذلك وفقاً لنص المادة ٧٨، والتي جوزت تعديلها بأغلبية ثلثي أعضائه.

ماذا في حالة عدم تعيين وتشكيل المجلس التشريعي؟

تقول الوثيقة الدستورية في المادة ٢٥ الفقرة ٣ : أن سلطات المجلس التشريعي، عند عدم تشكيله، تؤول إلي (أعضاء) مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، تتخذ فيه القرارات بالتوافق أو باغلبية ثلثي الأعضاء.

حسناً.. يتكون المجلس السيادي من أحد عشر عضواً.. خمسة منهم من المجلس العسكري وستة من الحرية والتغيير… أما مجلس الوزراء فسيتكون من رئيسه وعددٍ لا يتجاوز عشرين من الوزراء ، وهم جميعً من الحرية والتغيير . بالتالي يسهل على الحرية والتغيير الحصول على أغلبية الثلثين في الإجتماع المشترك، الذي يضم أعضاء مجلسي السيادة والوزراء ( لأغراض ممارسة سلطات المجلس التشريعي) . هذا في حالة أن المجلس العسكري لم (يستمل) إلى صفه بعض المنتسبين للحرية والتغيير ممن هم متواجدين في المجلس السيادي ومجلس الوزراء!

في هذا الصدد لابد من المرور على ماكتبته الصحافية الأستاذة /لينا يعقوب، أو ماهو منسوب إليها، خاصةً وأنني قد قرأته كما هو، متطايراً إسفيرياً، وليس من مظانه، بأن : “الوثيقة النهائية الموجودة بحوزة الأطراف السودانية تختلف عن تلك الموجودة لدى الوساطة” .

أقول الآتي :

سبق وأن أقر الطرفان ( قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري) بأنهما قد عدلا الوثيقة فيما يتعلق (بكيفية تعيين رئيس القضاء قبل تكوين وإنشاء مجلس القضاء العالي المناط به ترشيح رئيس القضاء ) ، وأن ذلك التعديل قد تم بعد التوقيع علي الوثيقة بالأحرف الأولى وقبل التوقيع النهائي عليها. وقد تم تبرير هذا التعديل وإجازته بواسطة عددٍ من القانونيين، استناداً لما هو متعارفٌ عليه وفقاً للمعاهدات الدولية، رغم عدم معرفته والعمل به في نطاق القوانين الوطنية. وهذا لا يشكل حائلاً أو مانعاً لتطبيقه من ناحية الفلسفة القانونية ومعيار ما يُتبع عند غياب النص وإمكانية الاستعانة بما رسخ وتواتر في حالات مشابهة في المدارس القانونية المختلفة .

ربما ساهمت أشياء متعددة في ذلك التخبط المتعلق بالوثيقة الدستورية وعدم وضوح الرؤى، خصوصاً للجماهير، من ضمنها وليس كلها : ضعف الموقف التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، والضبابية التي كست الصياغة القانونية للوثيقة الدستورية ووقائع جلساتها وعدم الأخذ بما قُدم لتلك اللجنة من نُصحٍ وملاحظات .

ما سطرته الأستاذة لينا، أو ما نُسب إليها من مقال، قالت من خلاله، أو حاول الناسبون، إضفاء شبهة التزوير على هذهِ الواقعة، اي تعديل الوثيقة، وما استند إليه مقال (لينا) المكتوب بواسطتها أو المنسوب إليها، إلي ما يفهم منه، ان المزورين لم ينتبهوا إلي عدم جواز تعديل الوثيقة إلا بواسطة المجلس التشريعي، وهذا قول صحيحٌ في عباراته الحرفية وخاطئٌ في مضمونه الدستوري والقانوني. إذ كما بينا عاليه، أن الوثيقة يجوز تعديلها بواسطة طرفيها كما حدث في المرة الأولي قبل التوقيع النهائي عليها، ويجوز تعديلها أيضاً بعد التوقيع عليها وقبل تشكيل المجلس التشريعي، شريطة أن يتم ذلك التعديل خلال اجتماعِ مشتركٍ، يضم كل أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، لكيما يمارسوا صلاحيات المجلس التشريعي في حالة عدم تكوينه.
من الناحية القانونية، فإن الوسيط ليس طرفاً في تلك الوثيقة، إنما له دورٌ توفيقي، ولكنها ستكون بالفعل مصيبةً أخلاقية ودستورية، بل وجُرماً في حق الشعب والوطن ، إذا ما تم التعديل بعد التوقيع النهائي. عندها ستكون الوثيقة الموقعة بصورةٍ نهائية والمتواجدة بحوزة الوسيط، هي الأساس، خاصةً إذا كان هو أو آخرين من ضمن الموقعين عليها كشهود. وعلى طرفي الوثيقة إثبات العكس!
محـــمـــــــــود.

محمــــــود دفع الله الشيـــــــــــخ/المحامي

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..