مقالات وآراء

قانون دولة الامارات العربية المتحدة بشأن أعسار الأفراد

في بادرة تشريعية متميزة وحكيمة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، مرسوما بقانون تحت الرقم 19 لسنة 2019 بشأن اعسار الافراد والاشخاص الطبيعين ، وقد جاء القانون في سبعين مادة منتظمة قدمت حلولا وتعريفات واجراءات نشتف من ورائها نظرة تشريعية ثاقية وفهم عميق لمعطيات التقلبات الاقتصادية على الافراد ، فحين افتتح التشريع مادته الاولى بالتعريفات ونطاق السريان قدم تعريفا للمدين بكونه هو الشخص الطبيعي الموجود في حالة أعسار ، ثم لم يتركنا دون أن يسعفنا بتعريف شامل للاعسار في حد ذاته حيث أوضح أن الشخص المعسر هو الذي يواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادر على تسوية ديونه ، وهو تعريف يدخل التوقع في حكم الواقع ، ويجعل من التنبؤ أهمية قصوى حين الدخول في ثمة التزام مالي مما يتطلب وعي الافراد والمؤسسات على حد سواء بالتخطيط المالي ويجعله ضرورة .
وقد أشتمل القانون الجديد على نوعين من الاجراءات في حالة الاعسار ، النوع الاول هو التسوية ، والنوع الثاني هي التصفية ، وفي كل حالة رتب اثارا قانونية واجرائية على المعسر متى ما وافقت المحكمة على طلب التسوية أو التصفية ، والذي يميز القانون هو أن جعل حالة التسوية حالة اجرائية يتقدم بها المعسر ذات نفسه متنازلا عن بعض حقوقه الطبيعة في مواجهة حمايته من الدائنين ، أما في حالة الاعسار فقد اجاز القانون للمدين أن يتقدم بالطلب من تلقاء نفسه ، أو أن تحيل اليه المحكمة حين عدم قبولها لطلب التسوية ، أو قد يتقدم به أية دائن واحد او مجموعة من الدائنين ترصد لصالحهم على ذمة المدين مئتان الف درهم او اكثر وعلى نحو ما قررته المادة الثامنة والعشرين من القانون ، وهو أمر يرفع درجة ارادة الوفاء حين الالتزام ، اذ ان المدين يعلم بانه قد يواجة بطلب أعسار يقدمه الدائنون ضده لطلب الحكم بأشهار أعساره وتصفية اعمالة وفقا للاجراءات المرسومة في القانون .
تسوية الالتزامات المالية :
أن التسوية اجراءات قانونية يباشرها المدين ذات نفسه على ما ذكرنا آنفا وذلك بطلب يقدمه الى المحكمة المختصة فيما يسمى بطلب أفتتاح اجراءات تسوية الالتزامات المالية ، يقدمه دون مخاصمة أحد ، ويصف فيه وضعه المالى ، ومصادر دخله داخل الدولة وخارجها ، ووصفه الوظيفي ، وتوقعات دخله خلال اثني عشر شهرا القادمة ، وكذلك تحويلاته المالية الى خارج الدولة خلال الاثني عشر شهرا السابقة للطلب ، كما يتوجب عليه بيان قائمة الدائنين وعناوينهم ومقدار ما يطلبونه منه ومواعيد الاستحقاق والضمانات التى قدموها له ، ثم يختم طلبه بتصريح منه على انه يواجهه صعوبات مالية حالية أو متوقعه وانه غير قادر أو لا يتوقع انه سيكون قادرا على تسديد ديونه المستحقة أو التى أستحقت ، ثم يقدم مقترحا حول تسوية هذه الالتزامات ، ويسمى في الطلب خبيرا من المسجلين في الجدول لدى المحاكم لتولى اجراءات التسوية .
ان تقديم طلب تسوية الالتزامات المالية الى المحكمة ليس معفيا من الرسوم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون بل انه يتعين على المدين أن يسدد أيضا اتعاب الخبرة والمصاريف المتوقعة للاجراءات نقدا عبر ايداعها لخزينة المحكمة ، أو عبر كفالة مصرفية وقد اجاز المشرع للمحكمة تأجيل ايداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية حال ثبوت عدم امكانية المدين على الايداع وقت تقديم الطلب على أن يتم تحصيها كدين ممتاز عند تمام التسوية ، والواضح أن المشرع لم يعفي أو يمنح صلاحية تأجيل الرسوم بل منح المرونة لمبلغ النفقات اثباتا لجدية المدين حين تقديم الطلب .
وقد ميز المشرع جميع اجراءات طلب التسوية بالبساطة والسرية والسرعة ففي المادة السابعة أوجب على المحكمة أن تفصل في الطلب دون أعلان أو مرافعة وفي خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام فقط ، فاذا قبلت المحكمة طلب التسوية فانها تقرر أفتتاح اجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين ويتبع هذا القرار اثار غاية في الاهمية وذلك لانه وبمجرد قبول الطلب من المحكمة وافتتاح الاجراءات يوقف حق أي دائن في التنفيذ على المدين ، وبالمقابل يوقف المدين من افتتاح اجراءات أعسار وتصفية لامواله ، وقد يظهر سؤال حول مصير الدائنين اصحاب الديون المضمونة برهن فهل ايضا لا يملكون الحق في التنفيذ على المدين الذي قبلت المحكمة طلب تسوية التزاماته المالية ، والحقيقة أن المشرع قد عالج هذه النقطة بحكمة تشريعية ممتازة فيما أرى اذ انه في المادة 7/4 منح للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن حق التنفيذ على المدين متى استحق الدين ولكنه أوجب عليهم اخذ الاذن من المحكمة ، كما أجاز للمحكمة منحهم الاذن خلال عشرة ايام ولكن بعد التحقق من أمرين هما في غاية الأهمية ، الاول هو عدم وجود تواطؤ بين المدين وصاحب الدين المضمون برهن ، والثاني هو التأكد من أولوية الدائن المضمون اذا كان هناك اكثر من دائن مضمون ، وهو عين الموازنة في الحفاظ على الحقوق وحماية المصالح ، وفي كل الاحوال اذا رفضت المحكمة منح الاذن بالتنفيذ فانه يجوز لصاحب الدين المضمون الاستئناف دون ان يؤثر ذلك على الاستمرار في اجراءات التسوية المالية ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائيا في هذه الحالة .
اذا قبلت المحكمة طلب المدين في تسوية التزاماته المالية فانها تعين خبيرا أو اكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته حسبما جاء في المادة 8 من القانون ثم توالت مواد القانون الاجرائية تنظم عمل الخبير من نشر ، واعلان الدائنين ، وتحصيل مستندات الديون من الدائنين ، وان يقوم الخبير باعداد تقرير شامل سماه المشرع بتقرير الديون يبين فيه الخبير المكلف قائمة بجميع الدائنين ، وتحديدعناوينهم، ومبالغ الديون المستحقة ، وأسباب تعثر المدين ، كما يبين أصحاب الديون المضمونة ان وجدوا وتواريخ استحقاقهم بالدرهم الاماراتي على أساس سعر صرف الدرهم يوم قرار المحكمة بافتتاح اجراءات التسوية ، ثم يرفع الخبير تقريره المتكامل الى المحكمة ، وعلى المحكمة هنا ان تقوم بالتدقيق على تقرير الديون الذي أعده الخبير فاذا رات الاستمرار في استكمال اجراءات التسوية المالية فانها تصدر قرارا بتكليف الخبير باعداد خطة لتسوية الالتزامات المالية للمدين ، وقد ترفض المحكمة طلب المدين في اجراءات التسوية متى ما ثبت لها أن المدين قد قام باي تصرف قصد منه أخفاء او اتلاف جزء من أمواله ، أو انه قدم بيانات كاذبة أو كان المدين قد توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن خمسين يوم عمل متتالية ، ويظهر لى ان بالشرط الاخير قد قصد المشرع الحرص على حسن النية وذلك بدفع المدين نحو المبادرة والتعجيل بالتصريح بفشله او توقع فشله بالسداد ، وفي ذات الوقت قد حرص المشرع في الشروط السابقة له على حماية أجراءات التسوية من تطويعها واستخدامها من أجل الاضرار بحقوق الدائنين حينما منحها الحق في رفض طلب التسوية حين ثبوت اخفاء المدين لامواله او اتلاف جزء منه وغير ذلك .
ان المادة الثالثة عشرمن القانون الجديد قد الزمت الخبير الذي كلفته المحكمة باستكمال اجراءات التسوية المالية بان يقوم باعداد خطة بالتعاون مع المدين لاجل تسوية التزاماته المالية في خلال 22 يوم فقط من قرار المحكمة بتكليفه على ان يمنح الدائنين صورة من هذه الخطة وصورة تودع لدى المحكمة، وعلى نحو ما هو ظاهر في سائر مواد هذا القانون قد عمد المشرع وبشكل جلى على خفض المدد والمواعيد والاجال وهو امر نجده يناسب تسارع العصر ويلائم مناخ دولة الامارات العربية المتحدة المتقدم وكما يتضح لنا ذلك جليا ايضا في الفقرة السابقة من ذات المادة حينما الزمت كل من الخبير والمدين بان لا تتجاوز خطتهم المقترحة لتسوية الديون على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة ، وبالتالي فان الدائنون لن يظلوا رهينة الاماد الطويلة من أجل تسوية مطالباتهم وفي هذا عدل وانصاف وحتى حين موافقة الدائنون على تمديد اجل الخطة فانها لا يمكن تمديدها الا بالاغلبية ، أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التى لم تسدد ، ليس هذا فحسب بل ان اجازة الخطة ذات نفسها تتم عبر اجراءات غاية في الديمغراطية والشفافية وعبر التصويت في أجتماعات تضم المدين والخبير والدائنون ، وعلى نحو ما نصت عليه المادة السادسة عشر فان الخطة تجاز عبر التصويت وهناك أشخاص ممنوعين بموجب القانون من المشاركة في التصويت او حتى المشاركة في اجتماع الدائنين أمام الخبير وهم : زوج المدين ، أي شخص يعوله المدين ، أقرباء المدين حتى الدرجة الثانية ويلزم القانون الخبير بادارة اجتماع الدائنين والتأكد والتحقق بذات نفسه من اهلية من له حق الحضور والتصويت وجميعها ضوابط تمنع التحايل والتواطؤ وتجعل من اجراءات التسوية وخطتها اجراءات شفافة تحقق الغايات العادلة من ورائها .
لن تصادق المحكمة على الخطة التى وضعها الخبير بالتعاون مع المدين وعبر تصويت الدائنون انفسهم الا بعد التأكد من أن الدائنين سيحصلون ما لا يقل على ما كانوا سيحصلون عليه فيما اذا تمت تصفية اموال المدين ، وهي موازنة عادله فاذا كان اجراءات التسوية حمت المدين من اجراءات التنفيذ عليه وصانته من اجراءات الاعسار وتصفية جميع أمواله وبيعها فانها حمت الدائنين من اجحاف مطالباتهم ووقتهم شر الظلم ، كما ان مباشرة تنفيذ الخطة لم تحرم المدين من مباشرة أعماله ولم تعفيه من الالتزامات الناشئة عن قيامة بالمباشرة غير ان تنفيذ الخطة أجاز للخبير بيع ممتلكات المدين تلك التى تقرر بيعها بأفضل سعر وايداع حصيلتها الى المحكمة
أن جميع اجراءات التسوية وتنفيذ الخطة يجب أن تكون سرية على نحو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرون حيث لا يجوز لاي شخص شارك فيها أو يعلم بها بحكم مهنته الافصاح عنها الا وفقا للتشريعات النافذة ، وبالاضافة الى كونها سرية فهي أيضا قابلة للتعديل والمراجعة والانتهاء والانتهاء ، فاذا تبين للمحكمة عدم امكانية التوصل الى تسوية الالتزامات ، او استحال تنفيذ الخطة بسبب توقف المدين عن الدفع لاكثر من خمسون يوم ، او تخلف المدين عن التنفيذ أو طلب المدين ذات نفسه من المحكمة انهاء اجراءات التسوية او لان المدين اوفي بجميع التزاماته فانه يجوز لها ان تقرر انهاء اجراءات التسوية ، كما على الصعيد نفسه يجوز للمحكمة ان تقرر تحت المادة 26 من القانون بطلان الخطة المصادق عليها متى ما تبين لها تهرب المدين ، أو محاولته للتهرب ، او قيامه باتلاف جزء من ماله وفي كل الاحوال فان انهاء اجراءات التسوية المالية أو التقرير ببطلانها يتبعه قضاء المحكمة بمباشرة اجراء أعسار المدين وتصفية امواله اذا ثبت لها انه ترتب على ذلك توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بتاريخ قرار البطلان او انتهاء الخطة لمدة تزيد عن اربعين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون .
الاعسار وتصفية الاموال :
الباب الثالث من القانون بدءا من المادة 28 عالج اجراءات أعسار المدين وتصفية أمواله كمرحلة ثانية وخيار آخير لمعالجة حالة الاعسار ، فعلى نحو ما منح القانون المدين حق التقدم للمحكمة بطلب تسوية التزاماته المالية منحه الحق والخيار الاخر في التقدم بطلب أعساره وتصفية أمواله حين عجزه عن الوفاء بهذه الديون غير أن الذي يميز حالة طلب الاعسار انه غير مقصور على المدين فقط كحال طلب التسوية ، بل أن القانون يمنح الحق لاي دائن او مجموعة من الدائنين بما لا يقل عن مئتتين الف درهم ان يتقدموا بطلب للمحكمة المختصة لا فتتاح اجراءات اعسار المدين وتصفية امواله طالما أنهم أعذروا المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر هو بالسداد خلال خمسين يوم عمل من تاريخ تبلغه بالاعذار ، وفي كل الاحوال فاذا كان الاعسار بطلب من المدين نفسه أو من الدائن فان عليهم تسمية أمينا لاجراءات الاعسار ليتولى اجراءات التصفية وبيع الممتلكات تحت أشراف المحكمة ، والملاحظ هنا أن لقانون لم يحدد من هو الامين كحال ما حدده للخبراء بانهم الخبراء المدرجين بالجدول على انه يظهر لي من خلال الاسم الذي منحه له المشرع أن الامين هو كل شخص مؤتمن لدى الدائن او المدين .
سوف يباشر الأمين أجراءات الاعسار و التصفية على ذات النسق الذي يقوم به الخبير في حالة اجراءات التسوية ، غير أن الامين بحين تكليفه بالاجراءات سيتولى تصفية جميع أموال المدين باستثناء الاموال التى يجوز للمدين الاحتفاظ به او هي ضرورية له لمتابعة مهنته او وظيفته ، وسوف لن يتمكن المدين من مباشرة أعماله بنفسه وسيفقد المدين بعض حقوقه الطبيعة منها عدم نفاذ التصرفات التى يجيزها المدين في ماله سوا اكانت بعوض أو دون عوض ولا يجوز له تسديد أية دفعات ديون تزيد عن خمسة الف درهم ولا ان يقدم أية ضمانات شخصية او كفالات الا بموافقة المحكمة وكخطوة اكثر وضوحا انه لا يتصرف في امواله الا في حدود تكاليف معيشته او معيشة من يعولهم ووفقا لما تقرره المحكمة ، وفي مقابل فقدان المدين للحقوق المذكورة انفا كأثر قانوني لافتتاح اجراءات اعسار المدين وتصفية امواله فانه يكتسب بعض الحماية وعلى نحو ما نصت عليه المادة 50 من القانون حيث انه لا يجوز اقامة او متابعة اية دعوى عليه أو اجراءات قانونية في غير الاحوال المصرح بها ، كما انه ستقف في مواجهته جميع اجراءات التنفيذ فيما عداء الدائنون اصحاب الديون المضمونة برهن ، كما انه ستقف في مواجهته احتساب الفوائد القانونية والتعاقدية .
ان اجراءات الاعسار والتصفية قد ترقى لمرحلة بيع سكن المدين في حالات محددة ، حيث قررت المادة أربعين من القانون انه يجوز لامين التصفية أن يتقدم بطلب للمحكمة لاجل استصدار قرار بيع المنزل الذي يتخذه المدين سكنا له ، غير ان القانون في ذات الوقت اوجب على المحكمة حين النظر في مثل هذا الطلب أن تراعي مصالح الدائنين ، وقيمة المنزل المطلوب بيعه في مقابل قيمة الديون ، وعما اذا كان للمدين منزل آخر يصلح للسكن من عدمه وكذلك عدد افراد اسرته ومن يعولهم وجميع الجوانب الانسانية والاجتماعية للمدين .
ان صدور الحكم باشهار اعسار المدين ليس بالامر اليسير ، فانه يترتب عليه تاثير بالغ على اهلية المدين واعتباره فهو لايجوز له الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم باشهار الاعسار ، كما لايجوز له الدخول في التزامات بعوض او دون عوض لمدة ثلاثة سنوات ايضا فيما عدا بعض الحاجات الضرورية ، كما أن اسم المدين سوف يقيد في سجل خاص يحدد بقرار من مجلس الوزراء . وعلى الرغم من ذلك فان اثر اشهار الاعسار على اعتبار واهلية المدين لن يظل الى الابد ، فقد اجاز القانون للمدين المطالبة برد اعتباره على نحو ما فصلته المادة 55 من القانون اذ اجازت للمدين طلب رد الاعتبار اذا اوفى بجميع ديونه تلك التى سبق وان قبلتها المحكمة ، أو اذا توصل الى تسوية مع جميع الدائنين والتزم بتنفيذها ، أو حالما أثبت ان الدائنين قد ابرؤوه جميعا من الديون التى تبقت في ذمته ، وكما انه يجوز له المطالبة برد الاعتبار بعد ثلاثة سنوات من تاريخ الاشهار، أو سنتين اذ اوفي ما قيمته 50% مما عليه من ديون ، أو بعد سنة واحدة اذا أوفي ما نسبته 75% من الديون .
العقوبات :
قد شملت المادة 65 من قانون الاعسار الجديد على عقوبات رادعة كما ولو ان المشرع قد قصد التنبه على أطراف الاجراءات بالتزام الشفافية ، والابتعاد عن الصورية ، والغش ، والتحايل او حتى التواطؤ حين مباشرة ثمة اجراءات تحت طائلة هذا القانون ، اذ المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة الف درهم ولا تزيد عن مائة الف درهم ضد كل من تقدم بمطالبة صورية ضد المدين ، أو زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني ، أو صوت في أية اجتماعات وهو يعلم أنه ممنوع قانونا ، أو ابرم أتفاقا خاصا يكسبه مزايا خاصة اضرارا ببقية الدائنين ، وفي السياق نفسه شدد المشرع على المدين ذات نفسه من عدم اتخاذ اجراءات الاعسار كمطية للاضرار بالداينين اذ انه سيعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وغرامة قد تصل الى 600 الف درهم ضد كل مدين اشهر اعساره ثم ثبت ان الاعسار بسبب انفاقه لمبالغ كبيرة في عمل مضاربات لا تستلزمها أعماله المعتادة ، أو انفق أموالا طائلة في شراء سلع وخدمات ومواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي وهي لا تتناسب مع وضعه المالي ، أو قام باعمال مقامرة مع علمه بأمكانية الاضرار بالدائنين ، أو كونه سدد مديونية أحد الدائنين اضرارا بالباقين خلال الستة أشهر السابقة على تقديمه طلب تسوية التزاماته أو اشهار اعساره ، أو انه تصرف في امواله بسوء نية .
والقانون برمته قوي وتسنده رؤية تشريعية مستوعبة لمتطلبات المرحلة بحكمة ، ونرجوا ان يتخذ اطراف الالتزامات المالية منصة الشفافية والتخطيط المالي السليم حماية لاموالهم وحقوق الغير .

أسامة رقيعة
كاتب ومستشار قانوني بدبي
[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..