ماذا لو حكمت الدستورية ببطلان الوثيقة !!

سيف الدولة حمدناالله
رفع محاميان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلبان فيها إبطال الوثيقة الدستورية بأسباب ليس هذا مكان مناقشتها، وقد قامت المحكمة بتصريح (قبول) الدعوى، وإعلان المختصمين فيها، وهما قوى الحرية والتغيير وأفراد المجلس العسكري للرد عليها، بما يعني أن المحكمة سوف تمضي في سماع الدعوى وتنتهي بإصدار الحكم، إما ببطلان الوثيقة الدستورية أو سلامتها.
والسؤال : ماذا لو أن المحكمة قضت ببطلان الوثيقة؟
في البداية ينبغي معرفة أن أحكام المحكمة الدستورية تكون نهائية وغير قابل للطعن أو المراجعة إلاّ أن تفعل ذلك من نفسها لنفسها، ولأسباب محددة سلفاً في قانون المحكمة، وبذلك يكون حكمها واجب التنفيذ، وسوف يترتب على تنفيذ حكم بطلان الوثيقة، ومن ثم بطلان جميع الإجراءات التي تمت بموجبها وبأثر رجعي، أي بطلان تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبطلان تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما سوف تبطُل سائر القوانين والقرارات الأخرى التي صدرت من المؤسسات وشاغلي المناصب المذكورة بما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الثورة.
الخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، وسوف يكون في ذلك تكرار لما حدث من حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الصادق المهدي التي رفضت تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان حل البرلمان للحزب الشيوعي، وهو التصرف الذي لا يزال نقطة سوداء في جبين التاريخ السياسي والقضائي للبلاد، وكما هو معلوم أن ذلك الحكم كان سبباً في حدوث الإنقلاب العسكري في مايو 1969.
وجه الخطورة في مأزق تقديم مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية، تكمن في أن هذه المحكمة لا تزال على تشكيلها الذي جرى في عهد وبمعايير الإنقاذ، وقد إنتبهت – والصحيح إرتعبت – قوى الحرية والتغيير إلى هذه الحقيقة بعد رفع هذه الدعوى، وأخذت تبحث في إمكانية حل المحكمة الدستورية، ولكنها إصطدمت بعجزها عن ذلك نتيجة ما صنعته بيديها في نصوص الوثيقة التي جعلت سلطة حل وتشكيل المحكمة الدستورية بيد مجلس القضاء الأعلى، وهو مجلس لا وجود له، ولم تتضمن الوثيقة النص على الآلية التي تقوم بتعيينه، وهو الأمر الذي صرخنا بأعلى صوت لتداركه عند نشر مسودة الوثيقة وقبل إجازتها دون أن يلتفت أحد إلى ذلك.
ولقوى الحرية والتغيير ألف حق في أن ترتعِب مما قد يُسفِر عنه حكم المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي، فقد حكمت هذه المحكمة في السابق (وهذه نمازج) بأن الرقابة المسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية ” ورد ذلك في القضية المرفوعة من مسارات وأخريات ضد جهاز الأمن، كما حكمت في القضية المرفوعة من فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن “بأن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم ” و “أن التعذيب له مرجعية إسلامية”، وهي المحكمة التي أرست في سابقة في قضية عمار نجم الدين ضد جهاز الأمن ” بأن فترة السنة بالإعتقال تُعتبر مدة معقولة”، كما أنها المحكمة التي قضت في حكمها في قضية أبو عيسى ومدني ضد جهاز الأمن، “بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه ” وأخيراً هي الهيئة التي حكمت في القضية الحديثة التي رفعها أمامها وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن، “بأن تفريق المظاهرات وإعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور”.
العقبة الكؤود (إغفال الوثيقة النص على آلية تشكيل مجلسي القضاء والنيابة) هي التي جعلت كل أجهزة العدالة – وليس المحكمة الدستورية وحدها – على الحال الذي كانت عليه قبل سقوط الإنقاذ ولم يطالها أي تغيير بخلاف ما حدث في أجهزة الدولة الأخرى، والسبب في ذلك أن قانون السلطة القضائية وقانون النائب العام يمنعان عزل أو تعيين أي قاضٍ أو عضو نيابة إلاّ بناء على توصية من المجلسين الغائبين كلِّ فيما يليه.
لمعالجة هذا الوضع، قام السيد/ نصرالدين عبدالباري وزير العدل بطرح مشروع قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، وهي المفوضية التي تتولي إنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية فيما يلي أجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية، وقد نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء المفوضية، وقد تضمّن مشروع القانون نصوصاً تعطي لجنة المفوضية التي تتشكل من رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل وعدد آخر من القضاة وأعضاء النيابة إلى جانب ممثلين لمهنة المحاماة وآخرين لكليات القانون، سلطة الترتيب ووضع الاسس اللازمة لتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العاليين، إلى جانب سلطة إزالة التمكين داخل أجهزة القضاء والنيابة والعدل.
ماذا حدث لهذا القانون ؟
بعد أن تمت إجازة القانون أمام مجلس الوزراء، ووضعه أمام طاولة مجلسي السيادة والوزراء بصفتهما التشريعية لإجازته النهائية، وقفت رئيس القضاء (نعمات عبدالله) التي إستبشرنا بقدومها ودعمنا تعيينها، وقفت ضد صدور القانون، بدعوى أن القانون فيه إنتهاك لإستقلال القضاء، وهو زعم غير صحيح، ذلك أن تشكيل المفوضية قد رُوعِي فيه أقصى ضمان لإستقلال مهنتي القضاء والنيابة، وتشكيل المفوضية يُشابِه، إن لم يكن أفضل من تشكيل مجلس القضاء العالي في صورته التقليدية عبر السنوات الماضية، وقد ساند قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء في رفض القانون، ودفعوا بمذكرة اعتراض لمجلس السيادة، وتوقفمشروع القانون نتيجة هذا الإعتراض.
حتى لا نعيش حالة الندم التي جربناها بتجاهل الأخذ بالملاحظات التي وردت حول الوثيقة الدستورية قبل صدورها، على المعنيين بالأمر (قوى الحرية والتغيير والمجلسين) التعجيل بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، حتى تتوفر الآلية المفقودة التي تقوم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإزالة التمكين في أجهزة العدالة، وكم يُحزن المرء أن يتوقف صدور القانون من عدمه على إرادة أشخاص من بينهم من هم مقصودين بالإصلاح.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
الجهاز القضائي بوضعه الراهن ماساه كبيره وهزيمه موجعه للثوره سواء حكمت المحكمه الدستوريه ببطلان الوثيقه الدستوريه ام لا. العقل والمنطق بيقول انه مستبعد جدا ان تبطل المحكمه الدستوريه الوثيقه. رئيسة القضاء جابوها فزعه بقت وجعه، قالوا كوزه وطلعت اكثر من كوزه وتصريحاتها بعد توليها المنصب كانت غير مطمانه وتصب في ذات الموقف الذي اتخذته. اي استقلال للقضاء تريد ان تحافظ عليه ومنذ متي كان قضاء الكيزان مستقلا وكل قياداته اما كيزان او من المرضي عنهم من الكيزان وقفزوا بالزانه فوق زملائهم وهو مسيس حتي النخاع ويعلم هذه الحقيقه راعي الضان في الخلا. الواجب ان تخرج مسيرات مليونيه تطالب بتنظيف القضاء فعلي رئيسة القضاء اما ان تقبل بمشروع القانون او تستقيل او تقال فلا يعقل ان تربط طموحات شعب باكمله بفرد واحد.
يا مولانا ما علاقة موضوع احتمال أن تحكم الدستورية ببطلان الوثيقة الدستورية، مع عدم وجود أي أساس قانوني لهذا الاحتمال الخيالي إلا إذا أرادت أن تصدر حكماً اعتباطياً أو سياسياً باعتبارها ثورة مضادة !!، ما علاقة ذلك بما انتهيتَ إليه من وجوب إصدار قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية في أسرع وقت؟؟
هل تريد القول بأن لا سبيل لاتقاء خطورة وجود المحكمة الدستورية بتشكيلتها الحالية إلا من خلال هذا القانون الذي رفضته رئيسة القضاء؟ وكيف لرفض رئيسة القضاء مشروع قانون المفوضية ورفض من آزرها من قضاة المحكمة العليا – الذين هم موضوع اعادة هيكلة بموجب مشروع القانون عند اصداره وتطبيقه – أقول كيف لهذا الرفض أن يوقف مجلسي السيادة والوزراء من اصدار القانون جنى الآن؟؟ هل هي وهم أعضاء في هذين المجلسين أم أنهم يتمتعون بحق الفيتو على السلطة المختصة باصدار القوانين بموجب الوثيقة الدستورية؟! وهل رئيسة القضاء ومحكمتها العليا هي التي تقرر عدم دستورية قانون المفوضية إذا صدر لمخالفته لمبدأ استقلال القضاء الذي تنص عليه الوثيقة؟
وعَوْْداً للمحكمة الدستورية، فعلى أي أساس يمكنها تقرير عدم دستورية الوثيقة الدستورية، فتحكم بعدم دستورية الدستور؟! كيف صرحت الدعوى وما هو الأساس المبدئي الذي اعتمدته في قبول الدعوى؟ مع الملاحظة أن الدعوى، رغم عدم اشارتك إلى أسبابها، هي دعوى بعدم دستورية الوثيقة الدستورية ذاتها، وليس عدم دستورية قانونٍ ما بناءً على مرجعية الوثيقة الدستورية! هذا كلام مضحك أن نتصور نتائج مرعبة بأن تبطل المحكمة الدستورية كل شيء بما في ذلك الثورة وانقلاب اللجنة الأمنية وبالتالي مجلسي السيادة والوزراء و…استعادة النظام البائد!! مع أنه ومن الناحية النظرية يمكن للمحكمة الدستورية التي شكلها النظام البائد أن تعتبر تأسيسها وقانونها وتشكيلها وتعيين أعضائها – تعتبر كل ذلك قائماً بموجب دستور وقوانين وصلاحيات رأس النظام المخلوع – وبالتالي تحتكم فقط إلى دستوره، ولا تعترف بالوثيفة الدستورية، فهل يُعقل أن يفعلوا ذلك دون نية الانتحار أو إعلان الثورة المضادة!! هذا ما سيكون عليه وضع المحكمة الدستورية إذا ما أبطلت دستور الفترة الانتقالية احتكاماً لدستور النظام البائد، وإلا فإنه لا يمكنها فعل ذلك قانوناً بالاستناد إلى الوثيقة الدستورية ذاتها، ومن ثم فمن الغريب حقاً تصريح دعوى بعدم دستورية الوثيقة الدستورية، إن صح ذلك، وكان عليك يا مولانا أن تضمن مقالك هذا فقط مجرد اشارة إلى سبب الدعوى دون تفصيل حتى نتصور لماذا قبلت بتصريح الدعوى لنظرها ونتكهن بنتيجة حكمها فيها…..
والله نحن شعب طيب بلغة المصرين, فالسيدة نعمات عبدالله كوزة ونص وخمسة , ابدت بعض الحركات البهلوانية علي طووووووووول اعتبرناها مناضلة ونصبناها احس واهم مرفق عبره يتم محاسبة بعد ذلك اسفرت عن وجهها الحقيقي.. فلتسقط الكوزة نعمات عبدالله اليوم وليس غدا
متابع بقلق ,,,,,
هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، وسوف يكون في ذلك تكرار لما حدث من حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الصادق المهدي التي رفضت تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان حل البرلمان للحزب الشيوعي،
السؤال
ها كان الصادق المهدى حينها رئيسا للوزراء ام كان رئيس الوزراء هو محمد احمد المحجوب
كل ماتسال واحد من قحت
اقول ليك نحن ورثنا تركة ثقيلة
تصرفات الفاشل
اجهز الاعذار اول بدل أفكر في حل المشكلة
مابتعرف انو دخل نفسو في شي مابقدر علي
ادعي المعرفة علي حساب حياة الناس
والمصيبة في ناس ليي بتجامل
حتي الكلام اخاف اتكلم
ناس تراعي البشر اكثر ممما تراعي ربها
دة فاشلة
وضياع زمن
ويراكم شايفين شهور
وماشاغلين اي حاجة
بس مركزين مع الكراسي
الشغلة واضحة
الكيزان مسيطرين علي المشهد
لانو مافي زول قادر أتحرك
الا أوقع علي شروط قحت النازلة من السماء.
ياخي شي أهطل
نفس فهم الكيزان
البلد ماحقت أبوكم
الله أخلصنا منكم يا ناس قحت باذان الله قريب
كذابين منافقين أكثر من البشير
مع احترامى لمولانا سيف الدولة وهو قاضى حصيف ومعروف لكن هو ليس بخبير دستورى وحديثه به الكثير من الخطل الدستورى فالمحكمة الدستورية قامت لتكون حامية للدستور الذى يصيغه ويشرعه غيرها وهى فقط حامية لهذا الدستور وحاكمة لكل مايخالفه من قوانيين وليس لها الحق على الاعتراض على الدستور نفسه لعدم وجود قانون اعلى من الدستور الا اذا كان للمحكمة الدستورية دستور اخر اعلى من الدستور المجاز من الجهات المناط بها اقراره
كلام سليم 100%
الثورة هي عمل غير دستوري يقوم به الشعب حين يعجز القائمون على الدستور من إنفاذه و يتحول بذلك الدستور إلى مكتوب بلا قيمة مما يستدعي التغيير الشامل بثورة شعبية.
قبول النظر في طلب إعلان عدم دستورية الوثيقة الدستورية أدخل البلاد في “أم كبك”. فالحكم سيكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما في إعتقادي.
أولهما الحكم بدستورية الوثيقة الدستورية. و هذا يناقض الواقع لأن الثورة نفسها هي عمل غير دستوري. و في هذه الحالة يكون السيد رئيس القضاء قد تنكر لحرية و إستقلالية القضاء الذي ينادي به و الذي على أساسه قبل دعوى النظر في عدم دستورية الوثيقة الدستورية. و لا يكون أمام رئيس القضاء غير مغادرة موقعه أخلاقيا لكونه قد إنتصر للثوري و تنكر للقاضي النزيه المستقل.
ثانيهما أن يصدر الحكم بعدم دستورية الوثيقة الدستورية و في هذه الحالة يكون النظام البائد قد ربح بالقانون شرعية ثار عليها الشعب. و يكون الجهاز القضائي و على رأسه رئيس القضاء قد أطاح من حيث يعلم بمكتسبات الثورة بل ضحى بالثورة نفسها. و يكون بذلك قد جعل الشعب السوداني في حل مما يجري باسم حرية و نزاهة القضاء بعد أن رأى ثورته يقضى عليها أمام ناظريه. إنها الثورة التي ستقضي أول ما تقضي على القضاء الحالي و من خلفه منظومة القضاء الفاسد التي كونها العهد البائد. بهذا سيهدي القضاء للشعب السوداني فرصة تاريخية للتخلص ثوريا من كل ما كان يعيق طريق الثورة أو يمت للعهد البائد بصلة.
ففي الحالين سيكون رئيس القضاء هو أول المغادرين. في الحالة الأولى سيغادر من تلقاء نفسه حسما للتناقض الداخلي بين القاضي و الثوري. هذا على إفتراض تمتعه بالشجاعة الكافية التي تؤهله لأن يكون وفيا لمهنته. و في الحالة الثانية ستكون المغادرة بفعل الجماهير.
ربما هي “أم كبك” في نسختها الأحدث.
استاذب الفاضل
بكل صدق اقرأ في المقال وتجول في خاطري اسئلة كثيرة هل كنت بعيدا من مصادر صنع القرار وبالذات المسائل القانونية ؟ وهل ليس لديك اي دور للتنبيه بمثل هكذا مسائل ولكن عندما قرأت خاتمة المقال الذي يحوي الحل للمشكلة كما يحتوي اجابة سؤالي
لك التحية
باستثناء صلاحية المحكمة الدستورية في الترير في عدم دستورية التعديلات الدستورية وذلك من حيث الاجراءات الشكلية فقط (وليس المحتوى) والتي ينص عليها الدستور، وهذا أمر واضح ومنطقي كنص الدستور على تعديله بأعلبية محددة وبشروط معينة، فإن تم التعديل بمخالفة ذلك فيجوز للمحكمة الدستورية ابال ذلك التعديل وذلك بالرجوع إلى الدستور.
في الدعوى الدستورية برمة ناصر وآخرون ضد جهاز الأمن وحكومة السودان- أغفلت المحكمة الاشارة إلى هذا الاستثناء حين فررت:
“أما فيما يخص الادعاء بعدم دستورية التعديل الحادث على نص المادة 151/3 من الدستور، ومطالبة الادعاء بإعلان ذلك، فإن ذلك من مما تتقاصر عنه سلطة المحكمة الدستورية، واختصاصها، إذ تختص ضمن أشياء أخرى على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع الدستور. ولا يشمل ذلك النظر في دستورية أو عدم دستورية النصوص الدستورية إذا أن ذلك من اختصاص الجهة التي أصدرت الدستور، وأقرته. والدستور نفسه جعل من المحكمة الدستورية حارسة للدستور، وقيمة عليه، وألزمها باحترامه، والتقيد بما فيه، لا نقض غزله وإيهان عروته، إذ أن واجبها الرئيسي هو صيانته وتفسيره وإلزام الجميع باحترامه والتقيد بنصوصه”
وعليه يُستبعد مهنياً أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية الدستور ذاته أي الوثيقة الدستورية 2019م ، ولكن بالطبع يمكنها ذلك إن أرادت أن تستغل صفتها الشكلية فتوظفها للثورة المضادة فتصدر حكماً سياسياً بابطال الوثيقة الدستورية استغلالاً شكلياً لون أحكامها نهائية ولا توجد جهة لمراجعتها حتى وإن كانت كيدية أو متعمدة مخالفة القانون! نظرياً لا يوجد ما يمنعها من لك إن قررت الانتحار أمام الثورة مثل الارهابي الذي يفضل تفجير نفسه على أن يستسلم!!
باستثناء صلاحية المحكمة الدستورية في التقرير في دستورية التعديلات الدستورية من عدمها وذلك من حيث الاجراءات الشكلية فقط (وليس المحتوى إلا إذا حدد الدستور شروطاً لمحنوى النعديل) والتي ينص عليها الدستور، وهذا أمر واضح ومنطقي كنص الدستور على تعديله بأغلبية محددة أو بشروط معينة، فإن تم التعديل بمخالفة ذلك فيجوز للمحكمة الدستورية ابطال ذلك التعديل وذلك بالرجوع إلى الدستور.
في الدعوى الدستورية فضل الله برمة ناصر وآخرون ضد جهاز الأمن وحكومة السودان 2014- أغفلت المحكمة الاشارة إلى هذا الاستثناء حين فررت:
“أما فيما يخص الادعاء بعدم دستورية التعديل الحادث على نص المادة 151/3 من الدستور، ومطالبة الادعاء بإعلان ذلك، فإن ذلك من مما تتقاصر عنه سلطة المحكمة الدستورية، واختصاصها، إذ تختص ضمن أشياء أخرى على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع الدستور. ولا يشمل ذلك النظر في دستورية أو عدم دستورية النصوص الدستورية إذا أن ذلك من اختصاص الجهة التي أصدرت الدستور، وأقرته. والدستور نفسه جعل من المحكمة الدستورية حارسة للدستور، وقيمة عليه، وألزمها باحترامه، والتقيد بما فيه، لا نقض غزله وإيهان عروته، إذ أن واجبها الرئيسي هو صيانته وتفسيره وإلزام الجميع باحترامه والتقيد بنصوصه”
وعليه يُستبعد مهنياً أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية الدستور ذاته أي الوثيقة الدستورية 2019م ، ولكن بالطبع يمكنها ذلك إن أرادت أن تستغل صفتها الشكلية فتوظفها للثورة المضادة فتصدر حكماً سياسياً بابطال الوثيقة الدستورية استغلالاً شكلياً لون أحكامها نهائية ولا توجد جهة لمراجعتها حتى وإن كانت كيدية أو متعمدة مخالفة القانون! نظرياً لا يوجد ما يمنعها من لك إن قررت الانتحار أمام الثورة مثل الارهابي الذي يفضل تفجير نفسه على أن يستسلم!!
ليس من اختصاصها , فالابن لا يلد أباه, المحكمة الدستورية موجودة لانو الوثيقة الدستورية سمحت بدلك, و كان بامكانها النص صراحة علي حل أو الغاء المحكمة الدستورية, الوثيقة هي القانون الأعلي لا شئ يعلو عليها.
قبولها بالدعوي دليل فسادها, و كما قال الاخوة فقط سياسية, لا أساس قانوني علي الاطلاق. ثورة مضادة و دليل يأس لعلمهم بان البل في الطريق.سيتم بل الفاسدة.
لا اعتقد ان مولانا سيف تغيب عنه مسألة ان المحكمة الدستورية لا تملك صلاحية البت في دستورية أو عدم دستورية الوثيقة الدستورية فهذا امر لا يخفى على رجل بحصافة وكفاءة مولانا سيف ولكن ما قصده مولانا سيف هو تحليل لواقعة قبول الدعوى من جانب المحكمة الدستورية التي كان عليها ان ترفض تصريح الدعوى شكلياً دون الحاجة للنظر في موضوعها بحجة ان الدعوى لا اساس لها لا من القانون ولا من الواقع ولكن بما ان المحكمة الدستورية قبلت الدعوى من الناحية الشكلية فهذا مثير للخوف ومن شأنه ان يضعنا في مأزق خصوصاً إذا علمنا ان قضاة هذه المحكمة الدستورية هم من اساطين النظام البائد الذي لا يرعي احترام قانون ولا مواثيق وانما يراعي فقط استمرار واستقرار سلطة الانقاذ وانه مستعد للدفاع عنها سواء بالقانون أو بدونه ودونكم الامثلة التي صاغها مولانا من احكام صدرت من هذه المحكمة لا علاقة لها بالقانون لا من قريب أو من بعيد وانما كان القصد منها فقط هو الابقاء على نظام البشير دون معارضة واخضاع الشعب له عموماً اري ان الأمر مفزع خصوصاً في حالة ما اذا وضعتنا المحكمة الدستورية امام واقعة حكم دستوري بالغاء الوثيقة الدستورية والغاء الثورة وإعادة الحال الى ما كانت عليه وهذا ليس غريباً عن هذه المحكمة الغير نزيهة وغير شريفة رغم قناعتنا بأنها لا تملك الحق في ذلك ولكن الخطورة تكمن في عدم قابلية هذا الحكم للاستئناف او المراجعة الأمر الذي يخلق الكثير من المشاكل والتعقيدات ويضع العراقيل امام حكومة الثورة
((((( كتب أحدهم وريقة غثاء ففزع إليها الفازعون وكأنما هي منجاة من السماء ، ثم تناقلها اللصوص فنسبها كل امرئ لنفسه وهو لا يعلم مخالط الجهالة فيها ، ولقد آثرت هنا أن أبين أن أمر الطعون الدستورية لا يؤخذ بهذه السذاجة ، ولو أن العلوم الإنسانية والطبيعية يلوكها كل جاهل -كما فعل هؤلاء- لما كانت علوماً يقضي فيها العلماء عشرات السنين كي تحف بأفئدتهم قبل عقولهم.
إنني لن أطيل وصفاً لهذا الضغث من أثر العجل فقد شاع هذا السباط دهراً معلوماً، ولكنني أورد طعننا هذا لكي نؤدب بالعلم أنفساً تسافهتها الأيام فظنت أن كل العالم يسير فوق سطح المفاهيم مثلها.
ونورد طعننا ، ونحن لا نحسب أنهم سيفهمون منه شيئاً ، ولكن كي يكون تذكيراً لكل مُدَّكر ، حيث يداول الله الأزمان بين علم وجهل إن كان قد قضى الله لهذا البلد خيراً ولا أحسب.
بسم الله الرحمن الرحيم
لــدى المحكمــة الدستــورية
فيما بين
أمـــل فــــايز الكــــردفاني – طـاعـن دستــوري
// ضـــد //
المجلس العسكري الإنتقالي – مطعـون ضدهـ دستورياً
عريضة طعن دستوري / 178 / 2019م
الموضوع/ عريضة طعن دستوري لحماية حقوق دستورية………)))))
!!!!؟؟؟
** قديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب!!! وأخيراً تحصلنا على مصدر الطعن الدستوري المزعوم لإبطال الوثيقة الدستورية؟؟ والغريبة أن العريضة مقدمة من مواطن عادي سوى إدعائه لقب دكتور في القانون (جنائي)، ولحماية حق خاص أو فردي، وأن المطعون ضده هو فقط المجلس العسكري الانتقالي مع أنه لم يصدر الوثيقة الدستورية وحده وهي ليست لصالحه وحده!! ولا أظنني في حاجة أكثر من القول بأن هذا عمل لا يصدر إلا من قانوني جاهل تماماً بالقانون الدستوري ومتنطع يهرف بما لا يعرف ولا يدري أنه لا يدري شيئاً ومع ذلك يزدري النصح والنقاد وكان الله في عونه إن صحت عنه هذه العريضة ولم يكن مدعيا لها مع أنها ليست إلا دليل جهل صاحبها!
ينشأ الدستور بطريقيتين هما :
1.الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا
2.الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
و الوثيقة الدستورية الحالية لم تتمتع بأي من الطريقتين و هذه نقطة ضعفها و بالطبع قادة قحت هواة من الناحية السياسية فوقعوا في هذا الفخ!
و اعتقد ان هذا هو سبب قلق المستشار سيف الدولة و هو أيضا سبب قبول الدعوى.
يا أخي تختلف الدساتير وفقاً لطبيعة النّظام الدستوري، وظروف الدّولة السياسيّة والاقتصاديّة. فالدستور بكافة أنواعه هو مجموعة القواعد التي تصدُر عن أي مشرع دستوري بغرض تنظيم عمل السلطات العامة في الدولة، ومراعاة حقوق وحُريّات المُواطن وحمايتها. ويكتسب مصدر تشريع الدستور صفة أو سلطة المشرع الدستوري هذه بإحدى ثلاث طرق وليس اثنتين كما قررت. ١- إما من خلال سلطة القوة أو الأمر الواقع كما في الانقلابات العسكرية أو قوة الشرعية الثورية كما في الثورات الشعبية – ٢- وإما بالطرق الديمقراطية أو العقدية بين الحاكم والمحكوم أي بين الشعب ومن يتولون شئون الحكم. ٣- وهناك نوع ثالث مع أنه كان الأول تاريخيا هو اصدار الدستور كمنحة أو تنازل من الحاكم للشعب ويسمى دستور المنحة كما في الأنظمة الملكية بأنواعها المختلفة وهذا النظام ما زال معمولا به في كثير من ممالك وإمارات العالم الغربي والعربي وغيره، وهو ما يفند قولك بحصر منشأ الدساتير على الطرق الديمقراطية فقط.
فبخلاف الأوامر والمراسيم الدستورية التي يحكم بها الانقلابيون العسكريون بسند القوة العسكرية فيعتبر الدستور، مكتوبا كان أو غير مكتوب، دائماً بدون تحديد أجل أو مؤقتاً أو انتقاليا لفترة محددة، يعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم بغض النظر عن محتواه مستندا إلى إلزامية العقد. والدستور بصدوره بأحد الطرق الثلاث المذكورة يعتبر القانون الاعلى الذي يسمو على كافة القوانين والمؤسسات التي تنشأ بموجبه، ولا يجوز تعديله (إذا كان مرنا أو جامدا) إلا من الجهة التي أصدرته أو التي ينص بتحديدها.
وعليه فلا اعتقد أن قلق مولانا سيف الدولة هو ما حصرت من طرق نشأة الدساتير ملمحا بأن الوثيقة الدستورية لم تنشأ بإحدى الطريقتين اللتين تحددان شرعيتها في نظرك، وظني في مولانا أفضل ذلك، وأغلب الظن أنه قلق من تركيبة المحكمة الدستورية والتي قد لا تتورع عن إصدار أي حكم إبطال والسلام طالما واتتها الفرصة لفعل شيء من أجل الفلول وهم منهم وفيهم كشأن كافة مؤسسات الدولة وما مقلب رئيسة القضاء ببعيد!
يا أخ حيدر تختلف الدساتير وفقاً لطبيعة النّظام الدستوري، وظروف الدّولة السياسيّة والاقتصاديّة. فالدستور بكافة أنواعه هو مجموعة القواعد التي تصدُر عن أي مشرع دستوري بغرض تنظيم عمل السلطات العامة في الدولة، ومراعاة حقوق وحُريّات المُواطن وحمايتها. ويكتسب مصدر تشريع الدستور صفة أو سلطة المشرع الدستوري هذه بإحدى ثلاث طرق وليس اثنتين كما قررت. ١- إما من خلال سلطة القوة أو الأمر الواقع كما في الانقلابات العسكرية أو قوة الشرعية الثورية كما في الثورات الشعبية – ٢- وإما بالطرق الديمقراطية أو العقدية بين الحاكم والمحكوم أي بين الشعب ومن يتولون شئون الحكم. ٣- وهناك نوع ثالث مع أنه كان الأول تاريخيا هو اصدار الدستور كمنحة أو تنازل من الحاكم للشعب ويسمى دستور المنحة كما في الأنظمة الملكية بأنواعها المختلفة وهذا النظام ما زال معمولا به في كثير من ممالك وإمارات العالم الغربي والعربي وغيره، وهو ما يفند قولك بحصر منشأ الدساتير على الطرق الديمقراطية فقط.
فبخلاف الأوامر والمراسيم الدستورية التي يحكم بها الانقلابيون العسكريون بسند القوة العسكرية فيعتبر الدستور، مكتوبا كان أو غير مكتوب، دائماً بدون تحديد أجل أو مؤقتاً أو انتقاليا لفترة محددة، يعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم بغض النظر عن محتواه مستندا إلى إلزامية العقد. والدستور بصدوره بأحد الطرق الثلاث المذكورة يعتبر القانون الاعلى الذي يسمو على كافة القوانين والمؤسسات التي تنشأ بموجبه، ولا يجوز تعديله (إذا كان مرنا أو جامدا) إلا من الجهة التي أصدرته أو التي ينص بتحديدها.
عـلى رئيسة القضاء الا تنسى انها نالت هذا المنصب من قبل الثورة تكريما لبنى جنسها وهـن النساء باسناد هذا المنصب لها و ان الأختيار تم لهذا السبب وليس لكفاءتها وثوريتها وعليها ان تعمل لصالح الثورة والا فأن الثورة قادرة على سحب هذا المنصب منها .