السجن لمدانين ببيع سيف أثري منذ عهد المهدية

الخرطوم : الراكوبة
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال اليوم ، حكماً بالسجن (3) سنوات في مواجهة رجلين ضبطا أثناء قيامهما بمبايعة وهمية لسيف أثري ، يعود لعهد المهدية بمنطقة السلمة الكبابيش.
وأدانت ذات المحكمة المدانان الثاني والثالث بمخالفة نص المادتين (21) من القانون الجنائي الاشتراك الجنائي ، الي جانب مخالفة نص المادة (31) من قانون حماية الاثار لسنة 1991م ، وأمرت المحكمة بتسليم السيف الاثري للإدارة العامة للسياحة والأثار ، في ذات الوقت برأ قاضي المحكمة مصعب عبدالله ، المتهم الاول من الاتهام في الدعوي الجنائية لعدم وجود بينة إتهام ضده ، وأمر باطلاق سراحه فوراً مالم يكن مطلوباً في بلاغ أخر وبحسب المعلومات في القضية فان مباحث حماية الاثار وردت اليها معلومة تفيد بان هناك اشخاص بصدد قيامهما ببيع سيف اثري يعود لعهد المهدية بمنطقة السلمة الكبابيش ، حينها تحرك فريق من المباحث لرصد ومتابعة المتهمين ونصبوا لهم كمينا من خلال مبايعة وهمية للسيف الأثري وعند عملية البيع تم القبض عليهم جميعاً وحرك ضدهم بلاغ بالواقعة وإخضعوا للتحقيقات وعقب إكتمالها احيلوا للمحاكمة.
ما يمكن المحاكمة ذاتها وهمية، ومنو القال السيف دا أثري وبتاع منو كان وأين دور هيئة المتاحف والآثار وكيف خرج السيف من عندهم وهل هناك بلاغ بذلك؟