
إبن الطلاع في كتاب أحكام القران قال: (لم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قتل مرتدا). وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل المرتدين؟ نعم قتلهم ولكن في حالات ساذكرها
حديث في الصحيحين: رجل أسلم وبائع الرسول (ص)على الإسلام ثم ارتد وجاء في المجلس وكان يقول للنبي (أقلني) بيعتي يا محمد وكان الرسول (ص)يعرض عنه كررها أكتر من مرة وكان يعرض عنه في النهاية (كبرا) وركب الإعرابي ناقته وذهب الى الصحراء والصحابة حدثوا الرسول عنه وأكتفى الرسول (ص) بقوله :(ان المدينة كالكير تنفخ خبثها وينصع طيبها) فلم يقل اقطعوا عنقه لأنه ارتد
في صلح الحديبية : واحد من الشروط الذي وقع عليه الرسول (ص) لو جماعة من أصحابك تركوك وكفروا بدينكم وارتدوا والتحقوا بنا فلا تطالب بهم ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك . لماذا وافق ؟ وافق لانه كان في سلام ولم يكن هنالك حرب.فإذا كان على المرتد حد وعقوبة لما وافق الرسول على هذا الشرط لكان قال لهم يجب ان تعيدوهم لنا نقيم عليهم الحد . وان الرسول (ص) لم يؤجل حد من حدود الله كما ذكر ذلك بن حزم في المحلى في شرح المجلى له عبارة يقول فيها: (من يعتقد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لقى ربه وعليه حد من حدود الله معلقا فقد كفر) .هذا دليل على انه لم يسامح في الحدود فمثل المخزومية التي سرقت لم يؤجل حد السرقة ولم تنفع حتى شفاعة اسامة لها أقام عليها الحد فورا فلو أقيم حدّ للردة لذكرها لنا التاريخ الاسلامي
القران ذكر كل العقوبات ذكر عقوبة الزنا عقوبة السرقة فهل يعقل عقوبة فيها قتل لم يتطرق لها القران .
ولا توجد آية واحدة تدل على عقوبة قتل المرتد . بل هناك ايات تدل علي الحرية (لكم دينكم ولي دين).(لو شاء الله لجعلكم امة واحدة) (ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)
من هم المرتدين الذين قاتلهم وأمر بقتلهم النبي (ص)؟
من يتم قتلهم المرتدين المحاربين فقتالهم شي طبيعي بكونوا أعداء سواء كانوا مرتدين او كفار لكن يقتل مرتد في حال سلم لم تثبت أي واقعة لذلك .
في حديث اسنده النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله : لا يحل دم امر مسلم الا باحدى ثلاث :الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
المفارق للجماعة : انها صفة مستقلة. كان في ذلك الوقت من ترك دينه لم يجلس في بيته سيحمل السيف كانت مجتمعات قبلية متحاربة ويصبح محاربا ولابد أن تتحيز الى فئة معينة وهذا يجب قتله . لذلك قيل عند النسائي عن عائشة رجل خرج يحمل سيفه يحارب الله ورسوله
ولو كان الرسول (ص) يعاقب لحدد عقوبة المنافقين الذي شتموا واهانوا أشرف خلق الله : بن القيم قال سئل بن عقيل أيهما أشرف الكعبة المشرفة أم الحجرة الشريفة فقال : إن كان السؤال عن الحجرة في ذاتها الكعبة أشرف وإن كان السؤال عن الراقد في الحجرة لا العرش ولا حملته ولا الملائكة ولا شي في الكون أشرف منه عليه الصلاة والسلام . فماذا قال المنافق بن أبي سلول (لأخرجن منها الأعز الأذل ولا أجد لنا ولهم مثلا الا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك) أتريدون كفراً أقبح من هذا وكان الصحابة يقولون له أقتله فكان يقول (أتريدون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه) وعندما مات بن سلول كفنه بردائه وصلى عليه . فلم يقتله لأنه لم يكن محارباً . فهذه هي مكارم الاخلاق التي أتى ليتممها فعودوا اليها ما أعظمك يا محمد يا أشرف خلق الله وصلى الله عليك وسلم
ياسر عبد الكريم




اتقي الله يا هذا فلما لم تروي حديث الرسول ص والذي قال فية من بدل دينه فاقتلوه
أجمع علماء المسلمين على قتل المرتدّ عن دين الإسلام، وحدّ الردة في الإسلام ثابت في السنّة الشريفة ولا يجوز إنكاره، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ ، إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزان . والنَّفُسُ بالنَّفْسِ . والتاركُ لدِينِهِ . المفارِقُ للجماعةِ).[٤]وقد تناول الفقهاء قتل المرتدّ عن دين الإسلام في أبواب من كتبهم الفقهية، فهو أمر ثابت لا يجوز إنكاره،[٥]والإمام أو ولي الأمر أو المكلف بالقضاء بأمر المسلمين هو من يقوم بتطبيق حكم الردّ على المرتد، بعد أنْ يطلب منه التوبة والرجوع للإسلام؛ لأنّ من ثبتت ردّته عن الإسلام من غير أنْ تُرجى توبته طُبّق عليه حكم المرتدّ عن الإسلام.[٦]
ودا كلام تمهيد لتمجيد شيخكم الهالك محمود محمد طه حشره الله في نار جهنم وربنا يجمعكم به انشاءالله مع ابي سلول وابي جهل وامية ابن خلف .
((وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل المرتدين؟ نعم قتلهم ولكن في حالات ساذكرها))!!
السؤال بهل (قاتل) المرتدين والاجابة بنعم (قتلهم) ولكن مثال يكشف عن عدم الدقة العلمية عند الكاتب. لأنه إذا قتلهم في قتال فهذا ليس من الحدود سمه رخصة بالقتل كرخصة قتل الباغي والصائل…
كذلك ها السؤال المجوبك) تطلّب منك الوعد بذكر الحالات التي قَتَلَ فيها مرتدين لكنك لم تفعل! فهل لم تجد؟
لد تناولت موضوعاً كبيراً لكنك لم توفيه حقه من الحجج المعروفة فذكرت أن القرآن لم يحدد العقوبة وهذا صحيح لكن ماذا تقول لو قيل لك أن السنة حددت ذلك؟ فهل الحد هو فقط ماحدد القرآن عقوبته أم هناك حدود ثابتة بالسنة؟ إذا كان الحد يثبت بالنص القرآني فقط وقد ثبت عدم وجود مثل هذا النص فلا لزوم للخوض في أدلة النفي الأخرى ولا فائدة!
والله لم أستفد من جوابك غير الشتيمة ..
الم أذكر لك المواضع التي يجب فيها قتل المرتدين وهي في حالة الحرب أو عندما تكون هنالك معركة وفيها من ارتدوا شي طبيعي يجب قتلهم . لكن في حال السلم لا قتال ولا قتل كما في حال الإعرابي الذي ذهب الى حاله في الصحراء ولم تكن هنالك حرب قائمة بين أهله والمسلمين لذلك تركه وكذلك بعد اتفاق الحيبية لانه لا يوجد حرب في وقتها وافق الرسول (ص) على الشرط المذكور
انت هات دليل واحد (الما مجوبك) أو حالة قتل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام مرتداً طبعاً لا يوجد ولن تجد ولكن سترجع لي للفقهاء الدواعش والتأليف
إنما الحدود هي حدود اللَّه عز وجل، أنزلها في كتابه الكريم، مع تبيان العقوبة لمن يتعداها.
(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ).
لاحظ أن كلمة “حُدُودَهُ”، قد أتت بصيغة المفرد، وليس المثني–“حُدُودَهما”، لتُثبِت أن الحدود هي حدود اللَّه وحده.
يا أخي الكريم أنا معك في النتيجة بأنه لا يوجد حد ردة بالقتل ولا بالاستتابة ولايحزنون، وإن جازت التوبة الطوعية لمَن كَفَرَ! ولكني كنت أعشم منك تناول الموضوع بحيث يُخرِس أمثال الجاهل الذي رد عليك بثبوت حد الردة بالسنة النبوية وذكر الحديث من بدل دينه فاقتلوه الذي قصره الفقهاء على المرتد الراف للجزية أو الخراج حيث صار ذمياً بخروجه عن الاسلام مع بقائه (بدار الاسلام) سابقاً أو (قتال المرتدين الممتنعين عن أداء الزكاة أو الجزية) كما فعل أبوبكر الصديق مع مانعي الزكاة، وهو أمر آخر مختلف عن الردة المجردة (فقط تبديل الدين مع القبول بالجزية أو بالخراج) حيث (لا إكراه في الدين)، أي، كما يقول الشعراوي غض النظر عن أسباب النزول، أنا لم أضع مبدأ الإكراه، وأنا لو شئت لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. فهل الرسل الذين أرسلهم سبحانه يتطوعون بإكراه الناس؟. لا، إنّ الرسول جاء لينقل عن الله لا ليكره الناس، وهو سبحانه قد جعل خلقه مختارين، وإلا لو أكرههم لما أرسل الرسل، ولذلك يقول المولى عز وجل: {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناس حتى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} يونس 99.
كما أن الحق تعالى هو الذي تكفل بعقاب الكافر والمرتد في الآخرة، (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) الكهف، وهذا ما يناقض فكرة الاستتابة القسرية أي الإكراه على الرجوع للإسلام والإيمان. فالمعلوم أن التوبة تدرأ العقاب في الدنيا وفي الآخرة بينما لا تعتبر الاستتابة توبة نصوحا لأنها إكراه عليها، وقد خَير الحق تعالى العبد ومنحه حرية الإيمان والكفر واقتضى عدله أن رتب العقاب على هذه الحرية في الآخرة فما مصير المستتاب في الدنيا مكرهاً في الآخرة؟ هل مِن العدل معاقبة مَن لم يستجب للاستتابة في الدنيا والآخرة؟ وما فائدة تجاته من العقاب في الدنيا بالاستتابة إذا كانت لا تنجيه من عذاب الآخرة؟