مقالات سياسية

تفعيل المادة (66) من القانون الجنائي لسنة 1991

عبد الحليم محمد أحمد

شعار (الحرية) الذي دافع عنه الثوار بدمائهم الغالية، وأحد من أسس أقامه السودان الجديد دولة (الحرية والسلام والعدالة)، وتقديسا لشعار الحرية، فقد تم إقراره في ألوثيقة ألدستورية وبادرت حكومة الثورة بإلغاء كافة   القوانين المقيدة للحريات.

كما واحتراما لمبدئ الحرية، أتاحت الثورة إمكانية العمل لصحفي الإنقاذ وكتابها واعلاميها، الملوثة اقلامهم وأفواههم بجريمة قتل وإبادة الحرية ألصحفية والإعلامية والزج بزملائهم في غياهب سجون اسيادهم القتلة، دون أن تطالهم يد القانون على ما فعلت اقلامهم وأفواههم النتنة   في حق الحريات والوطن.

ألا أن هذا التسامح الثوري، أعتبر من قبلهم ضعف وهوان، وشرعوا في تنفيذ مخطط اسيادهم اللصوص، الرامي لقتل الثورة، بنشر وإذاعة الاخبار الكاذبة وبث الاشاعات ونشر التقارير المسمومة ، مع علمهم التام بعدم صحتها بهدف بث الذعر وتفكيك تلاحم حكومة الثورة والانتقاص من هيبتها وتهديد السلام العام وبما يؤدي للإطاحة بها تمهيدا لعودة نظام الظلم والظلام.

 وعليه وحفاظا على ثورتنا العظيمة والمضي بها قدما، لتحقيق السودان الجديد، حان وقت التصدي لهذا الشرذمة الضالة والباغية، وذلك بتفعيل المادة (66) من القانون الجنائي لسنة 1991 الذي شرعه نظامهم البائد، ونصها:

    (من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو إنقاصا من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)

 والشروع -قبل فوات الأوان- في اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه أي صحفي أو كاتب أو أعلامي أو غيرهم، ينطبق عليه هذا النص القانوني، فهل نحن فاعلون حماية للوطن وثورته.

عبد الحليم محمد أحمد
قاضي سابق/ مستشار قانوني
15 /5 /2020

 

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..