الإعدام شنقاً حتى الموت على قاتل صهره بـ (سكين)

قضت محكمة جنايات الكلاكلة، برئاسة مولانا “محمد المعتز”، بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان تحت المادة (130) من القانون الجنائي (القتل العمد)، وذلك بناء على طلب أولياء الدم الذين اتفقت آراؤهم على القصاص.
وكان المدان قد أقدم على طعن والد زوجته وزوجته بسكين، وتم فتح بلاغ في مواجهته، ونُقل المصابان إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي، ولكن المجني عليه توفي، وبعد القبض على المدان والتحري معه تمت إحالة أوراق البلاغ إلى محكمة جنايات الكلاكلة التي استمعت للمتحري في البلاغ ونظرت إلى مستندات الاتهام متمثلة في أورنيك (8) جنائي وتقرير تشريح الجثة الذي شرح سبب الوفاة، بالإضافة إلى شهادة الوفاة، كما استمعت المحكمة لأقوال الشهود واستجوبت المدان، وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة المدان للمادة (130).

المجهر

تعليق واحد

  1. غفر الله له ( القصاص كفارة للذنب) …
    و رحم الله زوجته و والدها …

    أستغرب لعبارة ( الإعدام شنقا حتى الموت) !!!

    هل هناك (إعدام شنقا بدون موت) ؟؟؟؟

    الإعدام شنقا تكفي و كلمة الإعدام تعني ( الموت) ..!!

    و أنا أكتب في التعليق تذكرت ( صلاة البيبسي) !!!!! ( يا ربي في علاقة مع الموضوع دا) ؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..