توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتلة احمد الخير

أوضحت رئيسة القضاء نعمات عبدالله ملابسات تأخير حكم الاعدام على المتهمين في قضية احمد الخير، مشيرة إلى ان تنفيذ الاعدام لا يكون نهائيا إلا بعد انتهاء الطعون ومصادقة المحكمة الدستورية عليها.
وأبانت في البيان التوضيحي الذى اصدرته اليوم ردا على مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا ، أن المحكمة الدستورية غير موجودة بسبب تكوينها السابق الذى انتهى وعدم المصادقة على قانون مجلس القضاء العالي الذى لم تتم إجازته بعد والذى تنشأ بموجبه المحكمة. وأشارت إلى الإجراءات التى مرت بها القضية حتى بلوغها محكمة الاستئناف، لافتة أنه لايحق لأحد كائنا من كان أن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطأت أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
رئيسة القضاء السودان.
في مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، وهو الصحفي المرموق، وذو القلم الحاضر، يتساءل فيه الفاتح جبرا عن مصير ومآلات الحكم بالإعدام على قتلة الشهيد أحمد الخير بيد المتهمين من منسوبي جهاز الأمن ، حيث أن ذلك الحكم قد مضى عليه أكثر من عام؟
من حقك أخي الفاتح جبرا أن تسأل، ومن حق المواطن أن يسأل أيضا، فالسوال مشروع جدا.. ولكن علينا أن نجيب وذلك من واقع ماهو معلوم بالضرورة من مسار إجراءات المحاكمات،
ودرجات التقاضي، وطبيعة العقوبة.. وذلك بعيدا عن السياسة وتأثيراتها.. وبعيدا عن الانفعال بروح الثورة ومقتل شهيد بوجه بشع تكاد السموات يتنافى مع كرامة الإنسان.
فالواقع في مثل هذه المحاكمات بوجه عام يسير عادة على المسار الآتي :_
* قضايا القتل بوجه عام تسمع فيها المحكمة المتحري ثم الشاكي ثم شهود الشاكي(شهود الاتهام).. ثم يستجوب فيها المتهمون أو المتهم بحسب عدد المتهمين.. ثم توجه التهمة لهم ان كان هنالك بينة مبدئية اقتنع بها القاضي تبرر توجيه التهمة..
ثم يسمع شهود الدفاع (شهود المتهمين) ثم يحجز القاضي ملف القضية ويصدر حكمه..وهذا ما قد حدث حين أصدر القاضي حكمه بالإعدام بحق حوالي ٢٩ متهما والسجن بحق متهمين..
وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ.
محكمة الاستئناف
وبطبيعة الحال وبحكم الإجراءات وبضمانة القانون فإنه يحق للمتهمين أن يطعنوا ضد هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف. وهنا يبقى الملف لدى محكمة الاستئناف بالقدر الذي يمكن دائرة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة من الفصل العادل في هذا الطعن..
وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ..
وليس لرئيسة القضاء أو سواها أن يتعجل محكمة الاستئناف أو غيرها من المحاكم لتفصل في دعوى بعينها بحجة أن الشعب ينتظر النتيجة وذلك حتى لا تتعجل المحاكم رغبة أو رهبة بتأثير من الرأي العام أو خلافه
وذلك لأن القاضي وحين ينظر الدعوى فإنه لايضع رضا الرأي العام نصب عينيه وإنما العدالة وليس شيئا سواها..وهو أمر يستلزمه استقلال القضاء وحيدة القاضي.
وهذا ماتم بالفعل حين قام المتهمون بالطعن بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم بالإعدام والسجن دون تدخل في الحكم بشي سوى التأييد..
ثم تأتي ثلاث درجات أخرى تنتظر هذا الحكم وهي درجات كفلها القانون للكافة دون استثناء وهي:
تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا أو التدخل في الحكم بالالغاء أو التعديل وذلك بحسبما تراه المحكمة العليا بعد أن ترفع لها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد..
ثم مرحلة المراجعة لدى دائرة المراجعة وهي دائرة خماسية… تشكل من خمسة من قضاة المحكمة العليا للتأكيد على صحة حكم المحكمة العليا وعدم مخالفته للشريعة والقانون…
ثم اخيرا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية.. وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف..
المحكمة الدستورية
فإن استنفد الحكم كل هذه الدرجات إلى أن انتهى لدى المحكمة الدستورية ثم أصبح الحكم بالإعدام مؤيدا حتى المحكمة الدستورية فهنا يصبح تنفيذ الحكم بالإعدام أمرا لازما ولاسبيل لتعطيله من كائن من كان سواءا كانت رئيسة القضاء أو غيرها مهما كان نافذا..
وهنا لايملك احد الحق في جعل المحكوم أو المحكومين بالإعدام يفلت أو يفلتوا من حبل تنفيذ الإعدام الا عفو أولياء الدم..
وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية..
وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الآن بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن تشكيلها الآن بسبب أن القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..
وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهاية وقابلة للتنفيذ..
لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم..
وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي..
ولكم الشكر
إعلام السلطة القضائية
١٧سبتمبر ٢٠٢٠
بديهي من له حق حل المحكمة الدستورية له حق اعادة تشكيلها
الاسئلة كما يلي يا القاضي وقت صرحتي:
لماذا لم تشكل المحكمة الدستورية حتى الان ومن هو المسئول عن تشكليها؟
وما هو البطء الشاذ في نظرك ؟
والى متى يظل باب تقديم الطعون مفتوحا؟ اليس له وقت محدد؟؟ اي قانون هذا؟
من لم يشكل المحكمة الدستورية ومن حلها كووووووووووووووووووووووز
وحلاها مخصوص عشان البت النهائي في كل الاحكام عندها هي وبس
يعني افشال الحكم باللفة يا شاطرة
ومن يرفض قيام التشريعي هو كوز
وانتي كوزة والمعاك في القضاء وفي معظم مواطن اتخاذ القرار في كل المصالح الحكومية لا زالوا كيزان
من رفض فصل القضاة الكيزان هو انتي وانتي كوزة والتأخير دا بأمر من سادتك ناس المجلس الاربعيني والعشريني ، الم يكن هناك قضاة تم اقصائهم من قبل لجنة التمكين بحجة انهم كيزان وانهم شغالين في الأمن ؟ ليه ما فصلتيهم انتي؟؟؟؟؟؟ لو ما كوزة وانتظرتي لجنة التمكين تفصلهم؟
وين المجلس التشريعي ؟
انتي اصلا لو ما كوزة ما كنتي قاعدة لحدي اليوم في القضاء كان الكيزان شاتوك زماااااااااان
لكن اي قاضي شغال لحدي ما طارت الانقاذ هو كوز ونص كما هو الحال في الجيش والشرطة والامن شغالين لمصلحة الكيزان المدنيين وتاركين الامن ينفلت والعملة تتزور ومبسوطين للحاصل دا كل كوز منكم بيؤودي دوره في مجال عمله خدمة للتنظيم الداخلي والماسونية العالمية قاتلكم الله جميعا وورانا فيكم يوم ونحن خصومكم يوم لا ينفع مال ولا بنون اذا اصلا انتوا مسلمين وبتؤمنوا بيوم البعث والحساب ويوم القيامة لعنة الله عليكم
البيان يثير الكثير من الحيرات والاستفهامات
هل يعقل ألا يملك رئيس القضاء سلطةً تمكنه من في تفهم أسباب التأخير في الفصل في القضايا بوجه عام وبما فيها الاستئنافات ؟ وهل يبدوا معقولا ألا يكون لرئيس القضاء سلطة في التدخل في إزالة كل ما يؤثر على تأخير العدالة ؟ وهل ذلك التدخل لإزالة ومنع التأخير يعتبر تدخلاً في وجدان القاضي والذي هو عمل مرفوض بالطبع ؟ .
الإجابة في ظني على كل هذه الأسئلة بلا.
فكرة المكتب الإعلامي للقضاء تبدوا في ذاتها أمرا محيرا ومثيرا للجدل ، هل القضاء يحتاج فعلا لمكتب إعلامي يروج لعمل القضاء ويدافع عنه بالفعل ؟، هل وجود مكتب إعلامي للقضاء يتحدث عن القضايا عملا متناسبا مع مهمة القضاء ؟ ، للعلم فإن المكتب الإعلامي إحدى منتوجات العهد المظلم ولم يشهد تاريخ قضاء السودان وجودا لهذا المكتب من قبل ، والذي هو أكثر حيرةً أن يترأس هذا المكتب قاضي ، هل هو قاضي أم إعلامي؟ ، تولي القضاة لمناصب إدارية بوجه عام أمرا محيراً وهو إحدى الموروثات السيئة للعهد المظلم ومن أمثلة ذلك وظائف ” المسجل العام للأراضي ، رئيس المكتب التنفيذي لرئيس القضاء ، رئيس وحدة الكومبيوتر ، رئيس عام إدارة المحاكم ،،، الخ ، وكنت قد أثرت نقاشا في هذا الخصوص في مظان أخرى !!
الذي يفهم من البيان أنه كأنما يروج لطعن المراجعة باعتباره طريقا عاديا للطعن ، وهذا غير صحيح ، وكما يفهم منه كذلك ترويجا للدعوى الدستورية كأنها كذلك طعناً عاديا متاحاً ضد أحكام القضاء بوجه عام وهو غير صحيح أيضاً ، وهذا يفهم من العبارة التي استخدمها البيان ” هناك ثلاثة طرق للطعن متبقية “!!
الحكم عندما يصدر من المحكمة الأولى يسمى نهائياً وعندما يصدر من دائرة النقض الجنائي من المحكمة العليا يسمى باتاً ، اليس كذلك يا المكتب الإعلامي ؟
بالفعل نحتاج نهضة وثورة للتغيير بأجهزتنا العدلية
السيد الفاتج جبرا يتناول بعض الأشياء دون فهم لها بصيغة تحريضية دون تقديم بيان حقيقي للقراءة ومنها هذا الموضوع ، وكذلك موضوع خط هثرو الذي يكتب عنه بإستمرار دون تقديم المعلومات الأساسية المتعلقة بهذا الخط وحق شركة الخطوط الجوية السودانية و هل هو حق دائم وما هي حقوق مطار هثرو نفسه وشروط وسلطات الطيران إنجلترا في هذا الشأن .
إن الثورة في مرحلتها الانتقالية تحكم بالشرعية الثورية ولا تتقيد إلا بشعاراتها الثورية كالتزام سياسي وليس كقيد قانوني على أعمالها الثورية في الفترة الانتقالية التي تقوم بها تحقيقاً لأهداف الثورة التي اندلعت من أجلها. إن الثورة لا تحتاج لأي محكمة دستورية بل ولا لمحكمة عليا ولا رئيس قضاء في هذه المرحلة وكان يكفي الثورة أن تجمد السلطة القضائية الموروثة برئيسها وتقوم بتشكيل محاكم ثورية مؤقتة من مرحلتين ابتدائية واستئنافية مدنية جنائية تبت بشأن التصرفات والتعاملاتبين المواطنين وإدارية بشأن التصرفات الحكومية الادارية التي تمس الحق الخاص أما الأمور الإدارية البحتة فهي للتقديرات الادارية المطلقة بطبيعة الحال. لا تحتاج الثورة لمحكمة دستورية ببساطة لأن الثورة هي التي تصنع الدستور والقانون من خلال أعمالها فتثبت وتمحو “تقدير موقف” حتى تفرغ من المهام الانتقالية، بلا دستورية بلا تفتيش مبررات فارغة لتعطيل أحكام الإعدام في رقاب القتلة المغتصبين المجرمين! قالت كائناً ما كان قال
والله دي اكبر ماسورة عرفها السودان. يعني لن ينفذ اي حكم ما لم يتم تشكيل محكمة دستورية؟ ومن الذي سيشكل هذه المحكمة؟ اليس هو البرهان والكباشي وشلة الاخوان المسلمين في المجلس السيادي بمن فيهم المسيحية الكوزة؟