أخبار السودان

المحكمة الدستورية… هاجس العدالة

الخرطوم: أم سلمة العشا

يشكل غياب وتعطيل المحكمة الدستورية في السودان هاجساً كبيراً تجاه الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام، في ظل الفترة الانتقالية، ما يثير التساؤل حول مصير تلك الملفات التى ارتبطت بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة بحسب الترتيب القضائي في مراحل الدعوى القضائية، حسب ما نصت عليه القوانين السائدة، سيناريوهات عديدة رسمها القانونيون في ظل غياب المحكمة الدستورية قادت إلى اتهامات بأن التعطيل لتحقيق أهداف ومآرب سياسية وإنشاء قوانين مفصلة على أهواء القائمين على أمر العدالة في الفترة الانتقالية.

 

فراغ دستوري

في 12 يناير الماضي انتهى أجل المحكمة الدستورية، وبذلك تكون البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية، وبحسب قانونها لعام 2005 الذي نص على تجديد ولايتها كل سبع سنوات، كما أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي لم تتم إجازة قانونه وأودع أمام منضدة المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) مُنذ أكثر من نصف عام، وتعتبر المحكمة الدستورية في البلاد، هي المحكمة العليا الحارسة للدستور السوداني ودساتير الولايات، وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتكون المحكمة من 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات وللمحكمة رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية السوداني بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين.

ويكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية، وولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات ويجوز تجديدها.

ترغيب ومصلحة

وفي أول رد فعل رسمي على عدم تشكيل المحكمة مُنذ 9 أشهر، وتعليقاً على تساؤلات حول تأخر تنفيذ الإعدام الصادر ضد ٢٩ من منسوبي جهاز الأمن الذين أدينوا بقتل المعلم أحمد الخير، إبان احتجاجات شعبية ضد النظام السابق في خشم القربة بشرق السودان، استعجلت رئيسة القضاء نعمات عبد الله السلطات العدلية كوسلية للضغط بإجازة قانون القضاء العالي بغرض تشكيل المحكمة الدستورية، وشددت على أن “غيابها هاجس من تعطيل تنفيذ الأحكام”، وأوضحت أن غيابها يمثل هاجساً ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من المحكمة”، وتُعد المحكمة الدستورية في السودان آخر درجة في التقاضي فيما يتعلق بمراحل الدعوى الجنائية، حيث تصبح الأحكام الصادرة منها نهائية وقابلة للتنفيذ، خاصة في مسائل الإعدام.

استهداف وترهيب

ويتفق المحامي أبو بكر عبد الرازق في حديثه لـ(السوداني) مع حديث رئيسة القضاء بشأن تعطيل وغياب المحكمة الدستورية، والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد وقال عبد الرازق إن غياب المحكمة الدستورية لم يمكن لسيادة حكم القانون بل مكن لسيادة حكم الهوى، الذي تقوده الغرائز غير الراشدة والحسد والغيرة والإقصاء والاستهداف وترهيب المواطنين، كذلك فيه ترغيب لمن يرغب في المصلحة، وقانون التمكين يلغي كل القوانين في حالة التعارض معه ويخضع لرؤية واعتقاد وظن لجنة التمكين، ومثل هذا القانون سيتم شطبه من قبل المحكمة الدستورية في حال وجودها لأنه لا يشبه القاعدة القانونية، وبحسب شراح القانون بأنها قاعدة مجردة وعامة، مجردة بحيث إنها لا تحدد أشخاصاً بعينهم يتم استهدافهم، ولا تحدد وقائع بعينها وإنما تتحدث عن وقائع مجردة وشخص الإنسان دون الإشارة لشخص محدد طبيعي كان أو اعتباري.

تعديلات قانونية

أجرت الحكومة الانتقالية في 12 يوليو الماضي تعديلات قانونية منعت بموجبها تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد، وقال عبد الرازق إنهم تقدموا بعدة طعون بذات الخصوص لدى المحكمة الدستورية ولغيابها لم يتم الفصل في تلك الطعون، كما اعتبر عبد الرازق أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلغي قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والقضائية لأنه ينتهك استقلال القضاء والنيابة العامة وفي نفس الوقت يجعل من رئيسة القضاء “رئيس مريس ومتيس”ــ حسب تعبيره ــ إذ إن سياسيي (قحت) يشكلون (14) من عدد (20) من تشكيل المفوضية وفي نفس الوقت التصويت بأغلبية الحضور، وكذلك ما تم من تعديل على قانون الإجراءات الجنائية تفصيلاً على المتهمين في المحاولة الانقلابية فيما يتعلق بإعدام من تجاوز الـ(70) عاماً وكذلك فيما يتعلق بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية والملغي لها وبحسب القانون أن أي مراكز قانونية انقضت أو اكتملت قبل صدور القانون الجديد لا يسري عليها القانون بالأثر المباشر والفوري وبالتالي ينبغي للمحكمة الدستورية أن تشطب هذه التعديلات أو يعاد صياغتها بما يوافي الوقائع المستجدة في ظل سريان القانون.

ملفات متراكمة

ملفات كثيرة ومتراكمة أمام المحكمة الدستورية أكثر من ألف ملف يتعلق بأحكام صادرة بالإعدام والحقوق المتجمدة، فضلاً عن وجود طعن يتعلق بتعيين النائب العام، والوثيقة الدستورية، كل ذلك ينبغي ألا يؤثر على إجراءات المحاكمة العادلة التي ينبغي أن تنتهكها المحكمة، هذا ما كشفه المحامي أبو بكر عبد الرازق بجانب المادة (131) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتناقض مع نص المادة (52) من الوثيقة الدستورية التي تتحدث بأن أي مواطن سوداني يحاكم أمام المحكمة ولا يحاكم مواطن سوداني امام محكمة خاصة ولن يحاكم امام قاضيه الطبيعي في محكمة مختصة، الآن رئيسة القضاء عينت محكمة خاصة لمحاكمة مدبري انقلاب الانقاذ وبالتالي غير دستورية. فضلا عن نص جريمة مستمرة في التعديل الجديد في قانون الاجراءات الجنائية حتى تتم محاكمة مدبري الانقلاب في حين أن الدعوى انقضت قبل (20) عاماً

قوانين ظالمة

هنالك كمية من القضايا الدستورية ينبغي إلغاؤها، وفي حال تم إلغاء قانون ازالة التمكين يكون كل من تم فصله من الخدمة المدنية سيكون كأن لم يكن، كل هؤلاء سيعودون الى المحكمة المدنية ويحاكمون وفقا لقانون الخدمة العامة او قانون الهيئة القضائية أو قانون النيابة العامة لتكوين لجنة تحقيق ويظهر عن كل محام وقد تكون لجنة محاسبة واذا افضت لجنة المحاسبة الى فصله يستأنف الى الوزير او الجهة الاعلى باعتباره قرار اداري يذهب به الى المحكمة الادارية، وبحسب ابو بكر عبد الرازق أن (قحت) تريد تغييب المحكمة الدستورية لاستهداف وانشاء القوانين الظالمة وبالتالي تحقيق مآربهم السياسية بخلاف قيام المحكمة الدستورية، كما أن هدف ومغزى البرهان من تغييب المحكمة الدستورية اذا اراد أن يلغي أو يشطب المحكمة الدستورية أو يقيل حمدوك لن تكون هنالك محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بمقتضى القرارات التي فعلها، كما ان (قحت) ومجلس السيادة لديهما أهداف من غياب المحكمة الدستورية وصفها بالمتعارضة التي لا تلتقي لكل منهما.

ووصف عبد الرازق غياب المحكمة الدستورية أوغياب دائرة دستورية في المحكمة العليا كما كانت سابقاً يعني انتهاك لحقوق الانسان وللإعلان العالمي لحقوق الانسان ولميثاق الامم المتحدة ولاتفاقيتي الحقوق المدنية والثقافية، وللوثيقة الدستورية وانتهاك لمبادئ الثورة .

‫2 تعليقات

  1. ((هذا ما كشفه المحامي أبو بكر عبد الرازق بجانب المادة (131) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتناقض مع نص المادة (52) من الوثيقة الدستورية التي تتحدث بأن أي مواطن سوداني يحاكم أمام المحكمة ولا يحاكم مواطن سوداني امام محكمة خاصة ولن يحاكم امام قاضيه الطبيعي في محكمة مختصة، الآن رئيسة القضاء عينت محكمة خاصة لمحاكمة مدبري انقلاب الانقاذ وبالتالي غير دستورية)) \1؟
    القال الكلام دا حمار قانوني ينهق بجهله المطبق عن القانون وفهم النصوص!
    أولاً الوثيقة الدستورية هي دستور الفترة الانتقالية ولا تقارن بنصوص القوانين التي كانت سائدة، فالوثيقة الدستورية هي التي تسود ولا يتصور قانوناً أن تكون مخالفة لأي شيء سواها.وانما ما سواها هو الذي قد يخالفها ويبطُل تلقائياً وكذلك بالطبع فهي لا تخالف نفسها وإنما تفسر الاختلافات داخلها باعتبارها استثناءات أو قيود أو شروط أو ما شابه!
    ثانياً: هذا الجهلول له مفهوم حميري للمحاكم الخاصة فهو يظن أنها تشمل المحاكم الخاصة التي يتم تشكيلها من السلطة القضائية ولو من القضاة الطبيعيين التابعين لها وذلك لمحاكمة قضايا معينة!! فهذه محاكم خاصة من حيث موضوعها فقط وهي في الحقيقة مثلها مثل أي محكمة جنائية تشكل لمحاكمة أي جريمة فجميع قضايا القتل مثلاً تشكل لها من قضاة بدرجات معينة وتتبع الإجراءات الجنائية العادية في المحاكمة ولا يحدد أمر تشكيلها إجراءات خاصة خلاف المتبعة في المحاكمات العادية. فالمحاكم الخاصة الممنوعة المخالفة لحق المواطن وقاضيه الطبيعي هي التي إما تشكل من غاة خلاف القضاة الطبيعيين كمحاكم النظام العام العسكرية التي ابتدعها الأنجاس في أول عهدهم وإما / أو يتضمن أمر تشكيلها اجراءات محاكمة خلاف الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية بشأن أسلوب المحاكمة وحق وجهة الاستئناف بخلاف المتبع!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..