أخبار السودان

القضاء الإداري يشطب طعون أعضاء (نادي النيابة) ضد إيقافهم عن العمل

قضت محكمة الطعون الإدارية بشطب ثلاثة طعون مقدمة من أعضاء في نادي النيابة العامة ضد قرارات إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة.

وقرر مجلس المحاسبة، إيقاف أعضاء في نادي النيابة العامة عن العمل ووقف صرف رواتبهم، وذلك بعد تسريبهم معلومات عن دعاوى تحقيق تنظر فيه، قال النائب العام إنها خاطئة.

وقالت مصادر عدلية لـ”سودان تربيون” أمس السبت “أصدر القاضي المُختص بنظر الطعون الإدارية قراراً قضى بشطب الطعون ضد أعضاء نادي النيابة الموقوفين عن العمل”.

وقالت المحكمة، إن القرار الإداري الذي تصدره أي جهة بوصفها سُلطة عامة “يعتمد على إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق”، وأشارت إلى أن إجراءات مجالس التحقيق تُعد شبه قضائية، لذا “قراراتها ليست إدارية يُطعن فيها بالإلغاء”.

وبشأن الطعن في لائحة النيابة العامة، قالت المحكمة إنّ “اللوائح أعطى القانون إصدارها فهي تعتبر قانوناً، ولا يُطعن فيها إلا أمام المحكمة الدستورية”.

وقررت المحكمة شطب الطعن الخاص بإيقاف رواتب ومُخصّصات المحالين إلى التحقيق.

وينشط أعضاء نادي النيابة العامة ضد النائب العام ويطالبون بإقالته أو إجباره على تقديم الاستقالة، وقد قدّموا مُذكرة بهذا الطلب إلى مجلس السيادة، كما نظّموا إضراباً عن العمل.

ويقول النائب العام، إن الخروقات التي يتهمه بها أعضاء نادي النيابة العامة غير صحيحة، داعياً إيّاهم إلى المؤسسية وعدم ممارسة العمل السياسي داخل المؤسسة العدلية.

سودان تربيون

‫4 تعليقات

  1. “… وأشارت إلى أن إجراءات مجالس التحقيق تُعد شبه قضائية، لذا “قراراتها ليست إدارية يُطعن فيها بالإلغاء”.

    دا قانون ما سمعنا بيه من قبل؟! يعني مجلس التحقيق لو كان مخالفا للقانون لماذا لا يتم إبطاله وإلغاؤه بقرار من المحكمة الادارية؟ مثلاً لو تم تقديم وكيل النيابة للمحاسبة من دون تحقيق وتوصية بالاحالة للمحاسبة كما ينص قانون النائب العام بشأن التحقيق مع وكلاء النيابة؟ لا اعتقد أن الطاعنين طاعنين في قرارات مجلس المحاسبة وانما في إحالتهم لمجلس المحاسبة قبل التحقي معهم مثلاً. أم هل ينتظرون حتى يصدار المجلس المعيب قراره بحقهم؟ وحتى لو كانوا طاعنين في قرارات المجلس في حقهم بعد سماعهم لماذا لا يجوز لهم الطعن في مجلس المحاسبة من الناحية الشكلية ومخالفته للشروط الشكلية؟ واضح أن المحكمة لم تميز بين القرارات التمهيدية التي يجوز لمجلس المحاسبة اتخاذها ريثما يصدر القرار في التهم وهي اجراءات مؤقتة قد يتبناها القرار النهائي أو الموضوعي مثل الايقاف من العمل وايقاف الراتب الخ فهذه رارات وقتية لا تمس الحقوق بشكل نهائي ومن ثثم لا يجوز الطعن فيها شأنها شأن كافة القرارات الإدارية ير النهائية أو الباتة في الحقوق.

  2. “… وأشارت إلى أن إجراءات مجالس التحقيق تُعد شبه قضائية، لذا “قراراتها ليست إدارية يُطعن فيها بالإلغاء”.
    دا قانون ما سمعنا بيه من قبل؟! يعني مجلس التحقيق لو كان مخالفا للقانون لماذا لا يتم إبطاله وإلغاؤه بقرار من المحكمة الادارية؟ مثلاً لو تم تقديم وكيل النيابة للمحاسبة من دون تحقيق وتوصية بالاحالة للمحاسبة كما ينص قانون النائب العام بشأن التحقيق مع وكلاء النيابة؟ لا اعتقد أن الطاعنين طاعنين في قرارات مجلس المحاسبة وانما في إحالتهم لمجلس المحاسبة قبل التحقي معهم مثلاً. أم هل ينتظرون حتى يصدار المجلس المعيب قراره بحقهم؟ وحتى لو كانوا طاعنين في قرارات المجلس في حقهم بعد سماعهم دفاعهم عن التهمة لماذا لا يجوز لهم الطعن في مجلس المحاسبة من الناحية الشكلية ومخالفته للشروط الشكلية؟ واضح أن المحكمة لم تميز بين القرارات التمهيدية التي يجوز لمجلس المحاسبة اتخاذها ريثما يصدر القرار في التهم وهي اجراءات مؤقتة قد يتبناها القرار النهائي أو الموضوعي مثل الايقاف من العمل وايقاف الراتب الخ فهذه قرارات وقتية لا تمس الحقوق بشكل نهائي ومن ثم لا يجوز الطعن فيها شأنها شأن كافة القرارات الإدارية غير النهائية أو الباتة في الحقوق – وليس لأنها شبه قضائية.

  3. بعدين الاجراءات شبه القضائية هي التي تتخذ بموجب سلطات ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية سنة 1998م فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وسيرها والتصرف فيها كقرارات النيابة في تولي التحري والاشراف عليه كأخذ العلم بالجرائم وفتح الدعاوي والتحري فيها واصدار أوامر القبض وتصديق الضمانة وتجديد الحبس أو طلب تجديده وتوجيه التهمة والاحالة إلى المحاكمة أو شطب الدعوى فهذه كلها اجراءات شبه قضائية وإن شئت قضائية ولا يطعن فيها لدى المحكمة الادارية. لكن لا يعني هذا أن القرارات شبه القضائية كما القضائية الصادرة من المحاكم ليست محصنة من الطعن في صحتها وفي صلاحية مصدرها، فهي عرضة للطعن وقابلة للإبطال والإلغاء ولكن بحسب التدرج المنصوص عليه حيث يطعن في قرارات النيابة صعوداً إلى النائب العام ويكون قراره نهائياً فيما عدا بخصوص حجز الأموال حيث يخضع قرار النائب العام لرقابة محكمة الاستئناف. فليس هناك اعدة قانونية تقول بحصانة القرارات شبه القضائية من الإلغاء وإنما الصحيح هو أن يقال إن القرارات شبه القضائية لايجوز الطعن فيها لدى المحاكم الادارية لأنها ليست قرارات إدارية أما قرارات النائب العام كرئيس وحدة إدارية وفيما يتعلق بمحاسبة العاملين والموظفين ووكلاء النيابة ومساعديهم فهي قرارات إدارية ولا علاقة لها بسلطته الخاصة بالدعاوي الجنائية وبالتالي يجوز الطعن فيها بطرق وشروط الطعون في القرارات الادارية.
    أنظر قضية وزير العدل 2 -بلة الغائب محمد طالبا المراجعة // ضد // مصطفى الفكي عبد الماجد المراجع ضده – رقم : م ع/ط أ س/2006/108م : المحكمة العليا، العدد: 2007

  4. بعدين الاجراءات شبه القضائية هي التي تتخذ بموجب سلطات ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية سنة 1998م فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وسيرها والتصرف فيها كقرارات النيابة في تولي التحري والاشراف عليه كأخذ العلم بالجرائم وفتح الدعاوي والتحري فيها واصدار أوامر القبض وتصديق الضمانة وتجديد الحبس أو طلب تجديده وتوجيه التهمة والاحالة إلى المحاكمة أو شطب الدعوى فهذه كلها اجراءات شبه قضائية وإن شئت قضائية ولا يطعن فيها لدى المحكمة الادارية. لكن لا يعني هذا أن القرارات شبه القضائية كما القضائية الصادرة من المحاكم ليست محصنة من الطعن في صحتها وفي صلاحية مصدرها، فهي عرضة للطعن وقابلة للإبطال والإلغاء ولكن بحسب التدرج المنصوص عليه حيث يطعن في قرارات النيابة صعوداً إلى النائب العام ويكون قراره نهائياً فيما عدا بخصوص حجز الأموال حيث يخضع قرار النائب العام لرقابة محكمة الاستئناف. فليس هناك اعدة قانونية تقول بحصانة القرارات شبه القضائية من الإلغاء وإنما الصحيح هو أن يقال إن القرارات شبه القضائية لايجوز الطعن فيها لدى المحاكم الادارية لأنها ليست قرارات إدارية أما قرارات النائب العام كرئيس وحدة إدارية وفيما يتعلق بمحاسبة العاملين والموظفين ووكلاء النيابة ومساعديهم فهي قرارات إدارية ولا علاقة لها بسلطته الخاصة بالدعاوي الجنائية وبالتالي يجوز الطعن فيها بطرق وشروط الطعون في القرارات الادارية. أنظر قضية وزير العدل 2 -بلة الغائب محمد طالبا المراجعة // ضد // مصطفى الفكي عبد الماجد المراجع ضده – رقم : م ع/ط أ س/2006/108م : المحكمة العليا، العدد: 2007م.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..