أخبار السودان

نساء يطالبن بالحق في الطلاق والمساواة في الميراث

طرحت مجموعات نسوية بيانا حوى حزمة مطالب أبرزها إلغاء القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث.

وجاء البيان المطروح حاليا لحصد توقيعات النساء في السودان مع موكب نسوي حاشد في الخرطوم بدأ من وزارة العدل وانتهى أمام مقر النيابة العامة، حيث تم تسليمه للجهات العدلية.

وطلب البيان مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالانابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية.

ودعا لإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك إلغاء سلطة ولاية الذكور ومساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.

وأكد البيان الذي اطلعت عليه سودان تربيون ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح اسمائهن لابنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب.

كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.

وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة والتحرش الجنسي في الشارع العام وأماكن العمل فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

وفيما يلي السلام والعدالة الانتقالية دعا البيان لتحقيق الإرادة السياسية للقضاء على العنف الجنسي كأداة حرب.

وتعهدت المجموعة النسوية بالعمل على بناء حركة نسوية شاملة تمثل كافة نساء السودان باختلافاتهن.

وقالت المجموعة في صدر ما أسمينه بالبيان النسوي “ندرك أننا لسنا أحرارا ولسنا مواطنات كاملات الأهلية. لسنا بأمان أو سلم وإن كنا نقطن في مناطق ينعدم فيها النزاع المسلح إذ نعايش يوميا عنف النظام الذكوري المتمثل في سلطة الأسرة وسلطة الدولة دون عقاب أو حساب”.

وتابع البيان “إن علاقات القوة المختلة داخل الأسرة عرضت النساء لويلات من المظالم والقهر جعلتهن رهينات لسلطة الأولياء من الذكور، قننت للعنف ضد النساء والفتيات، تستباح رواحنا وأجسادنا في مساحاتنا الخاصة بمباركة السلطة السياسية والمجتمعية”.

‫7 تعليقات

  1. الله يعين الرجال كانو ماكفاية انو كل شيء ينهار في البلد.الظاهر النسوان ديل ماعايشات فى السودان.حافظوا على البلد اولا.

  2. طيب ما هن يطالبن بعدم السماح للمراة بأن تكون زوجة لرجل ويرفضن مبدأ العلاقة الشرعية المبنية بين الرجل والمرأة وتتحمل كل امراة مسؤولية اعاشة نفسها وعدم القبول على الانفاق عليها والا يدفع لها مهر لان القبول بهذه الامر يعني اهانة لها وتقليل من مكانتها فكأنها سلعة تباع عند الرجال فالذي طلب الحقوق عليه ان يتقبل الواجبات المرتبة على هذه الحقوق

  3. حالة واحدة بس الي برث فيها الرجل مثل حظ الانثيين وأكثر من سبعة حالات بترث فيها المرأة اكتر من الرجل اولا ده جهل بكلام الله وبالميراث، والثور دي ثورة وعي عليه من واجبنا اننا ننشر الوعي. للأسف الشديد معظم النساء ما عارفين انو الميراث ما عندو علاقة بالذكورة والأنوثة،،،،ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها:

    1- إذا ترك الميت: بنتا، أبا، أما فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}. وللأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}

    وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.

    2-إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا، وجدة فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا والباقى تعصيب وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

    3-إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجا، وأبا فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضا.

    4- إذا تركت الميتة: زوجا، وبنتا فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وللبنت نصف التركة فرضا، وباقى التركة ردا.

    5- إذا مات وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقى للأخ لأب تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

    6- إذا مات وترك: زوجة، أختا لأب، ابن أخ شقيق فللزوجة ربع التركة فرضا، وللأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

    وفى بعض الصور، تأخذ المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، منها:

    1- إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجا، وأما، وأبا فللزوج ربع التركة فرضا، وللأم سدس التركة فرضا، وللأب سدس التركة فرضا، وللابنين الباقى بعد أصحاب الفروض وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين.

    2- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأخا شقيق فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقى يكون للأخ تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.

    3-إذا تركت الميتة: زوجا، وجدة، وأخا لأب فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقى تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب.

    الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما:

    القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:

    1 – إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

    2 – إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقى التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

    3 – إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.

    فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقى التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.

    4 – إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم

    القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:

    1 – إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.

    فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

    فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

    2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.

    ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.

    3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء. أما موضوع العصمة فده لانو الرجل في تكوين النفسي وتكليفوا الرباني مسؤول من اعالة وكفالة وكسوة المرأة وده بخليهو اكون نزاع اكتر للحفاظ على المشروع الاجتماعي الي أنفق فيهو ما أنفق فلو انتو شركاء في سيارة اكيد الي اشتراها وبنفق على وقودها وصيانتها بكون احرص عليها من الراكب فيها ساكت، العصمة والقوامة عندها اثمان غالية لا تستطيع المرأة بحكم ما خلقها الله عليها في اختلافات كتيرة عضوية ونفسية وهرمونية ان تدفعها رفقا بها وليس تميزا ضدها.. بالنسبة لاتفاقية سيدوا لماذا تكون اتفاقية بشرية أقيم وارفع في نظرنا من كتاب رباني نزله الله من فوق سبع سماوات، اذا كان لابد فلكم دينكم ولنا دين.

  4. بعد ما اتكلمنا عن الميراث نجي لحق العصمة والانفصال الي طالب بيهو اخواتنا ديل
    ده مظهر تاني من مظاهر الجهل المركب بالشرع هو موضوع الطلاق
    الإسلام ادي الطلاق للرجل والخلع للمرأة،، الطلاق والخلع واحد هما معا بمعني واحد وهو الانفصال اي مرأة ممكن تترك زوجها برغبتها وحتى بدون ابداء اسباب فيما يعرف بالخلع ففي صحيح البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام – أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له – فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته))، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لثابت: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)). وذي ما الطلاق بحرم على الرجل اخذ شئ من مال المرأة الذي اعطاهو اياها وبفرض عليهو النفقة في العدة واذا كان عندو اولاد برضو عليهو كفالتهم والمرأة معفية من ده قانونيا وشرعيا رغم أنها ممكن تعمل وتربى الجايباهو من بطنها ده وبترلي في حجرها وبي فهمها في أهم سنوات تكوين الشخصية فيما يعرف بالحضانة فرفقا بها ربنا اوكل كل تكاليف الإنفاق للرجل رفقا بالمرأة.

  5. المطالب النسوية دى واكثر مطبقة فى بريطانيا ، الاسر المسلمة تفككت وشافت الويل ، الرجل ما عنده اى سلطة على زوجته واولاده ، رجال فى حالة هواجس دائمة فى اى لحظة الرجل يفقد اولاده وزوجته ومنزله وكل ممتلكاته فعلى المراة ان تكذب فقط عشان تتخلص من زوجها ، بمجرد ان تضرب تلفون للسلطات يجد الرجل نفسه فى الشارع والحكومة تتكفل بكل تكاليف الاجراءات القانونية للمراة ، واذا الرجل حاول ان يدافع عن نفسه فعله هو ان يتحمل نفقات الاجرات القانونية ، هناك منظمات وجهات تحرض نساء المسلمين والاقليات على تمزيق الزواج وعلى التفكك الاسرى وتغريهن باقامات دائمة ومصروفات …الخ

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..