مقالات وآراء سياسية

ضوابط الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة الامارات العربية المتحدة ..

أسامة رقيعة

في نوفمبر من العام الماضي أصدر مجلس الوزراء الاماراتي قراره تحت الرقم 16/2020 والقاضي بتحديد قائمة من الانشطة الاقتصادية التى يجوز فيها للمستثمر الاجنبي أن يستثمر مباشرة دون حاجته الى مشاركة مواطن أماراتي على نحو ما كان سائدا ، وقد سمى القرار هذه القائمة بالقائمة الإيجابية ،وهي قائمة غير مرسلة ، بل تخضع لضوابط ومعايير ، وفي سبيل التعرف عليها وبيان أوجهها للمختصين بالاستثمار نقوم باعداد هذ القراءة القانونية الميسرة لأحكام القرار.
من هو المستثمر الاجنبي :
أن المستثمر الأجنبي من وجهة نظر القرار هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي لا يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة ولكنه يقوم بالاستثمار فيها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19/2018 والخاص بالاستثمار الاجنبي المباشر ، وفي هذا التعريف جانبين مهمين :
الاول : أن المرسوم قد مضى بالتعريف على نحو المفهوم المعاكس أي أن من يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة ويستثمر فيها لا ينطبق عليه التعريف حتى وان قام بمشاركة أجنبي لا يحمل جنسية الدولة ، وبالتالي فأن التعريف استبعد الشركات القائمة على النسق القديم أو التى من المحتمل أن تنشأ على غرارها .
الثاني : أن التعريف لا ينطبق على الأجنبي الا بعد أن تتحقق فيه الشروط التالية :
– ان يكون من غير حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة وبالتالي فان الشخص الأجنبي الطبيعي حين اكتسابه لجنسية الامارات لاي سبب يسقط عنه تعريف المستثمر الأجنبي ، وهو أمر لا يرد على الشخص الاعتباري اذ ان جنسيه الشخص الاعتباري تكتسب على أساس مقر التأسيس .
– ان يكون قد قام فعلا بالاستثمار في الدولة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 19/2018 بشان الاستثمار الاجنبي المباشر وبالتالي من يخطط ويفكر في الاستثمار لا ينطبق عليه التعريف حتى يقوم بالاستثار الفعلي .
الشكل القانوني لشركة المستثمر الاجنبي :
حسب المادة الثالثة من القرار أن مشروع الاستثمار الاجنبي المباشر يجب أن يتخذ أحد الاشكال القانونية التالية :
– شركة ذات مسؤلية محدودة بما في ذلك شركة الشخص الواحد
– شركة المساهمة الخاصة ، بما فيها شركة الشخص الواحد
وهو يعني أنه اذا كان المستثمر الاجنبي فرد أو شركة قائمة ومؤسسة في بلاده فانه يمكنه تأسيس شركة الشخص الواحد لتكون مملوكة بالكامل له أو مملوكة بالكامل لشركته كيفما كان شكلها القانوني في بلاده ، أما اذا كانوا عبارة عن مجموعة أفراد أو حتى عدد من الشركات مجتمعه فأن لهم الخيار بين شكل الشركة ذات المسؤلية المحدودة أو شكل شركة المساهمة الخاصة ، والفرق بينهما يكمن في ضوابط التأسيس ، ومتطلبات الاجراءات والممارسة ، وفي جهة الاشراف أيضا على نحو ما يقررة قانون الشركات الاتحادي .
ملكية المستثمر الاجنبي للمشروع :
تكون ملكية المسثمر الاجنبي لمشروع الاستثمار الاجنبي 100% ، بمعنى أنه لا يطلب منه مشاركة مستثمر وطني أو ممن يحملون جنسية دولة الامارات العربية المتحدة ، وللمستثمر الأجنبي أن يستمتع بالمزايا المتاحة لمشروع الاستثمار الاجنبي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 19/2018 ، كما يجوز للسلطات المحلية المختصة أن تمنحه أي مزايا اضافية ، ولكن هذا الامر مقيد بأمرين :
الامر الاول : وهو متعلق بنوع الانشطة المصرح بها لمشروع الاستثمار الأجنبي ، فقد حدد المشرع انشطة محددة فقط في كل من قطاع الزراعة ، والصناعة ، والخدمات فيما يسمى بالقائمة الايجابية أذ انه لم يطلق العنان للمستثمر الاجنبي بأن يمارس كافة الانشطة ، كما أنه وضع لكل نشاط ضوابط محدد يتعين الالتزام بها .
فمثلا في قطاع الزراعة حدد عدد 19 نشاط فقط يمكن للمستثمر الاجنبي أن يعمل فيها على نحو زراعة الحبوب، والمحاصيل البقولية، والخضر والبطيخيات والجذور والدرنات ، وزراعة قصب السكر ، وزراعة محاصيل الالياف، والزهور والبراعم ، والاعناب، والفواكهة والحمضيات ، والثمار التفاحية وذات النواة واشجار ، وشجيرات الفاكهة الاخرى والجوزيات، والثمار الزيتية ، ومحاصيل المشروبات والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والصيدلانية ، وأنشطة الدعم لانتاج المحاصيل والدعم للانتاج الحيوني ومحاصيل بعد الحصاد ، ومعالجة البذور للتكاثر ، وزراعة الاحراج ، وخدمات الدعم للحراجة .
أما في مجال الصناعة فقد حدد حوالي 49 نشاط يجوز فيها للمستثمر الأجنبي الاستثمار المباشر فيها على نحو صناعة المنتجات الغذائية باستثناء منتجات المخابز والألبان والاعلاف الحيوانية المحضرة ، وصناعة المشروبات باستثناء التقطير والمشروبات الروحية وتكريرها وخلطها وصناعة الانبذة والمشروبات الحكولية من الشعير ، وصناعة الملبوسات باستثناء تفصيل وخياطة الملبوسات الجاهزة وصناعة الملابس العسكرية ، وصناعة المنتجات الجلدية ، وصناعة الخشب باستثناء الاثاث، وصناعة الاسمدة ، وصناعة اللدائن والمطاط ، وصناعة المبيدات، وصناعة الدهانات والورنيش ، وصناعة الصابون والمنظفات والعطور ومستحضرات التجميل ، وصناعة الاصماغ والمواد اللاصقة ، وصناعة أحبار الكتابة والرسم ،وصناعة مواد كيمائية ، صناعة الشرائح الفوتوغرافية والأفلام ، صناعة الجيلاتين ومشتقاته ، وصناعة الزيوت الاساسية كعطور مركزة ، صناعة مياه مقطرة عطرية ، صناعة الثقاب ، صناعة المساحيق ومعاجين اللحام ، صناعية الالياف الاصطناعية ، صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية والكيمائية والنباتية ، صناعة منتجات المطاط واللدائن ، صناعة المعادن اللافلزية ، صناعة الفلزلات القاعدية باستثاء الفلزات الثمينة وسبك المعادن غير الحديدية ، صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية ، صنع الالات والمعدات غير المصنفة باستثاء صنع الات تجهيز التبغ ، صناعة المركبات ذات المحركات والمقطورة ونصف المقطورة ، صناعة السفن التجارية ، صناعة أجزاء للسفن والمنشاءات العائمة وكل ذلك يجب أن يتم وفقا لضوابط تتعلق بوجوب التزام المستثمر الأجنبي بأن يحقق من خلال هذه الانشطة الزراعية والصناعية ما يلي :
– أن يستخدم تكنولوجيا حديثة
– أن تحقق قيمة مضافة عالية
– أن تساهم في مجال البحث والتطوير
– أن يستوفي متطلبات الترخيص من الدولة .
والملاحظ أن هناك بعض الانشطة الصناعية لم يتم الزام المستثمر الاجنبي فيها بتحقيق المعايير المذكورة أعلاه وهي على نحو : تشييد منصات الحفر العائمة ، وتشييد المنشأت العائمة ، بناء الحوامات ، بناء قوارب النزهة والرياضة ، صناعة قاطرات السكة حديد ، صناعة المركبات الجوية والفضائية والالات المتصلة باستثناء صناعة الصواريخ البالستية والموجهة العكسرية ، صناعة معدات النقل ، صناعة الاثاث ، صناعة الآلات الموسيقية ، صناعة أدوات الرياضة ، صناعة الألعاب واللعب، صناعة الادوات والمستلزمات الطبية التى تستخدم لعلاج الاسنان ، اصلاح وصيانة محركات القطارات ، صناعة منتجات اخرى غير مصنفة في موضع أخر ، اصلاح وصيانة محركات السفن ، أصلاح وصيانة السفن ، أصلاح وصيانة القطارات ومعدات السكك الحديدية
اما في قطاع الخدمات فهناك حوالى 50 نشاط ولكل نشاط ضوابطه الخاصة فمثلا حينما صرح للمستثمر الاجنبي العمل في قطاع خدمة التشييد فانه وضع ضوابط بان يكون ذلك لمشاريع البنى التحتية مثل المطارات والطرق السريعة والمرافق الرياضية وفي خدمات اعمال الهدم جعلها فقط للمشاريع التى تزيد قيمتها عن 450 مليون درهم وهكذا
الامر الثاني : وهو متعلق برأس مال المستثمر الاجنبي فكل نشاط من ضمن القائمة الايجابية له حد أدني من رأس المال ففي قطاع الصناعة يتراوح رأس المال في حده الأدنى مابين 2 مليون درهم الى 100 مليون درهم حسب نوع النشاط الصناعي ، أما في القطاع الزراعي يتراوح الحد الأدني لرأس المال المطلوب مابين 7.5 مليون درهم الى 10 مليون درهم حسب النشاط الزراعي ، أما في قطاع الخدمات فان الحد الأدنى لرأس المال يتراوح ما بين مليون درهم الى 100 مليون درهم حسب نوع النشاط الخدمي .
هذا وتظل الخيارات مفتوحة أمام المستثمر الاجنبي من أصحاب رؤس الاموال الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة في أن يتخذ من أشكال الشراكات في سياقاتها القديمة على نحو ما ينظمه قانون الشركات الاتحادي وذلك عبر كفيل مواطن لا تقل نسبة مشاركته عن 51%وذلك دون أن يتمتع بالمزايا المقررة للاستثمار الاجنبي المباشر كما وتظل الامارات هي البئية الأكثر جذبا للاستثمارات العالمية نظرا الى مناخها الاقتصادي ونظامها القانوني المنضبط .

• المستشار القانوني لمجموعة شركات ان آر ال بدبي

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..