حول حجية الحكم الصادر بإلغاء قرارات لجنة التفكيك !

سيف الدولة حمدناالله
طبقاً للقانون، هناك فرق بين الحكم غير الصحيح (الباطل)، وبين الحكم (المعدوم) والأول يكون في الحالة التي يشوب فيها الحكم خطأ في تكييف الوقائع أو في تطبيق القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم واجب النفاذ متى كان نهائياً مهما شابه من خطأ أو إكتنفه من ظلم، والحكمة من وراء هذه القاعدة التي تبدو مجافية للعدل، أن القانون غلِّب المصلحة في إستقرار وثبات الأحكام أي أن يضع لها نهاية في مرحلة من المراحل ولا يجعلها تستمر إلى الأبد.
اما الحكم المعدوم، يكون في الحالة التي يفتقر فيها الحكم إلى أحد أركانه ومقوماته الأساسية، ومن بينها، أن يشارك في صدور الحكم من فقد ولايته على القضاء، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعياً بالنظر في الدعوى، أو عدم توقيع عضو أو أكثر بالدائرة القضائية على الحكم…. الخ. ومثل هذا الحكم يعتبر في لغة القانون (معدوماً)، أي لا يكتسب حجية ولا ينتج أثراً ولا تنطبق عليه قاعدة نهائية الأحكام.
أما من حيث المعالجة، فالحكم غير الصحيح(الباطل) تتم معالجته بتقرير بطلانه عن طريق الإستئناف أو الطعن بحسب الحال إذا لم يكن نهائياً، بينما الحكم المعدوم يكون إبطاله عن طريق رفع دعوى مستقلة يوقف فيها التنفيذ حتى صدور الحكم بإنعدامه.
هذه هي القواعد التي تحكم الجدل القائم حول الحكم الذي صدر بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين وقد أمسكنا عن إنزال هذه القواعد على الحكم موضوع الجدل، فهذه مهمة الجهة المختصة التي يتاح لها الاطلاع على الأوراق، فإذا ثبت صحة ما رشح من معلومات حول إنتفاء ولاية أحد قضاة الدائرة أو عدم توقيعه على الحكم، سوف يستتبع ذلك القضاء بمعدومية الحكم وإعتباره كأن لم يكن.
كلام جميل إلى ماقبل نهاية المقال بس لأنك غير مطلع على حيثيات القضية وجميع اركانه كان تختم مقالك بدون ترجيح إحدى الخيارين من صحة كلمة القضاء او عدمه .
يا مولانا المسائل الاحرائية والشكلية بتتعالج والسؤال الذي يؤرق الجميع هو:
هي في تقديركم كقاض هل جوهر الحكم وفق الحيثيات التي انبنى عليها في تقديركم صحيح أم خطأ
واهمية السؤال أن ذلك يهدد بابطال كل الاعفاءات من الخدمة او المصادرات التي قامت بها اللجنة منذ تشكيلها؟
هذا كما يشغل بال الناس فعلا ونرجو أن نسمع رايكم في ذلك
ونسال الله أن يفيد بعلمكم وجهدكم
شكراً مولانا على التنوير و الشرح و المباشرة و الإختصار
عصيان مدني من هذه اللحظه العسكر مبيتين النيه وقافلين الشرق لتجويع الناس مظبوط
وجاهذين لقمع المظاهرات با عنف طريقه
خطط الحريه والتقيير ما مضمونه وتهديدهم بفض الاعتصام والجنائيه الدوليه ما بتخوفهم عصيان مدني مفتوح والرهيفه التنقد كده كده الطامه الكبري جايه
أولاً المقارنة هي بين الحكم الباطل والمعدوم وليس بين الصحيح والمعدوم! فالحكم الباطل قد يكون غير صحيح شكلاً فقط كأن تكون المحكمة غير مختصة إجرائياً. فالصحيح يشمل الصحيح شكلاً وموضوعاً- أو صحيح شكلاً وباطل موضوعاً كما في لغة الأحكام بأن الدعوى أو الاستئناف أو الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع مرفوض أو ما شابه. فالبطلان قد يكون شكلياً أو موضوعياً. أي قد يكون الحكم صحيحاً شكلياً وباطلاً موضوعاً والعكس. فالبطلان قد يكون لعدم الاختصاص الشكلي كمخالفة الاختصاص المحلي أو القيمي أو التراتبي كرفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن أمام المحكمة غير المختصة به شكلاً، كرفع الدعوى ابتداء في المحكمة الاستئنافية (وليس محكمة الإستئناف التي يمكن مختصة ابتدائياً بنوع من القضايا). ومع ذلك فالحكم الباطل هو موجود من تاريخ صدوره ويسري عليه التقادم ويمكن وصفه بالأوصاف القانونية بالانتهائية والقابل للطعن إلخ – ولكن المعدوم غير موجود ولا يولد أصلاً وليس له وصف غير كونه معدوم! فلا يوصف بأنه نهائي أو قابل للطعن حيث يجوز طلب إعلان انعدامه أو التمسك بانعدامه في أي اجراء قضائي ورفع المسألة إلى المحكمة المختصة بإعلان انعدامه في أي وقت مهما طال الزمن لأنه لم يكن له وجود في لحظة من الزمان حتى تسري منها مدة التقادم. ولم ينظم القانون الإجرائي كيفية التعامل مع الحكم المنعدم ولكن الفقه والمنطق القانوني يقتضي أن يكون الإختصاص للمحكمة الأعلى درجة من التي انعدم قرارها فإن لم يوجد أعلا منها فيقدم الطلب لذات المحكمة المنعدم حكمها ومن حكمها في الطلب تحسب فرص أو الدرجات الأعلى التي تراجع قراراتها. فمثلاً إذا كانت المحكمة معدومة الحكم هي دائرة في المحكمة العليا فقرارها في هذا الشأن يرفع لدائرة المراجعة – وإن كانت محكمة الاستئناف فيرفع طلب الانعدام للمحكمة العليا ، وإن كانت محكمة أول درجة فلمحكمة الدرجة الأعلاى منها — وحيث أن الأمر غير منظم بالتشريع فلا بأس أن يقدم الطلب لذات المحكمة التي اصدرت القرار المنعدم لاعلان انعدامه ومنها تبدأ التراتبية الأعلى فالأعلى.
ونعود لتعريف الحكم المنعدم بأنه صادر من محكمة أو هيئة شبه قضائية أو إدارية ليس لها ولاية قضائية أصلاً على موضوع الحكم المنعدم وليس مجرد عدم اختصاص بنظره مثل قاضي التحقيق يحكم ويفصل في حقوق الأطراف فهو ليست له ولاية الفصل في الحقوق وانما التحقيق فقط ورفعه للجهة التي أمرت به. وباقي الشكليات التي تدل على عدم صدور حكم من المحكمة المعنية لعدم انعقادها حقيقة أو حكماً كمحكمة (أبو سبيحة) التي يفترض أن يصدر حكمها من الثلاثة قضاة أي بأغلبية الإثنين منهم ولكن بمشاركة الثلاثة – فإن غاب أحدهم ولم يقل رأيه أو يوقع بنفسه أو يوافق زميله ويفوضه بالتوقيع عنه، وهذا ما قد يدعيه أبو سبيحة) وهو ما كانوا يفعلونه طيلة التلاتين سنة حيث كان يشارك في اصدار الأحكام زملاؤهم المعارون في الخليج ولا حرج عندهم في استمالتهم نحو أحكام معدة سلفاً وإلا،،،،كلكم فطنة!!
هذا تعديل التعقيب الذى ارسلته .
مولانا مع التحية .
متصفح لكتاب مجزرة اعتصام القيادة لقانونى بريطانيا .
والقائمين اسم الشهيد صلاح الدين سيف الدولة عبد الرحمن على طه ، فتذكر حيث أن والدكم الكريم كان صديق عمر لسيف الدولة وقد سماك عليه .
ربما أرسلت لك ملف الكتيب .
وتسلم مولانا .
الحمدلله ان مثل هذا الجدال القانوني متاح الان
حرية وعدالة
حرية هذا الجدال ليس منحة من أحد غير وسيط الميديا الذي نستخدمه – شكراً للراكوبة – التي تتيح هذا في زمن الحجر على حرية الرأي وتكسير الأقلام وتكميم الأفواه فقد كنا نمارس هذا الحق فاضحين عدالة الأنجاس ولعلك تابعت قضية الطالب عاصم عمر وكيف حاصرنا قضاة المحاكمة وأثرنا بالنقد القانوني والتحليل لما ينبغي أن يطبق من القانون حتى كللت الجهود بالنجاح وتقررت براءته!