مقالات سياسية

القانون الدولي للبحار وتكليف وزير الدفاع لتنفيذه

عمر خليل علي موسى

يهمنا كبحريين ان ندلو بدلونا فيما يخص قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني وهو جزء بسيط جدا من القانون الدولي للبحار  The International law of the sea

صدور المرسوم الدستوري بتعيين وزير الدفاع مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون بدلا عن المفوضية القومية للحدود ..

للتعريف بدءا ان القانون الدولي للبحار اقر في جنيف ١٩٥٨ و١٩٦٠ بواسطة (المنظمة الدولية للبحار) International Maritime Organization (IMO) بعد عدة اجتماعات متوالية عقب الحرب العالمية الثانية وهو يغطي كافة الشؤون البحرية بالسواحل والجرف القاري والاعماق والبحار والمحيطات المتاخمة للدول.. وكما اسلفت فإن قانون المناطق الذي كلف السيد وزير الدفاع بتنفيذه جزء يسير من هذا القانون الواسع…

الا ان تنفيذه في معظم دول العالم البحرية يقع علي عاتق الجهات البحرية التنفيذية لتلك الدول وهي القوات البحرية وخفر السواحل البحرية وسلطات الموانئ البحرية في شكل لجنة موسعة تضم هذه الجهات التي تجتمع دوريا وعند الضرورة والطوارئ .. استغربت ان تنفيذ هذا القانون البحري كان مناطا بمفوضية الحدود .. وهو امر غريب وقد يكون مضحكا وقد حدث ذلك في العهد البائد .. حيث أن مفوضية الحدود كان يفترض أن يكون عملها في اتجاهات مناطق الحدود البرية بين السودان ودول جواره البري . لكن مناطق الاتجاهات البحرية بسواحلها وجزرها وجرفها القاري فهي تختلف عن ذلك وتحتاج لمتخصصين في المجال البحر .. بعد صدور القرار الدستوري الجديد بتكليف وزير الدفاع بمسؤولية مناطق الاتجاهات البحرية فيما يخص قانون المناطق البحرية والجرف القاري ، تبرز لنا كمهتمين بالمجال البحري عدة تساؤلات ..

اولا : لماذا كُلف وزير الدفاع بالذات وليس وزير النقل كما كان في السابق؟ هل لأن القوات البحرية السودانية ستكون هي المسؤولة بصفتها الجهة الامنية البحرية الأولي بالدولة والمسؤولة عن أمن سواحلنا ومياهنا الاقتصادية والاقليمية والداخلية بما يشمل الموانئ والمراسي البحرية والجزر والممرات البحرية ؟ثانيا : هل سلطات الموانئ البحرية (هيئة الموانئ البحرية) تتبع لوزير الدفاع ام لوزير النقل وهي تعتبر جزء اصيل من اللجنة البحرية الموسعة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون ؟ .

ثالثا : هناك عنصر بحري ثالث مسؤول عن أمن المياه الداخلية التي تشمل الموانئ والمراسي ولا وجود لهذه القوات التي يفترض ان تتبع للشرطة البحرية او للأمن البحري وهي بالتالي لا تتبع لوزير الدفاع ان وجدت حاليا او مستقبلا وهي حرس أو خفر السواحل ..

رابعا : لماذا حدد المرسوم الدستوري مقتطف بسيط من القانون البحري فقط فيما يختص بالمناطق البحرية والجرف القاري ليكون مسؤولا عنها الوزير وترك باقي القانون البحري الدولي الذي يشمل ابواباً اخري كثيرة وهامة عسكريا و أمنيا واقتصادياً وجغرافياً ومصالح جوار بحري اقليمي الخ .. خامسا : هل لما يشاع عن تخصيص قاعدة بحرية علي سواحلنا لدولة عظمي علاقة بهذا التكليف .؟ وهو طبعا شأن لا يحدده وزير دفاع أو شخص واحد بالدولة .. بل لابد لقرار كهذا (إن صدق) أن يقره برلمان منتخب أو استفتاء شعبي أو حكومة منتخبة بعد مشاورات مستفيضة داخلياً وخارجياً تُراعي فيه مصالحنا ومصالح الاصدقاء ودول الجوار البحري الاقليمي..

سادسا: هل لهذا التعيين علاقة ايضا بما يُشاع عن إيجار أو إدارة احدى موانئنا من قبل إحدي الدول الإقليمية ؟ إن كان كذلك فهو إنقاص لحق الدولة وكوادرنا البحرية العاطلة عن العمل وتلك التي تنتشر وتعمل في جميع أنحاء وبحار العالم.. وهل تعلمون أن مدير موانئ قطر كان سودانيا وكذلك مدير موانئ دبي..

سابعاً واخيراً : هذا العمل ومسؤوليته التنفيذية تقع علي عاتق مجموعة بحرية مؤهلة سموها : (لجنة او منسقية او مفوضية..) تتبع لوزارة الدفاع نسبة لتبعية القوات البحرية لوزارة الدفاع مكونة من عدة ضباط بحريين ومن سلطة الموانئ والأمن البحري وخفر/ حرس السواحل ومقرها في بورتسودان وعليها الإشراف علي تنفيذ القانون الدولي للبحار كاملاً بما يشمل كافة بنوده واجزاءه لما يخدم مصالحنا البحرية والاقتصادية ونماء وتطوير السواحل والجزر والموانئ والممرات البحرية والسياحة البحرية واستثمار ثروات جرفنا القاري وهي كثيرة.

 

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..