
الجبهة الوطنية العريضة
الباب الثاني
وثيقة الحقوق والحريات
المادة الاولي
ماهية وثيقة الحقوق والحريات
1- تكون وثيقة الحقوق والحريات عهداً بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاما من الدولة بان تحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية المتضمنة في هذا الدستور وان تعمل علي ترقيتها وتعتبر حجر الاساس للعدالة والمساواة والديمقراطية في جمهورية السودان .
2- تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها وتفقد الحكومة في اي مستوي شرعيتها اذا اخلت بالتزاماتها بحكم يصدره القضاء .
3- كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء من هذه الوثيقة لها ذات الالزامية وتنفذ كقانون وطني .
4- تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا يجوز لأي قانون ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها وكل تشريع او قرار يصادرها او ينتقص منها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.
المادة الثانية
الحياة والكرامة الانسانية
1- لكل انسان في جمهورية السودان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ولا يجوز اهانة اي انسان او ازدراؤه او حرمانه من الحياة الا طبقا لإجراءات قضائية عادلة.
2- الحياة الامنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم علي اراضيها.
المادة الثالثة
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
2- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد او تفتيشه او حبسة او تقيد حريته باي قيد الا بأمر من القاضي او النيابة مسبب يستلزمه التحقيق ويجب ان يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحامية فوراً وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته ولا يبدا التحقيق معه الا في حضور محامية فان لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة وفقا الإجراءات المقررة في القانون .
3- لكل من تقيد حريته ولكل من ذويه او محامية حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع والا وجب الافراج عنة فوراً .
المادة الرابعة
الحرمة من التعذيب
1- التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم .
2- كل من يقبض علية او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته و لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا ايذاؤه بدنيا او معنوياً ولا يجوز حجزة ولا حبسة الا في اماكن معروفة لائقة انسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائي .
3- كل اقوال او اعتراف يدلي بها المقبوض علية او المحبوس نتيجة التعذيب او التهديد بة تعتبر باطلة لا يعتد بها او يعول عليها .
المساواة امام القانون
1- الناس سواسية امام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم لسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او النوع او الاعاقة او المستوي الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سبب اخر.
2- التمييز او الحض علي الكراهية او الدعوة للتعالي العرقي الجهوي جريمة يعاقب عليها القانون .
3- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التمييز وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
الحرمة من الرق والسخرة
1- تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستقلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من اشكال الاتجار بالبشر ويحرم القانون كل ذلك.
2- لا يجوز ارغام احد علي اداء عمل قسراً الا كعقوبة تترتب علي الادانة بواسطة محكمة مختصه علي الا يكون العمل شاقاً او غير انساني او غير مناسب لحالة المدان .
المادة السابعة
المحاكمة العادلة
1- المتهم برئ حتي تثبت إدانته وفقا للقانون .
2- لكل من تتخذ ضدة إجراءات جنائية او مدنية او ادارية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة ووفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
3- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني امام محكمة عسكرية .
4- اضافة لما ينص عليه هذا الدستور جرائم القتل والحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة والتعذيب والاغتصاب لا تسقط بالتقادم .
5- لا يجوز توجيه اتهام ضد شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة ويكون كذلك اذا كان ذلك الفعل او الامتناع جريمة في القانون الوطني او مداناً في القانون الدولي او مستهجناً في القانون الطبيعي او الانساني .
6- لكل شخص الحق في ان يحاكم حضورياً دون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائية و ينظم القانون المحاكمة الغيابية .
7- للمتهم الحق في الدفاع عن نفسة او بواسطة محام يختاره وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية في الجرائم بالغة الخطورة.
المادة الثامنة
الحق في التقاضي
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء واي تشريع يحصن اي قرار من رقابة القضاء باطل بطلان مطلقاً.
المادة التاسعة
حرية التعبير والاعلام
1- حرية الفكر والراي مكفولة .
2- لكل مواطن حق التعبير عن راية بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك .
3- حرية الصحافة والطباعة و النشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللسودانيين حق اصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي ووفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
4- تصدر الصحف الورقية والإلكترونية بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعي المرئي.
5- يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام السودانية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها الا بقرار قضائي بعد سماع .
6- تلتزم الدولة بضمان حياد وسائل الاعلام التي تملكها وتضمن تعبيرها عند كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام .
7- لا يجوز منع نشر اي مادة في وسائل الاعلام الا بقرار قضائي .
8- تلتزم كافة وسائل الاعلام بأخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب او الفتنة .
المادة العاشرة
حرية العقيدة والعبادة
1- حرية الاعتقاد مطلقة ولكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة وله الحق في اعلان دينة او عقيدته او التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة او اداء الشعائر والاحتفالات وذلك وفق وينظمه القانون ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن به او ممارسة طقوس وشعائر لا يقبل بها طواعية .
2- اقامة دور العبادة حق ينظمه القانون .
المادة الحادية عشر
حق التجمع والتظاهر
1- للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات بجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من اي نوع ويكون ذلك بناء علي اخطار ينظمه القانون لتحديد المكان والوقت والمسار .
2- حق الاجتماعات السلمية الخاصة في الدور والقاعات مكفول دون اخطار ولا يجوز للشرطة او الامن حضورها او مراقبتها او التصنت عليها.
المادة الثانية عشر
حق تكوين الاحزاب السياسة
1- لكل مواطن لم يتم عزلة سياساً بقرار قضائي الحق في حرية التنظيم مع اخرين لتكوين حزب سياسي وينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب السياسية .
2- لا يجوز قيام حزب علي اساس ديني او طائفي او عرقي .
3- يتعين علي اي حزب :-
(أ) ان تكون عضويته مفتوحة لاي سوداني يؤمن ببرنامج الحزب دون اعتبار للدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد او اللغة .
(ب) ان يكون نشاطه سلميا في اطار الدستور والقانون والا يكون له او في برنامجه او ممارسته تأسيس تكوينات داخل القوات النظامية او تأسيس تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية.
(ت) الا تأتي قيادته عبر التوريث او الانتماء الاسري.
(ث) ان تكون قيادته ومؤسساته منتخبة ديمقراطياً والا تبقي القيادة لأكثر من دورتين محددتين .
(ج) ان تكون مصادر تمويله سودانية وشفافة ومعلنة ومراجعة.
(ح) لا يجوز حل الاحزاب السياسية الا بحكم قضائي.
المادة الثالث عشر
حق تكوين النقابات والاتحادات
1- حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
2- تقوم النقابات والاتحادات والتعاونيات علي اساس ديمقراطي وعلي اساس المهنة الواحدة ويكفل استقلالها .
3- ينظم القانون انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات .
4- لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة .
5- لا يجوز الغاء اي نقابة او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي .
6- يؤخذ راي النقابة والاتحاد في مشروعات القوانين المتعلقة بها .
7- تعمل النقابات والاتحادات والجمعيات علي ترقية المهنة ورفع مستوي الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم.
المادة الرابعة عشر
حرية التنقل
1- حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة .
2- لا يجوز ابعاد اي مواطن عن ارض الوطن السودان او منعة من العودة اليه .
3- لا يجوز منع اي مواطن من مغادرة السودان او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الاقامة في جهة معينة الا بامر قضائي معين ولمدة محددة وفي الاحوال المبينة في القانون .
4- يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صورة وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة الخامس عشر
حق المشاركة السياسة
كل مواطن لم يتم عزلة سياساً بقرار قضائي له الحق ان يكون عضواً في اي حزب سياسي او نقابة او جمعية او اتحاد وان يشارك في اي انتخابات او استفتاء وفق ما يفصله الدستور وقانون الانتخابات.
المادة السادس عشر
عقوبة الاعدام
1- لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وبات .
2- لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام عن من لم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة او علي من بلغ السبعين في غير جرائم القصاص .
3- لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل والمرضعات الا بعد عامين من الرضاعة .
المادة السابعة عشر
حرمة الخصوصية
1- لحياة المواطنين الخاصة حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادره المراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ولا مرقبتها وولا الاطلاع عليها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الاحوال التي يبينها القانون .
2- للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولامراقبتها الا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها .
المادة الثامنة عشرة حرمة جسد الانسان
1- لجسد الانسان حرمة والاعتداء علية او تشوهيه او التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز اجراء اي تجربة طبية او عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحو الذي ينظمه القانون.
2- يجوز التبرع بالأنسجة والاعضاء هبة للحياة دون مقابل مادي اثناء الحياة او بعد الممات بموجب موافقة او وصية موثقة .
حرية البحث العلمي والابداع وحقوق الملكية الفكرية
1- حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها .
2- حرية الابداع الفني والادبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك .
3- تحمي الدولة حقوق الملكية الفكرية وتنشي جهازا مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية وفق ما ينظمه القانون .
المادة العشرين
حقوق المسنين
تضمن الدولة حق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهيا وتوفير معاش مناسب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وفق ما ينظمه القانون.
المادة الحادية والعشرين
حقوق الطفل
1- يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمرة ولكل طفل الحق في اسم واوراق ثبوتية وتطعيم اجباري مجاني ورعاية ومأوي امنة وتنمية وجدانية ومعرفية .
2- تكفل الدولة حق الاطفال ذوي الاعاقة وتأهيلهم .
3- تحمي الدولة الطفل من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستقلال الجنسي والتجاري وتوفر له التعليم.
4- تقيم الدولة نظاماً قضائياً خاصاً بالأطفال .
المادة الثانية والعشرين
الحق في التعليم
1- التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول علية دون تميز لسبب الدين او العنصر او الجهة او النوع او الاعاقة .
2- التعليم العام الاساسي الزامي وعلي الدولة توفيره مجاناً ويحظر تحصيل اي رسوم من الطالب .
المادة الثالثة والعشرين
حق العلاج
1- العلاج المجاني حق لكل مواطن .
2- علي الدولة تطوير الصحة العامة و انشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخصية الاساسية وتوفير الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين بعدالة .
المادة الرابعة والعشرين
حق الحيازة والتملك
1- لكل مواطن حق الحيازة والتملك وفقاً للقانون .
2- لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .
المادة الخامسة والعشرين
حق ذوي الاحتياجات الخاصة
تكفل الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وبخاصه احترام كرامتهم الانسانية وحق التعليم والعلاج والعمل وكفالة مشاركتهم في المجتمع.
المادة السادسة والعشرين
حقوق المجموعات العرقية والثقافية
لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق ان تنعم بثقافتها الخاصة وتطويرها بحرية وبرعاية الدولة وللمنتمين لهذه المجموعات الحق ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا دياناتهم واعرافهم وينشئوا اطفالهم في إطار تلك الثقافات والاعراف.
المادة السابعة والعشرين
حرمة الحقوق والحريات
مع مراعاة احكام حالة الطوارئ التي ينص عليها هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها ويصون القضاء وجوباً هذه الحقوق والحريات وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها.
