كناري :النقابات لا تحل إلا عبر الجمعيات العمومية

منعت الشرطة، يوم الخميس، المحامين من دخول دار نقابة المحامين بشارع 61 العمارات بالخرطوم ونشرت تعزيزات عسكرية إضافية في محيط الدار.
و قالت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنقا إن أفراد الشرطة المكلفين بتأمين دارنقابة المحامين منعوا صباح الخميس المحامين من دخول الدار بحجة ان هناك اوامر بذلك .
و بينت رحاب إن هذه القوه كانت منعت، يوم الاربعاء، إدخال الماء و الطعام للمحامين الموجودين بالدار وأجبرتهم على مغادرة الدار وإغلاقه .
واشارت الى ان لجنة تسيير نقابة المحامين استفسرت رئاسة شرطة و لاية الخرطوم بشأن الوضع الحالي
من جهة اخرى، قالت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنقا ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تقدمت يوم الخميس بثلاثة طلبات للمحامي العام ورئيس القضاء وأودعت طعناً لدى محكمة الطعون الاستئنافية بشأن إلغاء حل نقابة النظام البائد.
وأشارت رحاب إلى إيداع اللجنة التسييرية طعناً لدى محكمة الطعون الاستئنافية ضد قرار لجنة استنئنافات قرارات لجنة ازالة التمكين القاضى بالغاء بحل نقابة المحامين.
وأوضحت إن الطلب المقدم إلى المحامي العام تضمن شكوى ضد القاضي ابو سبيحة تتعلق بعدم النزاهة و الاستقلالية والكفاءة . وتضمنت الشكوى المقدمة لرئيس القضاء المطالبة بإبعاد القاضي ابو سبيحة من النظر في الطعن المقدم من لجنة تسير نقابة المحامين للشك في مصداقيته ونزاهته .
وتقدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، يوم الخميس، بطعن للمحكمة العليا ضد القرارات الخاصة بحل لجنة التسيرية للمحاميين.
وقال الطيب العباس الأمين العام للجنة لراديو وتلفزيون دبنقا دفعنا بطعن للمحكمة العليا ضد القرار الجائر والمعيب قانوناً. وأضاف سلكنا الطريق القانوني والإجراءات التي تعبر عن سلمية الثورة.
من جانبه قال النقابي محجوب كناري إن القرارات الأخيرة بإلغاء حل نقابة المحامين بأنه محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما قبل الثورة .
وأكد إن من مباديء الحركة النقابية الأصيلة استقلالية العمل النقابي بعدم تدخل الدولة ، وقال إن حل الحركة النقابية بواسطة الحكومة ليس صحيحاً سواء في القرار الأول الذي اصدره المجلس العسكري او القرارات التي صدرت بموجب قانون تفكيك التمكين، وتابع ان النقابات لا تحل إلا عبر الجمعيات العمومية او بواسطة قانون او عن طريق المحكمة.
وأكد إنه لا يمكن مناهضة ما يجري بالبيانات والوقفات الاحتجاجية بل بتعبئة قواعد العمال لسحب الثقة من النقابات المفروضة وطالب بقيام جميعات عمومية لسحب الثقة من النقابات وتعديل النظم الأساسية التي تكرس لسيطرة المسجل الوزير وفق لائحة البنيان النقابي.
دبنقا
أبو سبيحة قاضي ومحامي الفلول فهو يصدر الأحكام لصالحهم ويتولى عنهم المطالبة بتنفيذ حكمه وذلك بمناشدة بل وأمر الأجهزة والوزارات المعنية بتنفيذه فوراً دون طلب منهم بواسطة محاميهم وسداد رسوم التنفيذ المقررة. إنه يسابق محامي الطاعنين في القرار لدى المحكمة الأعلا وذلك بتنفيذ القرار من الجهات التنفيذية قبل أن تأمر المحكمة المرفوع لها الطعن من اصدار الأمر له بوقف التنفيذ حتى تبت في الطعن! فعندما يصدر مثل هذا الأمر بوقف التنفيذ يكون أبوسبيحة قد نفذ حكمه مسبقاً! إن المحاكم نصدر أحكامها مجردة في موضوع النزاع وذلك بابطال أو إلغاء أو تأييد موضوعه وتترك لمحاكم التنفيذ أمر تنفيذه إذا تقدم أصحاب المصلحة لها مطالبين بالتنفيذ وهذه دعوى قائمة بذاتها على كافة شروط الدعوى بأن يكون الطلب من المحكوم له مرفقاً نسخة الحكم لصالحه وأن يقدم الطلب بعد أن يتحصن الحكم ويصير نهائياً وذلك من تاريخ صدوره الظاهر من النسخة المرفقة وأن لايكون هناك أمر من محكمة استئنافية بوقف التنفيذ ثم تصريح الدعوى بعد استيفاء هذه الشروط ثم سداد الرسوم القضائية المقررة للتنفيذ بحسب قيمة الحكم المراد تنفيذه ثم تسمع الدعوى وقد تكون هناك استشكالات من جهات عديدة ربما آلت لها الملكية من المحكوم له فتتدخل لمطالبة محكمة التنفيذ بحفظ حقوقها ولا تأمر بتسليمها للمحكوم له وعييييك هناك كوم من الأمور التي تتعامل معها محكمة التنفيذ وتفصل فيها – وأبوسبيحة الجاهل يريد أن يخم كل أصحاب المصلحة المحتملين هؤلاء ويتصرف مستغلاً ومستقلاً منصة القضاء لصالح المتعاملين معه مباشرة الذين حكم لهم. وإذا اقتصرنا على شكليات الحكم القضائي فإنها تختلف عن القرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية العليا لها أو الأوامر المؤقتة التي تصدر كقوانين مؤقتة أو من جهة مفوضة – فتلك وحدها التي تذيل في آخرها مادة
تأمر الجهات التنفيذية المعنية بالتنفيذ كل حسب اختصاصها، فكيف لقاضي محكمة العليا أن يوجه حكمه للأجهزة التنفيذية مباشرة ناهيك عن أمرها بالتنفيذ كمان؟
أبو سبيحة قاضي ومحامي الفلول فهو يصدر الأحكام لصالحهم ويتولى عنهم المطالبة بتنفيذ حكمه وذلك بمناشدة بل وأمر الأجهزة والوزارات المعنية بتنفيذها فوراً دون طلب منهم بواسطة محاميهم وسداد رسوم التنفيذ المقررة. إنه يسابق محامي الطاعنين في قراراته لدى المحكمة الأعلا وذلك بتنفيذها من الجهات التنفيذية قبل أن تأمر المحكمة المرفوع لها الطعن بإصدار الأمر له بوقف التنفيذ حتى تبت في الطعن! فعندما يصدر مثل هذا الأمر بوقف التنفيذ يكون أبوسبيحة قد نفذ حكمه مسبقاً! إن المحاكم تصدر أحكامها مجردة في موضوع النزاع وذلك بإبطال أو إلغاء أو تأييد موضوعه وتترك لمحاكم التنفيذ أمر تنفيذه إذا تقدم أصحاب المصلحة لها مطالبين بالتنفيذ وهذه دعوى قائمة بذاتها على كافة شروط الدعوى بأن يكون الطلب من المحكوم له مُرفقاً بنسخة الحكم لصالحه وأن يقدم الطلب بعد أن يتحصن الحكم ويصير نهائياً قابلاً للتنفيذ وذلك من تاريخ صدوره الظاهر من النسخة المرفقة وأن لا يكون هناك أمر من محكمة استئنافية بوقف التنفيذ ثم تصريح الدعوى بعد استيفاء هذه الشروط ثم سداد الرسوم القضائية المقررة للتنفيذ بحسب قيمة الحكم المراد تنفيذه ثم تسمع الدعوى وقد تكون هناك استشكالات من جهات عديدة ربما آلت لها الملكية من المحكوم له قبل أو بعد قرار اللجنة الملغي وتغير سجل الملكية أو لم يتغير فحقهم في المقابل الذي دفعوه محفوظ فتتدخل لمطالبة محكمة التنفيذ بحفظ حقوقها ولا تأمر بتسليمها للمحكوم له بحسب الحكم المراد تنفيذه، وقد تتدخل حتى تسجيلات الأراضي لدى محكمة التنفيذ لمعرفة كيفية التصرف في السجل الذي تعدل إلى أسماء آخرين بتصرف من المحكوم له أو من الحكومة التي تصرفت فيه لصالح جهات خاصة بعد تعديل السجل في اسمها من لجنة التفكيك وعييييك هناك كوم من الأمور التي تتعامل معها محكمة التنفيذ وتفصل فيها – وأبوسبيحة الجاهل يريد أن يخم كل أصحاب المصلحة المحتملين هؤلاء ويتصرف مستغلاً ومستقلاً منصة القضاء لصالح المتعاملين معه مباشرة الذين حكم لهم. وإذا اقتصرنا على شكليات الحكم القضائي فإنها تختلف عن القرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية العليا لها أو الأوامر المؤقتة التي تصدر كقوانين مؤقتة أو من جهة مفوضة بالتشريع– فتلك وحدها التي تذيل في آخرها مادة للقانون الصادر منها تأمر الجهات التنفيذية المعنية بالتنفيذ كل حسب اختصاصها، وقد تسمى تلك الجهات، فكيف لقاضي محكمة العليا أن يوجه حكمه للأجهزة التنفيذية مباشرة ناهيك عن أمرها بالتنفيذ كمان؟