أخبار متنوعة

“لا صحة لحد الردة”.. مدير “الهيئة” السابق بمكة يثير جدلا بمقال

أثار أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقال له حمل عنوان “لا صحة لحد الردة”.

المقال كتبه الغامدي على موقع “ارم نيوز”، قبل أيام قليلة وقال فيه: “بينت في مقالي السابق بعنوان ’الحرية في الإسلام‘ أن المتقرر في نصوص القرآن المحكمة حرية الإنسان في إيمانه، وأنه لا إكراه في الدين، وقد عُورض هذا بأن قتل المرتد ردة مجردة مقررة في كتب الفقه الإسلامي، والجواب عن ذلك أن ذلك اجتهاد ولم يثبت في الردة المجردة نص صريح محكم صحيح لا طعن فيه”.

وتابع الغامدي في مقاله معددا أسبابا وأسانيد، قائلا: “سأبين هنا الرد على شبهات هذا الاعتراض، وذلك فيما يلي: أولًا: احتجوا بما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله: ’لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة‘، فقالوا هذا خبر في الصحيحين ينص على قتل المرتد، قلت: هذا الخبر غير صحيح، وغير مسلّم بأنه صريح لما يلي: أولًا: إسناده ضعيف، لأن مداره على الأعمش، وهو مدلّس وقد رواه بالعنعنة فلا يقبل منه ما عنعنه..”

وأضاف: ” قال ابن المبارك: إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش.. وقال الشاذ كوني: من أراد التديّن بالحديث، فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة، إلا ما قالا: سمعناه.. ونقل ابن عبد البر: القول بعدم قبول تدليس الأعمش..” معددا أسبابا وأدلة أخرى.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات على المقال وردود الغامدي:

CNN

تعليق واحد

  1. لقد سبقناه في هذا ونزيده كمان بأن حد الرجم كان ولكنه الآن منسوخ ولا يوجد حد للخمر وانما هو تعزير
    والأخ السعودي اكتشافه ضعيف لأنه استخدم نفس الأدوات البالية في الجرح والتعديل وذلك بالطعن في إحدى روابط الاسناد وهو الأعمش الذي وصفه بالملِّس وقد لا يتفق معه البعض في هذا ولو ثبت أن ليس بمدلس كما قال الأخ فمقتضى ذلك الاستمرار في الاستدلال بحديث الآحاد وهذا عندنا أصولياً لا يجوز أن يثبت به الحد ولو قال سمعت رسول الله يقول أي ولو ورد بدون عنعنة! ولو اكتفى بمعارضة الحديث لعشرين من آي القرآن الحكيم تأمر بحرية الإيمان والعقيدة وتنهى عن الإكراه في الدين وأن اسلام المكره لا يقبله الله وتبين أن حساب المرتد وعقابه لله وحده وأن الله قد أمهل المرتد ليرجع طوعاً عن ردته قبل موته وإذا قبل الله توبته ربما بدلها حسنات حتى وإن ارتد ثم آمن ثم ارتد وآمن قبل موته. وفي الحقيقة من الناحية الأصولية ليس خبر الواحد وحده الذي لا يعتد به إذا خالف القرآن بل السنة كلها ولو تواترت فإنه لا يتصور مناقضتها للقرآن ولا الزيادة عليه لأن السنة في مجملها مبينة ومفصلة ومخصصة للكتاب أي تابعة للنص القرآني بياناً وتفصيلاً وتخصيصاً وذلك كله يكون في حدود النص ولا زيادة عليه وإلا فيعتبر نسخاً له وهذا من المحال على السنة النبوية الصحيحة نسخ القرآن وذلك منطقياً وعقلياً لأن التابع لا يطغى على المتبوع . وعلى هذا فقد كانت أحاديث الرجم مبينة ومفصلة ومخصصة لآية الرجم قبل نسخها وحينما نسخت بآيات الجلد في سورة النور انتسخت معها كل أحاديث الرجم التي كانت مطبقة لها وبقي فقط الجلد بآيات النور المحكمة. أما الخمر فهي تعزير لأن سيدنا عمر عدلها بمشورة الصحابة وإذا كانت حداً لم يجز له ولا غيره تعديل الحدود. ومن الناحية الأصولية فإن تعريف الحد هو ما نص الكتاب على حرمته وعقوبته في آن واحد والتعزير ما نص على حرمته وترك تقدير عقوبته لولي الأمر وهذا ما ينطبق على جلد شارب الخمر من رسول الله عشرين وقيل أربعين وزاده عمر إلى ثمانين بموافقة جميع الصحابة ولم يعترض منهم أحد وهو قراءة صحيحة منهم رضي الله عليهم لطبيعة عقوبة شرب الخمر بل قيل أن الخليفة عمر ما كان يجلد لمجرد الشرب وانما للشرب حتى السكر. ولا أدري كيف لجمهور فقهاء النقل والتقليد أن جعلوه حداً؟ وميزة التعزير أنه يطبق حسب المصلحة العامة التي يراها ولي الأمر وهي مصلحة متغيرة بالزمان والمكان والشخص لدرجة امكانية العفو عن الجلد أو استبداله بعقوبة أقل حطاً للكرامة كالحبس أو الغرامة!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..